مرسوم رئاسي رقم 14-14 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو"(الكتل:713 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " حاسي باحمو" (الكتل: 317 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) 24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م المبرم بمدينة الجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرس وم الرئاسي رقم 05-293 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.