مرسوم رئاسي رقم 13 346 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 55
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة كما يأتي :
"الواعر شرق " (الكتلة : 212 أ)، "تمسيت شرق" (الكتل : 235 و 239 ب و 244 ج)، "زملة الناقة" (الكتلة : 403 ج و ح)،
- "برج عمر إدريس" (الكتل : 220 ج و 221 أ و 222 ب و 238 ج ) "المزايد شرق" (الكتلتان : 426 ب و 438 د)، "تيميمون شمال " (الكتلتان : 321 ج و 325 ب)،
- "حمدات القلتة" (الكتل : 414 س و 432 و 442 ب و443 ب و 443 ج و 444 أ ) .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 105-2000 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-393 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-03
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-346 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 17-287
مرسوم رئاسي رقم 17-287 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 5 غشت سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-03
مرسوم رئاسي رقم 15-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة "تينغيغت شمال" ( الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"و "إينيل ترايد ش.ذ.أ " 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 105-2000 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-393
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.