مرسوم رئاسي رقم 15-02

مرسوم رئاسي رقم 15-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المح روق ات واست غلالها في المساح ة الم س ماة "مص اري - أقبلي" ( الكتل: 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3) المبرم بمدين ة الجزائر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكال ة الوطن ي ة لتثمين م وارد المح روق ات (ألنفط) والش ركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، وشركتي "إينيل ترايد ش.ذ.أ" و"دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 15-02

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 18-101

    مرسوم رئاسي رقم 18-101 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "مصاري - أقبلي" (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3 ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018، بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي " إينيل ترايد ش . ذ . أ" و " دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد " 8

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.