مرسوم رئاسي رقم 15-244 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدينة الجزائ ر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدين ة الجزائر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة فيما يأتي :
- "بئر بركين جنوب" التي تبلغ مساحتها 970,25 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "بوخ شبة II " التي تب لغ مساحتها 10.976,76 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وتامنغست،
- "برج عمر إدريس II " التي تبلغ مساحتها 1.652,89 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "شناشن وسط " التي تبلغ مساحتها 46.281,25 كم 2، وتقع في تراب ولاية أدرار،
- "البرمة " التي تبلغ مساحتها 3.010,14 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "العوابد II " التي تبلغ مساحتها 23.980,62 كم 2، وتقع في تراب ولايات البيض والأغواط وغرداية والنعامة وبشار،
- "عرق ال واعر " التي تبلغ مساحتها 829,42 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "قارة تيسليت III " التي تبلغ مساحتها 8.703,79 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "غرداية II " التي تبلغ مساحتها 12.551,33 كم 2، وتقع في تراب ولايات غرداية والأغواط وورقلة،
- "حمرة II " التي تبلغ مساحتها 1.350,53 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "لجميط جنوب غرب II " التي تبلغ مساحتها 1.411,32 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وورقلة،
- "منزل لجماط II " التي تبلغ مساحتها 1.469,12 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وورقلة،
- "نشو " التي تبلغ مساحتها 4.995,75 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "أودومي غرب " التي ت بلغ مساحتها 3.947,53 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "وادي المرعى " التي تبلغ مساحتها 978,66 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة، 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م
- "تاغيت " التي تبلغ مساحتها 19.015,62 كم 2، وتقع في تراب ولايتي بشار والبيض،
- "تيارت " التي تبلغ مساحتها 3.636,23 كم 2، وتقع في تراب ولايات تيارت ومعسكر وغليزان،
- "تمسيت ش رق " التي تبلغ مساحتها 2.676,10 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "توقرت شرق I " التي تبلغ مساحتها 4.459,59 كم 2، وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة،
- "زلفانة " التي تبلغ مساحتها 3.351,37 كم 2، وتقع في تراب ولاية غرداية.
المادة 2
فتح المادةت ل غى أح كام الم رسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحات المسماة فيما يأتي :
- "ب شار" (الك تل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و 319 ب )1 التي تبل غ مساحتها 13.775,46 كم 2، وت قع في تراب ولاية بشار،
- "زلفانة" (الكتلتان : 437 و 422 ب ) التي تبلغ مساحتها 720,97 كم 2، وتقع في تراب ولاية غرداية،
- "الحرشة" (الكتلة : 423 ) التي تبلغ مساحتها 1.750,11 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "وادي المرعى" (الكتلة : 445 ) التي تبلغ مساحتها 1.859,24 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "زملة النوس" (الكتلتان : 441 و 442) التي تبلغ مساحتها 1.474,44 كم 2، وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة،
- "العوابد" (الكتلتان: 103 و 313 ) التي تبلغ مساحتها 15.377,17 كم 2، وتقع في تراب ولايات البيض والأغواط وغرداية.
المادة 3
فتح المادةت ل غى أح كام المرس وم الرئاسي رقم 12-351 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناط راك، ش رك ة ذات أسهم، على المس احتين المسميين فيما يأتي : 2 ذو الحجة عام 1436 ه 16 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- "بوخشبة" (الكتل : 219 ج و 220 ج و 224 أ و 225 أ)،
- "ق ارة ت يس ل يت "II (ال ك تل : 245 أ و 234 ج و 239 د).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-329
مرسوم رئاسي رقم 21-329 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحقين رقم 2 بالعقدين المؤرخين في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أودومي غرب" و"تمسيت شرق"، المبرمين بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد 10
-
مرسوم رئاسي رقم 19-291
مرسوم رئاسي رقم 19-291 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرّخة في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 11 أبريل سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.