مرسوم تنفيذي رقم 18-255 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بفقرة في آخرها تحرر كما يأتي:
“ المادة 5 : .......................(بدون تغيير).....................
لا تحل المصادقة على دراسة أو موجز التأثير المتعلقة بتوسيع مشروع محل رخصة الاستغلال المعدة بالنسبة للمؤسسات الموجودة”.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 6 : يجب أن يتضمن محتوى دراسة أو موجز التأثير المعد على أساس حجم المشروع والآثار المتوقعة على البيئة على الخصوص، ما يأتي: 1 – ........................ ( بدون تغيير)..........................، 2 – تقديم مكتب الدراسات مرفقا بنسخة من قرار اعتماده المسلّم من الوزير المكلف بالبيئة، 3 – تحليل البدائل والمتغيرات المحتملة لمختلف خيارات المشروع مع شرح وتبرير الخيارات المعتمدة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، 4 – تحديد منطقة الدراسة حسب الحدود المعينة في نطاق الإعلان طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالنسبة للمؤسسات المصنفة وعلى نطاق لا يتجاوز ثلاثة (3) كيلومترات بالنسبة للمشاريع المذكورة في الملحقين بهذا المرسوم، 5 – الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته، المتضمن على الخصوص موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية أو البحرية أو المائية ونوعية الهواء المحتمل تأثرها بالمشروع مرفقا بمخطط الوضعية مقياسه 1/2.500 ومخطط الكتلة مقياسه 1/200 يبين تخصيص البنايات والأراضي المجاورة لموقع المشروع وكذا كل الارتفاقات، 6 – ........................ ( بدون تغيير)......................، 7 .........................– ( بدون تغيير)......................، 8 – تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد للمشروع على البيئة (الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة....) والطريقة المستعملة لتقييم التأثيرات، 9 – ........................ ( بدون تغيير)........................، 10 – ....................... ( بدون تغيير).......................، 11 – مخطط مفصل لتسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع مع تحديد آجال تنفيذه، 12 – ........................ ( بدون تغيير)......................، 13 – ........................ ( بدون تغيير)......................، 14 – يجب أن ترفق دراسة أو موجز التأثير لزوما بتقرير وصفي للمشروع يعدّه مكتب الدراسات ويوضع تحت تصرف الجمهور أثناء مدة التحقيق العمومي”.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 7 : يجب أن تودع دراسة أو موجز التأثير على البيئة من طرف صاحب المشروع لدى الوالي المختص إقليميا في أربع عشرة (14) نسخة ونسختين (2) رقميتين مؤشرا عليها من طرف مكتب الدراسات”.
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : تفحص المصالح المكلّفة بالبيئة المختصة إقليميا محتوى دراسة أو موجز التأثير، بتكليف من 17 أكتوبر سنة 2018 م الوالي، في أجل لا يتجاوز شهرا (1) واحدا، ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب، ويمكنها أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة.
يمنح صاحب المشروع مهلة شهرين (2) لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة.
وعند تجاوز هذا الأجل، ترفض المصالح المكلفة بالبيئة دراسة أو موجز التأثير إذا لم يقم الطالب بإيداع أي طلب مبرر لتمديد الأجل.
يتم تبليغ الطالب بالرفض”.
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 9 : يعلن الوالي، بموجب قرار، فتح تحقيق عمومي بعد الفحص الأولي وقبول دراسة أو موجز التأثير وذلك لدعوة الغير أو كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم بمنطقة الدراسة لإبداء آرائهم في المشروع المزمع إنجازه وفي الآثار المتوقعة على البيئة.
تطبق أحكام هذه المادة على جميع المشاريع باستثناء تلك الواقعة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وداخل الموانئ والمناطق تحت الرقابة الجمركية والمشاريع المنجزة في عرض مياه البحر والتي خضعت سابقا لتحقيق عمومي”.
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 10 : يجب أن يعلم الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع وكذلك عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين على حساب صاحب المشروع، الذي يحدد ما يأتي :
– .......................... ( بدون تغيير).........................،
– مدة التحقيق التي يجب ألاّ تتجاوز خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ التعليق،
– .......................... ( بدون تغيير).........................”.
