مرسوم تنفيذي رقم 18-200 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" خمسة (5) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحات المسمّاة الآتية : –"داورة "I (الكتلتان : 421 أ و 434 أ) تبلغ مساحتها 1.767,69 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي الأغواط وغرداية،
– "المزايد شرق" (الكتلة : 426 ج) تبلغ مساحتها 661,82 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة،
– "عين تاغوت" (الكتل : 115 و 310 ب 2 و 311 ب 2 و )312 تبلغ مساحتها 26.172,51 كلم 2 وتقع في تراب ولايات بشار والبيض والنعامة،
– "عوينات" (الكتل : 116 و 120 و 408 ب) تبلغ مساحتها 23.900,78 كلم 2 وتقع في تراب ولايات الجلفة والأغواط والبيض،
– "ترترات" (الكتل : 213 أ و 219 جنوب و 220 و 221 ج و 237 ف و 238 ج و 246 د) تبلغ مساحتها 14.170,26 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي إيليزي وتامنغست.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذه السندات المنجمية، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحقات المرفقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتمنح هذه السندات المنجمية للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.