ج.ر عدد 40 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-183 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث…….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 07-184 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 07-185 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات……………………………………………………………… 27 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الضرائب في ولاية البيض……………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الري في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النقل في ولاية سوق أهراس…………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية النعامة………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العام للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات…………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العام للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات……………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الري في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………… 30

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 17 يونيو سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية………………………………………………………………. 30 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للنقل بولايتين……………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………… 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائيّة قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1428 الموافق 9 أبريل سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنيّة الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدّل….. 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه 17 يونيو سنة 2007 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-174 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يوني و سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّين الشّعبيّة قصد تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وعلى الثروة، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006 . إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمه وريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك وم ة جمهوريّة الصّين الشّعبيّة قصد تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وعلى الثروة، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّ ين الشّعبيّة قصد تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروض ة على الدخ ل وع لى الثروة، الموقّعة ببكين في 6 ن وفمب ر سن ة 2006، وتنش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصين الشعبية قصد تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وعلى الثروة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصين الشّعبيّة،
  • رغبة منهما في عقد اتفاقية من أجل تفادي الازدواج الضريبي ومن ع التهرب من الضرائب المف روضة على الدخل وعلى الث روة قصد ترقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأشخاص المعنيون يطبق هذا الاتفاق على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين. المادّة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصّلة لحساب دولة متعاقدة أو جماعاتها المحلّية، كيفما كان نظام التحصيل. 2 - تعتبر كضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المحصّلة على مجموع الدخل وعلى مجموع الث روة أو على عناصر الدخل أو رأس المال، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة، وكذلك الضرائب على فوائض القيمة. 3 - الض رائب الحالية التي يطبق عليها هذا الاتفاق : أ) في الجزائر : 1 - الضريبة على الدخل الإجمالي، 2 - الضريبة على أرباح الشركات، 3 - الرسم على النشاط المهني، 4 - الضريبة على الثروة، 5 - الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب عن المح روقات والبحث عنها واستغلالها ونقلها عبر الأنابيب (المشار إليها فيما يأتي ب”الضريبة الجزائريّة”). ب) في الصين : 1 - الضريبة على الدخل الفردي، 2 - الضريبة على دخل المؤسسات ذات الاستثمار الأجن بي والمؤسسات الأجنبية (المشار إليها فيما يأتي ب “الضريبة الصينية”).

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م 4 - تطبق هذه الاتفاقية على أي ض رائب مماثل ة أو مشابهة والتي تفرض بعد تاريخ توق يع ه ذه الاتفاقية والتي ق د تض اف إلى الض رائب الحالية أو قد تحل محلها. تخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض بالتغييرات الجوهرية التي قد تطرأ على التشريعات الجبائية لكل منهما. المادّة 3 تعاريف عامّة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية وإذا لم يقتض سياق النص تفسيرا مخالفا : أ) يقصد بلفظ “الجزائر” الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، بما في ذلك البحر الإقليمي و، في ما وراءه، المناطق البحرية التي تمارس فيها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا لتشريعها الوطني والقانون الدولي، حقوقها السيادية أو ولايتها القانونية لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية وغير الحية، لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، ب) يقصد بلفظ “الصين” جمهوريّة الصين الشّعبيّة، وبالمعنى الجغرافي يعني كل إقليم جمهوريّة الصين الشّعبيّة، بما في ذلك بحرها الإقليمي، حيث تطبق القوانين الصينية المتعلّقة بالجباية، وأية منطقة في ما وراء بحرها الإقليمي، تكون لجمهوريّة الصين الشّعبيّة فيها حقوق سيادية لاستكشاف واستغلال موارد قاع البحر وباطن أرضه وموارد المياه التي تعلوه، وفقا للقانون الدولي، ج) يشمل لفظ “شخص” الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل تجمعات الأشخاص الكبرى، د) يعني لفظ “شركة” أي شخص معنوي أو كل هيئة تعتبر شخصا معنويا، لأغراض فرض الضريبة، ه) تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة” و”مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، و) تعني عبارة “حركة النّقل الدولي”، كل عملية نقل تقوم بها سفينة أو طائرة، تستغلها مؤسسة يوجد مقر إدارتها الفعلية في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إلاّ إذا كانت السفينة أو الطائرة لا تستغل إلاّ بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5 ز) وتعني عبارة “السلطة ا لمختصة” :

  • بالنسب ة للج زائ ر، ال وزي ر المك لّف بالماليّة أو ممثله المرخّص له،
  • بالنسب ة للصين، المدي ر الع امّ للضرائب أو ممثله المرخّص له، ح) تعني عبارة “مواطن” :
  • أي فرد حائز جنسية دولة متعاقدة،
  • أي شخص قان وني، ش ريك أو جمعي ة تستم د صفته ا هذه من الق وانين المعم ول به ا في أي دولة متعاقدة. 2 - لتطبيق الاتفاقية في وقت ما من طرف دولة متعاقدة، فإن كل لفظ أو عبارة لم يتم تحديده، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا، يبقى له نفس المعنى الذي يخوّله إياه قانون تلك الدولة المتعاقدة في هذا الوقت المتعلّق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، يرجح المعنى ا لمخوّل لهذا اللفظ أو العبارة من طرف القانون الجبائي لهذه الدولة على المعنى الذي تخوّله إياه الفروع الأخرى من قانون هذه الدولة. المادّة 4 المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عب ارة “مقيم في دولة متعاقدة”، أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها وبسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقرّ إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه. 2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تبعا لأحكام الفقرة الأولى، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية : أ) يعتب ر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له بها سكن دائم، وفي حال ة م ا إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتب ر مقيما في الدول ة المتعاقدة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)، ب) إذا لم يكن في الإمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مرك ز المص الح الحيوية لهذا الشخص، أو لم يكن له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاق دة التي يسكن بها بصفة اعتيادية،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه ج) إذا كان هذا الشخص يق يم بصف ة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن يقيم فيهما بصفة اعتيادية، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو إذا ك ان لا يحمل جنسي ة أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالفصل في القضية باتفاق مشترك. 3 - عندما يكون شخص غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولتين المتع اق دتين، وفق ا لأحكام الفقرة الأولى، فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي يوجد بها مقرّ إدارته الفعلية. المادّة 5 المؤسسة المستقرة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “المؤسسة المستقرة” المنش أة الثابتة الأعمال التي تباشر من خلالها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة كامل نشاطاتها أو جزءا منه. 2 - تشمل عبارة “المؤسسة المستقرة” على الخصوص ما يأتي : أ) مقرّ إدارة، ب) فرع، ج) مكتب، د) مصنع، ه) محلّ بيع، و) منجم أو بئر بت رول أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 3 - ورشة بناء أو تركيب، تمارس بداخلها أنشطة مراقبة، في حالة ما إذا ما كانت مدّة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ستة (6) أشهر. 4 - بغض النظر عن الأحك ام السابقة له ذه المادّة، لا تشمل عبارة “مؤسسة مستقرة” : أ) الانتفاع بالمرافق أو التسهيلات فقط لأغراض التخزين أو عرض السلع التي تمتلكها المؤسسة، ب) حفظ سلع مودعة تمتلكها المؤسسة فقط لأغراض التخزين أو العرض أو التسليم، 17 يونيو سنة 2007 م ج) حفظ سلع تمتلكها المؤسسة فقط لغرض التحويل من طرف مؤسسة أخرى، د) حفظ مقر ثابت للأعمال يستعمل فقط لغرض شراء السلع أو جمع معلومات للمؤسسة، ه) حفظ مقر ثابت للأعمال يستعمل فقط لغرض ممارس ة المؤسسة لأي نشاط آخ ر ذي طبيعة تحضيرية أو إضافي لها، و) حفظ مقر ثابت للأعمال يستعمل فقط لأغراض القيام بالنشاطات المتراكمة المذكورة في الفقرات الفرعية من “أ” إلى “ه”، شريطة أن يحتفظ نشاط المقر الثابت للأعمال في مجمله والناتج عن هذا التراكم بطابع تحضيري أو إضافي. 5 - بالرغم من أحكام الفقرتين الأولى و 2 أعلاه، عندما يقوم شخص غير الوكيل يتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة 6 أدناه - يعمل لحساب المؤسسة وكان يتمتع في دولة متعاقدة بسلطة يمارسها بصفة اعتيادية تخوّله إبرام العقود باسم المؤسسة، فإن تلك المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرّة في هذه الدولة لكل الأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، م ا لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة في الأنشطة الواردة في الفقرة 4 والتي إذا مورست من خلال مقر ثابت للأعمال، لا تجعل من هذا المقر مؤسسة مستقرّة بموجب أحكام تلك الفقرة. 6 - لا يعتبر أن لمؤسسة مؤسسة مستقرّة في دولة متعاقدة لمجرد ممارسة نشاطها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي متعامل آخر يتمتع بوضع مستقل شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في حدود الإطار العادي لأنشطتهم. 7 - إنّ مجرّد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تتحكم في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تكون هذه الأخيرة هي التي تتحكّم فيها أو تمارس نشاطا (سواء عن طريق مؤسسة مستقرّة أو لا) لا يكفي في حدّ ذاته جعل أي من هاتين الشركتين مؤسسة مستقرّة للشركة الأخرى. المادّة 6 مداخيل الممتلكات العقارية 1 - إنّ المداخيل التي يجنيها مقيم في دولة متعاق دة م ن الأملاك العقارية، (بم ا في ذلك مداخ يل المستثم رات الفلاحية أو الغابية)، الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م 2 - يجب أن يكون معنى عبارة “الممتلكات العقارية” المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة التي توج د فيها الأملاك المعني ة. وتشمل العبارة، على أية ح ال، الملحقات، الماشية الميتة أو الحية للمستثمرات الفلاحية والغابوية، الحق وق التي تطبق عليها أحكام الق انون الخاص المتعلّق ة بالملكية العقاري ة وحق الانتف اع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو لامتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغ يرها من الموارد الطبيعية الأخ رى، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأملاك العقارية. 3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل الناجمة عن الاستغلال المباشر لأملاك عقارية أو عن تأجيرها أو عن تأجير أراضي هذه الأملاك العقارية أو عن استغلالها بأي شكل آخر. 4 - تطبق أحكام الفق رتين الأولى و 3 أيض ا على المداخيل الناجمة عن الأملاك العقارية لمؤسسة وك ذلك على مداخ يل الأملاك العق اري ة المستخدم ة في أداء مهنة مستقلّة. المادّة 7 أرباح المؤسسات 1 - يجب أن تخضع أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فحسب، ما لم تمارس ه ذه المؤسسة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخ رى من خلال مؤسسة كائنة بها. فإذا مارست المؤسسة نشاطها على النحو السالف ذكره، فإنّ أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط بالقدر المنسوب لهذه المؤسسة المستقرة. 2 - طبقا لأحكام الفقرة 3 عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة مستقرّة كائنة بها، تنسب في كل دولة متعاقدة، لهذه المؤسسة المستقرّة الأرباح التي كان بإمكانها تحقيقها لو كانت مؤسسة مستقلّة تمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتتعامل بصفة مستقلة تماما عن المؤسسة التي تشكّل لها مؤسسة مستقرّة. 3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرّة، بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي أنفقت سواء في الدولة التي قد تدفع عند للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 الاقتضاء (زيادة على تسدي د المص اريف المتحمّل ة) من طرف المؤسسة المستقرّة للمقرّ الرئيسي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها كأتاوى وأتعاب أو مدفوعات أخرى مشابهة، مقابل استعمال الب راءات أو حقوق أخ رى، أو كعمولة أو مقابل تقديم خدمات محدّدة أو نشاط إدارة أو في حال ة مؤسسة مصرفية فقط، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرّة. ونفس الشيء، لا يأخذ بعين الاعتبار، في حساب أرباح منشأة دائمة المبال غ (غير تسديد المصاريف المتحمّل ة) التي حمّلتها المنشأة الدائمة إلى الجهة الدائنة للمقرّ الرئيسي للمؤسسة أو أي من مكاتبها، كأتاوى، أتعاب أو مدفوعات أخرى مشابهة، من أجل استعمال البراءات أو حقوق أخرى، أو كعمولة، لخدمات معيّنة أو من أجل نشاط إدارة أو، ما عدا في حالة مؤسسة بنكية، كفوائد على مبالغ مقرضة للمقرّ الرئيسي لمؤسس ة أو أي من مكاتبها. 4 - إذا ك ان من المعتاد في دول ة متعاقدة، تحديد الأرباح المنسوبة لمنشأة مستقرّة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، فإنّ أحكام الفقرة 2 من هذه المادّة، لا تمنع هذه الدولة المتع اقدة من تحدي د الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التوزيع المعمول به، على أن تؤدي طريقة التوزيع المتبع ة إلى نتيج ة تتفق مع المبادىء الواردة في هذه المادّة. 5 - لا تنسب أية أرباح لمنشأة دائمة لمجرد شرائها سلع، لحساب المؤسسة. 6 - لأغراض الفقرات السابقة، فإنّ الأرباح المنسوبة إلى المؤسسة المستقرّة تحدّد كل سنة حسب نفس الطريقة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى. 7 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بشكل منفصل في موادّ أخرى من هذه الاتف اقية، فإنّ أحكام ه ذه الموادّ سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادّة. المادّة 8 النّقل البحري والجوي 1 - تخضع الأرباح الناتج ة من تشغيل سفن أو طائرات في ح رك ة النّقل الدولي، للض ريبة فقط في الدول ة المتع اقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه 2 - في حالة وجود مركز الإدارة الفعلي لمؤسسة نق ل بحري على ظهر سفينة، فيعتبر هذا المركز موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء إرس اء السفينة، أو في حالة عدم وجود هذا الميناء، فيعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مستغلّ السفينة. 3 - تسري أحكام الفقرة الأولى أيضا على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في اتحاد أو مشروع تجاري مشترك في هيئة دولية للاستغلال. المادّة 9 تصحيح الأرباح للمؤسسات المشتركة 1 - عندما : أ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصف ة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) يساهم نفس الأشخاص، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. وعندم ا ت وض ع أو تف رض ش روط في أي من الح التين على المؤسستين في علاقاتهما التج ارية أو الماليّة تختلف عن الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلّتين، فإنه يمكن إدراج أي ة أرباح ك انت ستتحقق لإحدى المؤسستين لولا هذه الشروط ولكنها لم تتحقق بسببها ضمن أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها بالتالي للضريبة. 2 - إذا كانت أرباح مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين، والخاضعة للضريبة في تلك الدولة، تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة، تعتبر أرباحا تحققت للمؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولا، وإذا كانت الظروف القائمة بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين المؤسستين المستقلتين، ففي هذه الحالة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها تلك الأرباح ولتحديد هذا التعديل تأخذ المقتضيات الأخرى بعين الاعتبار، وفي حالة الضرورة، تقوم السلطات ا لمختصّة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها. 17 يونيو سنة 2007 م المادّة 10 أرباح الأسهم 1 - تخضع أرباح الأسهم المدفوعة من طرف شركة متواجدة في دولة متعاقدة، لمق يم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة بها وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو ينبغي ألاّ تتجاوز : أ) 5 % من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة (غير شركة أشخاص) تحوز مباشرة 25 % على الأقلّ من رأس المال الذي تدفع منه أرباح الأسهم، ب) 10 % من المبل غ الإجمالي لأرباح الأسهم، في الحالات الأخرى. تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بضبط ذلك عن طريق اتفاق مشترك حول كيفيات تطبيق هذه الحدود. لا تسري هذه الفقرة على ضرائب الشركة في ما يخص الفوائد التي تدفع أرباح الأسهم خارجها. 3 - يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” حسب مفهوم هذه المادّة، المداخيل المحصلة من الأسهم وسندات الانتفاع، حصص المناجم، حصص المؤسّس أو حصص أرباح أخرى ما عدا الديون وكذا مداخيل الحصص الاجتماعية الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على مداخيل الأسهم طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأ سهم. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى و 2، إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم بحكم كونه مقيما بدولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرّة موجودة بها، أو مهنة حرّة من قاعدة ثابتة واقع بها، وكانت الحقوق التي تدفع بشأنها أرباح الأسهم مرتبطة بصورة فعلية بتلك المؤسسة المستقرّة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادّة 7 أو المادّة 14 من هذه الاتفاقية حسبما يقتضيه الحال.

