مرسوم تنفيذي رقم 11-208 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 31 مايو سنة 2011، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روق ات " ألن فط "
سندات منجم ية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحات المسماة الآتية :
- "العسل" (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1)، تبلغ مساحتها 3249,96 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- " حاس ي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خ ارجي و 415 خارجي)، ت بلغ مساحتها 5377,97 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة،
- مساحة " غورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ)، تبلغ مساحتها 1091,20 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- " كرزاز " (الكتل : 316 ب و 319 أ و 321 أ)، تبلغ مساحتها 16042,33 كلم 2 وتقع في تراب ولايات بشار وأدرار والبيض،
- " قرن القصة " (الكتل : 316 أ و 317 أ)، تبلغ مساحتها 12166,07 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي البيض وأدرار،
- " أهنات " (الكتل: 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب)، تبلغ مساحتها 17357,90 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي أدرار وتامنغست.
المادّ ة 2 : تحدّد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذه السندات المنجمية، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتمنح السندات المنجمية للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات " ألنفط" ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الأول الإحداثيات الجغرافية للمساحة "العسل"
(الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 07°10'00" 31°15'00" 2 07°15'00" 31°15'00" 3 07°15'00" 30°55'00" 4 07°30'00" 30°55'00" 5 07°30'00" 30°20'00" 6 07°20'00" 30°20'00" 7 07°20'00" 30°25'00" 8 07°08'00" 30°25'00" 9 07°08'00" 30°44'00" 10 07°04'00" 30°44'00" 11 07°04'00" 30°53'00" 12 06°55'00" 30°53'00" 13 06°55'00" 31°10'00" 14 07°10'00" 31°10'00"
المساحة : 3249,96 كلم 2 الملحق الثاني الإحداثيات الجغرافية للمساحة "حاسي بير ركايز"
(الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 07°10'00" 32°25'00" 2 08°00'00" 32°25'00" 3 08°00'00" 31°55'00" 4 07°45'00" 31°55'00" 5 07°45'00" 31°45'00" 6 07°10'00" 31°45'00"
المساحة : 5377,97 كلم 2 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث الإحداثيات الجغرافية للمساحة "غورد يعقوب"
(الكتلة : 406 أ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 08°20'00" 30°50'00" 2 08°40'00" 30°50'00" 3 08°40'00" 30°30'00" 4 08°23'00" 30°30'00" 5 08°23'00" 30°40'00" 6 08°20'00" 30°40'00"
المساحة : 1091,20 كلم 2 الملحق الرابع الإحداثيات الجغرافية للمساحة "كرزاز"
(الكتل : 316 ب و 319 أ و 321 أ) القمم خط الطول خط العرض الشمالي 1 00°20'00"W 31°15'00" 2 00°00'00"E 31°15'00" 3 00°00'00"E 29°15'00" 4 00°50'00"W 29°15'00" 5 00°50'00"W 30°55'00" 6 00°20'00"W 30°55'00"
المساحة : 16042,33 كلم 2 الملحق الخامس الإحداثيات الجغرافية للمساحة "قرن القصة"
(الكتل : 316 أ و 317 أ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 00°00'00" 31°45'00" 2 00°30'00" 31°45'00" 3 00°30'00" 31°40'00" 4 01°40'00" 31°40'00" 5 01°40'00" 31°00'00" 6 00°00'00" 31°00'00"
المساحة : 12166,07 كلم 2 الملحق السادس الإحداثيات الجغرافية للمساحة "أهنات" (الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 01°55'00" 27°30'00" 2 02°15'53" 27°30'00" 3 02°15'53" 26°45'00" 4 02°50'00" 26°45'00" 5 02°50'00" 26°40'00" 6 02°55'00" 26°40'00" 7 02°55'00" 26°10'00" 8 02°48'00" 26°10'00" 9 02°48'00" 26°04'00" 10 02°41'00" 26°04'00" 11 02°41'00" 26°10'00" 12 02°15'00" 26°10'00" 13 02°15'00" 26°04'00" 14 01°30'00" 26°04'00" 15 01°30'00" 26°15'00" 16 01°14'00" 26°15'00" 17 01°14'00" 27°10'00" 18 01°55'00" 27°10'00"
المساحة : 17357,90 كلم 2
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.