مرسوم رئاسي رقم 14-13 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على ملاحق بالعق ود المؤرخ ة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروق ات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 22 سبتمبر سنة 2013 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين م وارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على الملاحق بالعقود المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 22 سبتمبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، الآتية :
- الملحق رقم 2 والمتعلق بالمساحة المسماة " فيج العرف " ( الكتلتان: 237 ب و 427 ب)،
- الملحق رقم 1 والمتعلق بالمساحة المسماة "توقرت شرق" ( الكتلتان: 415 أ و 424 ب)،
- الملحق رقم 1 والمتعلق بالمساحة المسماة " حاسي زعباط " ( الكتل : 427 أ و 439 و 424 ب .)1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.