مرسوم تنفيذي رقم 07-184 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا المرسوم :
- معايير وقواعد الانتقاء الأولي للأشخاص المرشحين لممارسة نشاطات البحث و الاستغلال،
- إجراءات انتقاء المساحات و المكامن التي تمنح للمنافسة،
- إجراءات تقديم العروض،
- إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود.
الفصل الأول — معايير و قواعد الانتقاء الأولي
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- متعامل- مستثمر : شخص يمتلك المؤهلات التقنية و الخبرات التي تسمح له بالتصرف كمتعامل، كما تتوفر لديه القدرات المالية التي تقتضيها الواجبات التعاقدية المحتملة، 17 يونيو سنة 2007 م
- مستثمر- غير متعامل : شخص تتوفر لديه القدرات المالية المطلوبة التي تؤهله للقيام بواجباته التعاقدية المحتملة ولا تتوفر لديه حتما المؤهلات التقنية أو الخبرات المطلوبة للتعامل،
- شخص : كما هو معرف في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن انتقاء فرع أو شركة تابعة، أو أي شخص يتولى المراقبة انتقاء أوليا، على أساس خبرة وحصائل الشركة الأم، شريطة أن تقدّم هذه الأخي رة، للوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط) الضمان بأنها في مقدورها أن تدعم فرعها أو شركتها التابعة أو أن تزوده، في حالة تأهيله الأولي، بكل الوسائل التقنية والبشرية والمالية وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تطلب منه، من أجل الوفاء تماما في الآجال المحددة، بالتزاماته الخاصة بكل عقد يشارك فيه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تطلب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في إطار المشاريع التي تتطلب خبرة تقنية خاصة غير متوفرة أو غير متحكم فيها من قبل أغلب الشركات البترولية، من كل شخص تم انتقاؤه انتقاء أوليا أن يتم انتقاؤه انتقاء أوليا إضافيا في إطار المرحلة الأولى من الإعلان عن المناقصة المتعلق بهذا النوع من المشاريع.
توضّح شروط هذا الانتقاء الأولي الإضافي في الوثائق الموجودة في الملف الخاص بالمناقصة للمنافسة.
المادّ ة 5 : يجب على كل شخص، في إطار أحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكورأعلاه، يرغب في المشاركة في مناقصة للمنافسة من أجل عقد بحث واستغلال المحروقات أو عقد استغلال المحروقات، أن يكون حائزا على شهادة انتقاء أولي صحيحة ممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بموجب هذه الأحكام .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عب ارة "الإعلان عن المناقصة"
في المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة "مناقصة للمنافسة"
المادة 6
فتح المادةيجب أن تبين شهادة الانتقاء الأولي صراحة الصفة التي يمكن للشخص المنتقى انتقاء أوليا التعهد من خلالها، وذلك :
- إما بصفة متعامل- مستثمر، على اليابسة فقط، أو على اليابسة وفي عرض البحر،
- وإما بصفة مستثمر- غير متعامل. 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م
المادة 7
فتح المادةفي إطار المناقصة من أجل البحث واستغلال المحروقات أو استغلال المحروقات، لا يمكن لشخص منتقى انتقاء أوليا بصفة مستثمر- غير متعامل المشاركة إلاّ كطرف في رابطة يسيّرها شخص منتقى انتقاء أوليا بصفة متعامل - مستثمر.
يمكن شخصا منتقى انتقاء أوليا بصفة متعامل- مستثمر المشاركة كمستثمر في إطار رابطة يسيّرها شخص آخر منتقى انتقاء أوليا بصفة متعامل- مستثمر ويتصرف على هذا الأساس.
وفي الحالة الخاصة بالمساحات الموجودة في عرض البحر، فإنه يجب أن يكون المتعامل المحتمل قد تم انتقاؤه الانتقاء الأولي بصفة متعامل- مستثمر في عرض البحر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عب ارة "الإعلان عن المناقصة"
في المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة "مناقصة للمنافسة"
المادة 8
فتح المادةيجب على كل شخص يرغب في ممارسة نشاطات البحث و استغلال المحروقات أو استغلال المحروقات بموجب أحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، أن يقدّم طلبا من أجل الانتقاء الأولي لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في نسختين و يجب أن يتضمن جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالجوانب القانونية والتقنية والمالية المحددة في الملحقات على التوالي أ، ب، ج في هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تدرس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط) الطلبات على الفور وتعلم المترشح في غضون الخمسة عشر (15) يوما من استلامها إيّاها. إذا اعتبر الطلب ناقصا أو يتطلب معلومات إضافية، بما في ذلك تنظيم مقابلة مع المترشح إذا اعتبرت ذلك ضروريا، من أجل فهم أو توضيح الطلب، فعلى هذا الأخير أن يلتزم بتقديم هذه المعلومات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يج ب أن تدرس الوك الة الوطني ة لتث مين موارد المح روقات (ألنفط) الطلب ات وتع لم الم رشح في غضون الثلاثين (30) يوما من استلامها إياها وإذا اعتبر الطلب ناقصا أو تطلب معلومات إضافية، بما في ذلك تنظيم مقابلة مع المترشح، واعتبر ذلك ضروريا من أجل فهم أو توضيح الطلب، فعلى هذا الأخير أن يلتزم بتقديم هذه المعلومات".
المادة 10
فتح المادةفي الحالة التي يكون فيها الطلب كاملا أثناء إيداعه ولا يتطلب أي معلومة إضافية، فإنه يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تعلم المترشح في غضون ثلاثين (30) يوما من استلامها إياه، بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : في الحالة التي يكون فيها الطلب كاملا أثناء إيداعه ولا يتطلب أي معلومة إضافية، فإنه يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تعلم المرشح في غضون الخمسة وأربعين (45) يوما من استلامها إياه، بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي".
المادة 11
فتح المادةفي الحالة التي يكون فيها الطلب غير كامل أو كان يتطلب توضيحات، فإن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تبلّغ المترشّح في غضون العشرين (20) يوم ا التي تلي استلام المعلومات الإضافية أو التوضيحات، بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : في الحالة التي يكون فيها الطلب غير كامل أو كان يتطلب توضيحات، فإن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تبلغ المرشح في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام المعلومات الإضافية أو التوضيحات بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي".
