قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد ما يأتي :
- برامج التكوين،
- تنظيم التربصات،
- كيفيات التقييم،
- كيفيات تسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة.
الباب الأول — برامج التكوين
المادة 2
فتح المادةيجرى برنامج التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة على ثلاث (3) سنوات، منها النظري والتطبيقي في شكل تناوبي.
المادة 3
فتح المادةتهدف السنة الأولى إلى تمكين التلاميذ م ن اكتساب المفاهيم والأدوات الأساسية التي تسمح لهم بمواصلة تكوين متخصص يرتبط بالإدارة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتهدف السنة الثانية إلى تعميق المعارف المرتبطة بالإدارة العمومية، لا سيما في الأسس المتعلقة بالتسيير والأعمال الاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةتهدف السنة الثالثة إلى دعم الكفاءات المهنية للتلاميذ.
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج التكوين برامج تعليمية نظرية وتطبيقية ويحتوي على :
- في السنة الأولى : دروس لتقارب المستوى، هدفها اكتساب الأدوات والآليات القانونية والاقتصادية، للاكتشاف والتشخيص،
- في السنة الثانية : دروس لتعميق المعارف في التنظيم وسير النشاط الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، 6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م
- في السنة الثالثة : دروس مشتركة وتخصصات تسمح للتلميذ أن يكون قادرا على القيام بتشخيص الإشكاليات المطروحة في الإدارات والمؤسسات العمومية والبحث عن مقاربات الحلول.
تحدد طبيعة الدروس للسنوات الثلاث (3) وحجمها الساعي في الملحق بهذا القرار.
يمكن تحديث برنامج التكوين بعد رأي المجلس العلمي للمدرسة.
المادة 7
فتح المادةيختار التلميذ فرع التخصص في السنة الثالثة، بحسب ترتيبه في السنة الثانية.
يحدد عدد الأماكن البيداغوجية لفروع التخصص بمقرر من المدير العام للمدرسة.
تح دد فروع التخصص في السنة الثالثة كما يأتي :
- الاقتصاد والمالية،
- التدقيق - المراقبة،
- الإدارة والمؤسسات العمومية،
- العلاقات العامة والتعاون،
- إدارة واقتصاديات الجماعات الإقليمية.
المادة 8
فتح المادةيُعدّ التلاميذ لكل فرع تخصص، خلال السنة الثالثة، مذكرة جماعية حول موضوع من التخصص بعد موافقة المدير العام للمدرسة.
المادة 9
فتح المادةيتم إعداد مضامين البرامج التعليمية المنصوص عليها في برنامج التكوين، من قبل كل أستاذ معني وترسل إلى المدير العام للمدرسة الذي يمكن أن يعرضها على المجلس العلمي لإبداء الرأي.
المادة 10
فتح المادةتقدم البرامج التعليمية في شكل محاضرات وأعمال فردية وأفواج ولقاءات مهنية وورشات.
تُميز الأساليب البيداغوجية الفاعلة، خصوصا في السنة الثالثة.
الباب الثاني — تنظيم التربصات
المادة 11
فتح المادةيقوم التلميذ خلال تكوينه بإجراء عدة تربصات تحضيرية في ميدان التمهين.
المادة 12
فتح المادةيجرى تربص السنة الأولى المحدد بثلاثة
(3) أشهر على مستوى البلدية والدائرة.
الهدف من هذا التربص هو السماح للتلاميذ بالاطلاع والملاحظة على سير الإدارة العامة على مستوى البلدية والدائرة واكتساب الآليات والتقنيات المطبقة.
ويتوج بإعداد تقرير التربص ويعرضه أمام لجنة يحدد تشكيلتها المدير العام.
المادة 13
فتح المادةيجرى تربص السنة الثانية المحددة مدته بأربعة (4) أشهر، ويجرى على مستوى مصالح الولاية والمديريات التنفيذية.
الهدف من هذا التربص هو السماح للتلاميذ باكتساب أدوات وآليات تسيير الإدارة العامة والمتخصصة في الولاية والمديريات التنفيذية.
