قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار ما يأتي :
- برامج التكوين،
- تنظيم التربصات،
- كيفيات التقييم،
- كيفيات تسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة.
الباب الأول — برامج التكوين
المادة 2
فتح المادةيجري برنامج التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة على ثلاث ( 3 ) سنوات :
- سنة أولى تخصص لتحقيق تجانس مستويات معارف التلاميذ،
- سنة ثانية تخصص لتمهين التلاميذ في تخصصاتهم،
- سنة ثالثة تخصص لتعميق مؤهلات التلاميذ.
المادة 3
فتح المادةتهدف السنة الأولى إلى تمكين التلاميذ من اكتساب المفاهيم والأدوات الأساسية التي تسمح لهم بمواصلة تعليم مهني معمق.
المادة 4
فتح المادةتهدف السنة الثانية إلى تمهين التلاميذ من خلال اكتساب المهارات المطبقة على وقائع اقتصادية واجتماعية ومضامين إدارية ومؤسساتية.
المادة 5
فتح المادةتهدف السنة الثالثة إلى تثبيت الكفاءات المهنية للتلاميذ.
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج التكوين دروسا نظرية وتطبيقية ويحتوي على :
- برامج تعليمية لتحقيق التجانس،
- مقاييس مرتبطة بمواضيع معينة،
- برامج تعليمية تقنية ومنهجية،
- برامج تعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات،
- برامج تعليمية اختيارية،
- برامج تعليمية خصوصية، تحدد طبيعة البرامج التعليمية للسنوات الثلاث
(3) وكذا حجمها الساعي ومعاملاتها في الملحق المرفق بهذا القرار. 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م
المادة 7
فتح المادةتتمحور البرامج التعليمية للسنة الأولى حول المواد الآتية :
- إدارة عمومية،
- اقتصاد ومالية عمومية،
- مبادىء المناجمنت،
- علاقات دولية،
- علم الاجتماع وانثروبولوجية الجزائر،
- المحاسبة العامة،
- إحصاء تطبيقي،
- إعلام آلي وتكنولوجية الإعلام،
- تقنيات التعبير الكتابي والشفوي،
- لغة فرنسية،
- لغة إنجليزية.
المادة 8
فتح المادةتتضمن البرامج التعليمية للسنة الثانية مقاييس مرتبطة بمواضيع معينة وبرامج تعليمية تقنية ومنهجية وبرامج تعليمية في تقنيات الاتصال واللغات.
المادة 9
فتح المادةتغطي المقاييس المرتبطة بمواضيع معينة الميادين الآتية :
- الإقليم والتنمية،
- المرفق العمومي : مبادىء ورهانات،
- الدولة واقتصاد السوق،
- مناجمنت المنظمات العمومية.
يدرس كل مقياس في شكل محاضرات وحلقات وورشات وتربصات حول مواضيع متعددة التخصصات تستدعي تأطيرا مزدوجا لجامعيين وممارسين مهنيين.
يقوم بتنسيق ومتابعة كل مقياس أستاذ معين من طرف المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.
المادة 10
فتح المادةتتمحور البرامج التعليمية التقنية والمنهجية حول الميادين الآتية :
- المالية العامة والسياسات الاقتصادية،
- الوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية،
- تسيير النجاعة،
- مناهج إعداد وتقييم السياسات العمومية.
المادة 11
فتح المادةتتمحور البرامج التعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات حول :
- تقنيات ومناهج تحرير الوثائق الإدارية،
- تطبيقات معلوماتية وأنظمة الإعلام،
- اللغة الفرنسية،
- اللغة الإنجليزية.
تنظم هذه البرامج التعليمية في الورشات وا لمخابر.
المادة 12
فتح المادةتحتوي البرامج التعليمية للسنة الثالثة على ما يأتي :
- برامج تعليمية اختيارية،
- برامج تعليمية خصوصية،
- البرامج التعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات.
المادة 13
فتح المادةتغطي البرامج التعليمية الاختيارية الميادين الآتية :
- تسيير الجماعات الإقليمية،
- مناجمنت التنظيمات والسياسات العمومية،
- تدقيق ورقابة،
- تسيير الموارد البشرية،
- تسيير الميزانية والمالية.
المادة 14
فتح المادةتحتوي البرامج التعليمية الخصوصية على ما يأتي :
- الأخلاقيات المهنية في الإدارة،
- الرقابة والاستشارة والتنظيم : هياكل وأنظمة،
- مناجمنت المشاريع،
- تسيير الأزمات،
- تسيير الأخطار،
- لوحات القيادة للتسيير،
- الإدارة الإلكترونية،
- المؤسسات والتعاون الدولي.