المادة 12
فتح المادةمع مراعاة المادتين 15 و 16 أدناه، تسري مدة صلاحية شهادة الانتقاء الأولي طوال ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ منحها، شريطة تجديدها لمدد لاحقة، و تكون مدة كل واحدة منهما سنتين .(2)
المادة 13
فتح المادةيمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تقوم، من تلقاء سلطتها التقديرية، بناء على طلب مكتوب يقدمه الشخص المنتقى انتقاء أوليا يكون في وضعية مالية جيدة، تستلمه قبل انقضاء مدة صلاحية شهادة الانتقاء الأولي، بتجديد هذه الشهادة لمدة سنتين .(2) وإذا لم تجدّد الشهادة فعلى هذا الشخص تقديم طلب جديد للانتقاء الأولي.
المادّ ة 14 : يجب على كل شخص منتقى انتقاء أوليا أن يقوم بتحيين سنوي للمعلومات التي تضمّنها طلبه الأول. ويجب على كل شخص تم انتقاؤه انتقاء أوليا أن يبلّغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروق ات (ألنفط) فورا بأيّ تغيير و مهما كانت طبيعته، من شأنه أن يؤثّر، في المستقبل، على قدرته على المراقب ة و /أو تسيير الشرك ة أو في مجال الإنجاز التقني أو المالي.
المادّ ة 15 : في حالة حدوث تدابير أو عمليات ترتب عليها تعديل العناصر الأساسية للانتقاء الأولي المذكور أعلاه، وكان من شأنها أن تخوّل شخصا طبيعيا أو معنويا أو أشخاصا طبيعيين أو معنويين سلطة حاسمة في تسيير الشركة، فإنه يجب على الشخص المنتقى انتقاء أوليا أن يبلّغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، أثناء مدة صلاحية الانتقاء الأولي، بهذه التدابير أو هذه العمليات في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي حدوثها أو حدوث أثرها.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ الشخص المعني، بعد دراسة هذه العناصر والمعلومات، ما إذا بقي انتقاؤه الأولي صحيحا أم يجب أن تعيد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) النظر فيه، وفي هذه الحالة، يجب تقديم طلب انتقاء أولي جديد حسب أحكام هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن تسحب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أيّ انتقاء أولي في حالة حدوث تغيير في الظروف مهما كانت طبيعته، و الذي يكون من شأنه التأثير سلبا في قدرة هذا الشخص على أن يكون في المستقبل ناجعا تقنيا أو ماليا، أو إذا لوحظ أن مترشحا ما قد حصل على انتقائه الأولي بواسطة معلومات خاطئة.
المادة 17
فتح المادةيجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنف ط) أن تعلم ذات الشخص كتابيا، بنيّته ا في إلغاء الانتقاء الأولي وبأن للشخص مهلة عشرة (10) أيام بعد استلامه التبليغ لتقديم المبررات إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) التي تنفي الوقائع المعتمدة في اتخاذ قرار الإلغاء. وتبلّغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) هذا الشخص، بعد دراسة هذه المبررات، بقرارها النهائي في دعوى البطلان.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تمسك الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سجلا للتحيين، يكون في متناول الجمهور، ويشتمل على قائمة الشركات التي انتقتها الوكالة الانتقاء الأولي في كل صنف. ويجب أن تذكر في كل سجل تواريخ الانتقاء الأولي وتبيّن في كل حالات التجديد، والنقائص، وحالات سحب الانتقاء الأولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تمسك الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وتحين قائمة الشركات التي انتقتها الانتقاء الأولي. يمكن لأي شخص الاطلاع على هذه القائمة، بعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)".
الفصل الثاني — إجراءات انتقاء المساحات و المكامن التي تمنح للمنافسة
المادة 19
فتح المادةبناء على الأهداف التي سطرتها السياسة الوطنية للتطوير الطاقوي، تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بانتقاء المساحات و المكامن التي تم اكتشافها وعرضها على مناقصة للمنافسة طبقا لأحكام المادتين 33 و 34 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، مع مراعاة على الخصوص ما يأتي :
- توفر المعطيات التقنية،
- فتح المناطق الضعيفة الاستغلال،
- الاحتياجات لتكنولوجيات خاصة،
- المحيط الطاقوي العام.
المادة 20
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) باقتراح المساحات والمكامن التي هي محل مناقصة للمنافسة، إلى جانب العقد النموذجي و المعيار الوحيد لانتقاء العروض لكل مساحة أو مكمن معروضين للمنافسة، على الوزير 17 يونيو سنة 2007 م المكلف بالمحروقات، للموافقة و هذا طبقا لأحكام المادتين 32 و 33 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ما يأتي :
- اقتراح المساحات والمكامن للعرض في المنافسة،
- تحديد وإبلاغ المعيار أو المعايير الذي تم انتقاؤه /انتقاؤها لاختيار العروض،
- إعداد مشروع العقد.
يخضع كل مشروع (مشاريع) عقد (عقود) البحث و/أو الاستغلال والمساحات والمكامن المعروضة للمنافسة وكذا المعيار أو المعايير الذي تم انتقاؤه / انتقاؤها لاختيار العروض، لموافقة الوزير المكلف بالمحروقات".
الفصل الثالث — إجراءات تقديم العروض
المادة 21
فتح المادةتنشأ ضمن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من أجل كل مناقصة للمنافسة، لجنة تدعى ''لجنة المناقصة للمنافسة '' تكلّف بطرح المناقصة للمنافسة ومتابعتها وقفلها، بناء على قرار من رئيس لجنة الإدارة.
