مرسوم تنفيذي رقم 22-167 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
المنشأة المصنفة : كل وحدة يمارس فيها نشاط أو مادة مذكورة في قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، المحدّدة في التّنظيم المعمول به.
المؤسسة المصنفة : .......... (بدون تغيير) ....................
الخطر : ............................... (بدون تغيير) .....................
خطر محتمل : ..................... (بدون تغيير) ...................
صاحب المشروع : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص قام بإيداع طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنّفة.
المستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يحوز المؤسّسة المصنّفة والمنشآت المصنّفة التي تتكون منها، التي يستغلها أو يعمل على استغلالها''.
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 3 : تقسّم المؤسسات المصنفة إلى أربع (4) فئات :
– مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى : .... (بدون تغيير) ...
– مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية : تتضمن، على الأقل، منشأة مصنفة خاضعة لرخصة الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا. ........................... (الباقي بدون تغيير) .''.........................
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المواد 6 و 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 6 : تمنح رخصة الاستغلال لمؤسسة مصنفة إثر الإجراء المتضمن المراحل الآتية :
المرحلة الأولية لإيداع الطلب :
– إيداع الطلب مرفقا بالدراسات المصادق عليها والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه،
– منح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة كما هو محدد أدناه، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة الاستغلال. 24 أبريل سنة 2022 م المرحلة النهائية لتسليم الرخصة :
– زيارة اللجنة للموقع بعد إتمام إنجاز المؤسسة المصنفة بغرض التحقق من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب ولمقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة،
– إعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنفة، من طرف اللجنة،
– إرسال الوالي المختص إقليميا إلى الوزير المكلّف بالبيئة وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا محضر مطابقة المؤسسة المصنفة، على التوالي، من الفئة الأولى والفئة الثالثة،
– تسليم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، في أجل لا يتعدى ثلاثة
(3) أشهر، ابتداء من تاريخ طلب صاحب المشروع عند نهاية الأشغال''. ''المادة 16 : يعد مقرّر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنّفة من الفئة الأولى من طرف مصالح البيئة. ويسلّم من قبل الوزير المكلّف بالبيئة الذي يرسله إلى الوالي المختص إقليميا لتبليغه لصاحب المشروع.
يعد مقرّر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنّفة من الفئة الثانية والثالثة، من قبل مصالح البيئة المختصة إقليميا، ويسلمّ من طرف الوالي المختص إقليميا أو، عند الاقتضاء، من طرف الوالي المنتدب بالنسبة للمؤسّسات المصنّفة من الفئة الثانية. ويرسل الوالي المختص إقليميا مقرّر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنّفة من الفئة الثالثة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتبليغه لصاحب المشروع''. ''المادة 17 : يجب أن ينسخ مقرّر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنّفة مجموع الأحكام المذكورة في مقرّرات المصادقة، على التوالي، على دراسة أو موجز التأثير على البيئة ودراسة الخطر للسماح بالتكفل بها خلال إنجاز المؤسسة المصنفة''.
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 20 : تسلّم رخصة الاستغلال حسب الحالة :
– ................................. (بدون تغيير) .............................
– بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا أو، عند الاقتضاء، من طرف الوالي المنتدب بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية،
– ......................... (الباقي بدون تغيير) .''......................... 23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 27 : يجب أن يكون كل تعديل هيكلي أو ظرفي في الاستغلال، وفي عمل وإنتاج المؤسسة المصنّفة من الفئة الرابعة، موضوع تصريح جديد، لاسيما منها التعديلات التي يترتب عليها تعديل العناصر المصرح بها في الوثائق المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه''.