ويتوج بإعداد تقرير تربص، ويعرضه أمام لجنة يحدد تشكيلتها المدير العام.
المادة 14
فتح المادةيندرج تربص السنة الثالثة المحددة مدته بخمسة (5) أشهر، في إطار فرع التخصص، ويجري هذا التربص بحسب الموضوع الذي تم اختياره، على مستوى الجماعات الإقليمية والمديريات التنفيذية والإدارة المركزية أو مؤسسات اقتصادية أومالية أو إدارية.
الهدف من هذا التربص هو السماح للتلاميذ باكتساب معارف تطبيقية معمقة، ويتوج بإعداد مذكرة ترتكز على منهجية التشخيص ومقاربة الحلول.
تتم مناقشة مذكرة التربص أمام لجنة يعينها المدير العام للمدرسة.
المادة 15
فتح المادةيضمن تأطير المذكرات أساتذة أو إطارات الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية.
الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 16
فتح المادةيقيّم التلميذ، خلال تكوينه، على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية والأعمال الفردية والأفواج.
يخضع كل برنامج تعليمي إلى تقييمين، أحدهما في شكل مراقبة مستمرة، والآخر في شكل امتحان شامل، حسب النسب الآتية :
- مراقبة مستمرة : 50 %،
- امتحان شامل : 50 .% تتمثل المراقبة المستمرة في نظام تقييم ومتابعة لدرجة تحصيل مضمون البرامج التعليمية على أساس امتحانات كتابية وإنجاز أعمال أو إعداد ملفات حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين.
يجرى الامتحان الشامل إما عند نهاية البرنامج التعليمي وإما عند نهاية السنة الدراسية.
المادة 17
فتح المادةيتم تنقيط التربص الذي يحدد معامله باثنين (2) لكل سنة دراسية، كما يأتي :
- تقييم المشرف على التربص : 20 %،
- المواظبة : 20 %،
- تقييم من قبل الأساتذة أو إطارات الإدارات والمؤسسات العمومية : 60 .%
المادة 18
فتح المادةيمنح المدير العام للمدرسة علامة المواظبة والتقييم العام الذي يحدد معامله باثنين (2) بعنوان كل سنة دراسية.
المادة 19
فتح المادةيتم إعلان التقييم والنتائج التي تحصل عليها التلميذ، بعنوان كل سنة وبعنوان امتحان التخرج من طرف لجنة تحدد تشكيلتها وسيرها بمقرر من المدير العام للمدرسة.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يحصل التلميذ على معدل عام يساوي، على الأقل، 10/20 في المراقبات البيداغوجية للقبول في السنة الموالية، ويقصى من التكوين كل تلميذ لم يحصل على هذا المعدل.
لا يسمح بإعادة السنة.
يعاد إدماج الموظف الذي لم يحصل على معدل 10/20 للانتقال للسنة الموالية في رتبته لدى إدارته الأصلية.
المادة 21
فتح المادةيرتب التلميذ الذي لم يستوف شروط الانتقال إلى السنة الثالثة، في رتبة متصرف إداري.
المادة 22
فتح المادةينظم امتحان التخرج عند نهاية التكوين، ويتضمن :
- امتحانين (2) كتابيين من بين المواد التي تم تدريسها خلال المسار التكويني، المعامل 3،
- امتحانا في مادة من مواد التخصص، المعامل 3،
- نقطة الامتحان الشفوي، المعامل 2،
- نقطة مذكرة تربص السنة الثالثة، المعامل .2
المادة 23
فتح المادةيتمثل الامتحان الشفوي في مناقشة أمام لجنة حول مسائل ذات طابع مؤسساتي وقانوني واقتصادي واجتماعي.
يعين المدير العام للمدرسة أعضاء لجنة الامتحان الشفوي.
