مرسوم رئاسي رقم 19-326
مرسوم رئاسي رقم 19–326 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019،يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “رقان ”II المبرم بمدينة الجزائر في 6 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “رقان ”II المبرم بمدينة الجزائر في 6 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 19-326
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.