مرسوم تنفيذي رقم 10-31 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدّد كيفيات توسيع حماية أعماق البحر في الساحل ويضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى :
- تمديد منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حد خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين
(25) مترا في عرض البحر،
- ضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر.
المادّ ة 2 : يقصد باستخراج المواد كل استخراج لحصى الملاط ورمل أعماق البحار.
المادّ ة 3 : يتم إعلان توسيع منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حد خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين (25) مترا في عرض البحر بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم حسب نتائج دراسة التأثير على البيئة المطلوبة للحصول على السند المنجمي، وذلك عندما تبيّن دراسة التأثير هذه هشاشة أعماق البحار المعنية أو الأنظمة البيئية الموجودة بها وذلك طبقا لأحكام المادة 21 من القانون المذكور أعلاه. 8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م
المادة 4
فتح المادةيحدد القرار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه الحدود الجغرافية والسبرية لخط تساوي العمق حيث يمنع استخراج المواد.
المادة 5
فتح المادةلا يم كن الترخيص بالنشاط ات الص ناعية في عرض البحر إلا للنشاطات غير المضرة بالأوساط البحرية أو التوازن الطبيعي، وذلك من أجل حماية الأنظمة البحرية والخصوصيات التي تحتوي عليها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تخضع النشاطات الصناعية في عرض البحر إلى الشروط المقررة في التنظيم المعمول به ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 7 : تحدّد قائمة النشاطات الصناعية في عرض البحر بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم والوزراء المعنيين.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.