مرسوم رئاسي رقم 12-351 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 6
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة فيما يأتي :
- "عقرب شمال – غرب" (الكتل : 428 و429 و 431 ب و 439 ب ) ، "داورة" (الكتلتان : 421 أ و 434 أ)، "حاسي مطماط" (الكتلتان : 410 و 411)،
- "بوخشبة" ( الكتل : 219 ج و 220 ج و 224 أ و 225 أ ) ،
- "قارة تيسليت II ( الكتل : 245 أ و 234 ج و 239 د ) "أورحود II" ( الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج ) "قاسي شرقي غرب" (الكتل : 214 أ و 215 ب و 219 ب و 246 أ و 246 ب ) ،
- "تمسيت غرب" ( الكتلتان : 208 ب و (211) "نقرين" (الكتلة : 126)، "بوررحات شمال II" (الكتلة : 242 أ) ، عرق إيسوان II" (الكتلتان : 226 أ و 229 ب1)، " أودومي غرب (الكتل : 223 و 239 ب و 244 د)، "المزايد II" (الكتلة : 438 ب1)،
– " زرافة" (الكتل : 322 ب و 345 و 346 )
- "حضنةغرب" (الكتل : 104 أ و 119 أ و 136 أ و 137 أ ) ،
- "قرن الشيخ" (الكتلة : 350 أ).
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحات المسماة فيما يأتي :
- "حاسي مطماط " (الكتلتان : 410 و 411) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة "BP إكسبلوريشن ( ألجيريا) ليميتد"،
- "قاسي شرقي غرب" (الكتل : 214 أ و 246 أ و 246 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركتي "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س .أ" و "قاس ناتورال س د ج"، "قرن الشيخ" (الكتلة : 350) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركة "ش. ن . ب .ك أنترناسيونال ليميتد"،
- "زرافة" (الكتل : 345 و 346 و 322 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة "شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح"،
- "عقرب شمال – غرب" (الكتلتان : 428 و 429) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة "أميرادا هيس (عقرب) ليميتد".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-07
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 12-351 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-03
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 12-351 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-19
مرسوم رئاسي رقم 19-19 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “أورحود II“(الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 19-22
مرسوم رئاسي رقم 19-22 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “أورحود II“(الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”
-
مرسوم رئاسي رقم 18-07
مرسوم رئاسي رقم 18-07 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "بوررحات جنوب II" ( الكتل : 230 أو 231 أو 242 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم 5
-
مرسوم رئاسي رقم 17-56
مرسوم رئاسي رقم 17-56 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زرافة" (الكتل 322 ب و 325 ج و345 و346) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 16-180
مرسوم رئاسي رقم 16-180 مؤرخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "عرق إيسوان "II (الكتلتان : 226 أ و 229 ب 1) المبرم بمدينة الجزائر في 7 فبراير س نة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-244
مرسوم رئاسي رقم 15-244 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدينة الجزائ ر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-03
مرسوم رئاسي رقم 15-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة "تينغيغت شمال" ( الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"و "إينيل ترايد ش.ذ.أ " 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.