قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لممثلي مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمذكور أعلاه، تمنح سلطة إصدار مقررات الموافقة على دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة ودراسة الخطر، وكذا مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة ورخصة استغلال المؤسسة المصنفة، لمسؤول المصلحة الممثلة للإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة لمشاريع الاستثمار التابعة للوكالة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026 .
كوثر كريكو السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.