مرسوم رئاسي رقم 11-268 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الم وافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة" غورد الروني II"(الكتلتان : 401 أ و 403 ف) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة " كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الروني "II (الكتلتان : 401 أ و 403 ف) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 15-148
مرسوم رئاسي رقم 15-148 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعق د المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المح روقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الروني "II (الكتل تان : 401 أ و 403 ف) الم برم بم دينة الجزائر في 12 يناي ر سنة 2015 بين الوكالة الوطني ة لتثم ين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية س وناطراك، شركة ذات أسهم، وشرك ة "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) " 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.