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م 5 - إذا ك انت ش رك ة مقيمة بدولة متعاقدة تحقق أرباحا أو دخلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة الأخرى، أن تفرض أي ة ضريبة على أرباح الأسهم المدفوع ة من ط رف ه ذه الش ركة، إلاّ في الحالة التي يتم فيها دفع مثل هذه الأرباح لمقيم بتلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوعة بسببها الأرباح مرتبطة بصورة فعلية بمؤسسة مستقرّة أو بق اعدة ثابتة م وجودة في تلك الدولة الأخ رى، كما لا يجوز لها أن تقتطع أية ضريبة بعنوان إخضاع الأرباح غير الموزعة للضريبة، من الأرباح غير الموزعة للشركة حتى لو كانت حصص أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة، تتمثل كلها أو بعضها في الأرباح أو المداخيل الناشئة في تلك الدولة الأخرى. المادّة 11 الفوائد 1 - إن الفوائد المحققة في دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم في الدول ة المتع اقدة الأخرى تخضع للضريبة في تللك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن مثل هذه الفوائد تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها، ووفقا لقوانين تلك الدولة. لكن إذا كان المالك المستفيد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس، يجب أن لا تتجاوز نسبة 7 % من المبلغ الإجمالي للفوائد. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 2، فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة ومحققة من قبل حكومة ال دول ة المتع اقدة الأخ رى، أو من قبل سلطة محلية أو البنك المركزي التابعين لها أو أية مؤسسات مالية تملكها ك لّيا حك وم ة هذه الدول ة المتع اقدة الأخرى أو يملكها أي مقيم آخر لهذه الدولة الأخرى فيما يتعلّق بالديون الممولة من طرف حكومة تلك الدولة الأخ رى، أو من طرف سلط ة محلي ة والبنك المرك زي التابعين لها أو أية مؤسسات مالية تملكها حكومة تلك الدولة الأخ رى تعتب ر (أي الف ائدة) معفية من الض ريبة في الدولة السابق ذكرها أولا. 4 - يقصد بلفظ “الفائدة” الوارد في هذه المادّة، المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف طبيعتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 س واء ك انت مضمونة أم لا بضم انات رهني ة، أو مشروطة أم لا بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة عن الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة به ذه السن دات أو الأموال العم ومي ة. إن التكاليف العقابية للتأخير عن الدفع لا تعتبر كف ائدة لأغراض هذه المادّة. 5 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى و 2، إذا كان المالك المستفيد من الفوائد، مقيما في دول ة متع اقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نش اطا صن اعيا أو تجاريا، من خلال مؤسسة مستقرة توجد بها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخ رى مهنة ح رة، بواسط ة ق اعدة ثابت ة يوج د بها، وك ان الدين الذي تولدت عنه الفوائد، مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو تلك القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة يتم تطب يق أحكام المادّة 7 أو المادّة 14 من هذه الاتفاقية حسبما يقتضيه الحال. 6 - تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين هي حكومة الدولة نفسها أو إح دى جماعاتها المحلي ة، أو مقيم في تلك ال دول ة. إلاّ أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد، سواء كان مقيما في دول ة متع اقدة، أو غي ر مق يم وك ان يملك في دولة متع اقدة منشأة دائم ة أو مرك زا ثابتا لهم ا علاق ة بالدين ال ذي دفعت عليه الف وائد التي يقع عبئها على ه ذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، فعندئ ذ تعتبر ه ذه الفوائد بأنها ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائم ة أو المركز الثابت. 7 - عندما، وبسبب وجود علاقات خاصة بين المدي ن والمالك المستفيد، أو بين كل منهما وبين شخص آخ ر، وكان مبلغ الفوائد المتعلّق بالدين الذي دفعت عنه، يتجاوز المبلغ الذي ك ان سيتفق عليه بين المدين والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادّة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى الجزء الزائ د من المدفوعات خاضعا للضريبة، حسب تشري ع ق وانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحك ام الأخرى لهذه الاتفاقية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه المادّة 12 الأتاوى 1 - إن الأتاوى الناتجة في دولة متعاقدة، والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى حسب تشريع قوانين هذه الدولة الأخرى، لكن إذ كان المستفيد من الأتاوى مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن مثل هذه الأتاوى، يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة. لكن الضريبة المفروضة على هذا النحو، سوف لن تتجاوز 10 % من المبلغ الإجمالي لهذه الأتاوى. 3 - يعني لفظ “الأتاوى”، الوارد في هذه المادّة، المكافآت المدفوعة أيا كان نوعها، والتي تم منحها مقابل استعمال، أو الحق في استعمال حقوق التأليف، المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو مقابل براءة اختراع، أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج، أو خطة، أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل معلومات متعلقة بخبرة مكتسبة، في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى و 2، إذا كان المستفيد الفعلي من الأتاوى، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنتج فيها الأتاوى، من خلال مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة، بواسطة مركز ثابت موجود فيها، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الأتاوى، مرتبطة ارتباطا فعليا بمث ل تلك المؤسسة المستق رة أو القاعدة الثابت ة، وفي ه ذه الحالة، تطبق أحكام المادّة 7 أو المادّة 14 من هذه الاتفاقية حسبما يقتضيه الحال. 5 - تعتبر الأتاوى ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين هو الدولة نفسها أو إحدى جماعاتها المحلية، أو مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك عندما يكون المدين بالأتاوى، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة، أو مركزا ثابتا، والذي من أجله تمّ دفع الأتاوى، وعندما تتحمل تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة عبء تلك 17 يونيو سنة 2007 م الأتاوى، فعندئذ سوف تعتبر هذه الأتاوى ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. 6 - إذا كانت الأتاوى المدفوعة، بسبب علاقات خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وشخص آخ ر، وكان مبلغ الأتاوى المتعلق بالخدمة التي دفعت عنها، تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع أو المالك المستفيد الفعلي ولو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادّة تطبق على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة وللأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية. المادّة 13 أرباح رأس المال 1 - إن الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادّة 6 أعلاه، والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، تمتلكها مؤسسة ت ابع ة لإح دى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو عن التصرف في الأموال المنقولة المملوكة لمركز ثابت يمتلكه مقيم بدولة متعاقدة، وكان بالدولة المتعاقدة الأخرى، لممارسة مهنة ح رة، بما في ذلك تلك الأرباح، الناتجة عن التص رف في تلك المؤسسة المستقرة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها)، أو عن التصرف في هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في السفن أو الطائرات أو الحاويات التي تستغل في حركة النّقل الدولي، أو عن التص رف في الأم وال المنق ولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات أو الحاويات، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - الأرباح الناتجة من تصرف في أسهم رأسمال الش رك ة التي تتكون أموالها بصف ة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر بأكثر من 50 % من قيمة الممتلكات العقارية في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة.