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 29 و 30 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادة 29 : تتشكل اللّجنة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله، من :
– مدير البيئة للولاية أو ممثله،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك للولاية أو ممثله،
– رئيس أمن الولاية أو ممثله،
– مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله،
– مدير الطاقة والمناجم للولاية أو ممثله،
– مدير الصناعة للولاية أو ممثله،
– مدير الموارد المائية للولاية أو ممثله،
– مدير التعمير للولاية أو ممثله،
– مدير المصالح الفلاحية للولاية أو ممثله،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
عندما تتعلق أشغال اللّجنة بقطاع غير ممثل فيها، يجب على هذه الأخيرة أن توجه له استدعاء من أجل تعيين ممثل له للمشاركة في أشغالها''. ''المادة 30 : تكلّف اللجنة بالسهر على احترام التنظيم الذي يضبط المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة، ولا سيما ما يأتي :
– مطابقة المؤسسات الجديدة لأحكام مقرّر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصّنفة،
– مطابقة المؤسسات المصنفة الموجودة لأحكام مقرّرات المصادقة على المراجعة البيئية ودراسة الخطر،
– حالة تنفيذ تسوية وضعية المؤسسات المصنفة الموجودة التي لم تكن محل طلب الرخصة أو التصريح بالاستغلال''. ''المادة 40 : عندما يتغير مستغل مؤسسة مصنّفة، يتعيّن على المستغل الجديد في الشهر الذي يلي التكفل بالاستغلال، التصريح بذلك ويكون مدعما بالوثائق الثبوتية، إلى :
– الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسّسات المصنّفة الخاضعة لنظام الرخصة أو، عند الاقتضاء، الوالي المنتدب بالنسبة للمؤسّسات المصنّفة من الفئة الثانية،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة الخاضعة لنظام التصريح.
يرسل الوالي المختص إقليميا ملف التصريح في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلامه، إلى الوزير المكلّف بالبيئة وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، على التوالي، بالنسبة للمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والفئة الثالثة".
يتم تعديل الرخصة أو التصريح بالاستغلال، على التوالي، من طرف السلطة التي أصدرتها أو وافقت عليها''.
المادة 8
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : ''المادة 41 : عندما تتوقف المؤسسة المصنّفة أو، على الأقل، منشأة واحدة من منشآتها عن النشاط نهائيا، يتّعين على المستغل أن يترك الموقع موضوع التوقيف النهائي، في حالة لا تشكّل أي خطر أو ضرر على البيئة''.
المادة 9
فتح المادةتعدّل أحكام المادتين 42 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، و تحرّر كما يأتي : ''المادة 42 : يجب على المستغل أن يصرّح بالتوقيف النهائي لنشاط مؤسسته المصنّفة أو، على الأقل، لواحدة من منشآتها.
تحدّد شروط وكيفيات التوقيف النهائي لمؤسسة مصنّفة أو، على الأقل، لواحدة من منشآتها وكذا مراقبة تنفيذها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبيئة''. ''المادة 44 : يجب على مستغل كل مؤسسة مصنفة موجودة لم تكن محل رخصة استغلال أو تصريح بالاستغلال، أن يقوم بتسوية وضعية مؤسسته المصنّفة الموجودة في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم''.
المادة 10
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، المواد 44 مكرر و 44 مكرر 1، 44 مكرر 2، 44 مكرر 3، 44 مكرر 4، 44 مكرر 5، 44 مكرر 6، 44 مكرر 7، 44 مكرر 8، 44 مكرر 9 و 44 مكرر 10، وتحرّر كما يأتي : ''المادة 44 مكرّر : بعنوان تسوية وضعية المؤسسات المصنفة الموجودة الخاضعة لنظام رخصة الاستغلال، يتم كل طلب لرخصة الاستغلال بعد المصادقة على المراجعة البيئية ودراسة الخطر.
يتضمن ملف طلب رخصة الاستغلال لمؤسسة مصنفة موجودة :
– طلب رخصة الاستغلال،
– نسخة من مقرّر المصادقة على المراجعة البيئية،
– نسخة من مقرّر المصادقة على دراسة الخطر”.
