مرسوم تنفيذي رقم 16-200

مرسوم تنفيذي رقم 16-200 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندين منجميين لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.