مرسوم تنفيذي رقم 19-73

مرسوم تنفيذي رقم 19-73 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط “ سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.