“المادة 44 مكرر 1 : تمنح رخصة الاستغلال بعد الإجراء المتضمن المراحل الآتية : .1 إيداع الملف : يودع ملف طلب رخصة الاستغلال لدى الوالي المختص إقليميا أو، عند الاقتضاء، لدى الوالي المنتدب، بالنسبة للمؤسسات المصنّفة من الفئة الثانية، في نسختين
(2) ورقيتين وفي أربع عشرة (14) دعامة إلكترونية، .2 زيارة اللجنة للموقع : تقوم الّلجنة بزيارة الموقع للتحقّق من مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة لأحكام مقرّرات المصادقة على الدراسات المذكورة في المادة 44 مكرّر أعلاه، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع طلب رخصة الاستغلال، .3 إعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة :
تقوم اللجنة، عقب زيارة الموقع، بإعداد محضر مطابقة المؤسّسة المصنّفة الموجودة في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ زيارة الموقع أو، عند الاقتضاء، بعد رفع التحفظات التي أبدتها اللجنة، .4 إرسال ملف تسوية وضعية المؤسسة المصنّفة الموجودة : يرسل الوالي المختص إقليميا إلى الوزير المكلّف بالبيئة وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا ملف التسوية ومحضر مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة، على التوالي، من الفئة الأولى والفئة الثالثة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنفة الموجودة، 24 أبريل سنة 2022 م .5 إعداد رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة الموجودة :
تعد رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة الموجودة في أجل لا يتعدى : .1.5 شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام ملف التسوية ومحضر مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة من الفئة الأولى أو، عند الاقتضاء، بعد رفع التحفظات، تبُتُّ مصالح الوزير المعني في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما، ابتداء من تاريخ استلام قرار رخصة الاستغلال، الذي يرسله الوزير المكلّف بالبيئة، .2.5 شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ إعداد محضر مطابقة المؤسّسة المصنّفة الموجودة من الفئة الثانية، .3.5 شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استلام ملف التسوية ومحضر مطابقة المؤسّسة المصّنفة الموجودة من الفئة الثالثة. .6 تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة الموجودة إلى المستغل : تسلّم إلى المستغل رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة الموجودة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعها في الأشكال نفسها المحددّة في أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه”. ”المادة 44 مكرر 2 : عندما تكشف المراجعة البيئية ودراسة الخطر المذكورتان أعلاه، عن صعوبات يمكن أن تعيق تسوية وضعية المؤسسة المصنّفة الموجودة، يتم التكّفل بذلك وفقًا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبيئة والوزير المعني.
إذا لم يقم المستغل بتسوية وضعيته بعد انقضاء نصف الأجل المنصوص عليه في أحكام المادة 44 من هذا المرسوم، يأمر الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، بالغلق المؤقت للمؤسّسة المصنّفة إلى غاية الشروع في الإجراء المذكور، وإعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة من طرف اللجنة.
إذا لم يقم المستغل بتسوية وضعيته بعد انقضاء أجل سنة (1)، يأمر الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، بالغلق النهائي للمؤسسة المصنفة الموجودة، الخاضعة لنظام الرخصة، ويقوم بتبليغ القرار المذكور أعلاه للمستغل في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعلم الوزير المكلّف بالبيئة بذلك.
يتعيّن على المستغل تطبيق إجراءات التوقيف النهائي للمؤسسة المصنّفة المنصوص عليها في المادة 42 من هذا المرسوم”. 23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م
“المادة 44 مكرر 3 : يعد المراجعة البيئية مكتب دراسات معتمد من قبل الوزير المكلّف بالبيئة على عاتق المستغل حسب الأحكام المرجعية المحددة في الملحق بهذا المرسوم.
وتودع المراجعة البيئية لدى الوالي المختص إقليميا في نسختين (2) ورقيتين وفي أربع عشرة (14) دعامة إلكترونية”.