المادة 8
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 15 : يحرّر الوالي، عند نهاية التحقيق العمومي، نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها، وعند 8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م الاقتضاء، استنتاجات المحافظ المحقق، ويدعو صاحب المشروع في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام لتقديم مذكرة جوابية”.
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 17 : يتعيّن على المصالح التقنية المكلفة من الوالي، بمجرد فتح التحقيق العمومي، البت في دراسة أو موجز التأثير في أجل لا يتعدى شهرا (1) واحدا، ابتداء من تاريخ استلام طلب الرأي.
وفي حالة عدم رد المصالح التقنية خلال هذا الأجل وبعد تذكير واحد، يعتبر رأي هذه المصالح موافقا”.
المادة 10
فتح المادةيعدل ويتمم الملحقان الأول والثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، ويلحقان بهذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةتبقى دراسات التأثير على البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات خاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08-312 المؤرخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى –––––––––––––––––– الملحق الأول قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير 1 – ....(بدون تغيير).......، 2 – ....(بدون تغيير).......، 3 – ....(بدون تغيير).......، 4 – مشاريع تهيئة وبناء سياحي داخل أو خارج مناطق التوسع والمواقع السياحية ذات مساحة تفوق عشرة (10) هكتارات، 5 – ....(بدون تغيير).......، 6 – ....(بدون تغيير).......، 7 – ....(بدون تغيير).......، 8 – ....(بدون تغيير).......، 9 – ....(بدون تغيير).......، 10 – ....(بدون تغيير).......، 11 – ....(بدون تغيير).......، 12 – ....(بدون تغيير).......، 13 – ....(بدون تغيير).......، 14 – ....(بدون تغيير).......، 15 – ....(بدون تغيير).......، 16 – مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع والمستودعات تحت الرقابة الجمركية ومراكز التوزيع التي تتوفر على مساحة تخزين تفوق عشرين ألف )20.000( متر مربع، 17 – ....(بدون تغيير).......، 18 – ....(بدون تغيير).......، 19 – ....(بدون تغيير).......، 20 – ....(بدون تغيير).......، 21 – ....(بدون تغيير).......، 22 – ....(بدون تغيير).......، 23 – ....(بدون تغيير).......، 24 – ....(بدون تغيير).......، 25 – ....(بدون تغيير).......، 26 – ....(بدون تغيير).......، 27 – ....(بدون تغيير).......، 28 – ....(بدون تغيير).......، 29 – ....(بدون تغيير).......، 30 – مشاريع بناء مراكز استشفائية جامعية، 31 – مشاريع إنجاز مؤسسات استشفائية ومؤسسات استشفائية متخصصة تتسع لأكثر من ستين (60) سريرا، 32 – مشروع إنجاز سوق الجملة بمساحة تتجاوز هكتارا واحدا (1)، 33 – إنجاز قاعدة حياة لاستقبال أكثر من ثلاثمائة (300) شخص، 34 – مشروع إنجاز مراسي، 35 – مشاريع إنجاز مراكز توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
الملحق الثاني قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير 1 – ....(بدون تغيير).......، 2 – ....(بدون تغيير).......، 3 – ....(بدون تغيير).......، 4 – ....(بدون تغيير).......، 5 – ....(بدون تغيير).......، 6 – مشاريع إنجاز منشآت ثقافية ورياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال أقل من خمسة آلاف (5000) شخص، 7 – .....(بدون تغيير)......، 8 – ....(بدون تغيير).......، 9 – ....(بدون تغيير).......، 10 – ....(بدون تغيير).......، 11 – ....(بدون تغيير).......، 12 – ....(بدون تغيير).......، 13 – مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع والمستودعات تحت الرقابة الجمركية ومراكز التوزيع التي تتوفر على مساحة تخزين تقل عن عشرين ألف )20.000( متر مربع، 14 – مشاريع تهيئة تقسيمات حضرية تقل مساحتها عن عشرة (10) هكتارات، 15 – مشاريع تهيئة مواقع الرسو، 16 – مشاريع إنجاز مدن جديدة لأقل من مائة ألف )100.000( نسمة، 17 – برامج تهيئة وبناء سياحي داخل وخارج مناطق التوسع والمواقع السياحية بمساحة تقل عن عشرة (10) هكتارات.
H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 07-145
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 07-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.