قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جم ادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها.
المادة 2
فتح المادةتعد دراسات الخطر على حساب صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات معتمدة، حسب الكيفي ات المحدّدة في المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالبيئة لجنة وزارية مشتركة تتولى فحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوزارية المشتركة"
وتتشكّل من ممثلي الوزير المكلّف بالحماية المدنية والوزير المكلّف بالبيئة. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةتنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة تكلّف بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية والمصادقة عليها، وتدعى في صلب النص "اللجنة الولائية" وتتشكل من ممثلي المديريتين الولائيتين للحماية المدنية والبيئة.
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعض اء اللج ان، بن اء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من :
- الوزير المكلّف بالبيئة، بالنسبة للجنة الوزارية المشتركة،
- الوالي المختص إقليميا بالنسبة للجنة الولائية.
ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللج ان الاستعان ة بكل مؤسس ة أو إدارة أو خب ير، يمكنهم المس اع دة في أشغالها، نظرا لكفاءتهم.
المادة 7
فتح المادةتضمن المصالح المكلّ ف ة بالبيئ ة أمانات اللجان.
المادة 8
فتح المادةتعد اللجان نظامها الداخلي الذي يحدّد كيفيات سيرها. وتتم الموافقة على النظام الداخلي للجن ة الوزاري ة المشتركة، بموجب قرار مشت رك بين الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلّف بالبيئة.
تتم الموافقة على النظام الداخلي للجنة الولائية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تودع دراسة الخطر من طرف صاحب المشروع لدى ال والي المختص إقليميا في ثماني (8) نسخ.
المادة 10
فتح المادةيرسل الوالي المختص إقليميا دراسة الخطر في مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام إلى كل من :
- اللجنة الوزارية المشتركة بالنسبة للمؤسسات من الفئة الأولى،
- اللجن ة الولائ ية بالنسبة للمؤسس ات من الفئة الثانية.
المادة 11
فتح المادةتفحص اللجان دراسات الخطر، طبقا لأحكام المرس وم التّنفيذيّ رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م والمذكور أعلاه، ويمكنها أن تطلب من أصحاب المشاريع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة، في مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوم ا ابتداء من تاريخ إخطارهم من طرف الوالي.
المادة 12
فتح المادةيمنح صاحب المشروع مهل ة خمسة عشر (15) يوما لتقديم كل دراسة تكميلية مطلوبة منه.
يؤج ل فحص دراسة الخطر، إذا تم تجاوز هذا الأجل.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة، عند إتمام فحص دراسة الخطر، من أجل الموافقة عليها.
يجب أن يقيّد في محض ر أشغال اللجن ة رأي كل عضو فيها.
المادة 14
فتح المادةتعد أمانة اللجنة مقرّر الموافقة على دراسة الخ طر، في حالة م ا إذا كانت هذه الدراسة مطابقة.
أما في حالة ما إذا كانت دراسة الخطر غير مطابقة، تعد أمانة اللجنة مقرّر رفضها.
المادة 15
فتح المادةيتم التوقيع على مقرّر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها الخاصة بالمؤسسة من الفئة الأولى، من طرف الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلّف بالبيئة.
يتم التوقيع على مقرّر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها الخاص بالمؤسسة من الفئة الثانية من طرف الوالي المختص إقليميا.
المادة 16
فتح المادةيرسل مقرّر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها الخاصة بالمؤسسة من الفئة الأولى إلى الوالي المختص إقليميا.
المادة 17
فتح المادةيقوم الوالي المختص إقليميا، بتبليغ المقرّر المذكور في المادة 16 أعلاه، إلى صاحب مشروع المؤسسة المعنية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة .2014 وزير الدولة، وزيرة التهيئة وزير الداخلية والجماعات المحلية العمرانية والبيئة الطيب بلعيز دليلة بوجمعة 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 03 35 يناير سنة م وزارة الرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.