المادة 15
فتح المادةتحتوي البرامج التعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات على ما يأتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الاتصال المؤسساتي،
- تحرير النصوص القانونية،
- تطبيقات الإعلام الآلي وأنظمة الإعلام،
- اللغة الفرنسية،
- اللغة الإنجليزية.
المادة 16
فتح المادةيختار التلميذ المقبول في السنة الثالثة برنامجا تعليميا اختياريا ضمن القائمة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، كما يختار خمسة
(5) برامج تعليمية خصوصية منصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
يتم اختيار البرامج التعليمية الاختيارية والخصوصية في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة المحددة على أساس الترتيب حسب درجة الاستحقاق المحصل عليها من طرف التلميذ في نهاية السنة الثانية.
يحدد عدد الأماكن البيداغوجية للبرنامج التعليمي الاختياري والخصوصي بمقرر من المدير العام للمدرسة.
يشارك التلميذ في البرنامج التعليمي الاختياري الذي تم اختياره في النشاطات المبرمجة ويساهم في تحرير تقرير جماعي.
المادة 17
فتح المادةيتم إعداد مضامين البرامج التعليمية المنصوص عليها في برنامج التكوين من قبل كل أستاذ معني وترسل إلى المدير العام للمدرسة قصد عرضها على المجلس العلمي والبيداغوجي لإبداء الرأي.
المادة 18
فتح المادةتقدم البرامج التعليمية على شكل محاضرات ومحاضرات منهجية وأعمال موجهة وحلقات وورشات و/أو في ا لمخابر.
الباب الثاني — تنظيم التربصات
المادة 19
فتح المادةيقوم التلميذ خلال تكوينه بإجراء عدة تربصات تحضيرية في ميدان التمهين.
المادة 20
فتح المادةيجرى تربص السنة الأولى المحددة مدته بستة ( 6 ) أسابيع على مستوى الجماعات الإقليمية.
يهدف هذا التربص إلى تمكين التلاميذ من الاطلاع على أشكال تنظيم وسير مصالح الإدارة الإقليمية ودراستها في الموقع.
ويتوج بإعداد تقرير تربص.
المادة 21
فتح المادةيكمل تكوين التلميذ خلال السنة الثانية بتربصات في المحيط المهني تبرمج كما يأتي :
- تربص مدته ستة ( 6 ) أسابيع ذو صلة بأحد المقاييس الأربعة ( 4 ) المرتبطة بمواضيع معينة والمنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. ويحدد مكان التربص حسب علاقته بمواضيع المقياس.
- تربص مدته ستة ( 6 ) أسابيع، يجرى على مستوى مؤسسة اقتصادية أو هيئة مالية.
ويتوج كل تربص بإعداد تقرير تربص.
المادة 22
فتح المادةيندرج تربص السنة الثالثة المحددة مدته بعشرة ( )10 أسابيع في إطار البرنامج التعليمي الاختياري الذي تم اختياره :
ويتوج هذا التربص بإعداد مذكرة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
ويحدد تأطير واختيار مواضيع مذكرة نهاية التكوين بمقرر من المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.
الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 23
فتح المادةطبقا للمادة 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم التلميذ خلال تكوينه على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية والأعمال الفردية والجماعية.
يخضع كل برنامج تعليمي إلى تقييمين، أحدهما على شكل مراقبة مستمرة والآخر على شكل امتحان شامل حسب النسب الآتية :
- مراقبة مستمرة 50 %،
- امتحان شامل 50 %، تت مثل الم راقبة المستمرة في نظام تقييم ومتابعة لدرجة تحصيل مضمون البرامج التعليمية على أساس امتحانات كتابية أو شفوية وإنجاز أعمال أو إعداد ملفات حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين. 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م يجرى الامتحان الشامل إما عند نهاية البرنامج التعليمي أو عند نهاية السنة الدراسية.
المادة 24
فتح المادةتقيم تربصات السنة الأولى والسنة الثانية كما يأتي :
- مناقشة تقرير التربص أمام لجنة : 60 %،
- تقييم المشرف على التربص : 20 %،
- تقييم عام للتلميذ من قبل المدير العام للمدرسة : 20 .% يدمج تقييم تربص السنة الثالثة في علامة مذكرة نهاية التكوين.
المادة 25
فتح المادةيمنح المدير العام للمدرسة علامة المواظبة والتقييم العام بعنوان كل سنة دراسية.
المادة 26
فتح المادةيتم الإعلان عن التقييم والنتائج التي تحصل عليها التلميذ بعنوان كل سنة وبعنوان امتحان التخرج من طرف لجنة تحدد تشكيلتها وسيرها بمقرر من قبل المدير العام للمدرسة.
