مرسوم رئاسي رقم 20–53 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “ مويدير”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط”، سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة : “مويدير” (الكتل : 320 و 323 و 324 و 326 و 327 و 359 و 360 و 361 و 224 و 218 و 318 و 349 أ و 347 أ و 225 أ و 344 أ و 343 ب و 425 أ ومساحة غير مفهرسة) تبلغ مساحتها الإجمالية 400,96 160 كلم 2 وتبلغ مساحتها الصافية 073,58 159 كلم .2 تقع هذه المساحة في المقاطعات الإدارية لولايات غرداية وإيليزي وتامنغست وأدرار والبيض وورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحات البحث و/ أو استغلال المحروقات، موضوع هذا السند المنجمي، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيسلّم هذا السند المنجمي للبحث و/ أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . 26 فبراير سنة 2020 م حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.