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م 5 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في كل الأملاك الأخرى، غير تلك المشار إليها في الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 أعلاه، لا تخضع للضريبة، إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتنازل. المادّة 14 المهن المستقلّة 1 - تخضع المداخيل التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من مهنة حرة أو نشاطات مستقلة أخرى، للضريبة في هذه الدولة فقط إلاّ : أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة موجودة تحت تصرفه بصفة عادية، في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بهذه النشاطات. ففي هذه الحالة، لا يخضع للضريبة إلاّ مقدار الدخل المنسوب لتلك القاعدة الثابتة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) إذا كان يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لمدة أو لمدد تساوي أو تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال السنة الضريبية المعنية. في هذه الحالة، يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى فقط مقدار الدخل الناتج عن النشاطات الممارسة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تشمل عبارة “مهنة حرة”، على وجه الخصوص، الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك الأنشطة المستقلّة الخاصّة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين والجراحين وأطباء الأسنان والمحاسبين. المادّة 15 المهن غير المستقلّة 1 - مع عدم الإخلال بأحكام الموادّ 16 و 18 و 19 أدناه، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها مقيم في دول ة متعاقدة مق ابل وظيفة مأج ورة، لا تخض ع للضريبة في هذه الدولة، ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المت عاقدة الأخرى، فإن المكافآت المستمدة منها، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن المكافآت، التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة الأولى إذا توفرت الشروط الآتية : أ) إذا كان المستفيد مقيما في الدولة الأخ رى، لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال مدة اثني عش ر (12) شهرا تبدأ أو تنتهي أثناء السنة الضريبة المعنية، و ب) إذا كانت المكافآت تدفع من قبل أو لحساب صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و ج) إذا كانت المكافآت لا تتحملها مؤسسة مستقرة، أو قاعدة ثابتة يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادّة، فإن المكافآت المحصل عليها مقابل وظيف ة مأج ورة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم استغلالها في حركة النّقل الدولي، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتع اقدة التي يوجد بها مق ر الإدارة الفعلية للمؤسسة. المادّة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المدفوعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادّة 17 المداخيل الفنانون والرياضيون 1 - بغض النظر عن أحكام الموادّ 14 و 15 و 16 أعلاه، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا استعراضيا، كأن يكون فنانا مسرحيا أو سينمائيا أو إذاعيا أو تليفزيونيا أو موسيقيا أو رياضيا، من نشاطاته الشخصية كتلك الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة الشخصية التي يمارسها فنان استعراضي أو رياضي بصفته تلك لا ترجع عائداتها إلى الفنان أو الرياضي

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه نفسه وإنما لشخص آخر، فإن هذه المداخيل، وبغض النظر عن أحكام الموادّ 7 و 14 و 15 من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة الفنان أو الرياضي لأنشطته. 3 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى و 2 على المداخيل الناجمة عن النشاطات الممارسة في دولة متعاقدة من طرف الفنانين أو الرياضيين إذا كانت الزيارة إلى هذه الدولة ممولة أساسا من أموال عمومية لإحدى أو لكلتا الدولتين المتعاقدتين أو جماعاتها المحلّية، التي يمارس فيها النشاط في إطار اتفاق تعاون ثقافي أو رياضي بين الدولتين المتعاقدتين. وفي هذه الحالة، لا تخضع المداخيل للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة حيث يقيم الفنان أو الرياضي. المادّة 18 المعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادّة 19، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. المادّة 19 المصالح الحكومية 1 - أ) إن الأجور والرواتب، عدا (باستثناء المعاشات) المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلّية لشخص مقابل خدمات مقدّم ة لتلك الدولة أو تلك الجماعة المحلّية لا تخضع للضريبة إلاّ في هذه الدولة فقط. ب) غير أن هذه الأجور والرواتب والمكافآت المماثلة لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص مقيما في هذه الأخيرة، وأن يكون :

  • حاملا لجنسية تلك الدولة، أو
  • لم يصبح مقيما في تلك الدولة سوى لمج رّد تقديم الخدمات. 2 - أ) إن أي معاش يدفع من طرف دولة متعاقدة أو إحدى جم اع اتها المح لّي ة، أو يدف ع من الأموال 17 يونيو سنة 2007 م التي أسستها تلك الدولة، إما مباشرة أو عن طريق الأم وال التي كونوها لشخص مقابل الخدم ات المقدمة لتلك الدولة أو لتلك الجماعة، لا تخضع للضريبة إلاّ في تلك الدولة فقط، ب) غير أن هذه المع اش ات لا تخضع للض ريب ة إلاّ في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص مقيما بها ويحمل جنسيتها. 3 - تطبّق أحكام الموادّ 15 و 16 و 17 و 18 أعلاه، على الرواتب والمعاشات المدفوع ة مقاب ل خدمات ق دمت في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلّية. المادّة 20 الطلبة والمتربصون 1 - إن الطالب أو المتربص المتواجد في دولة متعاقدة فقط لغرض مزاول ة دراسته أو تربصه الذي يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الذي كان قبل ذلك مباشرة مقيما فيها، لا يخضع للضريبة في الدولة المش ار إليه ا أولا لأغراض تغطي ة نفق ات معيشته أو دراسته أو تربصه. 2 - فيما يتعلق بالمنح والمنح الدراسي ة والرواتب الممنوحة مقابل عمل مأجور، والتي لم تذكر في الفقرة الأولى، فإن الطالب أو المتربص المشار إليهما في الفقرة الأولى، سيكون له إضافة على ذلك، وطيلة مدة الدراسة أو التدريب، الحق في الاستف ادة من نفس الإعف اءات أو التخفيف ات أو التخفيض ات من الضرائب التي يستفيد منها مقيمو الدول ة التي يقومون بزيارتها. المادّة 21 المداخيل الأخرى 1 - إن عناصر الدخل لمقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها الموادّ السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلاّ في هذه الدولة. 2 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الدخل، باستثناء الدخل الناتج عن الأملاك غير المنقولة كما هي مبينة في الفقرة 2 من المادّة 6 أعلاه إذا كان المالك المستفيد من هذا الدخل، بصفته مقيما في دولة

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م متعاقدة يمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة منشأة دائمة موجودة بها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى نشاطات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة موجودة بها، وإذا كان الحق في الملكية التي يدفع على أساسها الدخل مرتبطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو تلك القاعدة الثابتة، فتطبق في هذه الحالة أحكام المادّة 7 أو المادّة 14 من هذه الاتفاقية، حسب ما يقتضيه الحال. المادّة 22 الرأسمال 1 - إن الرأسمال الممثل في الأملاك العقارية المشار إليها في المادّة 6 أعلاه، والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الرأسمال الممثل في الأملاك المنقول ة التي تشكل جزءا من أملاك منشأة دائمة تملكها مؤسسة تابع ة لدول ة متع اقدة في الدول ة المتع اقدة الأخرى، أو الممثل في أملاك منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ممارسة خدمات شخصية مستقلة، تخضع كذلك للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - إن الرأسمال الممث ل في السفن والطائرات والحاويات المستغلة في النّقل الدولي، وكذا الأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال مثل هذه السفن والطائرات والحاويات، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر المؤسسة صاحبة هذه الأملاك. 4 - إن جم يع العن اصر الأخ رى الخاص ة برأسمال مقيم في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلاّ في هذه الدولة. المادّة 23 طرق القضاء على الازدواج الضريبي 1 - لما يتلّقى مقيم بالجزائر م داخيل أو يملك رأسمالا يخضع، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية للضريبة في الصين، تخصم الجزائر : أ) من الضريبة التي تتحصل عليها من مداخيل هذا المقيم، مبلغا يساوي الضريبة على المداخيل المدفوعة في الصين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 ب) من الضريبة التي تتحصل عليها من رأسمال المقيم، مبلغا يساوي الضريبة على الرأسمال المدفوعة في الصين، إلاّ أنه لا يتج اوز هذا الخصم جزء الضريبة على الدخل أو الض ريبة ع لى الرأسمال، المحسوب ة قبل الخصم، المخصص للمداخيل أو للرأسمال والخاضعين للضريبة في الجزائر. 2 - فيما يتعلّق بالصين، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالطريقة الآتية : أ) لما يتلقّى مقيم بالصين مداخيل أو يملك رأسمالا في الج زائر، فإن مبلغ الض ريب ة على ه ذه المداخ يل أو الرأسمال القابلين للدفع بالجزائر طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، يمكن خصمه من الضريبة الصينية المفروضة على هذا المقيم غير أن هذا المبلغ لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الضريبة الصينية على هذه المداخيل أو الرأسمال المحسوبة طبقا للق وانين الجبائية والتنظيمات الخاصة بالصين، ب) عندما يتمثل الدخل الذي تتلق اه الج زائر في أرباح تدفعها شركة مقيمة بالجزائر إلى شركة مقيمة بالصين، لا تملك أقل من 10 % من أسهم الشركة التي تدفع الأرباح، فإن الخصم يأخذ بعين الاعتبار الضريبة المدفوعة للجزائر من طرف الشركة التي تدفع الأرباح مع مراعاة مداخيلها. المادّة 24 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزام متعلق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من تلك الضريبة والالتزامات المتعلّقة بها والتي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى والذين يوجدون في نفس الوضعية، ويطبق هذا الحكم بغض النظر عن أحكام المادّة الأولى من هذه الاتفاقية، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو كلتا الدولتين المتعاقدتين. 2 - إن فرض الضريبة على منشأة دائمة تملكها مؤسس ة دولة متع اقدة في الدول ة المتع اقدة الأخرى لا يتم في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه التي تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح مقيمي الدولة المتع اقدة الأخ رى خصوما شخصي ة أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم أو لأعبائهم العائلية. 3 - ما لم يتم تطبيق أحك ام الفقرة الأولى من المادّة 9 والفقرة 7 من المادّة 11، أو الفقرة 6 من المادّة 12 من هذه الاتفاقية، فإن الف وائد والأتاوات وغيره ا من المص اريف التي تؤديها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتع اقدة الأخ رى يتمّ خصمها لغرض تح ديد الأرب اح المف روض عليها الضريبة ال تي تحق قه ا المؤسس ة، طبق ا لنفس الش روط كم الو تم دفعها لمقيم تابع للدولة المشار إليها أولا. كما يتم خصم كل ديون مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة على مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد رأسمال المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفق نفس الشروط كما لو كان قد تم استدانتها لمقيم في الدولة المشار إليها أولا. 4 - إن المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة والتي يملك رأسمالها كليا أو جزئيا، أو يخضع لمراقبة مباشرة أو غير مباشرة، أحد أو عدة مقيمين تابعين للدولة المتقاعدة الأخرى، لا تخضع في الدولة المشار إليها أولا لأية ضرائب أو التزامات متعلقة بها تختلف أو هي أقل من تلك الضرائب والالتزامات التي تخضع لها أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى التابعة للدولة المشار إليها أولا. 5 - بغض النظ ر عن أحك ام المادّة 2 أعلاه، تطبق أحكام هذه المادّة ع لى الضرائب، مهما ك انت طبيعتها أو تسميتها. المادّة 25 إجراءات الاتفاق المتبادل 1 - إذا رأى شخص ما أن الإجراءات التي تتخذها إح دى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدي أو سوف ت ؤدي إلى خضوعه للضريبة على نحو مختلف لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن وسائل التسوية التي تنص عليها الق وانين الداخلية لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في 17 يونيو سنة 2007 م الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، أما إذا كانت الحالة تنطبق عليه ا أحك ام الفقرة الأولى من المادّة 24 أعلاه، فتعرض على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها. ويجب عرض المنازعة خلال السنوات الثلاث الموالي ة لت اريخ أوّل إخطار بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نح و مخالف لأحكام هذه الاتفاقية. 2 - إذا تبيّن للسلط ة المختص ة أن الاعت راض له ما يبرره وإذا لم تك ن قادرة بذاتها على التوصل إلى حلم رض لذلك، فإنها تسعى إلى التوصل للفصل في الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك قصد تفادي فرض الضريبة المخالفة لأحك ام هذه الاتفاقية ويتم تطبيق أي اتفاق تم التوصل إليه مهما ك انت الآج ال المنص وص عليها في القانون الداخلي للدول المتعاقدة. 3 - تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتف اق المتب ادل أية مشكلات أو صعوبات أو شك ينشأ بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتف اق، كما يج وز للسلطتين المختصتين التشاور فيما بينهما بغرض تجنّب الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 4 - يمكن السلط ات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تجري اتصالات مباشرة فيما بينها قصد التوصل إلى الاتفاق المشار إليه في الفقرات السابقة. المادّة 26 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو الق وانين الداخلي ة المتعلق ة بالضرائب من مختلف الأشكال والمفروضة باسم الدولتين المتعاقدتين، في الحدود التي لا تخالف فيها هذه الضرائب الاتفاق. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادّة الأولى و .2 وتعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية مثلها مثل المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يفضى بها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بإنشاء

