قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدّد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.