مرسوم تنفيذي رقم 07-185 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 23 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات.
المادّ ة 2 : لا تسلم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات إلا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) طبقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يخص طلب منح سند منجمي مساحة واحدة أو أكثر.
يجب أن تكون المساحات المرتبطة بالسندات المنجمية التي يقدّم بشأنها طلب منح أو تعديل، مكونة ومحددّة طبقا لما يأتي: 17 يونيو سنة 2007 م
- أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال،
- أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يرفق طلب السند المنجمي بالخرائط والوثائق حسب الشكل والمضمون المحددين بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمحروقات. يجب أن تعد هذه الخرائط والوثائق حسب شروط تسمح بضمان استغلالها وحفظها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يستوفي طلب السند المنجمي الأحكام الآتية :
أولا - يجب أن يبين حدود المساحة المرتبطة بالسند المنجمي المقدم بشأنه الطلب والدوائر الإدارية المعنية.
ثانيا - يجب أن يكون مرفقا بالملحقات الآتية :
1 - مستخرجان (2) من الخريطة على سلّم 200.000/1 للمنطقة التي تضم هذه المساحة، يوضّحان قمم وحدود هذه المساحة وكذا النقاط الجغرافية المستخدمة في تعريفها،
2 - مخطط رسم على سلّم 2.000.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية، يبين حدود المساحات المرتبطة بالسندات المنجمية التي تم منحها والبعيدة على الأقل بمائة (100) كيلومتر عن المساحة المذكورة في طلب السند المنجمي،
3 - مذكرة تبرر حدود هذه المساحة الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار على الأخص، التكوين الجغرافي للمنطقة،
4 - مذكرة تبرر التعديلات المدرجة على المساحة في حالة تقديم طلب تعديل سند منجمي.
المادة 6
فتح المادةيعرض السند المنجمي، لإبداء الرأي، على الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والمالية والمناجم والموارد المائية والبيئة والفلاحة والثقافة والصناعة والسياحة وكذا على ولاة الولايات التي تقع فيها المساحة موضوع طلب السند المنجمي.
المادّ ة 7 : يجب على السلطات المذكورة أعلاه، أن تبلغ رأيها في أجل شهرين (2) من إخطارها. 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م بعد انقضاء هذا الأجل يعد هذا الطلب مقبولا من طرف السلطات المذكورة أعلاه .المادّة 8 : عندما يتطلب التدخل في المساحة المطابقة بعد منح السند المنجمي، الاستفادة من حيازة الأراضي والحقوق الملحقة والارتفاقات وكذا نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، يتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا ا لمجال.
المادة 9
فتح المادةيمنح السند المنجمي المطابق إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بناء على طلبها بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 10
فتح المادةيخوّل السند المنجمي إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في مساحة محددّة، الحق دون سواها في إبرام عقد للبحث والاستغلال أو عقد الاستغلال مع كل شخص مؤهل يكون مرشحا لممارسة هذه النشاطات، طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 11
فتح المادةتبدأ مدة صلاحية السند المنجمي في السريان ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتضمن منح السند المنجمي وتنتهي، عند الاقتضاء، في حالة التخلي عن السند المنجمي عند تاريخ نشر المرسوم المتضمن التخلي عن السند المنجمي.