وتتكوّن لجنة المناقصة للمنافسة من:
أ - مدير القسم المكلف بالترقية في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) الذي يتولّى رئاسة لجنة المناقصة للمنافسة،
ب - عضو من لجنة الإدارة في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) الذي يتولّى أمانة لجنة المناقصة للمنافسة،
ج - إطارين قانونيين،
د - إطار اقتصادي،
ه - إطارين تقنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : ............ (بدون تغيير حتى) تتكون لجنة المناقصة للمنافسة من :
أ) مدير القسم المكلف بالترقية في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أو إن تعذر ذلك، من عضو من اللجنة المديرة يتم تعيينه من طرف رئيس اللجنة المديرة الذي يتولى رئاسة لجنة المناقصة للمنافسة. ................(الباقي بدون تغيير)...................". 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 22
فتح المادةلجنة المناقصة للمنافسة مسؤولة عن عملية المناقصة للمنافسة التي تتم في مرحلة واحدة فيما يخص مساحات البحث و الاستغلال و في مرحلتين فيما يخص المكامن التي تم اكتشافها المعروضة للمنافسة. و تسهر هذه ا للجنة على مطابقتها للتنظيم المعمول به طوال مدة المناقصة للمنافسة وعلى توقيع العقود بما في ذلك التدقيق في الضمانات اللازمة و مراقبتها.
تتأكد ه ذه اللجنة من أن المناقصة للمنافسة قد تم نشرها على نطاق واس ع في اليوميات الوطني ة وفي الدوريات العالمية المتخصصة إذا اقتضى الأمر، لضمان جذب ومشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في هذه العروض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : تعتبر لجنة المناقصة للمنافسة مسؤولة عن عملية المناقصة للمنافسة التي تتم في مرحلة واحدة فيما يخص مساحات البحث والاستغلال وفي مرحلتين فيما يخص المكامن التي تم اكتشافها المعروضة للمنافسة.
وتسهر هذه اللجنة طوال مدة المناقصة للمنافسة على ما يأتي :
- مطابقة عملية المناقصة للمنافسة للتنظيم المعمول به،
- مراجعة العقود قبل إمضائها،
- إمضاء العقود،
- التدقيق في الضمانات اللازمة ومراقبتها.
تت أكد هذه اللجنة من أن المناقص ة للم نافسة قد تم نش رها على نطاق واس ع في اليوميات الوطنية وفي الدوريات العالمية المتخصصة إذا اقتضى الأمر، لضمان جذب ومشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في هذه العروض".
المادة 23
فتح المادةتنظّم هذه اللجنة ورشات من أجل تقديم المعطيات والمعلومات التقنية المتعلقة بالمساحات والمكامن المعروض ة للمنافسة. وتخصّ هذه المعطيات لا سيما ما يأتي:
- الجوانب الزلزالية، 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م
- تفسير هذه الجوانب، عند الاقتضاء،
- التسجيلات الكهربائية و الكهرومغناطيسية والتسجيلات الأخرى أو التسجيلات المهيأة للآبار،
- التسجيلات أو تسجيلات القياسات البئرية،
- المعلومات الجيولوجية،
- الخارطة ومخطط الوضعية عن البيئة الجغرافية،
- نتائج تحليل العيّنات، إن توفّرت،
- المعلومات عن المنشآت الأساسية الموجودة.
المادة 24
فتح المادةتحدّد هذه اللجنة رسم الاطلاع على ملف المناقصة للمنافسة عن كل مساحة و عن كل مكمن معروضين للمنافسة.
ولا يمكن أن يقلّ هذا الرسم عن مليون دينار جزائري 1.000.000( دج) عن كل مساحة وكل شخص والذي يتم دفعه في حساب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادّ ة 25 : يقتصر الحصول على ملف المناقصة للمنافسة على الأشخاص الذين سبق انتقاؤهم الانتقاء الأولي ويسمح لهؤلاء الأشخاص بالمشاركة في الورشات والحصول على المعطيات التي تحدّدها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وتضعها تحت التصرّف، والحصول على نفقتهم، على نسخة من هذه المعطيات، وتقديم اقتراحات وتعديلات على مشروع العقد النموذجي والمشاركة في المناقصة.
المادة 26
فتح المادةيسمح اقتناء ملف الإع لان عن المنافس ة المقتصر ع لى الأشخ اص الذين تم انتقاؤهم انتقاء أوليا بما يأتي:
- الحضور في الورشات،
- الحصول على المعطيات التي تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و التي تضعها تحت تصرفهم،
- الحصول على نسخة من هذه المعطيات، على نفقتهم،
- تقديم ملاحظات، وعند الاقتضاء، اقتراحات تعديلات على مشروع العقد النموذجي،
- المشاركة في المنافسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : ...........(بدون تغيير حتى)
- الحصول على نسخة من هذه المعطيات، على نفقتهم،
- تقديم ملاحظات، وعند الاقتضاء، اقتراحات تعديلات على مشروع العقد،
- المشاركة في المنافسة.
غير أنه يمكن للأشخاص الذين سبق أن أودعوا طلبا للانتقاء الأولي لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قبل انطلاق المناقصة للمنافسة أو أثناء سير المناقصة للمنافسة، من اقتناء ملفات المناقصة للمنافسة شريطة الحصول على الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
لا يمكن للأشخاص الذين لم يتم انتقاؤهم انتقاء أوليا تقديم عرض في المناقصة للمنافسة".
المادة 27
فتح المادةيشترط لدخول الورشات توقيع رسالة الحفاظ على السريّة ودفع رس وم المشارك ة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف المناقصة للمنافسة لكل مساحة أو مكمن محل التعهد، المعلومات الآتية :
- تعيين المساحة أو المكمن المعني وتحديده،
- مشروع العقد النموذجي،
- قائمة المعطيات المتوفرة في الورشات،
- آخر أجل لطلب توضيحات ذات طابع تقني وقانوني وإداري ومن أجل عرض الاقتراحات والتعديلات المتعلقة بمشروع العقد النموذجي،
- الإجراءات الإدارية والقانونية التي يجب أن يمتثل لها الشخص من أجل تأهيله لتوقيع عقد مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشكليات اللازمة لممارسة نشاطات في الجزائر،
- فيما يخص المناقصة للمنافسة الخاصة بمساحات البحث و الاستغلال، يجب أن يتضمن الملف المعيار الوحيد لانتقاء العروض و نموذج و شكل العروض، و أسباب رفض العروض و كذا تاريخ ومواقيت و مكان استلام العروض،
- فيما يخص المناقصة للمنافسة الخاصة بالمكامن، يجب أن يشير الملف لطريقة و شكل العروض، و كذا تاريخ و مواقيت و مكان استلامه، كما يجب أن يتضمن طريقة عرض الاقتراحات التقنية. بمجرد انطلاق المرحلة الأولى للمناقصة للمنافسة طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : ..........(بدون تغيير حتى)................
