مرسوم تنفيذيّ رقم 09-248 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم الم درسة الوطنية للإدارة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 31 من المرسوم التنفي ذي رقم 06-419 الم ؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 31 : يتك ون مستخدمو التعليم في المدرس ة من الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرس وم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموضوعين في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) وأعوان الدولة الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عليا.
تحدد الأسلاك والرتب الموضوعة في حالة الخدمة وكذا التعدادات المعنية بموجب قرار مشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ."
(الباقي بدون تغيير .)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-419
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.