مرسوم رئاسي رقم 15-05

مرسوم رئاسي رقم 15-05 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "بوغزول" (الكتل : 104 د و 117 و 133 ج و 135 ب و 137 ب) الم برم بم دين ة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م وشركتي "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و"شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.