“المادة 44 مكرر 4 : تقوم مصالح البيئة المختصة إقليميا بالدراسة الأولية لمحتوى المراجعة البيئية في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، ويمكنها أن تطلب من المستغل كل معلومة تكميلية ضرورية.
للمستغل مهلة شهر واحد (1)، لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة. وعند انقضاء هذا الأجل، ترفض المراجعة البيئية من طرف مصالح البيئة المختصة إقليميا، في حالة عدم تقديم المستغل أي طلب لتمديد الأجل، ويكون مبرّرا، ويتم تبليغ الرفض للمستغل. ”المادة 44 مكرر 5 : يقوم الوالي المختص إقليميا، بعد الدراسة الأولية للمراجعة البيئية، بإخطار المصالح التقنية التي يجب عليها البت في المراجعة البيئية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1)، ابتداء من تاريخ استلام طلب إبداء الرأي”.
“المادة 44 مكرر 6 : يحرّر الوالي المختص إقليميا، عند الانتهاء من دراسة المراجعة البيئية من طرف المصالح التقنية، نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها و، عند الاقتضاء، يستدعي المستغل في أجل عشرة (10) أيام، لتقديم مذكرة جوابية”. ” المادة 44 مكرر 7 : بالنسبة للمؤسسات المصنّفة الموجودة من الفئة الأولى، يرسل الوالي المختص إقليميا إلى الوزير المكلف بالبيئة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام آراء المصالح التقنية و، عند الاقتضاء، بعد استلام المذكرة الجوابية، ملف دراسة المراجعة البيئية الذي يتضمن ما يأتي :
– المراجعة البيئية،
– تقرير دراسة مصالح البيئة المختصة إقليميا يوضح ما إذا كانت المؤسسة المصنّفة الموجودة تشكل صعوبات يمكن أن تعيق تسوية وضعيتها،
– آراء المصالح التقنية،
– المذكرة الجوابية، عند الاقتضاء”. ”المادة 44 مكرر 8 : يجب ألاّ تتعدى دراسة ملف المراجعة البيئية المذكور أعلاه، شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلامه”.
“المادة 44 مكرر 9 : تتم الموافقة على المراجعة البيئية من طرف الوزير المكلّف بالبيئة بالنسبة للمؤسسات المصنّفة الموجودة من الفئة الأولى، ومن طرف الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنّفة الموجودة من الفئة الثانية والثالثة.
يرسل مقرّر الموافقة على المراجعة البيئية للمؤسسة المصنّفة الموجودة من الفئة الأولى إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه، من أجل تبليغه للمستغل”.
“المادة 44 مكرر 10 : بعنوان تسوية المؤسّسة المصنّفة الموجودة الخاضعة لنظام التصريح بالاستغلال، يجب على المستغل أن يقوم بإيداع ملف للتصريح بالاستغلال طبقا لأحكام المادتين 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه''.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المواد 8 و 43 و 46 و 47 و 48 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––– الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحكام المرجعية للمراجعة البيئية (المادة 44 مكرر 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة).
يجب أن تتضمن دراسة المراجعة البيئية :
أولا. عرض عام عن المؤسسة المصنّفة : .1 الموقع ( الوضعية الجغرافية ومخطط الموقع).
– المعطيات الجغرافية.
– مخطط الكتلة على مقياس 1 / .200
– مخطط إجمالي على مقياس 1/2.500 ومخطط كتلة على مقياس، يوضح تخصيص البنايات والأرضيات المجاورة للموقع وكذا كل الارتفاقات. .2 تاريخ المؤسسة المصنّفة. .3 حساسية الأوساط المجاورة (مناطق ومواقع محمية، مواقع خلابة، مناطق رطبة، مياه جوفية ومياه سطحية... إلخ). .4 تنظيم المؤسسة المصنّفة. .5 المناطق المجاورة الآهلة بالسكان مع بطاقة وصفية. .6 وردة الرياح.
