قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدّد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة الأولى
فتح المادةت طبيقا لأحكام المادة 13 من المرس وم الرئاسي رقم 07-307 الم ؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تح دد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابع ة لل مدرسة ال وطنية للإدارة وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا شروط التعيين المدير العام كيفية التعيين مرسوم رئاسي الأمين العام - متصرف رئيسي أو رتبة معادلة، حائز على شهادة قرار من الوزير ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مدير الدراسات - أستاذ مساعد القسم أ على الأقل مدير التربصات - أستاذ مساعد القسم أ على الأقل مدير التكوين المتواصل - أستاذ مساعد القسم أ على الأقل قرار من الوزير قرار من الوزير قرار من الوزير والتعاون - متصرف رئيسي أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مدير مركز التوثيق والبحث - أستاذ مساعد القسم أ على الأقل والخبرة قرار من الوزير
- متصرف رئيسي أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت رئيس مصلحة ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير
- متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي مرسم أو رتبة معادلة، على الأقل رئيس مكتب يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مقرر من المدير العام
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون للموظفين الذين يشغلون المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، رتبة توافق المناصب العليا المعنية.
المادة 3
فتح المادةيتقاضى الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه رواتبهم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 25 مايو وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية نور الدين زرهوني، المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي سنة .2009 وزير المالية كريم جودي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.