مرسوم رئاسي رقم 15-280 مؤرّخ في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في المساحات المسماة فيما يأتي :
- "حاسي توميات"، التي تبلغ مساحتها 8.892,91 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "زمل ة العربي"، الت ي تبلغ مساحتها 3.299,46 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وورقلة،
- "حاسي بير ركايز جنوب"، التي تبلغ مساحتها 4.389,64 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "زطاح II "، التي تبلغ مساحتها 753,24 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- " إمراقن"، التي تبلغ مساحتها 1.775,83 كم 2، وتقع في تراب ولايتي تامنغست وأدرار،
- "س يف فاطمة II "، التي تبلغ مساحتها 3.545,14 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "أولاد الن س ر "، الت ي ت بل غ مساحتها 10.186,27 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- " تينخلوف "، التي تبلغ مساحتها 282,80 كم 2، وتقع في تراب ولاية أدرار،
- "ح اسي تيجران "، التي تبلغ مساحتها 12.638,95 كم 2، وتقع في تراب ولايات البيض وأدرار وبشار،
- "عين صالح II "، ال تي تبلغ مساحتها 24.617,19 كم 2، وتقع في تراب ولايتي تامنغست وأدرار،
- "أوهانيت II "، التي تبلغ مساحتها 9.681,42 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "إن أمين اس II "، التي تب لغم ساحتها 4.841,64 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةت لغى أح كام ال مرس وم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المس احة ال مس ماة "ألرار ج نوب" (الكتلت ان : 239 ج و 240 ج) التي تبلغ مساحتها 522,41 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-371
مرسوم رئاسي رقم 21-371 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت II”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 غشت سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 21-370
مرسوم رئاسي رقم 21-370 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسّم اة ”حاسي تيجران”، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 21-156
مرسوم رئاسي رقم 21-156 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية''سوناطراك''، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 21-114
مرسوم رئاسي رقم 21-114 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زملة العربي"، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف"
-
مرسوم رئاسي رقم 20-193
مرسوم رئاسي رقم 20-193 مؤرّخ في في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "عين صالح II" (الكتل : 338أ و340ب و 342 و 343أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أبريل سنة المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 19-20
مرسوم رئاسي رقم 19-20 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “زملة العربي“ المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”
-
مرسوم رئاسي رقم 19-21
مرسوم رئاسي رقم 19-21 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليوسنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “سيف فاطمة “II المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”
-
مرسوم رئاسي رقم 17-292
مرسوم رئاسي رقم 17-292 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 1 بال عق د المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للب حث عن المح روقات واست غلاله ا في المس اح ة المس مّاة "عين صالح II " ( ال ك تل : 338 أ و 340 ب و 342 و 343 أ) المب رم بم دينة الجزائ ر في 22 يناير س نة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.