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م الضرائب المشار إليها في الجملة الأولى، أو بالإجراءات أو الملاحقات الخاصة بهذه الضرائب، أو بقرارات الطعون المتعلقة بهذه الضرائب. وعلى أن لا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات هذه المعلومات إلاّ لهذه الأغراض، ويجوز لهم إفشاء هذه المعلومات أثناء الجلس ات العلني ة عن د نظ ر الدع اوى أمام المح اكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية. 2 - لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة الأولى من هذه المادّة على أنها تفرض التزاما على إحدى الدولتين المتعاقدتين : أ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع التشريعات والنظام الإداري الخاص بهذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للتشريع أو في إطار النظام الإداري المعتاد الخاصين بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أساليب تجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام. 3 - عندم ا تطلب دول ة متع اقدة معل ومات تك ون مطابقة لأحكام هذه المادّة، تسعى الدول ة المتعاق دة الأخرى للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس الكيفية كما لو تعلق الأمر بضرائبها الخاصة، وحتى لو لم تكن هذه الدولة في نفس الوقت في حاجة إلى هذه المعلومات. المادّة 27 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لا تحمل أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الض ريبية الممنوح ة لأعض اء البعث ات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية وفقا للقواعد العامة الخاصة بالقانون الدولي أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة. المادّة 28 دخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ 1 - تقوم كل دولة متعاقدة بإشعار الدولة المتعاقدة الأخرى، عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراء الذي يتطلبه قانونه لتطبيق هذه الاتفاقية وتدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ آخر تلك الإشعارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 2 - تطبق أحكام هذه الاتفاقية : أ) ع لى الض رائب المستحقة عند المصدر، ع لى المبالغ المدفوعة أو الموضوعة قيد الدفع في أو بعد الي وم الأوّل من شه ر ين اي ر الذي يلي دخ ول الاتفاقية حيّز التّنفيذ، ب) على الضرائب الأخرى والسنوات الخاضعة لللضريبة أو بعد أوّل يوم من شهر يناير الذي يلي تاريخه دخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ. المادّة 29 إنهاء الاتفاقية 1 - يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء العمل بهذه الاتف اقي ة عنط ريق إخط ار كتابي بإنه اء العمل به إلى الدولة المتعاقدة الأخرى قبل 30 ي ونيو من أي سنة ميلادية ابتداء من خمس (5) سنوات بعد السنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ، وذلك بالطرق الدبلوماسية. 2 - وفي هذه الحالة، يتوقف سريان مفعول هذه الاتفاقية : أ) بالنسبة للضرائب التي تقتطع عند المنبع : على المبالغ التي تدفع أو تقيّد في الحساب أو يعد على الأقل نهاية السنة الميلادية التالية للسنة التي قدم فيها إخطار الإنهاء، ب) بالنسبة للضرائب الأخرى، السنوات الجبائية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها الإخطار، وإثبتا لذلك، قام الموقعان أدناه المخولان قانونا، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرّرت ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006 في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية وزير مصلحة وزير الدولة، الدولة للضرائب وزير الشؤون الخارجية محمد بجاوي سي سوران

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-183 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث. إن رئيس الحكومة.

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 41 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات انتقاء وتحديد ما يأتي : 17 يونيو سنة 2007 م تنظيميّة
  • المساحات موضوع طلب فترة استبقاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكل مساحة مذكورة في إطار العقود،
  • مساحات الاستغلال،
  • المساحات المردودة من مساحة البحث. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
  • يقصد “بالقطعة” و”المساحة “ و”المساحة التعاقدية “ المعنى الذي حددته لها المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
  • تدل “القطعة الفرعية” على تقسيم قطعة ضلعها كيلومترا واحدا يطابق من حيث إحداثيات ميركاتور ترانسفيرس يونفرسل .T.M( )U مربعا أبعاده 0.625 دقيقة، وضلعه ستوني،
  • تدل كلمة “حصة” على جزء من قطعة فرعية ناتج عن حدود طبيعية أو حدود دولية لا تتوافق مع حدود قطعة طولانية أو عرضانية من حيث إحداثيات ميركاتور ترانسفيرس يونفرسل ( M.T.U)،
  • تعين “مساحة الاستغلال” الحدود الجغرافية لاكتشاف يصرح بصفته التجارية في داخل “المساحة التعاقدية”، كما هو محدد بموجب أحكام هذا المرسوم وكما هو موافق عليه في إطار مخطط التطوير. ووفقا لأحكام المواد 5 و 39 و 47 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، فإن “المساحة التعاقدية” يمكن أن تتضمن “مساحة استغلال” واحدة أو أكثر. المادة 3 : تعد وتنشر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بانتظام خرائط مفصلة للأملاك المنجمية للمحروقات، تبين على الخصوص المساحات التعاقدية. وتقسم هذه المساحات عند الضرورة إلى قطع وقطع فرعية وحصص من قطع. ويستعمل هذه الخرائط لا سيما مختلف المتعاقدين الذين تربطهم علاقات تعاقدية بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، من أجل تعيين حدود المساحات المقترحة بعنوان المردودات التعاقدي ة والمسترجعات الإرادية ومساحات الاستغلال والمساحات المطلوبة من أجل فترة استبقاء وكذا لأي غرض آخر من اقتراح حدود مساحة ذات صلة بعقد بحث و استغلال أو بعقد استغلال، ولا سيما المساحات المحددة.

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م وفي حالة ما إذا كانت الحق وق التعاقدية للمتعاقد تستثني أو كانت مح دودة بتشكيلة جيولوجية خاصة أو أكثر، فإن التقسيم إلى قطع وقطع فرعية وحصص من قطع لا يغطي و لا يشمل إلا المناطق الباطنية التي يكون للمتعاقد فيها حق تعاقدي. المساحات موضوع طلب فترة استبقاء المادة 4 : بالنسبة للمساحات موضوع تطبيق المادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، يجب أن يعرض المتعاقد على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من أجل الموافقة، مرفق بطلب فترة استبقاء، تعيين حدود المساحة التي يرغب في الاحتفاظ بها خلال فترة الاستبقاء وكذا الدراسات التي تدعم طلبه. المادة 5 : مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يمكن أن تغطي المساحة الخاصة بفترة الاستبقاء مكمن أو عدة مكامن. المادة 6 : مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل تعيين حدود المساحة على السطح، أثناء فترة الاستبقاء، كل المساحة الجغرافية لمكمن المحروقات المعني. وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بكيلومتر واحد. ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة فترة الاستبقاء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. ويجب مع ذلك، أن تكون للنقاط المحددة لهذه المساحة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد. مساحات الاستغلال المادة 7 : يجب أن يدرج المتعاقد اقتراح تعيين حدود مساحة الاستغلال المطلوبة ضمن مخطط التطوير لكل اكتشاف جديد أو مكمن موجود للتطوير، المعروض للموافقة عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). المادة 8 : تحد مساحة الاستغلال مكمنا واحدا للمحروقات. غير أنه، يمكن أن تضم مساحة استغلال واحدة عدة مكامن، إذا كانت هذه المكامن في اتصال نشط أو إذا كان استغلال واحد منها قد يؤثر مباشرة وبسرعة وبشكل محسوس في الشروط النشطة للمكمن الآخر، أو إذا كان تطوير أحد المكامن غير ممكن إلاّ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 بتطوير الآخر، أو إذا كانت المسافة الفاصلة بين آخر غلق هيكلي لكل منها مشبع بالمحروقات تقل عن عشرة (10) كيلومترات. المادة 9 : مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل تعيين حدود مساحة الاستغلال على السطح كل المساحة الجغرافية لمكمن المحروقات المعني. وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بكيلومتر واحد. ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساح ة الاستغلال. ولا يمكن بأي ح ال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساح ة التعاقدية. ويجب مع ذلك، أن تكون للنقاط المحددة لهذه المساح ة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد. المادة 10 : في حالة ما إذا لم يحصل مخطط التطوير على الموافقة عند انتهاء فترة البحث أو فترة التوسيع الاستثنائي المحدد في المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، فإن الرسم المساحي المنصوص عليه في هذا القانون، الواجب تطبيقه ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الذي تكون فيه مرحلة البحث أو التوسيع الاستثنائي قد انتهت يشمل مساحة الاستغلال المطلوبة. المساحات المردودة من مساحة البحث المادة 11 : تطبيق ا للم ادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، تقلص المساحة التعاقدية لعقد بحث واستغلال، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات التي كانت موضوع استبقاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بنسبة ثلاثين في المائة 30( % ) عند نهاية المرحلة الأولى من فترة البحث. وتقلّص المساحة الباقية، باستثناء مساحات الاستغلال أو مس احات الاستبقاء المذكورة أعلاه، بنسبة ثلاثين في المائة 30( % ) عند نهاية المرحلة الثانية من فترة البحث. وإذا ترتّب على نتيجة هذه النسبة المئوية جزء من القطعة يحول هذا الجزء إلى العدد الأقرب من القطع الفرعية. ويجب أن يكون عدد القطع الفرعية كاملا.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه المادة 12 : يمكن للمتعاقد من جهة أخرى، مع مراع اة الش روط المنصوص علي ها ف ي المادة 40 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، أن يردّ بصفة إرادية جميع أو أجزاء من سطح المساحة التعاقدية أثناء المرحلة الأولى أو الثانية من فترة البحث. وتُخصم هذه المردودات الإرادية على سبيل رصيد من المردودات التعاقدية. المادة 13 : يجب أن تكون المساحات المقترحة بعنوان المردودات التعاقدية أو الإرادية بالحجم وبالشكل اللذين يمكن من خلالهما السماح لمتعامل آخر بالقيام بنشاطات بحث واستغلال فيها. ولأجل ذلك، يُلزم المتعاقد بالامتثال للأحكام الآتية : عدد القطع المقرر ردّها عدد المجموعات المرخص 2-10 1 11-40 حتى 2 أكثر من 40 حتى 3 ج) يجب أن تكون جميع القطع التي تتكون منها المجموعة موصولة بعضها ببعض من خلال جهة واحدة على الأقل، د ) يجب أن تشكل مجموعة القطع مربعا أو مستطيلا لا يجب أن يتجاوز طوله ثلاثة (3) أضعاف عرضه، ه) يجب ألا تكون المنطقة المقترحة بعنوان المردودات محيطة بشكل كامل بالمنطقة التي يحتفظ بها المتعاقد، و) يجب أن ترد على الأقل نسبة 70( % ) من عدد القطع الموجودة في داخل المستطيل الذي يتكون من نفس مجموعة القطع المقترحة، ز) في الحالة التي لا يسمح فيها شكل المساحة التعاقدية الأصلية أو النتيجة التي آل إليها شكل مساحات الاستغلال أوالاستبقاء بالامتثال لحكم أو أكثر من الأحكام أعلاه، فإنه يجب على المتعاقد في هذه الحالة الخاصة، تطبيق الأحكام الأخرى المقررة الباقية. المادة 14 : يجب أن يبلّغ المتعاق د الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في أجل أقصاه شهران (2) قبل أي رد جزئي تعاقدي مطلوب 17 يونيو سنة 2007 م أ) يجب التعبير عن المساحات المردودة بالعدد الكامل من القطع المتجاورة، إلا إذا ترتب على نتيجة نسبة ثلاثين في المائة 30( % ) بعنوان أحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، جزء من القطعة، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الجزء من هذه القطعة متكونا من قطع فردية متجاورة ومشمولة ضمن نفس القطعة، ب) يمكن تجميع القط ع التي تتكون من ها المساحة المقترحة للمردودات في مجموعة قطع واحدة أو أكثر، مع عدد أدنى من القطع عن كل مجموعة، كما هو مبيّن في الجدول أدناه : بها العدد الأدنى من القطع عن كل مجموعة

