مرسوم تنفيذي رقم 21-227 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةباستثناء نشاطات التنقيب المذكورة في الفصل الأوّل من الباب الثالث من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 5 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة والمذكور أعلاه، تتمّ نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات على أساس سند منجمي يمنح حصريا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادة 3
فتح المادةيخوّل السند المنجمي ل (ألنفط)، في جزء محدد من المجال المنجمي للمحروقات، الحق الحصري في منح امتياز المنبع للمؤسسة الوطنية أو قرار الاسناد للأطراف المتعاقدة، وذلك وفقا للقانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يخص طلب السند المنجمي جزءا واحدا أو عدّة أجزاء معينة من المجال المنجمي للمحروقات، مكوّنا من قطعة واحدة أو أكثر.
يجب تشكيل وتحديد الأجزاء المعيّنة من المجال المنجمي للمحروقات، التي يقدم طلب لمنحها أوتعديلها، بالإحداثيات الجغرافية الخاصة بها.
يجب القيام بالتمثيل المستوي للأجزاء المعنية من المجال المنجمي للمحروقات مهما كان خط العرض، في نظام اسقاط العرض العالمي لمركاتور (MTU)، شمال- الصحراء .1959 ويتم تحديد النظام على السطح الإهليلجي’’كلارك 1880 ''RGS ويتم إنشاء تمثيله المستوي في استعراض الاسقاط العالمي لمركاتور، الذي تحدد مناطقه الزمنية بخطوط الطول ذات مضاعفات 6 درجات المشار إليها بخط الطول الدولي الأصلي.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون طلب السند المنجمي مرفقا بخرائط ووثائق يتم تحديد شكلها ومحتواها، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات.
يجب أن تعد هذه الخرائط والوثائق في ظروف تسمح بضمان استغلالها وحفظها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يستوفي طلب السند المنجمي الأحكام الآتية :
أولا : يشير إلى تسمية وحدود ومساحة الجزء أو الأجزاء من المجال المنجمي، موضوع السند المنجمي المطلوب والمقاطعات الإدارية المعنية.
ثانيا : يجب أن يكون مرفقا بالملاحق الآتية :
– 1 / مستخرجان (2) من الخريطة على سلم 200.000/1 للمنطقة التي تحتوي على جزء من المجال المنجمي المعني، يوضحان القمم والحدود وكذا النقاط الجغرافية المستخدمة في تحديدها، 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م
– 2 / رسم تخطيطي على سلم 2.000.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية، يبين حدود أجزاء المجال المنجمي موضوع السندات المنجمية الممنوحة سابقا والبعيدة بأقل من مائة (100) كيلومتر من جزء المجال المنجمي للمحروقات التي يشملها طلب السند المنجمي،
– 3 / مذكرة تبرّر حدود هذا الجزء من المجال المنجمي للمحروقات مع مراعاة التكوين الجغرافي للمنطقة، على الخصوص،
– 4 / مذكرة تبرر التعديلات في حالة تقديم طلب تعديل سند منجمي.
المادة 7
فتح المادةيحضر طلب السند المنجمي المطابق لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، من قبل (ألنفط) ويقدّم إلى الوزير المكلف بالمحروقات لالتماس منح السند المنجمي ل (ألنفط).
المادة 8
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالمحروقات بجمع آراء الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والمالية والصناعة والمناجم والموارد المائية والبيئة والصيد البحري والزراعة والثقافة والسياحة وكذا ولاة الولايات التي يقع فيها جزء أو أجزاء المجال المنجمي للمحروقات، موضوع طلب السند المنجمي.
المادة 9
فتح المادةيجب على السلطات المذكورة أعلاه أن تبلغ رأيها في أجل لا يتعدى شهرين (2) من تاريخ إخطارها من قبل الوزير المكلف بالمحروقات.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يعد الطلب مقبولا من طرف السلطات المذكورة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةعند استلام آراء السلطات المذكورة في المادّة 8 أعلاه أو عند انقضاء الأجل المحدّد في المادّة 9 أعلاه، يطلب الوزير المكلف بالمحروقات منح السند المنجمي ل (ألنفط).
يمنح السند المنجمي ل (ألنفط) بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 11
فتح المادةتسري مدة صلاحية السند المنجمي ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتضمن منح السند المنجمي، وتنتهي في حالة التنازل عن هذا السند بصدور مرسوم التنازل عن هذا السند المنجمي.
المادة 12
فتح المادةتبقى صلاحية السندات المنجمية التي تحصلت عليها (ألنفط) قبل تاريخ نشر القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بما في ذلك تلك الممنوحة ل (ألنفط) بموجب أحكام المواد 102 و 104 و 105 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمّم، سارية المفعول إلى غاية التاريخ الفعلي للتنازل المحدد في المادة 11 أعلاه.
وتخص هذه السندات المنجمية كل المستويات الجيولوجية في داخل المساحة التي تشملها هذه السندات المنجمية.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-192
مرسوم رئاسي رقم 26-192 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "بئر رتماية"
-
مرسوم رئاسي رقم 25-112
مرسوم رئاسي رقم 25-112 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
-
مرسوم رئاسي رقم 22-62
مرسوم رئاسي رقم 22-62 مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسماة ''تندوف''
-
مرسوم رئاسي رقم 21-372
مرسوم رئاسي رقم 21-372 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندًا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ''شمال شرق الجزائر''
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.