مرسوم تنفيذي رقم 11-208

مرسوم تنفيذي رقم 11-208 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 31 مايو سنة 2011، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.