- تعيين موقع المساحة أو المكمن المعني وتحديده،
- مشروع العقد،
- نسبة مشاركة الشركة الوطنية سوناطراك -
ش- ذ-أ،
- كيفيات وشروط تمويل استثمارات البحث من طرف الشركة الوطنية سوناطرك -ش-ذ-أ،
- قائمة المعطيات المتوفرة،
- آخر أجل لطلب توضيحات ذات طابع تقني وقانوني وإداري وكذا من أجل عرض الاقتراحات والتعديلات المتعلقة بمشروع العقد، ................................(بدون تغيير حتى) في حالة المناقصة للمنافسة للمساحات، موضوع عقود البحث والاستغلال، يتضمن الملف أيضا :
- معيار أو معايير انتقاء العروض،
- طريقة وشكل تقديم العروض،
- تاريخ وتوقيت ومكان تسليم العروض،
- أسباب رفض العروض.
في حالة المناقصة للمنافسة للمكامن، يبين الملف :
- طريقة وشكل تقديم الاقتراحات التقنية،
- تاريخ وتوقيت ومكان تسليم الاقتراحات التقنية.
كما يبين، بمجرد انطلاق المرحلة الأولى للمناقصة للمنافسة، المعيار أو المعايير الذي تم انتقاء /انتقاؤها لاختيار العروض".
المادة 29
فتح المادةيجب على لجنة المناقصة للمنافسة أن تردّ في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام عمل على كل سؤال مكتوب ذي طابع قانوني أو تقني أو إداري يطرحه شخص أخذ ملفّ المناقصة للمنافسة.
يجب أن تكون الأسئلة المكتوبة قد بلّغت في أجل أقصاه اليوم التاسع (9) من أيام العمل الذي يسبق آخر أجل لطلب توضيحات مبيّنة في ملف المناقصة للمنافسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : يجب على لجنة المناقصة للمنافسة أن ترد في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل على كل سؤال مكتوب ذي طابع قانوني وتقني أو إداري، يطرحه شخص أخذ ملف المناقصة للمنافسة.
يجب أن تكون الأسئلة المكتوبة قد بلغت في أجل أقصاه اليوم الحادي عشر (11) من أيام العمل الذي يسبق آخر أجل لطلب توضيحات مبينة في ملف المناقصة للمنافسة".
المادة 30
فتح المادةتطرح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المناقصة للمنافسة، في أجل أقص اه ثلاثون (30) يوما بعد آخر أجل لطلب توضيحات، على مساحات البحث و الاستغلال المعروضة وتضع تحت تصرف كل شخص أخذ ملف المناقصة للمنافسة، العقد النهائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : تطرح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، المناقصة للمنافسة في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما بعد آخر أجل لطلب توضيحات على مساحات البحث والاستغلال المعروضة وتضع، تحت تصرف كل شخص أخذ ملف المناقصة للمنافسة، مشروع العقد النهائي مؤشر عليه من طرف رئيس لجنة المناقصة للمنافسة".
المادة 31
فتح المادةفيما يخص المناقصة للمنافسة الخاصة بالمكامن، يمنح للأشخاص أجل يحدّد في ملف المرحلة التقنية لتقديم اقتراحهم التقني الذي يشتمل خصوصا على ما يأتي:
أ - النسبة المئوية لاسترجاع الاحتياطات القائمة،
ب - رفع الإنتاج إلى حدّه الأقصى،
ج - قدرات منشآت الإنتاج،
د - آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية،
ه - المبلغ الأدنى للاستثمار المضمون المبني على التكاليف المعيارية التي تبلّغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
و- اقتراحات التعديلات المتعلقة بالعقد النموذجي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : .............(بدون تغيير حتى)
و) اقتراحات التعديلات المتعلقة بمشروع العقد".
المادة 32
فتح المادةتقوم هذه اللجنة، في أجل أقصاه تسعون (90) يوما بعد استلام الاقتراحات التقنية، وبعد استشارة المتعهدين بالعروض، في مرحلة ثانية بتبليغ جميع المتعهدين بما يأتي:
- العرض التقني المرجعي،
- المعيار الوحيد للانتقاء،
- مشروع العقد النهائي للموافقة عليه،
- التعليمات النهائية للعرض الاقتصادي،
- التاريخ النهائي للتعهد بالعرض الاقتصادي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : تقوم لجنة المناقصة للمنافسة في أجل أقصاه تسعون (90) يوما بعد استلام الاقتراحات التقنية وبعد استشارة المتعهدين بالعروض، في مرحلة ثانية بتبليغ جميع المتعهدين بما يأتي :
- العرض التقني المرجعي،
- معيار أو معايير انتقاء العروض،
- مشروع العقد النهائي مؤشر عليه من طرف رئيس لجنة المناقصة للمنافسة ليتم التأشير عليه من طرف المتعهدين، 22 ديسمبر سنة 2013 م
- التعليمات النهائية للعرض الاقتصادي،
- التاريخ النهائي للتعهد بالعرض الاقتصادي".
المادة 33
فتح المادةيجب تقديم العروض طبقا للمستلزمات التي يتضمنها ملف المناقصة للمنافسة.
المادة 34
فتح المادةفي حالة قيام شخص واحد بالتعهّد على عدّة مساحات أو مكامن، فإنّ كلّ عرض يجب أن يقدّم في ظرف منفصل.
المادة 35
فتح المادةفي حالة قيام عدّة أشخاص يؤلّفون رابطة بالتعهّد، فإنه يجب أن يكون قد تمّ انتقاء كل شخص من الأشخاص الذين يؤلّفون الرابطة الانتقاء الأولي وسبق له أن أخذ ملف المناقصة للمنافسة.
