مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 14 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — كيفيات جرد الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بها
المادة 2
فتح المادةتنشأ لجنة قطاعية لدى الوزير المكلف بالموارد المائية تقوم بدراسة وإبداء الرأي حول اقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية والمتضمنة تحديد الوديان أو أجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة القطاعية المشتركة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية وتتضمن ما يأتي :
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح من السلطات التابعين لها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية المشتركة كلما اقتضت الضرورة باستدعاء من رئيسها.
تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية بأمانة اللجنة.
المادة 5
فتح المادةتعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 6
فتح المادةتدوّن آراء اللجنة القطاعية في محضر وتسجل في سجل خاص. ترسل هذه الآراء إلى الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية، على أساس آراء اللجنة القطاعية.
الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يسمح باستخراج مواد الطمي بالنسبة للوديان أو أجزاء الوديان التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، في صيغة امتياز مرفوق بدفتر الشروط الذي يجب أن يكتتبه كل صاحب امتياز وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة الامتياز بدفتر الشروط مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات وطاقات موقع الاستخراج، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتجاوز خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد الامتياز بنفس الأشكال وذلك بطلب يقدم ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء مدته.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يمنح امتياز استخراج مواد الطمي لأي شخص طبيعي أو معنوي، بقانون عام أو خاص.
المادة 11
فتح المادةيرسل طلب الامتياز إلى الوالي المختص إقليميا ويجب أن يتضمن المعلومات الآتية :
- اسم ولقب (ألقاب)، العنوان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو اسم الشركة وعنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- التحديد الجغرافي وتحديد موقع الاستخراج،
- طبيعة المواد المراد استخراجها وكميتها،
- تجهيزات الاستخراج،
- مكان تخزين المواد المستخرجة،
- دراسة التأثير على البيئة المعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيخضع طلب الامتياز إلى تعليمة تعدها الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية. تشتمل هذه التعليمة لاسيما على تقييم إمكانيات وشروط استخراج مواد الطمي.
المادة 13
فتح المادةيمنح امتياز استخراج مواد الطمي بقرار من الوالي بعد رأي مطابق من الوزير المكلف بالموارد المائية، على أساس نتائج التعليمة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يذكر القرار المتضمن امتياز استخراج مواد الطمي لاسيما :
- التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج،
- طبيعة المواد الممكن استخراجها وكميتها،
- مدة صلاحية الامتياز.
يبلغ القرار إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط المصادق عليه.
المادة 15
فتح المادةيجب على أصحاب الترخيص أو امتياز استخراج المواد في الملك العمومي للمياه مطابقة أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 86-226 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بامتياز استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا الكيفيات والأحكام المتعلقة بامتياز استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الأول — نطاق الامتياز
المادة 2
فتح المادةيتعلق امتياز استخراج مواد الطمي بموقع يمتد على مساحة تقدر ب ................... هكتار، من مجرى الوادي ......................... في إقليم بلدية ................ بالمكان المسمى .................. طبقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةيخوّل الامتياز لصاحبه استخراج مواد الطمي من الموقع المحدد في المادة 2 أعلاه، بحجم أقصى يقدر ب........................ م 3 / الشهر يستخرج على عمق أقصاه ........................... م (أمتار).
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة الامتياز ب ...........................
المادة 5
فتح المادةامتياز استخراج مواد الطمي شخصي، غير قابل للتنازل ولا يمكن أن يكون محل كراء للغير.
المادة 6
فتح المادةالامتياز ظرفي وقابل للإلغاء.
يمكن تقليصه أو إلغاؤه في أي وقت لضمان الحفاظ على الموارد والمنشآت التابعة للملك العمومي.
كما يمكن إلغاؤه بعد الإعذار في حالة عدم احترام التعليمات المتضمنة في دفتر الشروط.
الفصل الثاني — أحكام خاصة بالاستغلال
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز إحاطة موقع استخراج مواد الطمي بحضور ممثل إدارة الولاية المكلف بالموارد المائية.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الامتي از وضع إشارات ف ي موق ع استخراج مواد الطمي، وذلك بوضع لا فت ة تشي ر إلى هويته وكذا مراجع عقد الامتياز.
المادة 9
فتح المادةعلى صاحب الامتياز تطبيق التدابير المطالب بها والمتمثلة في دراسة التأثير ولا سيما تلك التي تمكن من الحفاظ على الجريان الحر للمياه وإعادة تزويد طبقات الطمي واستقرار مجرى وحواف الوادي.
المادة 10
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز مسك سجل مرقم ومؤشر من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية، مبينا كميات المواد المستخرجة يوميا.
المادة 11
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إرسال تقرير استغلال شهري لإدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية، مبينا لا سيما كميات الطمي المستخرجة خلال الشهر الفارط.
المادة 12
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز توقيف استخراج الطمي خلال الاستغلال، دون إشعار مسبق عندما تتم ملاحظة أضرار تمس لا سيما مجرى وحواف الوادي أو استقرار المنشآت الفنية.
إن إعادة نشاط استخراج مواد الطمي مرهون بتصليح الخسائر وبوضع إجراءات ضرورية للحماية من طرف صاحب الامتياز.
المادة 13
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز تسوية أراضي الموقع المستخرج منه وإزالة مجمل هياكل استخراج مواد الطمي فور انقضاء مدة الامتياز أو في حالة فسخه.
الفصل الثالث — كيفيات المراقبة
المادة 14
فتح المادةيمكن السلطة المانحة للامتياز القيام في أي وقت بمراقبات ميدانية للتأكد من أن نشاطات استخراج مواد الطمي قد نفذت من طرف صاحب الامتياز طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا.
يجب على صاحب الامتياز تسهيل تنفيذ عمليات المراقبة من طرف أعوان إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية.
المادة 15
فتح المادةعندما يلاحظ خلال عملية مراقبة حالة استغلال غير مطابقة لأحكام عقد الامتياز أو دفتر الشروط، يتعين على عون المراقبة إعداد محضر إثبات.
وفي هذه الحالة تبلغ إدارة الولاية لصاحب الامتياز إعذارا موضحة التدابير الواجب تنفيذها في أجل محدد للإمتثال لأحكام دفتر الشروط وعقد الامتياز.
المادة 16
فتح المادةعند انقضاء الأجل المحدد المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، وفي حالة ملاحظة عدم تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الإعذار، تقوم السلطة المانحة للامتياز بفسخه دون المساس بالمتابعة القضائية التي يمكن أن تقوم بها.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز دفع الأتاوى المستحقة الناجمة عن استعمال الملك العمومي للمياه المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 18
فتح المادةيكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل الأضرار المسببة للغير جراء نشاط استخراج مواد الطمي، وله الحق في الاكتتاب على كل وثيقة تأمين منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر ب........................في................
صاحب الامتياز السلطة المانحة للامتياز قرىء وصودق عليه 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 محرم ع ام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 الذي يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010، يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-226
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.