مرسوم رئاسي رقم 15-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المح روق ات واست غلالها في المساح ة الم س ماة "مص اري - أقبلي" ( الكتل: 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3) المبرم بمدين ة الجزائر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكال ة الوطن ي ة لتثمين م وارد المح روق ات (ألنفط) والش ركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، وشركتي "إينيل ترايد ش.ذ.أ" و"دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " مصاري - أقبلي" (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3) المب رم بمدينة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكال ة الوطنية لتثمين م وارد المحروق ات ( ألنفط) والشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أس هم، وشركتي "إينيل ترايد ش.ذ.أ" و"دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 16 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرس وم الرئاسي رقم 11-213 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسماة "مصاري - أقبلي" (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3 .)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-101
مرسوم رئاسي رقم 18-101 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "مصاري - أقبلي" (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3 ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018، بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي " إينيل ترايد ش . ذ . أ" و " دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد " 8
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.