ويجب أن يبيّن كل عرض من الرابطة بوضوح الشخص الذي يتصرّف كمتعامل سبق انتقاؤه الانتقاء الأولي على هذا الأساس.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يرفق كل عرض بإيداع كفالة تثبت الالتزام بعرض التعهّد، يتمّ اكتتابها لدى مؤسّسة 17 يونيو سنة 2007 م مصرفية جزائرية أو مؤسسة مصرفية أجنبية تعمل في الجزائر ومقبولة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قدرها عشرة ملايين دينار جزائري 10.000.000( دج)، وتكون هذه الكفالة صالحة لمدّة تسعين
(90) يوما قابلة للتجديد، ابتداء من التاريخ النهائي للتعهّد بالعرض الاقتصادي، غير المشروط والمؤكّد والقابل للدّفع، بناء على مجرّد طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، من طرف المؤسسة التي أصدرت هذه الكفالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة "كفالة" في المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة "كفالة التعهد"
المادة 37
فتح المادةتحجز الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كفالة الالتزام إذا قرر المتعهد الانسحاب بعد الموافقة على عرضه أو إذا رفض التوقيع على العقد مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة "كفالة الالتزام" في المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة "كفالة التعهد"
الفصل الرابع — إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود
المادة 38
فتح المادةتفتح لجنة المناقصة للمنافسة الظروف المتعلقة بالمناقصة للمنافسة علنا في يوم آخر أجل للتعهّد بالعروض وفي الساعة المحدّدة في ملفّ المناقصة للمنافسة.
المادة 39
فتح المادةتقوم لجنة المناقصة للمنافسة بالفتح العلني للظّروف، وبالتدقيق في صحّة العروض، ودراستها وتقييمها وفقا للمعايير المذكورة في دفتر الشروط و كذا إعداد محضر فتح الظروف.
وتتم الاستعانة أثناء حصّة فتح الظروف بمراقبين
(2) مستقلّين من ضمن الحضور.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : تقوم لجنة المناقصة للمنافسة بالفتح العلني للظروف، وبالتدقيق في صحة العروض، ودراستها وتقييمها وفقا للمعيار أو المعايير المذكورة في ملف المناقصة للمنافسة. وكذا بإعداد محضر فتح الظروف.
وتتم الاستعانة أثناء حصة فتح الظروف بمراقبين
(2) مستقلين من ضمن الحضور".
المادّ ة 18 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، المادتان 39 مكرر و 39 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
المادة 40
فتح المادةعلى إثر فتح الظروف وقراءة العروض وتقييمها على أساس المعيار الوح ي د للانتق اء المعدّ مسبق ا في المناقصة للمنافسة، تعلن اللجنة فورا وعلنا نتائج المناقصة وتصرّح بقبول العرض فيما يخص كل مساحة من المساحات أوكل مكمن من المكامن المعروضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : على إثر فتح الظروف وقراءة العروض وتقييمها على أساس معيار أو معايير انتقاء العروض المعدّ مسبقا للمناقصة للمنافسة، تعلن اللجنة فورا وعلنا نتائج المناقصة للمنافسة وتصرح بقبول العرض فيما يخص كل مساحة من المساحات أو كل مكمن من المكامن المعروضة".
المادة 41
فتح المادةيجب أن تقصي لجنة المناقصة للمنافسة كل عرض إذا حدثت إحدى الوقائع الآتية:
أ - خلوّ العرض من كفالة الالتزام المتصلة به و/أو الوصل الخاص بأخذ ملف المناقصة للمنافسة،
ب - عدم احترام الشروط القانونية المحددة في ملف المناقصة للمنافسة، 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م
ج - ورود أية إشارة للمشارطة في العرض،
د - اشتراط العرض إدخال تغييرات أو تعديلات على العقد النموذجي،
ه - احتواء العرض على التزامات بأشغال دنيا أقل ممّا تمّ تحديده في التنظيم المعمول به،
و- صدور العرض عن متعهّد لم يتمّ انتقاؤه الانتقاء الأولي للمشاركة في المناقصة للمنافسة،
ز- عدم احترام أي من الشروط المحددة في دفتر الشروط،
ح - إذا كان العرض مقدما من شخص مسجل في السجل الوطني للمحتالين.
وإذا ما صدر الإقصاء على إثر ما تمّ بيانه أعلاه، يحوّل العرض إلى المتعهّد المرفق بتبليغ دفع كفالة الالتزام، عند الاقتضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : ..............(بدون تغيير حتى)
د) اشتراط العرض إدخال تغييرات أو تعديلات على مشروع العقد،
ه) عدم استجابة العرض للمعيار أو المعايير المعدّة مسبقا من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في ملف المناقصة للمنافسة،
و) صدور العرض عن متعهد لم يتم انتقاؤه الانتقاء الأولي للمشاركة في المناقصة للمنافسة،
ز) عدم احترام أي من الشروط الأخرى المحددة في ملف المناقصة للمنافسة، ................(الباقي بدون تغيير).....................".
المادة 42
فتح المادةإذا تمّ استلام عرض واحد على مساحة بحث و استغلال أو لمكمن، يقبل هذا العرض ما لم يتمّ إقصاؤه لسبب من الأسباب المذكورة في المادة 41 أعلاه.
المادة 43
فتح المادةتنشر نتائج المناقصة للمنافسة على الأقل في يومية وطنية و التي يتم تحديدها في ملف المناقصة للمنافسة.
المادة 44
فتح المادةيجب على كل شخص تم انتقاؤه انتقاء أوليا بموجب أحكام هذا المرسوم، أن يكون قد قام قبل توقيع أي عقد مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط)، بتعيين ممثل قانوني له في الجزائر لغايات قانونية و جبائية.
و يجب أن يظل هذا الحضور القانوني موجودا طوال سريان مدة العقد أو أي عقد تكون لهذا الشخص حصة فيه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : يجب على الشخص الذي قد قبل عرضه، أن يقوم مسبقا قبل توقيعه أي عقد مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بتعيين ممثل قانوني له في الجزائر وذلك لغايات قانونية وجبائية.
ويجب أن يظل هذا التمثيل القانوني موجودا طوال سريان مدة العقد أو أي عقد تكون لهذا الشخص حصة فيه".
المادة 45
فتح المادةيجب أن يوقع العقد، في أجل أربعة عشر (14) يوما بعد تاريخ فتح الظروف.
المادّ ة 46 : إذا رفض الشخص الذي تمت الموافقة على عرضه توقيع العقد في غضون الأيام الأربعة عشر
(14) بعد تاريخ فتح الظروف، تحجز الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كفالة الالتزام ويبرم العقد مع الشخص الذي تمّ ترتيب عرضه مباشرة بعد العرض الذي تمت الموافقة عليه في المقام الأول.
