مرسوم تنفيذي رقم 13-435 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يحدد كيفيات إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات من طرف المتعاقد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات من طرف المتعاقد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادّ ة 2 : يجب أن يرسل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) جرد لاحتياطات المحروقات للسنة الجارية تم قفله في أول يناير من السنة الموالية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، وفقا للمعايير والطرق والتصاميم التي تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يجب على المتعاقد أن يرسل أي تعديل في الجرد للسنة الجارية إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية.
المادة 3
فتح المادةيتم إعداد تقييم وتصنيف احتياطات المحروقات وفقا للمدونة الموضحة في المواد 4 إلى 8 أدناه.
المادة 4
فتح المادةالاحتياطات المتواجدة :
الأحجام التي تم تقديرها في تاريخ ما، من البترول الخام والمكثفات والغاز الطبيعي وغاز البترول المميع (LPG)، ومن المحتمل أن تكون محتواة في مكامن المحروقات.
يجب أن يعبر عن هذه الأحجام حسب الشروط الموحدة الاعتيادية بخمس عشرة (15) درجة حرارة مائوية وضغط واحد (1) بار وبالوحدات الآتية :
- البترول الخام بملايين الأطنان المترية، 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م
- المكثفات بملايين الأطنان المترية،
- الغاز الطبيعي بملايير الأمتار المكعبة،
- غاز البترول المميع )GPL( بملايين الأطنان المترية.
المادة 5
فتح المادةتصنف الاحتياطات المتواجدة كاحتياطات مثبتة ومحتملة وممكنة تبعا لمستوى دقة تحديدها.
المادة 6
فتح المادةالاحتياطات المتواجدة المثبتة :
الاحتياطات المبينة بيقين مقبول، بوسيلة الحفر المنتج وبواسطة معطيات جيولوجية ودراسات ا لمخزن.
وتشمل هذه الاحتياطات :
- تلك المحتواة في مساحة الآبار المحفورة،
- تلك المحتواة في المناطق التي لم يتم حفرها بعد، والمتواجدة ما بين الآبار المحفورة وحدود ملامسة السوائل والتي تعتبر متواجدة بصفة مقبولة. ومع انعدام المعطيات حول ملامسة السوائل، يؤخذ بعين الاعتبار الحد الأخير المعروف للسوائل.
وتقسم الاحتياطات المثبتة نفسها إلى احتياطات مسترجعة واحتياطات غير مسترجعة، طبقا للتعاريف الآتية :
أ) الاحتياطات المثبتة المسترجعة :
الاحتياطات المثبتة التي يمكن استخراجها تجاريا من مخازن المحروقات، ابتداء من تاريخ ما، في الظروف الاقتصادية الموجودة، باستعمال وسائل استغلال مثبتة ووفقا للتشريع المعمول به.
ويمكن التمييز في صنف الاحتياطات المثبتة المسترجعة، بين الاحتياطات المطورة وغير المطورة.
- الاحتياطات المطورة : الاحتياطات المسترجعة بوسيلة الآبار والمنشآت الموجودة أو في طور الإنجاز، وكذا بالوسائل والطرق المستعملة في مجال الاسترجاع المدعم.
- الاحتياطات غير المطورة : الاحتياطات المسترجعة بوسيلة الحفر التكميلي للتحديد وإعادة مباشرة أشغال إصلاح الآبار الموجودة في أفق جديدة أو في منشآت مستقبلية للاسترجاع المحسن.
ب) الاحتياطات المثبتة غير المسترجعة :
الاحتياطات التي يعتبر استغلالها غير مجد في الظروف الاقتصادية الموجودة.
المادة 7
فتح المادةالاحتياطات المتواجدة المحتملة :
الاحتياطات المعروفة بيقين أضعف من الاحتياطات المثبتة. ويمكن اكتشافها على أساس معطيات جيولوجية وتقنية مناسبة. غير أن انعدام التجارب المباشرة لا يسمح بتصنيفها كاحتياطات مثبتة.
المادة 8
فتح المادةالاحتياطات المتواجدة الممكنة :
الاحتياطات التي تم تقديرها من خلال نتائج أشغال التنقيب في المناطق الملائمة لوجود المحروقات، أو من خلال استكمال الاحتياطات المحتملة على أساس معطيات بنيوية أو جيوفيزيائية.
المادة 9
فتح المادةيتم إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من طرف المتعاقد مرفقا بمجموع المعلومات المبررة، طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه.
وي ف صل هذا الكشف، لكل مخزن، وفقا للمدونة ما يأتي:
- تحديد العقد أو رخصة التنقيب،
- تحديد المساحة،
- الاحتياطات المتواجدة في الأصل،
- الاحتياطات المسترجعة في الأصل،
- الإنتاج المتراكم في تاريخ التقدير،
- الاحتياطات المتبقية التي تسترجع في نفس التاريخ،
- الظروف الاقتصادية المأخوذة في الحسبان وبرامج التطوير الموافقة،
- الطرق المستعملة لحساب الاحتياطات،
- كميات الغاز المحقونة و/أو المعاد حقنها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.