مرسوم رئاسي رقم 15-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة "تينغيغت شمال" ( الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"و "إينيل ترايد ش.ذ.أ " 16
المادة الأولى
فتح المادةيواف ق عل ى عق د البحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساح ة المسماة "تينغي غت شمال" ( الكتل : 235 ب و 244 ب و 223
ب) المبرم بم دينة الج زائر في 29 أكت وبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والش ركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "دراغ ون أويل (ألجيري ا ألف ا) ليميتد"
و"إينيل ترايد ش.ذ.أ "، وين فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرس وم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة "أودومي ش رق" (الكتلة : 244 ب) التي تبلغ مساحتها، 1.174,76 كم 2، وتقع في إقليم ولاية إيليزي.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 12-351 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة "أودومي غرب" (الكتل : 223 و 239 ب و 244 د)،
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-346 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة "تمسيت شرق" (الكتل : 235 و 239 ب و 244 ج).
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-177
مرسوم رئاسي رقم 18-177 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تينغيغت شمال” (الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد” و”إينيل ترايد ش .ذ .أ”
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 07-164
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 12-351
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 13-346
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.