وإذا رفض هذا الشخص الثاني توقيع العقد في غضون الأيام الأربعة عشر (41)، يطبق نفس الإجراء المذكور أعلاه مع باقي المتعهّدين إلى غاية إبرام العقد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يجب أن يوقع على العقد، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ فتح الظروف".
المادة 47
فتح المادةإذا لم يقدّم أيّ عرض مقبول على مساحة بحث أو مكمن ما، أو في حالة عدم إبرام أيّ عقد، فإنه يمكن منح هذه المساحة أو هذا المكمن في إطار مناقصة منافسة أخرى.
المادة 48
فتح المادةيكون التعيين النهائي للحدود الخاصة بكل مساحة تعاقدية للبحث والاستغلال، أو للاستغلال فقط، هو التعيين المبيّن في ملف المناقصة للمنافسة.
المادة 49
فتح المادةإذا ظهرت، أثناء تنفيذ العقد، أخطاء في الإحداثيات الجغرافية ميركاتور من عرضية عالمية )UTM( لمساحة تعاقدية معينة وللمساحات الحرة المحاذية لها، و ترتب عنها:
- تداخل في مساحات البحث و الاستغلال،
- إنقاص أو زيادة في مقدار المساحة التعاقدية المعنية،
- تحديد موقع بشكل خاطئ.
يتمّ تصحيح الإحداثيات الجغرافية لهذه المساحة التعاقدية طبقا للتعيين النهائي لحدود المساحة التي رست عليها المناقصة والمبينة في ملف المناقصة للمنافسة.
المادة 50
فتح المادةإذا ما لوحظ، بسبب أخط اء في الإحداثيات الجغ رافية ميركاتور من عرضي ة عالمية )UTM( في المناقصة للمنافسة على مساحة بحث و استغلال، تداخل بين مساحتين تعاقديتين أو أكثر، فإن للمساحة التعاقدية التي رست عليها المناقصة في المقام الأول الأسبقية في الحفاظ على تعيين حدودها ويتمّ احترامها كاملة.
و في حالة ما إذا كانت المساحة التعاقدية التي رست عليها المناقصة تتداخل بمساحة استغلال موجودة، يتم عندها الاحتفاظ بإحداثيات مساحة الاستغلال و يتم بالمقابل تصحيح إحداثيات المساحة التي تم منحها.
المادّ ة 51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم طلب الانتقاء الأولي للمرشحين معلومات متعلقة بالجوانب القانونية والتقنية والمالية الملحق "أ"
الجوانب القانونية
1 - اسم صاحب الطلب :
2 - نوع الانتقاء الأولي المطلوب (ضع العلامة الملائمة)
أ - متعامل/مستثمر .......................................
على اليابسة فقط ........................................
على اليابسة وفي عرض البحر .....................
ب - مستثمر /غير متعامل...............................
3 - الوضع القانوني للمرشح في الجزائر:
أ - شركة جزائرية،
ب - فرع شركة أجنبية، مؤسسة قانونا في الجزائر،
ج - شركة أجنبية مع فرع مسجل في الجزائر،
د - شكل آخر مسموح به بموجب القانون التجاري، (للتوضيح)
ه - نسخة من الوثيقة التي تثبت الوضع القانوني للشركة.
4 - الاسم والعنوان وأرقام الهاتف للشخص من جنسية جزائرية ذي إقامة دائمة في مدينة الجزائر، معيّن، عند اقتضاء الحالة، للتصرف بصفة ممثل قانوني للمرشح في الجزائر للغايات القانونية والجبائية.
5 - هل يطلب المرشح انتقاء أوليا استنادا إلى تجربته الخاصة وسوابقه? ... نعم ... لا.
6 - إذا كان المرشح فرعا أو وكالة ويرغب في الانتقاء الأولي استنادا إلى سوابق الشركة التي تراقبه، توضيح/تقديم :
أ - اسم الشركة التي يرغب في استعمال سوابقها من أجل انتقائه الانتقاء الأولي :
ب - العلاقات القانونية الموجودة بين المرشح وهذه الشركة :
ج - معطيات هذه الشركة:
العنوان:
- اسم وصفة الشخص الواجب الاتصال به (بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف و الفاكس) : 17 يونيو سنة 2007 م
- اسم وصفة شخص آخر يمكن الاتصال به (بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) :
د - ترخيص مكتوب من الشركة للمرشح المقرر انتقاؤه الانتقاء الأولي استنادا إلى سوابقها.
ه - تعهد يوقعه إطار في الشركة، مؤهل ومرخص له ق انونا، ي نص على أن هذه الشركة تزود فرعها أو وكالتها، إذا ما تم انتقاؤه (ها) الانتقاء الأولي، بجميع الموارد التقنية والبشرية والمالية وغيرها، للسماح له (لها) عند الضرورة، باحترام التزاماته (ها) في الوقت المناسب بأي عقد كان.
و- شهادة مكتوبة من طرف هذه الشركة، تثبت السلطة القانونية للموظف الموقع باسم الشركة د، و ه، لتقديم هذه الرخصة أو تسليم هذا الالتزام.
ز- في الحالات الت ي لا ي كون فيها المرشح أو الشخص الذي يرغب في انتقائه الانتقاء الأولي شركة غير مسعّرة في بورصة دولية كبيرة، فإنه يجب عليه أن يذكر هوية وجنسية المساهمين الذين يمتلكون أو يراقبون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 20 % أو أكثر من حصص هذه الشركة.
الملحق "ب"
الجوانب التقنية
أ - من أجل الحصول على الانتقاء الأولي على الصعيد التقني بصفة متعامل/مستثمر، فإنه ينبغي للمرشح أن يقدم بيانا مفصلا عن طاقاته وتجربته كمتعامل، يتضمن ما يأتي:
1 - قائمة، حسب ترتيب تنازلي، من حيث الأهمية لمشاريع الاستكشاف التي مارس فيها نشاطه كمتعامل طوال السنوات السبع (7) الأخيرة، ويبين فيما يخص كل مشروع منها، المكان وبعد منطقة الاستكشاف، ويوضح إن كان ذلك على اليابسة أم في عرض البحر، ووصف برنامج الاستكشاف المنجز، فيما يخص البرنامج والعمل والتكلفة، والنتائج المحققة، للتك فل بالتح ديات الخصوصية على الصعيد البيئي أو غيره فيما يتعلق بالمشروع، وأسماء الشركاء، إن وجدوا، ونسبة فائدة كل شريك وكذا فترة ممارسة المرشح كمتعامل.
