مرسوم تنفيذي رقم 18-52 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندات منجمية لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط” خمسة
(5) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحات المسماة الآتية :
– “ بريداس” ( الكتلتان: 236 أ و 237 ج) تبلغ مساحتها 533,48 2 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة،
– “ شناشن “ ( حوض تاودني) تبلغ مساحتها 281,25 46 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار،
– “ حاسي شرقي” ( الكتلة : 237 د) تبلغ مساحتها 761 1 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي،
– “ حاسي طيبة” ( الكتل: 215 و 216 أ و 217 أ و 430 و 431 ج) تبلغ مساحتها 174,57 15 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة وغرداية، 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م
– “ توال” ( الكتلة: 237 ه) تبلغ مساحتها 133,50 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذه السندات المنجمية، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحقات المرفقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتمنح هذه السندات المنجمية للبحث و/ أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 11 المحروقات “ألنفط”، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.