بموجب أحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، عناصر المعلومات الآتية : أ) تعريف العقد، ب) التاريخ التعاقدي للرد المطلوب، ج) مساحة القطع المقرر ردّها وعددها المطلوب وكذا كل رصيد محتمل ترتب على رد سابق تم إنجازه إراديا، د) تفصيل شكل المساحة المقترحة بعنوان الرد، يظهر مختلف المناطق التي ي رغب المتعاق د في الاحتفاظ بها، ه) وعند الاقتضاء، و في حالة عدم تطبيق حكم أو أكثر من الأحكام المبينة في المادة 13 أعلاه و بناء على طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يجب على المتعاقد تقديم التوضيحات الخاصة لعدم التطبيق هذا. المادة 15 : في حالة م ا إذا رغب المتعاق د في القيام إراديا برد كل أو جزء من المساحة التعاقدية بموجب أحكام المادة 40 من القانون رقم 05-07 المؤرخ

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، فإنه يجب عليه أن يزوّد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في غضون شهرين (2) قبل التاريخ المقرر لهذا الرد، بعناصر المعلومات الآتية : أ) تعريف العقد، ب) تقرير مفصل يبين أن المتعاقد قد استوفى الشروط المنصوص عليها في الم ادة 40 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، ج) المساحة من حيث العدد الذي يرغب المتعاقد في ردها وأسباب هذا الرد الإرادي، د) شكل المساحة المقترحة وتفصيل بالمناطق التي يرغب المتعاقد في الاحتفاظ بها (مساحة البحث، مساحة الاستغلال، مساحة الاستبقاء)، ه ) وعند الاقتضاء، و في حالة عدم تطبيق حكم أو أكثر من الأحكام المبينة في المادة 13 أعلاه و بناء على طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يجب على المتعاقد تقديم التوضيحات الخاصة لعدم التطبيق هذا. المادة 16 : تدرس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) اقتراح المتعاقد، لا سيما ما تعلق منه بالمطابقة استنادا إلى الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه وفي هذا المرسوم. وتبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المتعاقد خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلامها اقتراحه، بملاحظاتها المحتملة. تتاح للمتعاقد مهلة خمسة عشر (15) يوما لإعادة النظر في اقتراحه مع أخذ الملاحظات المقدمة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بعين الاعتبار. وبانقضاء هذا الأجل، و إذا لم يقدم المتعاقد الإجابات المقنعة تطبّق اقتراحات الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). ومن جهة أخرى، إذا لم يستلم المتعاقد تبليغا بملاحظات من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلامها اقتراحه، فإن اقتراحه هذا يصبح من قبيل الموافق عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 المادة 17 : طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يجب ع لى المتعاقد، عند انقضاء مرحلة البحث أوالت وسيع الاستثنائي المحدد في المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، أن يرد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كل المساحة التعاقدية، باستثناء :

  • مساحة أو مساحات الاستغلال الموافق عليها،
  • المساحة أو المساحات الموافق عليها أوالمطلوبة لفترة الاستبق اء، طبقا للمادة 42 من الق انون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
  • مساحة أو مساحات الاستغلال المطلوبة في مخطط التطوير في حالة عدم الموافقة على مخطط التطوير بعد، مع التحفظ بأحكام المادة 47 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-184 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات،المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا المرسوم :
  • معايير وقواعد الانتقاء الأولي للأشخاص المرشحين لممارسة نشاطات البحث و الاستغلال،
  • إجراءات انتقاء المساحات و المكامن التي تمنح للمنافسة،
  • إجراءات تقديم العروض،
  • إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود. الفصل الأول معايير و قواعد الانتقاء الأولي المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
  • متعامل- مستثمر : شخص يمتلك المؤهلات التقنية و الخبرات التي تسمح له بالتصرف كمتعامل، كما تتوفر لديه القدرات المالية التي تقتضيها الواجبات التعاقدية المحتملة، 17 يونيو سنة 2007 م
  • مستثمر- غير متعامل : شخص تتوفر لديه القدرات المالية المطلوبة التي تؤهله للقيام بواجباته التعاقدية المحتملة ولا تتوفر لديه حتما المؤهلات التقنية أو الخبرات المطلوبة للتعامل،
  • شخص : كما هو معرف في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يمكن انتقاء فرع أو شركة تابعة، أو أي شخص يتولى المراقبة انتقاء أوليا، على أساس خبرة وحصائل الشركة الأم، شريطة أن تقدّم هذه الأخي رة، للوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط) الضمان بأنها في مقدورها أن تدعم فرعها أو شركتها التابعة أو أن تزوده، في حالة تأهيله الأولي، بكل الوسائل التقنية والبشرية والمالية وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تطلب منه، من أجل الوفاء تماما في الآجال المحددة، بالتزاماته الخاصة بكل عقد يشارك فيه. المادّة 4 : يمكن أن تطلب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في إطار المشاريع التي تتطلب خبرة تقنية خاصة غير متوفرة أو غير متحكم فيها من قبل أغلب الشركات البترولية، من كل شخص تم انتقاؤه انتقاء أوليا أن يتم انتقاؤه انتقاء أوليا إضافيا في إطار المرحلة الأولى من الإعلان عن المناقصة المتعلق بهذا النوع من المشاريع. توضّح شروط هذا الانتقاء الأولي الإضافي في الوثائق الموجودة في الملف الخاص بالمناقصة للمنافسة. المادّ ة 5 : يجب على كل شخص، في إطار أحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكورأعلاه، يرغب في المشاركة في مناقصة للمنافسة من أجل عقد بحث واستغلال المحروقات أو عقد استغلال المحروقات، أن يكون حائزا على شهادة انتقاء أولي صحيحة ممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بموجب هذه الأحكام . المادّة 6 : يجب أن تبين شهادة الانتقاء الأولي صراحة الصفة التي يمكن للشخص المنتقى انتقاء أوليا التعهد من خلالها، وذلك :
  • إما بصفة متعامل- مستثمر، على اليابسة فقط، أو على اليابسة وفي عرض البحر،
  • وإما بصفة مستثمر- غير متعامل.