المادة 27
فتح المادةيحسب المعدل العام للسنة الأولى على أساس مجموع العلامات المتحصل عليها في مختلف البرامج التعليمية بالإضافة إلى علامة التربص مرجحة بمعاملاتها وعلامة المواظبة بمعامل .1 ويقسم مجموع العلامات على مجموع المعاملات.
المادة 28
فتح المادةيشترط قبول التلميذ في السنة الثانية الحصول على معدل عام للاختبارات يفوق أو يساوي 10/20 دون أن تكون أية علامة متحصل عليها أقل من 05 / .20
المادة 29
فتح المادةيسمح للتلميذ الذي لم ينجح، إجراء اختبارات الاستدراك عندما تت وفر فيه الشروط الآتية :
- الحصول على معدل عام يفوق أو يساوي 08/20،
- الحصول على علامات تفوق أوتساوي 10/20 على الأقل في خمس ( 5 ) مواد.
لا يسمح بإعادة السنة.
يقصى من التكوين التلميذ الذي لم يتحصل على معدّل عام يساوي 10 / .20 يعاد تلقائيا إدماج الموظف المنتدب الذي لم ينجح، في إدارته الأصلية.
المادة 30
فتح المادةيحسب المعدل العام للسنة الثانية على أساس مجموع العلامات المتحصل عليها في كل مقياس وعلامات البرامج التعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات وعلامة التربصات مرجحة بمعاملاتها وعلامة المواظبة بمعامل 1، ويقسم مجموع العلامات على مجموع المعاملات.
المادة 31
فتح المادةيشترط قبول التلميذ في السنة الثالثة حصوله على ما يأتي :
- معدل عام يفوق أو يساوي 10/20 دون أن تكون أي علامة أقل من 05 / .20
- مع دل عام ي فوق أو يساوي 10/20 على الأقل في مق ياسين وب رنامجين تعل يميين تقنيين منهجيين.
- معدل علام ات التربصين يفوق أو يساوي 10 / .20
المادة 32
فتح المادةيرخص للتلميذ الذي لم ينجح وقد تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي 08/20 إجراء اختبارات الاستدراك في البرامج التعليمية التي لم يحصل فيها على المعدل.
المادة 33
فتح المادةيق صى من التكوين التل ميذ ال ذي لم يحصل على م عدّل عام يفوق أو يساوي 10/20 بعد استدراك ويرتب، حسب الحالة، في رتبة متصرف أويعاد إدماجه تلقائيا في رتبته الأصلية.
المادة 34
فتح المادةيحسب المعدل العام للسنة الثالثة على أساس مجموع العلامات المتحصل عليها في البرنامج التعليمي الاختياري والبرامج التعليمية الخصوصية، والبرامج التعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات مرجحة بمعاملاتها وعلامة المواظبة بمعامل .1 ويقسم مجموع العلامات على مجموع المعاملات.
المادة 35
فتح المادةيتضمن امتحان التخرج المنصوص عليه في المادة 41 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- امتحانين كتابيين،
- امتحانا شفويا،
- مناقشة مذكرة نهاية التكوين.
المادة 36
فتح المادةتتمحور الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه حول :
- إنشاء حول موضوع ذي الصلة بالتكوين أو القضايا الراهنة،
- تحرير وثيقة ذات طابع قانوني.
المادة 37
فتح المادةيتم ثل الاختبار الشفوي المنصوص عليه في المادّة 35 أعلاه في مناقشة أمام لجنة حول مسائل ذات طابع مؤسساتي وقانوني واقتصادي واجتماعي.
المادة 38
فتح المادةيحسب معدل امتحان التخرج على أساس النقاط المحصل عليها في مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه مرجحة بالمعاملات الآتية :
- إنشاء حول موضوع له علاقة بالتكوين أو حول القضايا الراهنة : المعامل 2،
- تحرير وثيقة ذات طابع قانوني : المعامل 2،
- امتحان شفوي : المعامل 3،
- مذكرة نهاية التكوين : المعامل .6
المادة 39
فتح المادةيحسب الم عام ل الع ام لنهاية الدراس ة على أس اس مج موع المع دلات المرجحة للسنة الأولى والسنة الثانية وال سنة الثالث ة وكذا امتحان التخرج مقسما عل ى مجموع المعاملات.
تتمثل معاملات الترجيح في حساب المعدّل العام لنهاية الدراسة فيما يأتي :
- السنة الأولى : المعامل 2،
- السنة الثانية : المعامل 3،
- السنة الثالثة : المعامل 2،
- امتحان التخرج : المعامل .4
الباب الرابع — كيفيات تسليم الشهادة
المادة 40
فتح المادةتسلم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة إلى التلميذ الذي تحصل على معدل عام في نهاية الدراسة يفوق أو يساوي 10 / .20
المادة 41
فتح المادةتؤسس بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، لجنة مكلفة بالتصديق على نتائج نهاية التكوين وتتكون من :
- مم ثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- مم ثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل عن المدرسة الوطنية للإدارة.
المادة 42
فتح المادةيرتب ويعين التلاميذ حسب درجة الاستحقاق على أساس المعدّل العام المحصل عليه في نهاية السنة الدراسية.
يعين التلاميذ الذين تحصلوا على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة بصفة متربصين في رتبة متصرف رئيسي وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 43
فتح المادةيرتب التلاميذ الذين لم يستوفوا شروط الحص ول على الشهادة، في رتبة متصرف إداري.
المادة 44
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية عن الأمين العام للحكومة والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة نور الدين زرهوني العمومية المدعو يزيد جمال خرشي 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه 21 فبراير سنة 2010 م جدول البرامج التعليمية والتربص
- إدارة عمومية
- الاقتصاد والمالية العمومية
- مبادىء المناجمنت
- العلاقات الدولية
- علم الاجتماع وأنثربولوجية الجزائر
- المحاسبة العامة
- الإحصاء التطبيقي
- إعلام آلي وتكنولوجيا الإعلام
- تقنيات التعبير الكتابي والشفوي
- اللغة الفرنسية
- اللغة الإنجليزية التربص الملحق الأول البرامج التعليمية والحجم الساعي والمعاملات السنة الأولى المناهج البيداغوجية الحجم الساعي المعامل المحاضرة الأعمال الإجمالي محاضرة المنهجية الموجهة 72 سا - 36 سا 108 سا 3 72 سا - 36 سا 108 سا 3 72 سا - 36 سا 108 سا 3 60 سا - 36 سا 96 سا 3 48 سا - - 48 سا 2 48 سا 2
- 48 سا - 48 سا 2
- 48 سا - 48 سا 2
- 48 سا - 48 سا 2
- 48 سا - 48 سا 2
- 48 سا - 48 سا 2 6 أسابيع 3 الملحق الثاني جدول البرامج التعليمية والحجم الساعي والمعاملات السنة الثانية الحجم البرامج التعليمية والتربصات الساعي المعامل الإجمالي الإقليم والتنمية 75 سا 5 المرفق العمومي : المبادىء والرهانات 75 سا 5 المقاييس الدولة واقتصاد السوق 75 سا 5 مناجمنت المنظمات العمومية 75 سا 5 المالية العمومية والسياسة الاقتصادية 60 سا 3 الوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية 60 سا 3 البرامج التعليمية التقنية والمنهجية تسيير النجاعة 60 سا 3 منهجية إعداد وتقييم السياسات العمومية 60 سا 3 تحرير الوثائق الإدارية 60 سا 2 تطبيقات معلوماتية ونظام الإعلام 50 سا 2 البرامج التعليمية في تقنيات وطرق الاتصال والإعلام واللغات اللغة الفرنسية 60 سا 2 اللغة الإنجليزية 60 سا 2 التربص الأول 6 أسابيع 4 التربص التربص الثاني 6 أسابيع 4 الملحق الثالث جدول البرامج التعليمية والحجم السنة الثالثة البرامج التعليمية والتربص تسيير الجماعات الإقليمية، الساعي والمعاملات الحجم الساعي المعامل الإجمالي مناجمنت التنظيمات والسياسات العمومية البرامج التعليمية الاختيارية التدقيق والرقابة تسيير الموارد البشرية تسيير الميزانية والمالية الأخلاقيات المهنية في الإدارة 120 سا 10 30 سا 3 المراقبة والاستشارة والتنظيم : هياكل وأنظمة 30 سا 3 مناجمنت المشاريع البرامج التعليمية الخصوصية تسيير الأزمات تسيير الأخطار لوحات القيادة للتسيير الإدارة الإلكترونية المؤسسات والتعاون الدولي الاتصال المؤسساتي البرامج التعليمية في تقنيات تحرير النصوص القانونية 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 2 48 سا 3 وطرق الاتصال والإعلام واللغات تطبيقات معلوماتية ونظام الإعلام 30 سا 2 اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية التربص إعداد مذكرة نهاية التكوين 30 سا 2 30 سا 2 10 أسابيع يدمج المعامل ضمن المذكرة 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.