مرسوم رئاسي رقم 13-345 مؤرخ في البحث عن المحروقات واستغلالها موارد المحروقات (النفط) والشركة 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود المبرمة بمدينة الجزائر في 21 أبريل سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 54
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 أبريل سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة كما يأتي :
"تيحيقالين" (الكتل : 228 ب و 229 أ و 231 ب)، " سباع" (الكتل : 352 أ و 353 أو 354 أ و 362 أ ) ، لجميط 2" (الكتل : 212 ج و 236 ج و 404 أ3 و405 ب2 و 440 ب ) ، توقرت شرق "2 (الكتلتان : 415 ب و 424 ج)،
- "قرن "القصة (الكتلتان : 316 أ و 317 أ)، " كرزاز" (الكتل : 316 ب و319 أ و 321 أ ) .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 144-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 191-09 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 17-291
مرسوم رئاسي رقم 17-291 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 1 بال عقد المؤرخ في 21 أبريل سنة 2013 للب حث عن المحروقات واستغلاله ا في المساح ة المسمّاة " لجميط 2 "(ال كتل : 212 ج و 236 ج و 404 أ 3 و 405 ب 2 و 440 ب) المبرم بم دينة الجزائر في 15 ف ب راير س نة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 17-286
مرسوم رئاسي رقم 17-286 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الم وافق 11 أكت وبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعق ود الم ؤرخة في 21 أبريل سنة 2013 للبحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بم دينة الج زائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثم ين م وارد المح روقات (ألن فط) والش ركة الوطنية سون اطراك، شركة ذات أسهم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 144-09 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 191-09 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.