ثانيا. بيان وصفي لمنشآت المؤسسة المصنّفة :
وصف مختلف مناهج الصنع الموجودة بالمؤسسة المصنفّة (الصنع، المعالجة، الإزالة، التثمين ..إلخ) المرتبطة باستغلال المؤسسة المصنّفة :
أ. مخطط تنظيم ورشات المؤسسة المصنّفة.
ب. الرسم التخطيطي لمختلف المناهج الموجودة بالمؤسسة المصنّفة (دخول وخروج المواد الأولية، الطاقات ... إلخ) ج. بيان وصفي للمؤسسة المصنّفة :
ج.1. الحصيلة الكمية والنوعية للمدخلات : .1 المواد الداخلة (مواد أولية ومواد ثانوية، إضافات، نفايات، ...إلخ). .2 المواد الكيميائية :
– الكمية،
– طريقة التخزين،
– بطاقة المعلومات الأمنية. .3 الطاقة :
– المصادر،
– الاستهلاك. .4 الماء ( مصدر التزوّد، الوجهة) :
– المشتريات،
– مركز الاستعمال،
– تطور الاستهلاكات،
– مخطط توزيع الماء،
– مخطط دائرة الماء. 24 أبريل سنة 2022 م ج. .2 الحصيلة الكمية والنوعية للمخرجات : .1 المواد المصنّعة. .2 المواد الفرعية. .3 النفايات الصلبة والسائلة ( بقايا، أوحال،...الخ).
– الجرد،
– خصائص النفايات،
– القدرة،
– طريقة تسيير النفايات. .4 المصبّات السائلة :
– جرد نقاط المصبّات،
– خصائص المصبّات،
– حجم المصبّات،
– إجراء تحاليل المعايير الآتية : * التدفق، * القوة الهيدروجينية، * درجة الحرارة، * المادة المعلقة، * الطلب البيوكميائي للأكسجين (خلال 5 أيام)، * الطلب الكيميائية للأكسجين. * معايير أخرى ( حسب النشاط).
ضرورة إجراء حملتين للتحاليل على الأقل. .5 الانبعاثات الغازية :
– تحديد ما إذا تعلّق الأمر بملوثات ظرفية أو دائمة،
– تحديد الملوثات الغازية الرئيسية عن طريق التحليل،
– إجراء تحقيق حول انزعاج الجوار،
– جرد مصادر الانبعاث. .6 انبعاث الضجيج خارج الوحدة :
– يوصى بأخذ قياسات الضجيج في الجوار،
– إجراء تحقيق حول انزعاج الجوار، 23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م
– حملة لتحليل ستة (6) معايير، على الأقل، خلال كل ستة (6) أشهر،
– مصدر الضجيج داخل المؤسسة،
– يوصى بأخذ قياسات الضجيج في محيط المؤسسة.
ضرورة القيام بحملة لتحليل ستة (6) معايير، على الأقل، بمختلف النقاط داخل المؤسسة المصنّفة وخارجها في مدة 24 ساعة. .7 موقع ملوّث :
– تحديد المواقع الملوّثة،
– إجراء مسح وتحاليل للمواقع الملوثة.
تجمّع لاحقا حصائل المواد المستخدمة في كل ورشة لإعداد حصيلة إجمالية موحدة لوحدات القياس على أساس يومي وسنوي.
ثالثا. اقتراح تدابير تهدف إلى التقليل من الأضرار الناجمة والاقتصاد في المواد الأولية والطاقة والموارد المائية مع خيار ترقية تكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء،
– التعديل المحتمل في منهج الصنع،
– التعديل المحتمل في التجهيزات والمنشآت،
– التقليل من المواد الأولية المستعملة في الإنتاج أو استبدالها،
– دراسة إمكانية تثمين وإعادة تدوير المواد الفرعية والنفايات.
رابعا. إعداد مخطط عمل يهدف للتقليل من الأضرار الناجمة والاستهلاك في الماء والطاقة والمواد الأولية.
خامسا. التقييم المالي لمخطط العمل. ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 06-198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.