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م المادّة 7 : في إطار المناقصة من أجل البحث واستغلال المحروقات أو استغلال المحروقات، لا يمكن لشخص منتقى انتقاء أوليا بصفة مستثمر- غير متعامل المشاركة إلاّ كطرف في رابطة يسيّرها شخص منتقى انتقاء أوليا بصفة متعامل - مستثمر. يمكن شخصا منتقى انتقاء أوليا بصفة متعامل- مستثمر المشاركة كمستثمر في إطار رابطة يسيّرها شخص آخر منتقى انتقاء أوليا بصفة متعامل- مستثمر ويتصرف على هذا الأساس. وفي الحالة الخاصة بالمساحات الموجودة في عرض البحر، فإنه يجب أن يكون المتعامل المحتمل قد تم انتقاؤه الانتقاء الأولي بصفة متعامل- مستثمر في عرض البحر. المادّة 8 : يجب على كل شخص يرغب في ممارسة نشاطات البحث و استغلال المحروقات أو استغلال المحروقات بموجب أحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، أن يقدّم طلبا من أجل الانتقاء الأولي لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في نسختين و يجب أن يتضمن جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالجوانب القانونية والتقنية والمالية المحددة في الملحقات على التوالي أ، ب، ج في هذا المرسوم. المادّة 9 : يجب أن تدرس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط) الطلبات على الفور وتعلم المترشح في غضون الخمسة عشر (15) يوما من استلامها إيّاها. إذا اعتبر الطلب ناقصا أو يتطلب معلومات إضافية، بما في ذلك تنظيم مقابلة مع المترشح إذا اعتبرت ذلك ضروريا، من أجل فهم أو توضيح الطلب، فعلى هذا الأخير أن يلتزم بتقديم هذه المعلومات. المادّة 10 : في الحالة التي يكون فيها الطلب كاملا أثناء إيداعه ولا يتطلب أي معلومة إضافية، فإنه يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تعلم المترشح في غضون ثلاثين (30) يوما من استلامها إياه، بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي. المادّة 11 : في الحالة التي يكون فيها الطلب غير كامل أو كان يتطلب توضيحات، فإن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تبلّغ المترشّح في غضون العشرين (20) يوم ا التي تلي استلام المعلومات الإضافية أو التوضيحات، بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21 المادّة 12 : مع مراعاة المادتين 15 و 16 أدناه، تسري مدة صلاحية شهادة الانتقاء الأولي طوال ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ منحها، شريطة تجديدها لمدد لاحقة، و تكون مدة كل واحدة منهما سنتين .(2) المادّة 13 : يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تقوم، من تلقاء سلطتها التقديرية، بناء على طلب مكتوب يقدمه الشخص المنتقى انتقاء أوليا يكون في وضعية مالية جيدة، تستلمه قبل انقضاء مدة صلاحية شهادة الانتقاء الأولي، بتجديد هذه الشهادة لمدة سنتين .(2) وإذا لم تجدّد الشهادة فعلى هذا الشخص تقديم طلب جديد للانتقاء الأولي. المادّ ة 14 : يجب على كل شخص منتقى انتقاء أوليا أن يقوم بتحيين سنوي للمعلومات التي تضمّنها طلبه الأول. ويجب على كل شخص تم انتقاؤه انتقاء أوليا أن يبلّغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروق ات (ألنفط) فورا بأيّ تغيير و مهما كانت طبيعته، من شأنه أن يؤثّر، في المستقبل، على قدرته على المراقب ة و /أو تسيير الشرك ة أو في مجال الإنجاز التقني أو المالي. المادّ ة 15 : في حالة حدوث تدابير أو عمليات ترتب عليها تعديل العناصر الأساسية للانتقاء الأولي المذكور أعلاه، وكان من شأنها أن تخوّل شخصا طبيعيا أو معنويا أو أشخاصا طبيعيين أو معنويين سلطة حاسمة في تسيير الشركة، فإنه يجب على الشخص المنتقى انتقاء أوليا أن يبلّغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، أثناء مدة صلاحية الانتقاء الأولي، بهذه التدابير أو هذه العمليات في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي حدوثها أو حدوث أثرها. تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ الشخص المعني، بعد دراسة هذه العناصر والمعلومات، ما إذا بقي انتقاؤه الأولي صحيحا أم يجب أن تعيد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) النظر فيه، وفي هذه الحالة، يجب تقديم طلب انتقاء أولي جديد حسب أحكام هذا المرسوم. المادّة 16 : يمكن أن تسحب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أيّ انتقاء أولي في حالة حدوث تغيير في الظروف مهما كانت طبيعته، و الذي يكون من شأنه التأثير سلبا في قدرة هذا الشخص

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه على أن يكون في المستقبل ناجعا تقنيا أو ماليا، أو إذا لوحظ أن مترشحا ما قد حصل على انتقائه الأولي بواسطة معلومات خاطئة. المادّة 17 : يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنف ط) أن تعلم ذات الشخص كتابيا، بنيّته ا في إلغاء الانتقاء الأولي وبأن للشخص مهلة عشرة (10) أيام بعد استلامه التبليغ لتقديم المبررات إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) التي تنفي الوقائع المعتمدة في اتخاذ قرار الإلغاء. وتبلّغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) هذا الشخص، بعد دراسة هذه المبررات، بقرارها النهائي في دعوى البطلان. المادّة 18 : يجب أن تمسك الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سجلا للتحيين، يكون في متناول الجمهور، ويشتمل على قائمة الشركات التي انتقتها الوكالة الانتقاء الأولي في كل صنف. ويجب أن تذكر في كل سجل تواريخ الانتقاء الأولي وتبيّن في كل حالات التجديد، والنقائص، وحالات سحب الانتقاء الأولي. الفصل الثاني إجراءات انتقاء المساحات و المكامن التي تمنح للمنافسة المادّة 19 : بناء على الأهداف التي سطرتها السياسة الوطنية للتطوير الطاقوي، تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بانتقاء المساحات و المكامن التي تم اكتشافها وعرضها على مناقصة للمنافسة طبقا لأحكام المادتين 33 و 34 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، مع مراعاة على الخصوص ما يأتي :

  • توفر المعطيات التقنية،
  • فتح المناطق الضعيفة الاستغلال،
  • الاحتياجات لتكنولوجيات خاصة،
  • المحيط الطاقوي العام. المادّة 20 : تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) باقتراح المساحات والمكامن التي هي محل مناقصة للمنافسة، إلى جانب العقد النموذجي و المعيار الوحيد لانتقاء العروض لكل مساحة أو مكمن معروضين للمنافسة، على الوزير 17 يونيو سنة 2007 م المكلف بالمحروقات، للموافقة و هذا طبقا لأحكام المادتين 32 و 33 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه. الفصل الثالث إجراءات تقديم العروض المادّة 21 : تنشأ ضمن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من أجل كل مناقصة للمنافسة، لجنة تدعى ‘’لجنة المناقصة للمنافسة ‘’ تكلّف بطرح المناقصة للمنافسة ومتابعتها وقفلها، بناء على قرار من رئيس لجنة الإدارة. وتتكوّن لجنة المناقصة للمنافسة من: أ - مدير القسم المكلف بالترقية في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) الذي يتولّى رئاسة لجنة المناقصة للمنافسة، ب - عضو من لجنة الإدارة في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) الذي يتولّى أمانة لجنة المناقصة للمنافسة، ج - إطارين قانونيين، د - إطار اقتصادي، ه - إطارين تقنيين. المادّة 22 : لجنة المناقصة للمنافسة مسؤولة عن عملية المناقصة للمنافسة التي تتم في مرحلة واحدة فيما يخص مساحات البحث و الاستغلال و في مرحلتين فيما يخص المكامن التي تم اكتشافها المعروضة للمنافسة. و تسهر هذه ا للجنة على مطابقتها للتنظيم المعمول به طوال مدة المناقصة للمنافسة وعلى توقيع العقود بما في ذلك التدقيق في الضمانات اللازمة و مراقبتها. تتأكد ه ذه اللجنة من أن المناقصة للمنافسة قد تم نشرها على نطاق واس ع في اليوميات الوطني ة وفي الدوريات العالمية المتخصصة إذا اقتضى الأمر، لضمان جذب ومشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في هذه العروض. المادّة 23 : تنظّم هذه اللجنة ورشات من أجل تقديم المعطيات والمعلومات التقنية المتعلقة بالمساحات والمكامن المعروض ة للمنافسة. وتخصّ هذه المعطيات لا سيما ما يأتي:
  • الجوانب الزلزالية،

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م

  • تفسير هذه الجوانب، عند الاقتضاء،
  • التسجيلات الكهربائية و الكهرومغناطيسية والتسجيلات الأخرى أو التسجيلات المهيأة للآبار،
  • التسجيلات أو تسجيلات القياسات البئرية،
  • المعلومات الجيولوجية،
  • الخارطة ومخطط الوضعية عن البيئة الجغرافية،
  • نتائج تحليل العيّنات، إن توفّرت،
  • المعلومات عن المنشآت الأساسية الموجودة. المادّة 24 : تحدّد هذه اللجنة رسم الاطلاع على ملف المناقصة للمنافسة عن كل مساحة و عن كل مكمن معروضين للمنافسة. ولا يمكن أن يقلّ هذا الرسم عن مليون دينار جزائري 1.000.000( دج) عن كل مساحة وكل شخص والذي يتم دفعه في حساب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). المادّ ة 25 : يقتصر الحصول على ملف المناقصة للمنافسة على الأشخاص الذين سبق انتقاؤهم الانتقاء الأولي ويسمح لهؤلاء الأشخاص بالمشاركة في الورشات والحصول على المعطيات التي تحدّدها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وتضعها تحت التصرّف، والحصول على نفقتهم، على نسخة من هذه المعطيات، وتقديم اقتراحات وتعديلات على مشروع العقد النموذجي والمشاركة في المناقصة. المادّة 26 : يسمح اقتناء ملف الإع لان عن المنافس ة المقتصر ع لى الأشخ اص الذين تم انتقاؤهم انتقاء أوليا بما يأتي:
  • الحضور في الورشات،
  • الحصول على المعطيات التي تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و التي تضعها تحت تصرفهم،
  • الحصول على نسخة من هذه المعطيات، على نفقتهم،
  • تقديم ملاحظات، وعند الاقتضاء، اقتراحات تعديلات على مشروع العقد النموذجي،
  • المشاركة في المنافسة. المادّة 27 : يشترط لدخول الورشات توقيع رسالة الحفاظ على السريّة ودفع رس وم المشارك ة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 المادّة 28 : يجب أن يتضمن ملف المناقصة للمنافسة لكل مساحة أو مكمن محل التعهد، المعلومات الآتية :
  • تعيين المساحة أو المكمن المعني وتحديده،
  • مشروع العقد النموذجي،
  • قائمة المعطيات المتوفرة في الورشات،
  • آخر أجل لطلب توضيحات ذات طابع تقني وقانوني وإداري ومن أجل عرض الاقتراحات والتعديلات المتعلقة بمشروع العقد النموذجي،
  • الإجراءات الإدارية والقانونية التي يجب أن يمتثل لها الشخص من أجل تأهيله لتوقيع عقد مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشكليات اللازمة لممارسة نشاطات في الجزائر،
  • فيما يخص المناقصة للمنافسة الخاصة بمساحات البحث و الاستغلال، يجب أن يتضمن الملف المعيار الوحيد لانتقاء العروض و نموذج و شكل العروض، و أسباب رفض العروض و كذا تاريخ ومواقيت و مكان استلام العروض،
  • فيما يخص المناقصة للمنافسة الخاصة بالمكامن، يجب أن يشير الملف لطريقة و شكل العروض، و كذا تاريخ و مواقيت و مكان استلامه، كما يجب أن يتضمن طريقة عرض الاقتراحات التقنية. بمجرد انطلاق المرحلة الأولى للمناقصة للمنافسة طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 29 : يجب على لجنة المناقصة للمنافسة أن تردّ في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام عمل على كل سؤال مكتوب ذي طابع قانوني أو تقني أو إداري يطرحه شخص أخذ ملفّ المناقصة للمنافسة. يجب أن تكون الأسئلة المكتوبة قد بلّغت في أجل أقصاه اليوم التاسع (9) من أيام العمل الذي يسبق آخر أجل لطلب توضيحات مبيّنة في ملف المناقصة للمنافسة. المادّة 30 : تطرح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المناقصة للمنافسة، في أجل أقص اه ثلاثون (30) يوما بعد آخر أجل لطلب توضيحات، على مساحات البحث و الاستغلال المعروضة وتضع تحت تصرف كل شخص أخذ ملف المناقصة للمنافسة، العقد النهائي.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه المادّة 31 : فيما يخص المناقصة للمنافسة الخاصة بالمكامن، يمنح للأشخاص أجل يحدّد في ملف المرحلة التقنية لتقديم اقتراحهم التقني الذي يشتمل خصوصا على ما يأتي: أ - النسبة المئوية لاسترجاع الاحتياطات القائمة، ب - رفع الإنتاج إلى حدّه الأقصى، ج - قدرات منشآت الإنتاج، د - آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية، ه - المبلغ الأدنى للاستثمار المضمون المبني على التكاليف المعيارية التي تبلّغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، و- اقتراحات التعديلات المتعلقة بالعقد النموذجي. المادّة 32 : تقوم هذه اللجنة، في أجل أقصاه تسعون (90) يوما بعد استلام الاقتراحات التقنية، وبعد استشارة المتعهدين بالعروض، في مرحلة ثانية بتبليغ جميع المتعهدين بما يأتي:

  • العرض التقني المرجعي،
  • المعيار الوحيد للانتقاء،
  • مشروع العقد النهائي للموافقة عليه،
  • التعليمات النهائية للعرض الاقتصادي،
  • التاريخ النهائي للتعهد بالعرض الاقتصادي. المادّة 33 : يجب تقديم العروض طبقا للمستلزمات التي يتضمنها ملف المناقصة للمنافسة. المادّة 34 : في حالة قيام شخص واحد بالتعهّد على عدّة مساحات أو مكامن، فإنّ كلّ عرض يجب أن يقدّم في ظرف منفصل. المادّة 35 : في حالة قيام عدّة أشخاص يؤلّفون رابطة بالتعهّد، فإنه يجب أن يكون قد تمّ انتقاء كل شخص من الأشخاص الذين يؤلّفون الرابطة الانتقاء الأولي وسبق له أن أخذ ملف المناقصة للمنافسة. ويجب أن يبيّن كل عرض من الرابطة بوضوح الشخص الذي يتصرّف كمتعامل سبق انتقاؤه الانتقاء الأولي على هذا الأساس. المادّة 36 : يجب أن يرفق كل عرض بإيداع كفالة تثبت الالتزام بعرض التعهّد، يتمّ اكتتابها لدى مؤسّسة 17 يونيو سنة 2007 م مصرفية جزائرية أو مؤسسة مصرفية أجنبية تعمل في الجزائر ومقبولة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قدرها عشرة ملايين دينار جزائري 10.000.000( دج)، وتكون هذه الكفالة صالحة لمدّة تسعين (90) يوما قابلة للتجديد، ابتداء من التاريخ النهائي للتعهّد بالعرض الاقتصادي، غير المشروط والمؤكّد والقابل للدّفع، بناء على مجرّد طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، من طرف المؤسسة التي أصدرت هذه الكفالة. المادّة 37 : تحجز الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كفالة الالتزام إذا قرر المتعهد الانسحاب بعد الموافقة على عرضه أو إذا رفض التوقيع على العقد مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). الفصل الرابع إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود المادّة 38 : تفتح لجنة المناقصة للمنافسة الظروف المتعلقة بالمناقصة للمنافسة علنا في يوم آخر أجل للتعهّد بالعروض وفي الساعة المحدّدة في ملفّ المناقصة للمنافسة. المادّة 39 : تقوم لجنة المناقصة للمنافسة بالفتح العلني للظّروف، وبالتدقيق في صحّة العروض، ودراستها وتقييمها وفقا للمعايير المذكورة في دفتر الشروط و كذا إعداد محضر فتح الظروف. وتتم الاستعانة أثناء حصّة فتح الظروف بمراقبين (2) مستقلّين من ضمن الحضور. المادّة 40 : على إثر فتح الظروف وقراءة العروض وتقييمها على أساس المعيار الوح ي د للانتق اء المعدّ مسبق ا في المناقصة للمنافسة، تعلن اللجنة فورا وعلنا نتائج المناقصة وتصرّح بقبول العرض فيما يخص كل مساحة من المساحات أوكل مكمن من المكامن المعروضة. المادّة 41 : يجب أن تقصي لجنة المناقصة للمنافسة كل عرض إذا حدثت إحدى الوقائع الآتية: أ - خلوّ العرض من كفالة الالتزام المتصلة به و/أو الوصل الخاص بأخذ ملف المناقصة للمنافسة، ب - عدم احترام الشروط القانونية المحددة في ملف المناقصة للمنافسة،

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م ج - ورود أية إشارة للمشارطة في العرض، د - اشتراط العرض إدخال تغييرات أو تعديلات على العقد النموذجي، ه - احتواء العرض على التزامات بأشغال دنيا أقل ممّا تمّ تحديده في التنظيم المعمول به، و- صدور العرض عن متعهّد لم يتمّ انتقاؤه الانتقاء الأولي للمشاركة في المناقصة للمنافسة، ز- عدم احترام أي من الشروط المحددة في دفتر الشروط، ح - إذا كان العرض مقدما من شخص مسجل في السجل الوطني للمحتالين. وإذا ما صدر الإقصاء على إثر ما تمّ بيانه أعلاه، يحوّل العرض إلى المتعهّد المرفق بتبليغ دفع كفالة الالتزام، عند الاقتضاء. المادّة 42 : إذا تمّ استلام عرض واحد على مساحة بحث و استغلال أو لمكمن، يقبل هذا العرض ما لم يتمّ إقصاؤه لسبب من الأسباب المذكورة في المادة 41 أعلاه. المادّة 43 : تنشر نتائج المناقصة للمنافسة على الأقل في يومية وطنية و التي يتم تحديدها في ملف المناقصة للمنافسة. المادّة 44 : يجب على كل شخص تم انتقاؤه انتقاء أوليا بموجب أحكام هذا المرسوم، أن يكون قد قام قبل توقيع أي عقد مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط)، بتعيين ممثل قانوني له في الجزائر لغايات قانونية و جبائية. و يجب أن يظل هذا الحضور القانوني موجودا طوال سريان مدة العقد أو أي عقد تكون لهذا الشخص حصة فيه. المادّة 45 : يجب أن يوقع العقد، في أجل أربعة عشر (14) يوما بعد تاريخ فتح الظروف. المادّ ة 46 : إذا رفض الشخص الذي تمت الموافقة على عرضه توقيع العقد في غضون الأيام الأربعة عشر (14) بعد تاريخ فتح الظروف، تحجز الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كفالة الالتزام ويبرم العقد مع الشخص الذي تمّ ترتيب عرضه مباشرة بعد العرض الذي تمت الموافقة عليه في المقام الأول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25 وإذا رفض هذا الشخص الثاني توقيع العقد في غضون الأيام الأربعة عشر (41)، يطبق نفس الإجراء المذكور أعلاه مع باقي المتعهّدين إلى غاية إبرام العقد. المادّة 47 : إذا لم يقدّم أيّ عرض مقبول على مساحة بحث أو مكمن ما، أو في حالة عدم إبرام أيّ عقد، فإنه يمكن منح هذه المساحة أو هذا المكمن في إطار مناقصة منافسة أخرى. المادّة 48 : يكون التعيين النهائي للحدود الخاصة بكل مساحة تعاقدية للبحث والاستغلال، أو للاستغلال فقط، هو التعيين المبيّن في ملف المناقصة للمنافسة. المادّة 49 : إذا ظهرت، أثناء تنفيذ العقد، أخطاء في الإحداثيات الجغرافية ميركاتور من عرضية عالمية )UTM( لمساحة تعاقدية معينة وللمساحات الحرة المحاذية لها، و ترتب عنها:

  • تداخل في مساحات البحث و الاستغلال،
  • إنقاص أو زيادة في مقدار المساحة التعاقدية المعنية،
  • تحديد موقع بشكل خاطئ. يتمّ تصحيح الإحداثيات الجغرافية لهذه المساحة التعاقدية طبقا للتعيين النهائي لحدود المساحة التي رست عليها المناقصة والمبينة في ملف المناقصة للمنافسة. المادّة 50 : إذا ما لوحظ، بسبب أخط اء في الإحداثيات الجغ رافية ميركاتور من عرضي ة عالمية )UTM( في المناقصة للمنافسة على مساحة بحث و استغلال، تداخل بين مساحتين تعاقديتين أو أكثر، فإن للمساحة التعاقدية التي رست عليها المناقصة في المقام الأول الأسبقية في الحفاظ على تعيين حدودها ويتمّ احترامها كاملة. و في حالة ما إذا كانت المساحة التعاقدية التي رست عليها المناقصة تتداخل بمساحة استغلال موجودة، يتم عندها الاحتفاظ بإحداثيات مساحة الاستغلال و يتم بالمقابل تصحيح إحداثيات المساحة التي تم منحها. المادّ ة 51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه طلب الانتقاء الأولي للمرشحين معلومات متعلقة بالجوانب القانونية والتقنية والمالية الملحق “أ” الجوانب القانونية 1 - اسم صاحب الطلب : 2 - نوع الانتقاء الأولي المطلوب (ضع العلامة الملائمة) أ - متعامل/مستثمر ………………………………… على اليابسة فقط …………………………………. على اليابسة وفي عرض البحر ………………… ب - مستثمر /غير متعامل…………………………. 3 - الوضع القانوني للمرشح في الجزائر: أ - شركة جزائرية، ب - فرع شركة أجنبية، مؤسسة قانونا في الجزائر، ج - شركة أجنبية مع فرع مسجل في الجزائر، د - شكل آخر مسموح به بموجب القانون التجاري، (للتوضيح) ه - نسخة من الوثيقة التي تثبت الوضع القانوني للشركة. 4 - الاسم والعنوان وأرقام الهاتف للشخص من جنسية جزائرية ذي إقامة دائمة في مدينة الجزائر، معيّن، عند اقتضاء الحالة، للتصرف بصفة ممثل قانوني للمرشح في الجزائر للغايات القانونية والجبائية. 5 - هل يطلب المرشح انتقاء أوليا استنادا إلى تجربته الخاصة وسوابقه? … نعم … لا. 6 - إذا كان المرشح فرعا أو وكالة ويرغب في الانتقاء الأولي استنادا إلى سوابق الشركة التي تراقبه، توضيح/تقديم : أ - اسم الشركة التي يرغب في استعمال سوابقها من أجل انتقائه الانتقاء الأولي : ب - العلاقات القانونية الموجودة بين المرشح وهذه الشركة : ج - معطيات هذه الشركة: العنوان:

  • اسم وصفة الشخص الواجب الاتصال به (بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف و الفاكس) : 17 يونيو سنة 2007 م
  • اسم وصفة شخص آخر يمكن الاتصال به (بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) : د - ترخيص مكتوب من الشركة للمرشح المقرر انتقاؤه الانتقاء الأولي استنادا إلى سوابقها. ه - تعهد يوقعه إطار في الشركة، مؤهل ومرخص له ق انونا، ي نص على أن هذه الشركة تزود فرعها أو وكالتها، إذا ما تم انتقاؤه (ها) الانتقاء الأولي، بجميع الموارد التقنية والبشرية والمالية وغيرها، للسماح له (لها) عند الضرورة، باحترام التزاماته (ها) في الوقت المناسب بأي عقد كان. و- شهادة مكتوبة من طرف هذه الشركة، تثبت السلطة القانونية للموظف الموقع باسم الشركة د، و ه، لتقديم هذه الرخصة أو تسليم هذا الالتزام. ز- في الحالات الت ي لا ي كون فيها المرشح أو الشخص الذي يرغب في انتقائه الانتقاء الأولي شركة غير مسعّرة في بورصة دولية كبيرة، فإنه يجب عليه أن يذكر هوية وجنسية المساهمين الذين يمتلكون أو يراقبون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 20 % أو أكثر من حصص هذه الشركة. الملحق “ب” الجوانب التقنية أ - من أجل الحصول على الانتقاء الأولي على الصعيد التقني بصفة متعامل/مستثمر، فإنه ينبغي للمرشح أن يقدم بيانا مفصلا عن طاقاته وتجربته كمتعامل، يتضمن ما يأتي: 1 - قائمة، حسب ترتيب تنازلي، من حيث الأهمية لمشاريع الاستكشاف التي مارس فيها نشاطه كمتعامل طوال السنوات السبع (7) الأخيرة، ويبين فيما يخص كل مشروع منها، المكان وبعد منطقة الاستكشاف، ويوضح إن كان ذلك على اليابسة أم في عرض البحر، ووصف برنامج الاستكشاف المنجز، فيما يخص البرنامج والعمل والتكلفة، والنتائج المحققة، للتك فل بالتح ديات الخصوصية على الصعيد البيئي أو غيره فيما يتعلق بالمشروع، وأسماء الشركاء، إن وجدوا، ونسبة فائدة كل شريك وكذا فترة ممارسة المرشح كمتعامل. 2 - قائمة، حسب ترتيب تنازلي، من حيث الأهمية لمشاريع التنمية والاستغلال التي مارس فيها نشاطه كمتعامل في أي وقت طوال السنوات السبع (7) الأخيرة، ويبين فيما يخص كل مشروع منها، المكان وبعد منطقة الاستكشاف، ويوضح إن كان ذلك على اليابسة أم في عرض البحر، ونوع المحروقات، وحجم الاكتشاف من حيث الاحتياطات والإنتاج اليومي، وأهمية المشروع من حيث الاستثمارات، والأجل الفاصل