المادة 12
فتح المادةتمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) السندات المسترجعة طبقا لأحكام المادتين 104 و 105 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وذلك بعد إمضاء العقود المذكورة في المادة 105 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-227
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-227
مرسوم تنفيذي رقم 21-227 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها
-
مرسوم رئاسي رقم 20-53
مرسوم رئاسي رقم 20–53 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “ مويدير”
-
مرسوم رئاسي رقم 19-326
مرسوم رئاسي رقم 19–326 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019،يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “رقان ”II المبرم بمدينة الجزائر في 6 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-73
مرسوم تنفيذي رقم 19-73 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط “ سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات
-
مرسوم رئاسي رقم 19-327
مرسوم رئاسي رقم 19–327 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 18-07
مرسوم رئاسي رقم 18-07 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "بوررحات جنوب II" ( الكتل : 230 أو 231 أو 242 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-52
مرسوم تنفيذي رقم 18-52 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندات منجمية لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-200
مرسوم تنفيذي رقم 18-200 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
-
مرسوم رئاسي رقم 18-09
مرسوم رئاسي رقم 18-09 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة " أهنات " المبرم بمدينة الجزائر في 31 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" ، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 17-295
مرسوم رئاسي رقم 17-295 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "القاسي" و"العقرب" و"زوتي" المبرم بمدينة الج زائر في 30 مارس سنة 2017 بين الوكالة الوطن ية لت ثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 17-289
مرسوم رئاسي رقم 17-289 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي مسعود "2 المبرم بمدينة الجزائر في 27 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم 7
-
مرسوم رئاسي رقم 17-290
مرسوم رئاسي رقم 17-290 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقدي بحث عن المح روقات واستغلالها مبرمين بمدين ة الجزائر في 15 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-200
مرسوم تنفيذي رقم 16-200 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندين منجميين لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
-
مرسوم رئاسي رقم 15-244
مرسوم رئاسي رقم 15-244 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدينة الجزائ ر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-03
مرسوم رئاسي رقم 15-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة "تينغيغت شمال" ( الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"و "إينيل ترايد ش.ذ.أ " 16
-
مرسوم رئاسي رقم 15-02
مرسوم رئاسي رقم 15-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المح روق ات واست غلالها في المساح ة الم س ماة "مص اري - أقبلي" ( الكتل: 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3) المبرم بمدين ة الجزائر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكال ة الوطن ي ة لتثمين م وارد المح روق ات (ألنفط) والش ركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، وشركتي "إينيل ترايد ش.ذ.أ" و"دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-05
مرسوم رئاسي رقم 15-05 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "بوغزول" (الكتل : 104 د و 117 و 133 ج و 135 ب و 137 ب) الم برم بم دين ة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م وشركتي "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و"شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-04
مرسوم رئاسي رقم 15-04 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" (الكتلة : )210 المبرم بمدين ة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سن ة 2014 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "ستاتويل سغما نيذرلاندس ب - ف" و"شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان ج م ب ح"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-280
مرسوم رئاسي رقم 15-280 مؤرّخ في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 14-13
مرسوم رئاسي رقم 14-13 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على ملاحق بالعق ود المؤرخ ة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروق ات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 22 سبتمبر سنة 2013 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين م وارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 14-14
مرسوم رئاسي رقم 14-14 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو"(الكتل:713 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-435
مرسوم تنفيذي رقم 13-435 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يحدد كيفيات إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات من طرف المتعاقد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
-
مرسوم رئاسي رقم 13-346
مرسوم رئاسي رقم 13 346 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 55
-
مرسوم رئاسي رقم 13-345
مرسوم رئاسي رقم 13-345 مؤرخ في البحث عن المحروقات واستغلالها موارد المحروقات (النفط) والشركة 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود المبرمة بمدينة الجزائر في 21 أبريل سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 54
-
مرسوم رئاسي رقم 12-352
مرسوم رئاسي رقم 12-352 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "نيلي" (الكتلة : 408 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شركة ذات أسهم. (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، 8
-
مرسوم رئاسي رقم 12-351
مرسوم رئاسي رقم 12-351 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 11-326
مرسوم رئاسي رقم 11-326 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الم واف قة ع لى ع قد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد الفارس "II ( الكتلتان: 406 ب و 209) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين موارد المح روق ات (ألن فط) والشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 11-268
مرسوم رئاسي رقم 11-268 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الم وافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة" غورد الروني II"(الكتلتان : 401 أ و 403 ف) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة " كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)"
-
مرسوم رئاسي رقم 11-213
مرسوم رئاسي رقم 11-213 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن المواف قة على عق ود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سن ة 2011 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-208
مرسوم تنفيذي رقم 11-208 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 31 مايو سنة 2011، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.