2 - قائمة، حسب ترتيب تنازلي، من حيث الأهمية لمشاريع التنمية والاستغلال التي مارس فيها نشاطه كمتعامل في أي وقت طوال السنوات السبع (7) الأخيرة، ويبين فيما يخص كل مشروع منها، المكان وبعد منطقة الاستكشاف، ويوضح إن كان ذلك على اليابسة أم في عرض البحر، ونوع المحروقات، وحجم الاكتشاف من حيث الاحتياطات والإنتاج اليومي، وأهمية المشروع من حيث الاستثمارات، والأجل الفاصل 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م بين تاريخ الاكتشاف الأول وتاريخ أول إنتاج، والتحديات الخصوصية على الصعيد البيئي أو غيره فيما يتعلق بالمشروع، والتكنولوجيا الخاصة المطورة/المستعملة، إن وجدت وأسماء الشركاء، إن وجدوا، والنسبة المئوية لفائدة كل شريك وكذا فترة ممارسة المرشح كمتعامل.
3 - وصف طاقة وخبرة المرشح في الداخل في كل الميادين الهامة والمتعلقة بتكنولوجيات ما فوق السطح، والتطوير والإنتاج، وتسيير الموارد البشرية، وتسيير النظافة والأمن والبيئة .)HSE(
4 - وصف طاقات المرشح من حيث التسيير والمخصصات من المستخدمين فيما يخص مكاتب المتعامل والنشاطات في الموقع بالجزائر،
5 - قائمة المشاريع، حسب ترتيب تنازلي، التي شارك فيها المرشح دون أن تكون له صفة متعامل/ مستثمر طوال السنوات السبع (7) الأخيرة، مع ذكر المكان، ومرحلة المشروع، واسم المتعامل وغيره من المشاركين وكذا النتائج المحققة.
ب - يجب على المرشح أن يقدم على المستوى التقني، من أجل انتقائه كمستثمر غير متعامل، وصفا مفصلا لنشاطاته التجارية وطاقاته. ويجب أن يتضمن هذا الوصف ما يأتي:
وصفا لنشاطاته التجارية الرئيسية والأسباب التي أدّت به إلى طلب انتقائه الانتقاء الأولي كمستثمر غير متعامل، وأسماء المتعامل أو المتعاملين الذين يرغب في الاستثمار وإياهم، وقائمة مشاريع الاستكشاف و/أو استغلال المحروقات، إن وجدت، التي شارك فيها خلال السنوات السبع (7) الأخيرة، مع ذكر المكان واسم المتعامل، ووصف الخبرة أو المزايا الأخرى التي يعتزم تقديمها لرابطة تمارس نشاطها في الجزائر، في مجال الاستكشاف واستغلال المحروقات.
الملحق "ج"
الجوانب المالية يجب على كل صاحب طلب أن يطلب انتقاء أوليا إما كمتعامل/مستثمر وإما كمستثمر- غير متعامل، أن تتوفر لديه الوثائق المتعلقة بالطلب، التي تثبت الوضعية والطاقات المالية المتعلقة بالكيان الذي يرغب في الانتقاء الأولي باسمه، والتي تبين على الخصوص الأصول والخصوم وحصة الدّيون ودرجة الملاءة (القدرة على الوفاء). وتشمل الوثائق المطلوبة عموما ما يأتي:
- النسخ و الكشوف المالية والتقارير السنوية للسنوات الجبائية الخمس (5) التي تسبق تاريخ طلب الانتقاء الأولي،
- الكشوف المالية للسنوات الجبائية الخمس ( )5 يصدق عليها مدقق حسابات مستقل وذو سمعة دولية، إن لم تكن مدرجة في التقارير السنوية،
- الترتيب الحالي والتاريخي للمرشح من قبل مصلحة Investor Moody’s Services, Rating Poors & Standart Bradstreet et Dunn Services, أو غيرها من مصالح التقييم المالي،
- وصف خطوط القروض المتوفرة، واتفاقات القرض والمراجع البنكية الأخرى،
- وصف المديونية على المدى البعيد، بما في ذلك الالتزامات الكبرى للقرض الإيجاري وتحديد الأصول الرئيسية المتعهد بها كضمان للقروض،
- وصف الخصوم المحتملة التي يمكن أن تكون ذات تأثير مادي معاكس على وضعيته المالية،
- كل معلومة إضافية يمكن أن ترفع من القدرة المالية لصاحب الطلب.
ويجب على المرشح، بواسطة هذا الطلب، أن يصف بالتفصيل الكيفية التي سيقوم من خلالها بالوفاء بالتزاماته المالية طوال العشر (10) سنوات الأولى من أي مشروع يمكن أن ينتقى له انتقاء أوليا ويقدم بشأنه عرضا أو للمشاركة فيه بالجزائر.
يجب أن تقدم التقارير السنوية والكشوف المالية بعد مراقبتها في لغتها الأصلية مع ترجمتها إلى الفرنسية، ما لم يكن الأصل بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالعربية. ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عب ارة "الإعلان عن المناقصة"
في المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة "مناقصة للمنافسة"
المادة 25
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
المادة 39 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 مكرر : وفقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمنح حق الأفضلية للشخص أو الأشخاص الذين أنجزوا أو لا يزالون ينجزون أشغالا للتنقيب في مساحة تم وضعها للمناقصة للمنافسة، شريطة أن يتقيد هذا الشخص أو الأشخاص أثناء الجلسة بأحسن عرض لتلك المساحة، وشريطة مشاركته أو مشاركتهم في هذه المناقصة للمنافسة وكذا تقديم تعهده أو تعهدهم للمساحة المعنية".
المادة 39 مكرر 1
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 مكرر 1 : وفقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمنح حق الأفضلية في حالة المناقصة للمنافسة المساحات 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م والآفاق الجيولوجية، التي كانت محل رد للشخص أو الأشخاص الذين قد ردوا هذه المساحات والآفاق الجيولوجية، شريطة مشاركته أو مشاركتهم في ذات المناقصة للمنافسة وكذا تقديم تعهده أو تعهدهم للمساحة المعنية".