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م بين تاريخ الاكتشاف الأول وتاريخ أول إنتاج، والتحديات الخصوصية على الصعيد البيئي أو غيره فيما يتعلق بالمشروع، والتكنولوجيا الخاصة المطورة/المستعملة، إن وجدت وأسماء الشركاء، إن وجدوا، والنسبة المئوية لفائدة كل شريك وكذا فترة ممارسة المرشح كمتعامل. 3 - وصف طاقة وخبرة المرشح في الداخل في كل الميادين الهامة والمتعلقة بتكنولوجيات ما فوق السطح، والتطوير والإنتاج، وتسيير الموارد البشرية، وتسيير النظافة والأمن والبيئة .)HSE( 4 - وصف طاقات المرشح من حيث التسيير والمخصصات من المستخدمين فيما يخص مكاتب المتعامل والنشاطات في الموقع بالجزائر، 5 - قائمة المشاريع، حسب ترتيب تنازلي، التي شارك فيها المرشح دون أن تكون له صفة متعامل/ مستثمر طوال السنوات السبع (7) الأخيرة، مع ذكر المكان، ومرحلة المشروع، واسم المتعامل وغيره من المشاركين وكذا النتائج المحققة. ب - يجب على المرشح أن يقدم على المستوى التقني، من أجل انتقائه كمستثمر غير متعامل، وصفا مفصلا لنشاطاته التجارية وطاقاته. ويجب أن يتضمن هذا الوصف ما يأتي: وصفا لنشاطاته التجارية الرئيسية والأسباب التي أدّت به إلى طلب انتقائه الانتقاء الأولي كمستثمر غير متعامل، وأسماء المتعامل أو المتعاملين الذين يرغب في الاستثمار وإياهم، وقائمة مشاريع الاستكشاف و/أو استغلال المحروقات، إن وجدت، التي شارك فيها خلال السنوات السبع (7) الأخيرة، مع ذكر المكان واسم المتعامل، ووصف الخبرة أو المزايا الأخرى التي يعتزم تقديمها لرابطة تمارس نشاطها في الجزائر، في مجال الاستكشاف واستغلال المحروقات. الملحق “ج” الجوانب المالية يجب على كل صاحب طلب أن يطلب انتقاء أوليا إما كمتعامل/مستثمر وإما كمستثمر- غير متعامل، أن تتوفر لديه الوثائق المتعلقة بالطلب، التي تثبت الوضعية والطاقات المالية المتعلقة بالكيان الذي يرغب في الانتقاء الأولي باسمه، والتي تبين على الخصوص الأصول والخصوم وحصة الدّيون ودرجة الملاءة (القدرة على الوفاء). وتشمل الوثائق المطلوبة عموما ما يأتي:

  • النسخ و الكشوف المالية والتقارير السنوية للسنوات الجبائية الخمس (5) التي تسبق تاريخ طلب الانتقاء الأولي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 27
  • الكشوف المالية للسنوات الجبائية الخمس ( )5 يصدق عليها مدقق حسابات مستقل وذو سمعة دولية، إن لم تكن مدرجة في التقارير السنوية،
  • الترتيب الحالي والتاريخي للمرشح من قبل مصلحة Investor Moody’s Services, Rating Poors & Standart Bradstreet et Dunn Services, أو غيرها من مصالح التقييم المالي،
  • وصف خطوط القروض المتوفرة، واتفاقات القرض والمراجع البنكية الأخرى،
  • وصف المديونية على المدى البعيد، بما في ذلك الالتزامات الكبرى للقرض الإيجاري وتحديد الأصول الرئيسية المتعهد بها كضمان للقروض،
  • وصف الخصوم المحتملة التي يمكن أن تكون ذات تأثير مادي معاكس على وضعيته المالية،
  • كل معلومة إضافية يمكن أن ترفع من القدرة المالية لصاحب الطلب. ويجب على المرشح، بواسطة هذا الطلب، أن يصف بالتفصيل الكيفية التي سيقوم من خلالها بالوفاء بالتزاماته المالية طوال العشر (10) سنوات الأولى من أي مشروع يمكن أن ينتقى له انتقاء أوليا ويقدم بشأنه عرضا أو للمشاركة فيه بالجزائر. يجب أن تقدم التقارير السنوية والكشوف المالية بعد مراقبتها في لغتها الأصلية مع ترجمتها إلى الفرنسية، ما لم يكن الأصل بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالعربية. ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-185 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنش اطات البحث و/أو استغلال المحروقات. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 23 منه،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال و عقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 23 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات. المادّ ة 2 : لا تسلم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات إلا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) طبقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يمكن أن يخص طلب منح سند منجمي مساحة واحدة أو أكثر. يجب أن تكون المساحات المرتبطة بالسندات المنجمية التي يقدّم بشأنها طلب منح أو تعديل، مكونة ومحددّة طبقا لما يأتي: 17 يونيو سنة 2007 م
  • أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال،
  • أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث. المادّة 4 : يجب أن يرفق طلب السند المنجمي بالخرائط والوثائق حسب الشكل والمضمون المحددين بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمحروقات. يجب أن تعد هذه الخرائط والوثائق حسب شروط تسمح بضمان استغلالها وحفظها. المادّة 5 : يجب أن يستوفي طلب السند المنجمي الأحكام الآتية : أولا - يجب أن يبين حدود المساحة المرتبطة بالسند المنجمي المقدم بشأنه الطلب والدوائر الإدارية المعنية. ثانيا - يجب أن يكون مرفقا بالملحقات الآتية : 1 - مستخرجان (2) من الخريطة على سلّم 200.000/1 للمنطقة التي تضم هذه المساحة، يوضّحان قمم وحدود هذه المساحة وكذا النقاط الجغرافية المستخدمة في تعريفها، 2 - مخطط رسم على سلّم 2.000.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية، يبين حدود المساحات المرتبطة بالسندات المنجمية التي تم منحها والبعيدة على الأقل بمائة (100) كيلومتر عن المساحة المذكورة في طلب السند المنجمي، 3 - مذكرة تبرر حدود هذه المساحة الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار على الأخص، التكوين الجغرافي للمنطقة، 4 - مذكرة تبرر التعديلات المدرجة على المساحة في حالة تقديم طلب تعديل سند منجمي. المادّة 6 : يعرض السند المنجمي، لإبداء الرأي، على الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والمالية والمناجم والموارد المائية والبيئة والفلاحة والثقافة والصناعة والسياحة وكذا على ولاة الولايات التي تقع فيها المساحة موضوع طلب السند المنجمي. المادّ ة 7 : يجب على السلطات المذكورة أعلاه، أن تبلغ رأيها في أجل شهرين (2) من إخطارها.

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م بعد انقضاء هذا الأجل يعد هذا الطلب مقبولا من طرف السلطات المذكورة أعلاه .المادّة 8 : عندما يتطلب التدخل في المساحة المطابقة بعد منح السند المنجمي، الاستفادة من حيازة الأراضي والحقوق الملحقة والارتفاقات وكذا نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، يتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا ا لمجال. المادّة 9 : يمنح السند المنجمي المطابق إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بناء على طلبها بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 10 : يخوّل السند المنجمي إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في مساحة محددّة، الحق دون سواها في إبرام عقد للبحث والاستغلال أو عقد الاستغلال مع كل شخص مؤهل يكون مرشحا لممارسة هذه النشاطات، طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وللنصوص المتخذة لتطبيقه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 29 المادّة 11 : تبدأ مدة صلاحية السند المنجمي في السريان ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتضمن منح السند المنجمي وتنتهي، عند الاقتضاء، في حالة التخلي عن السند المنجمي عند تاريخ نشر المرسوم المتضمن التخلي عن السند المنجمي. المادّة 12 : تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) السندات المسترجعة طبقا لأحكام المادتين 104 و 105 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وذلك بعد إمضاء العقود المذكورة في المادة 105 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الضرائب في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 12 مايو سنة 2004، مهامّ السّيد عبد القادر أعراب، بصفته مديرا للضرائب في ولاية البيض، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : 1 - سعيد أكراتش، بصفته مديرا عاما لتوزيع المنتوجات الطاقوية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - ياسين عبد القادر، بصفته مديرا عاما للمحروقات، لإحالته على التقاعد، ابتداء من أول مارس سنة .2007 3 - مراد سلالي، بصفته مديرا للأملاك الوطنية المنجمية في المديرية العامة للمناجم، لإحالته على التقاعد، ابتداء من أول مارس سنة .2007 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الري في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد الهاشمي جبلي، بصفته مديرا للري في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النقل في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد نصر الدين بن غانم، بصفته مديرا للنقل في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 2 جمادى الثانية عام 1428 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد مصطفى شتوان، مديرا للضرائب في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العام للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد طيب بشير بويجرة، أمينا عاما للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العام للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد نصر الدين راربو، أمينا عاما للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الري في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد الهاشمي جبلي، مديرا للري في ولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد مالك 17 يونيو سنة 2007 م العيدوني، مديرا للدراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 تعيّن السّيدة سعيدة بلبواب، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد جيلالي قليل، رئيسا للدراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للنقل بولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد نصر الدين بن غانم، مديرا للنقل بولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد محمد رياض قادري، مديرا للنقل بولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 تعيّن السّيدة شريفة بن زهرة، زوجة زروقي، نائبة مدير لأنظمة الإعلام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائيّة قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1428 الموافق 9 أبريل سن ة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنيّة الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدّل. إنّ وزير الموارد المائيّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 الم ؤرّخ في 27 رجب ع ام 1421 الموافق 25 أكتوب ر سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وحمايتها،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الّذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدّائمة للمياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وسيرها، المعدّل المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار، القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : تتشكّل اللّجنة الدائمة ……………….. :
  • السّيد مرّاح زيدان، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، رئيسا، خلفا للسيّد نصالة ابراهيم. … (الباقي بدون تغيير) “…. المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة ل لج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 9 أبريل سنة .2007 عبد المالك سلال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة