مرسوم تنفيذي رقم 07-183 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات انتقاء وتحديد ما يأتي : 17 يونيو سنة 2007 م تنظيميّة
- المساحات موضوع طلب فترة استبقاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكل مساحة مذكورة في إطار العقود،
- مساحات الاستغلال،
- المساحات المردودة من مساحة البحث.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
- يقصد "بالقطعة" و"المساحة " و"المساحة التعاقدية " المعنى الذي حددته لها المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- تدل "القطعة الفرعية" على تقسيم قطعة ضلعها كيلومترا واحدا يطابق من حيث إحداثيات ميركاتور ترانسفيرس يونفرسل .T.M( )U مربعا أبعاده 0.625 دقيقة، وضلعه ستوني،
- تدل كلمة "حصة" على جزء من قطعة فرعية ناتج عن حدود طبيعية أو حدود دولية لا تتوافق مع حدود قطعة طولانية أو عرضانية من حيث إحداثيات ميركاتور ترانسفيرس يونفرسل ( M.T.U)،
- تعين "مساحة الاستغلال" الحدود الجغرافية لاكتشاف يصرح بصفته التجارية في داخل "المساحة التعاقدية"، كما هو محدد بموجب أحكام هذا المرسوم وكما هو موافق عليه في إطار مخطط التطوير. ووفقا لأحكام المواد 5 و 39 و 47 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، فإن "المساحة التعاقدية" يمكن أن تتضمن "مساحة استغلال" واحدة أو أكثر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : .......... (بدون تغيير حتى)
- تدل "القطعة الفرعية" على التقسيم الجغرافي لقطعة إلى أربع وستين (64) قطعة فرعية من صفر فاصل ستمائة وخمس وعشرين )0,625( دقيقة ستونية جانبا سبع وثلاثين فاصل خمسة )37,5( ثانية. ...................(الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 3
فتح المادةتعد وتنشر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بانتظام خرائط مفصلة للأملاك المنجمية للمحروقات، تبين على الخصوص المساحات التعاقدية. وتقسم هذه المساحات عند الضرورة إلى قطع وقطع فرعية وحصص من قطع.
ويستعمل هذه الخرائط لا سيما مختلف المتعاقدين الذين تربطهم علاقات تعاقدية بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، من أجل تعيين حدود المساحات المقترحة بعنوان المردودات التعاقدي ة والمسترجعات الإرادية ومساحات الاستغلال والمساحات المطلوبة من أجل فترة استبقاء وكذا لأي غرض آخر من اقتراح حدود مساحة ذات صلة بعقد بحث و استغلال أو بعقد استغلال، ولا سيما المساحات المحددة. 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م وفي حالة ما إذا كانت الحق وق التعاقدية للمتعاقد تستثني أو كانت مح دودة بتشكيلة جيولوجية خاصة أو أكثر، فإن التقسيم إلى قطع وقطع فرعية وحصص من قطع لا يغطي و لا يشمل إلا المناطق الباطنية التي يكون للمتعاقد فيها حق تعاقدي.
المساحات موضوع طلب فترة استبقاء
المادة 4
فتح المادةبالنسبة للمساحات موضوع تطبيق المادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، يجب أن يعرض المتعاقد على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من أجل الموافقة، مرفق بطلب فترة استبقاء، تعيين حدود المساحة التي يرغب في الاحتفاظ بها خلال فترة الاستبقاء وكذا الدراسات التي تدعم طلبه.
المادة 5
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يمكن أن تغطي المساحة الخاصة بفترة الاستبقاء مكمن أو عدة مكامن.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يمكن أن تغطي مساحة فترة الاستبقاء، في حالة المحروقات غير التقليدية، المخزن الذي يتصف بإحدى المواصفات والشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والذي يريد المتعاقد استبقاءه، وهذا في حدود المساحة التعاقدية".
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل تعيين حدود المساحة على السطح، أثناء فترة الاستبقاء، كل المساحة الجغرافية لمكمن المحروقات المعني. وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بكيلومتر واحد.
ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة فترة الاستبقاء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. ويجب مع ذلك، أن تكون للنقاط المحددة لهذه المساحة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد.
مساحات الاستغلال
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل التحديد السطحي للمساحة، أثناء فترة الاستبقاء، كل النطاق الجغرافي لمكمن المحروقات المعني.
وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بحدود تطابق شبكة القطع الفرعية.
ويجب أن يشمل التحديد السطحي مساحة فترة الاستبقاء، في حالة المحروقات غير التقليدية، كل النطاق الجغرافي للمخزن أو ا لمخازن. ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة فترة الاستبقاء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. ومع ذلك يجب أن تكون للنقاط المحددة لهذه المساحة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد ."(1)
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدرج المتعاقد اقتراح تعيين حدود مساحة الاستغلال المطلوبة ضمن مخطط التطوير لكل اكتشاف جديد أو مكمن موجود للتطوير، المعروض للموافقة عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادة 8
فتح المادةتحد مساحة الاستغلال مكمنا واحدا للمحروقات. غير أنه، يمكن أن تضم مساحة استغلال واحدة عدة مكامن، إذا كانت هذه المكامن في اتصال نشط أو إذا كان استغلال واحد منها قد يؤثر مباشرة وبسرعة وبشكل محسوس في الشروط النشطة للمكمن الآخر، أو إذا كان تطوير أحد المكامن غير ممكن إلاّ بتطوير الآخر، أو إذا كانت المسافة الفاصلة بين آخر غلق هيكلي لكل منها مشبع بالمحروقات تقل عن عشرة
(10) كيلومترات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : تحدد مساحة الاستغلال، في حالة المحروقات غير التقليدية، جزءا من المخزن الذي يتصف بإحدى المواصفات والشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والذي يريد المتعاقد استغلاله في إطار مخطط تطوير يخضع لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط ) ."
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل تعيين حدود مساحة الاستغلال على السطح كل المساحة الجغرافية لمكمن المحروقات المعني.
وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بكيلومتر واحد.
ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساح ة الاستغلال. ولا يمكن بأي ح ال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساح ة التعاقدية. ويجب مع ذلك، أن تكون للنقاط المحددة لهذه المساح ة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل التحديد السطحي لمساحة الاستغلال كل النطاق الجغرافي لمكمن المحروقات المعني.
وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بحدود تطابق شبكة القطع الفرعية.
ويجب أن يشمل التحديد السطحي لمساحة الاستغلال، في حالة المحروقات غير التقليدية، كل النطاق الجغرافي للمخزن أو المخازن المعنية بالاستغلال.
ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة الاستغلال. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. مع ذلك، يجب أن تكون ل ل نق اط المح ددة له ذه الم ساح ة خ طوة م ن تظ مة ب 0,625 دقيقة ستونية".
المادة 10
فتح المادةفي حالة ما إذا لم يحصل مخطط التطوير على الموافقة عند انتهاء فترة البحث أو فترة التوسيع الاستثنائي المحدد في المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، فإن الرسم المساحي المنصوص عليه في هذا القانون، الواجب تطبيقه ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الذي تكون فيه مرحلة البحث أو التوسيع الاستثنائي قد انتهت يشمل مساحة الاستغلال المطلوبة.
المساحات المردودة من مساحة البحث
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : في حالة ما إذا لم يحصل مخطط التطوير على الموافقة عند انتهاء فترة البحث المحتمل تمديدها وفقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فإن الرسم المساحي المنصوص عليه في هذا القانون الواجب تطبيقه ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الذي تكون فيه مرحلة البحث قد انتهت، يشمل مساحة الاستغلال المطلوبة".
المساحات المردودة من مساحة البحث و/ أو مساحة الاستغلال
المادة 11
فتح المادةتطبيق ا للم ادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، تقلص المساحة التعاقدية لعقد بحث واستغلال، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات التي كانت موضوع استبقاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بنسبة ثلاثين في المائة 30( % ) عند نهاية المرحلة الأولى من فترة البحث.
وتقلّص المساحة الباقية، باستثناء مساحات الاستغلال أو مس احات الاستبقاء المذكورة أعلاه، بنسبة ثلاثين في المائة 30( % ) عند نهاية المرحلة الثانية من فترة البحث.
وإذا ترتّب على نتيجة هذه النسبة المئوية جزء من القطعة يحول هذا الجزء إلى العدد الأقرب من القطع الفرعية. ويجب أن يكون عدد القطع الفرعية كاملا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11 : تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تقلص المساحة التعاقدية لعقد بحث واستغلال، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات التي كانت موضوع استبقاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، عند نهاية كل مرحلة من ف ترة البحث وفقا للنسبة المائوية المحددة في العقد. 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م وإذا ترتب على نتيجة هذه النسبة المائوية جزء من القطعة يحول هذا الجزء إلى العدد الأقرب من القطع الفرعية. ويجب أن يكون عدد القطع الفرعية كاملا.
وتحدد شروط وكيفيات المساحات المردودة من مساحات البحث و/ أو الاستغلال، بالنسبة للمحروقات غير التقليدية في العقد، طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه".
المادة 12
فتح المادةيمكن للمتعاقد من جهة أخرى، مع مراع اة الش روط المنصوص علي ها ف ي المادة 40 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، أن يردّ بصفة إرادية جميع أو أجزاء من سطح المساحة التعاقدية أثناء المرحلة الأولى أو الثانية من فترة البحث. وتُخصم هذه المردودات الإرادية على سبيل رصيد من المردودات التعاقدية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون المساحات المقترحة بعنوان المردودات التعاقدية أو الإرادية بالحجم وبالشكل اللذين يمكن من خلالهما السماح لمتعامل آخر بالقيام بنشاطات بحث واستغلال فيها. ولأجل ذلك، يُلزم المتعاقد بالامتثال للأحكام الآتية :
عدد القطع المقرر ردّها عدد المجموعات المرخص 2-10 1 11-40 حتى 2 أكثر من 40 حتى 3
ج) يجب أن تكون جميع القطع التي تتكون منها المجموعة موصولة بعضها ببعض من خلال جهة واحدة على الأقل،
د ) يجب أن تشكل مجموعة القطع مربعا أو مستطيلا لا يجب أن يتجاوز طوله ثلاثة (3) أضعاف عرضه،
ه) يجب ألا تكون المنطقة المقترحة بعنوان المردودات محيطة بشكل كامل بالمنطقة التي يحتفظ بها المتعاقد،
و) يجب أن ترد على الأقل نسبة 70( % ) من عدد القطع الموجودة في داخل المستطيل الذي يتكون من نفس مجموعة القطع المقترحة،
ز) في الحالة التي لا يسمح فيها شكل المساحة التعاقدية الأصلية أو النتيجة التي آل إليها شكل مساحات الاستغلال أوالاستبقاء بالامتثال لحكم أو أكثر من الأحكام أعلاه، فإنه يجب على المتعاقد في هذه الحالة الخاصة، تطبيق الأحكام الأخرى المقررة الباقية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 : ...............(بدون تغيير حتى)
أ) يجب التعبير عن المساحات المردودة بالعدد الكامل من القطع المتج اورة، إلا إذا ترتب على النتيجة المحددة في العقد تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، جزء من القطعة، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الجزء من هذه القطعة متكونا من قطع فرعية متجاورة ومشمولة ضمن نفس القطعة، (................. بدون تغيير حتى)
ه) يجب ألاّ تكون المنطقة المقترحة بعنوان المردودات محيطة بشكل كامل بالمنطقة التي يحتفظ بها المتعاقد،
و) في الحالة التي لا يسمح فيها شكل المساحة التعاقدية الأصلية أو النتيجة التي آل إليها شكل مساحات الاستغلال أو الاستبقاء بالامتثال لحكم أو أكثر من الأحكام المذكورة أعلاه، فإنه يجب على المتعاقد في هذه الحالة الخاصة، تطبيق الأحكام الأخرى المتبقية والمنصوص عليها ."
المادة 14
فتح المادةيجب أن يبلّغ المتعاق د الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في أجل أقصاه شهران (2) قبل أي رد جزئي تعاقدي مطلوب 17 يونيو سنة 2007 م
أ) يجب التعبير عن المساحات المردودة بالعدد الكامل من القطع المتجاورة، إلا إذا ترتب على نتيجة نسبة ثلاثين في المائة 30( % ) بعنوان أحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، جزء من القطعة، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الجزء من هذه القطعة متكونا من قطع فردية متجاورة ومشمولة ضمن نفس القطعة،
ب) يمكن تجميع القط ع التي تتكون من ها المساحة المقترحة للمردودات في مجموعة قطع واحدة أو أكثر، مع عدد أدنى من القطع عن كل مجموعة، كما هو مبيّن في الجدول أدناه :
بها العدد الأدنى من القطع عن كل مجموعة 2 5 10 بموجب أحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، عناصر المعلومات الآتية :
أ) تعريف العقد،
ب) التاريخ التعاقدي للرد المطلوب،
ج) مساحة القطع المقرر ردّها وعددها المطلوب وكذا كل رصيد محتمل ترتب على رد سابق تم إنجازه إراديا،
د) تفصيل شكل المساحة المقترحة بعنوان الرد، يظهر مختلف المناطق التي ي رغب المتعاق د في الاحتفاظ بها،
ه) وعند الاقتضاء، و في حالة عدم تطبيق حكم أو أكثر من الأحكام المبينة في المادة 13 أعلاه و بناء على طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يجب على المتعاقد تقديم التوضيحات الخاصة لعدم التطبيق هذا.
المادة 15
فتح المادةفي حالة م ا إذا رغب المتعاق د في القيام إراديا برد كل أو جزء من المساحة التعاقدية بموجب أحكام المادة 40 من القانون رقم 05-07 المؤرخ 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، فإنه يجب عليه أن يزوّد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في غضون شهرين (2) قبل التاريخ المقرر لهذا الرد، بعناصر المعلومات الآتية :
أ) تعريف العقد،
ب) تقرير مفصل يبين أن المتعاقد قد استوفى الشروط المنصوص عليها في الم ادة 40 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
ج) المساحة من حيث العدد الذي يرغب المتعاقد في ردها وأسباب هذا الرد الإرادي،
د) شكل المساحة المقترحة وتفصيل بالمناطق التي يرغب المتعاقد في الاحتفاظ بها (مساحة البحث، مساحة الاستغلال، مساحة الاستبقاء)،
ه ) وعند الاقتضاء، و في حالة عدم تطبيق حكم أو أكثر من الأحكام المبينة في المادة 13 أعلاه و بناء على طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يجب على المتعاقد تقديم التوضيحات الخاصة لعدم التطبيق هذا.
المادة 16
فتح المادةتدرس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) اقتراح المتعاقد، لا سيما ما تعلق منه بالمطابقة استنادا إلى الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه وفي هذا المرسوم.
وتبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المتعاقد خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلامها اقتراحه، بملاحظاتها المحتملة.
تتاح للمتعاقد مهلة خمسة عشر (15) يوما لإعادة النظر في اقتراحه مع أخذ الملاحظات المقدمة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بعين الاعتبار. وبانقضاء هذا الأجل، و إذا لم يقدم المتعاقد الإجابات المقنعة تطبّق اقتراحات الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
ومن جهة أخرى، إذا لم يستلم المتعاقد تبليغا بملاحظات من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلامها اقتراحه، فإن اقتراحه هذا يصبح من قبيل الموافق عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادة 17
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يجب ع لى المتعاقد، عند انقضاء مرحلة البحث أوالت وسيع الاستثنائي المحدد في المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، أن يرد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كل المساحة التعاقدية، باستثناء :
- مساحة أو مساحات الاستغلال الموافق عليها،
- المساحة أو المساحات الموافق عليها أوالمطلوبة لفترة الاستبق اء، طبقا للمادة 42 من الق انون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- مساحة أو مساحات الاستغلال المطلوبة في مخطط التطوير في حالة عدم الموافقة على مخطط التطوير بعد، مع التحفظ بأحكام المادة 47 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 17 : طبقا لأحكام المادتين 38 و 39 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يجب على المتعاقد، عند انقضاء مرحلة البحث المحتمل تمديدها وفقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أن يرد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كل المساحة التعاقدية، باستثناء :
(....................... الباقي بدون تغيير)..............".
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-67
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437
« تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، في آخرها بفقرة تحرر كما يأتي : "المادّة 5 : يمكن أن تغطي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-67
مرسوم تنفيذي رقم 21-67 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-327
مرسوم رئاسي رقم 19–327 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 19-326
مرسوم رئاسي رقم 19–326 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019،يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “رقان ”II المبرم بمدينة الجزائر في 6 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 18-09
مرسوم رئاسي رقم 18-09 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة " أهنات " المبرم بمدينة الجزائر في 31 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" ، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 18-07
مرسوم رئاسي رقم 18-07 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "بوررحات جنوب II" ( الكتل : 230 أو 231 أو 242 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم 5
-
مرسوم رئاسي رقم 17-289
مرسوم رئاسي رقم 17-289 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي مسعود "2 المبرم بمدينة الجزائر في 27 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم 7
-
مرسوم رئاسي رقم 17-295
مرسوم رئاسي رقم 17-295 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "القاسي" و"العقرب" و"زوتي" المبرم بمدينة الج زائر في 30 مارس سنة 2017 بين الوكالة الوطن ية لت ثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 17-290
مرسوم رئاسي رقم 17-290 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقدي بحث عن المح روقات واستغلالها مبرمين بمدين ة الجزائر في 15 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 14-13
مرسوم رئاسي رقم 14-13 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على ملاحق بالعق ود المؤرخ ة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروق ات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 22 سبتمبر سنة 2013 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين م وارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 14-14
مرسوم رئاسي رقم 14-14 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو"(الكتل:713 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 13-345
مرسوم رئاسي رقم 13-345 مؤرخ في البحث عن المحروقات واستغلالها موارد المحروقات (النفط) والشركة 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود المبرمة بمدينة الجزائر في 21 أبريل سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 54
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-437
مرسوم تنفيذي رقم 13-437 م ؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موض وع طلب فت رة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث
-
مرسوم رئاسي رقم 13-346
مرسوم رئاسي رقم 13 346 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 55
-
مرسوم رئاسي رقم 12-351
مرسوم رئاسي رقم 12-351 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 12-352
مرسوم رئاسي رقم 12-352 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "نيلي" (الكتلة : 408 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شركة ذات أسهم. (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، 8
-
مرسوم رئاسي رقم 11-213
مرسوم رئاسي رقم 11-213 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن المواف قة على عق ود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سن ة 2011 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 11-84
مرسوم رئاسي رقم 11-84 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"
-
مرسوم رئاسي رقم 09-144
مرسوم رئاسي رقم 09-144 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمّن الموافقة على عقد البحث عن المح روق ات واستغلال ها في المس اح ة المس م اة "ق رن الق ص ة" (ال كتلتان : 316 أ و 317 أ) الم برم بم دين ة ال جزائ ر في 17 ي ناي ر س نة 2009 بين الوكال ة الوطنية لتثمين موارد المحروق ات ( ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "ب غ نورث سي هولد ينقس ليميتد ( ب غ ألجيريا)"
-
مرسوم رئاسي رقم 09-191
مرسوم رئاسيّ رقم 09-191 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافقة على ع قدالبحث عن المحروق ات واس تغلال ها في المس اح ة المس م اة "كرزاز" (ال كتل : 316 ب و 319 أ و 321 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوك الة الوطني ة لتثم ين موارد المحروقات ( النفط) والشركة الوطنية"سوناطراك" وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)"
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-185
مرسوم تنفيذي رقم 07-185 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.