المادة 46
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 : إذا رفض الشخص الذي تمت الموافقة على عرضه توقيع العقد في غضون الثلاثين (30) يوما بعد تاريخ فتح الظروف، تحجز الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كفالة التعهد ويبرم العقد مع الشخص الذي تم ترتيب عرضه مباشرة بعد العرض الذي تمت الموافقة عليه في المقام الأول.
وإذا رفض هذا الشخص الثاني توقيع العقد في غضون الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يطبق نفس الإجراء المذكور أعلاه مع باقي المتعهدين إلى غاية إبرام العقد".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425
« أعلاه، بالملحق (أ) في هذا المرسوم. المادّ ة 26 : تلغى أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425
« تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يون يو س نة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 9 : يج ب أن تدرس الوك الة الوطني ة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم رئاسي رقم 15-03
مرسوم رئاسي رقم 15-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة "تينغيغت شمال" ( الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"و "إينيل ترايد ش.ذ.أ " 16
-
مرسوم رئاسي رقم 15-02
مرسوم رئاسي رقم 15-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المح روق ات واست غلالها في المساح ة الم س ماة "مص اري - أقبلي" ( الكتل: 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3) المبرم بمدين ة الجزائر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكال ة الوطن ي ة لتثمين م وارد المح روق ات (ألنفط) والش ركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، وشركتي "إينيل ترايد ش.ذ.أ" و"دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-05
مرسوم رئاسي رقم 15-05 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "بوغزول" (الكتل : 104 د و 117 و 133 ج و 135 ب و 137 ب) الم برم بم دين ة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م وشركتي "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و"شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-04
مرسوم رئاسي رقم 15-04 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" (الكتلة : )210 المبرم بمدين ة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سن ة 2014 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "ستاتويل سغما نيذرلاندس ب - ف" و"شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان ج م ب ح"
-
مرسوم رئاسي رقم 14-14
مرسوم رئاسي رقم 14-14 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو"(الكتل:713 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 14-13
مرسوم رئاسي رقم 14-13 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على ملاحق بالعق ود المؤرخ ة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروق ات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 22 سبتمبر سنة 2013 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين م وارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-435
مرسوم تنفيذي رقم 13-435 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يحدد كيفيات إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات من طرف المتعاقد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-401
مرسوم تنفيذي رقم 13-401 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات وشروط إعفاء الشركات التي تخضع للقانون الجزائري من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ الذي يغطي مبلغ الحد الأدنى لأشغال البحث عن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-425
مرسوم تنفيذي رقم 13-425 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
-
مرسوم رئاسي رقم 13-346
مرسوم رئاسي رقم 13 346 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 55
-
مرسوم رئاسي رقم 13-345
مرسوم رئاسي رقم 13-345 مؤرخ في البحث عن المحروقات واستغلالها موارد المحروقات (النفط) والشركة 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود المبرمة بمدينة الجزائر في 21 أبريل سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 54
-
مرسوم رئاسي رقم 12-352
مرسوم رئاسي رقم 12-352 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "نيلي" (الكتلة : 408 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شركة ذات أسهم. (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، 8
-
مرسوم رئاسي رقم 12-351
مرسوم رئاسي رقم 12-351 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 11-326
مرسوم رئاسي رقم 11-326 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الم واف قة ع لى ع قد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد الفارس "II ( الكتلتان: 406 ب و 209) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين موارد المح روق ات (ألن فط) والشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 11-268
مرسوم رئاسي رقم 11-268 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الم وافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة" غورد الروني II"(الكتلتان : 401 أ و 403 ف) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة " كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)"
-
مرسوم رئاسي رقم 11-213
مرسوم رئاسي رقم 11-213 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن المواف قة على عق ود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سن ة 2011 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 11-84
مرسوم رئاسي رقم 11-84 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"
-
مرسوم رئاسي رقم 10-146
مرسوم رئاسي رقم 10-146 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واس تغلالها في المساح ة المس ماة "أهن ات "(الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) الم برم بم دينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2010 بين الوكالة ال وطنية لتثم ين موارد المح روقات ( ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و "بارتيكس أويل وغاز (هولدنغس) كوربوريشن"
-
مرسوم رئاسي رقم 10-145
مرسوم رئاسي رقم 10-145 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن المواف قة على عقد البحث عن المح روق ات واس تغلاله ا في المس اح ة المس م اة "حاسي بي ر رك اي ز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المح روقات ( ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "ب ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد" و "ك نوك ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 10-144
مرسوم رئاسي رقم 10-144 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن الم وافق ة على عقد البحث عن المحروقات واس تغلالها في المس اح ة المس ماة "جنوب ش رق إيلي زي" (الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2010 ب ين الوكال ة الوطنية لتثم ين موارد المح روقات ( ألن فط) وال شركة الوطنية "سوناطراك" وشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "غ د ف سويز إوب بروجيكتس ألجيريا ب.ف" و "إينيل ترايد ش.ذ.أ"
-
مرسوم رئاسي رقم 09-191
مرسوم رئاسيّ رقم 09-191 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافقة على ع قدالبحث عن المحروق ات واس تغلال ها في المس اح ة المس م اة "كرزاز" (ال كتل : 316 ب و 319 أ و 321 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوك الة الوطني ة لتثم ين موارد المحروقات ( النفط) والشركة الوطنية"سوناطراك" وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)"
-
مرسوم رئاسي رقم 09-144
مرسوم رئاسي رقم 09-144 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمّن الموافقة على عقد البحث عن المح روق ات واستغلال ها في المس اح ة المس م اة "ق رن الق ص ة" (ال كتلتان : 316 أ و 317 أ) الم برم بم دين ة ال جزائ ر في 17 ي ناي ر س نة 2009 بين الوكال ة الوطنية لتثمين موارد المحروق ات ( ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "ب غ نورث سي هولد ينقس ليميتد ( ب غ ألجيريا)"
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-294
مرسوم تنفيذي رقم 07-294 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-185
مرسوم تنفيذي رقم 07-185 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.