المادة 24
فتح المادةيحسب المع دل العام لنهاية التكوين كما يأتي : 3 مايو سنة 2017 م
- معدل النقاط المحصل عليها خلال السنوات الثلاث من التكوين، المعامل 3،
- امتحان التخرج : معدل النقاط المحصل عليها، المعامل .3
الباب الرابع — كيفيات تسليم الشهادة
المادة 25
فتح المادةتؤسس بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، لجنة مكلفة بالتصديق على نتائج نهاية التكوين، وتتكون من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عضوا،
- المدير العام للمدرسة أو ممثله، عضوا،
- مصححين (2) للاختبارات، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة، عضوين.
المادة 26
فتح المادةتسلّم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة التي يدون فيها فرع التخصص، إلى التلميذ الذي تحصل على معدل عام لنهاية الدراسة يفوق أو يساوي 10/20، ويعين في الرتبة المحددة بصفة متربص وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةيوجه التلاميذ حسب درجة الاستحقاق على أساس المعدل العام المحصل عليه في نهاية السنة الدراسية.
المادة 28
فتح المادةيعين التلاميذ الذين لم يستوفوا شروط الحصول على الشهادة في رتبة متصرف إداري.
المادة 29
فتح المادةتبقى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 محرم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، سارية المفعول بالنسبة للدفعتين 2014-2017 و 2015-2018، وتلغى أحكامه فور تخرج هاتين الدفعتين.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة .2016 وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال برنامج المقاييس / السنة الأولى القانون الدستوري مدخل إلى دراسة القانون القانون الإداري الاقتصاد العام اللغات الأجنبية (الإنجليزية + الفرنسية) القانون الدولي العام العلاقات الدولية قانون الميزانية والمحاسبة العمومية الإحصاء تاريخ المؤسسات والقانون المقارن المناجمنت العام ونظريات التنظيم ندوة منهجية المعرفة تاريخ الحركة الوطنية وثورة التحرير الجزائرية تربص : تحضير وتصور التحرير الإداري التسيير التطبيقي للمستخدمين الصفقات العمومية وكيفيات الاستشارة تسيير الأملاك العمومية والممتلكات المجموع تكوين السنة الأولى الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي الإجمالي أعمال الأفواج 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا / 3 سا 84 سا 1 سا : 30 د 3 سا 84 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا / 3 سا 84 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 42 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 42 سا 1 سا : 30 د 30 سا 840 سا برنامج تكوين السنة الثانية المقاييس / السنة الثانية القانون المدني قانون المرافق العمومية القانون الاقتصادي (القانون التجاري وقانون الأعمال وقانون الضبط) المراجعة القضائية للعمل الإداري القانون الجبائي مناجمنت الموارد البشرية الاقتصاد العمومي الاقتصاد : النمو والتطور الاقتصادي المحاسبة الوطنية التعاون والمؤسسات الاقتصادية الدولية اللغات الأجنبية (الإنجليزية) ندوة القانون الاجتماعي (قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وتنظيم وتسيير مصالح التضامن الاجتماعي) القضايا الاقتصادية والاجتماعية تربص : تحضير وتصور تقنيات حل المشاكل واتخاذ القرار تسيير مشاريع الاستثمارات قانون الأشخاص (قانون الجنسية والأجانب) المجموع الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي الإجمالي أعمال الأفواج 1 سا : 30 د 30 سا / 3 سا 60 سا 1 سا : 30 د 3 سا 60 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 30 سا / 1 سا : 30 د 30 سا / 3 سا 60 سا / 3 سا 60 سا / 1 سا : 30 د 30 سا / 1 سا : 30 د 30 سا / 1 سا : 30 د 30 سا / 3 سا 60 سا / 1 سا : 30 د 30 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 30 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 30 سا / 1 سا : 30 د 30 سا / 1 سا : 30 د 30 سا / 31 سا 30 د 630 سا برنامج تكوين السنة الثالثة المقاييس / المشتركة المقاييس / السنة الثالثة القانون الجنائي : المسؤولية مناجمنت المرافق العمومية ( إصلاح المرفق العمومي) من اجمنت التجديد والإدارة الإلكترونية ونظام المعلومات تقنيات الاتصال تقنيات إعداد النصوص المقننة إعداد وتقييم السياسات العامة اللغات الأجنبية (الإنجليزية) ندوة علم النفس الاجتماعي المرفق العام : أخلاقيات وأدبيات وقيم تربص : تحضير وتصور مذكرة جماعي ة ح ول موض وع يتعلق بنشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية منهجية تحضير مذكرة التربص المجموع الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي الإجمالي أعمال الأفواج 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 36 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا / 16 سا 30 د 396 سا برنامج تكوين السنة الثالثة الفروع التخصصية الاقتصاد الحجم الحجم التدقيق - والمالية الساعي الساعي المراقبة الأسبوعي الإجمالي اقتصاد 1 سا : 30 د 36 سا المؤسسة التقنيات البنكية التقنيات 1 سا : 30 د 36 سا البنكية التحليل 1 سا : 30 د 36 سا التدقيق المالي تمويل 1 سا : 30 د 36 سا قانون الوظيفة الاقتصاد العمومية محاسبة 1 سا : 30 د 36 سا المحاسبة الخزينة العمومية والمالية المحلية المناجمنت 1 سا : 30 د 36 سا الصفقات المالي العمومية المحاسبة 1 سا : 30 د 36 سا المحاسبة العامة العمومية المحاسبة 1 سا : 30 د 36 سا العامة تقنيات المراقبة التقنيات 1 سا : 30 د 36 سا والتفتيش الكمية للتسيير المجموع 30 سا 720 سا المجموع الحجم الحجم المؤسسات الحجم الحجم الساعي الساعي والإدارات الساعي الساعي الأسبوعي الإجمالي العمومية الأسبوعي الإجمالي تقنيات 1 سا : 30 د 36 سا التفاوض 3 سا 72 سا وتسيير النزاعات مناجمنت 3 سا 72 سا المنظمات العمومية 1 سا : 30 د 36 سا 1 سا : 30 د 36 سا المحاسبة 3 سا 72 سا العمومية 1 سا : 30 د 36 سا الاتصال 1 سا : 30 د 36 سا المؤسساتي 1 سا : 30 د 36 سا الصفقات 1 سا : 30 د 36 سا العمومية 1 سا : 30 د 36 سا علم الاجتماع 1 سا : 30 د 36 سا 3 سا 72 سا قانون 1 سا : 30 د 36 سا الوظيفة العمومية 30 سا 720 سا المجموع 30 سا 720 سا 6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م الحجم الساعي الحجم العلاقات العامة والتعاون الساعي الأسبوعي الإجمالي القانون الدولي الخاص 1 سا : 30 د 36 سا تقنيات التفاوض 3 سا 72 سا وتسييير النزاعات الاتصال المؤسساتي 3 سا 72 سا التسويق العمومي 1 سا : 30 د 36 سا الشراكة والتعاون 1 سا : 30 د 36 سا المؤسساتي تقنيات إعداد الأدوات 1 سا : 30 د 36 سا القانونية (اتفاقية ومذكرة التفاهم )...
العلاقات العامة وتبسيط 1 سا : 30 د 36 سا الإجراءات الحكومة الإلكترونية 1 سا : 30 د 36 سا المجموع 31 سا 30 د 756 سا وزارة العدل قرار م ؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سن ة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
بموجب قرار مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، تعدل تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط المذكورة في القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرس ة الوطني ة لمستخدمي أمان ات الضبط، كما يأتي :
إدارة واقتصاديات الحجم الساعي الحجم الجماعات الإقليمية الأسبوعي الساعي الإجمالي علم الاجتماع 1 سا : 30 د 36 سا تسيير المدن 1 سا : 30 د 36 سا المالية المحلية 3 سا 72 سا التحكم في التسيير 1 سا : 30 د 36 سا (قانون الوظيفة العمومية) المرافق العمومية المحلية 1 سا : 30 د 36 سا الصفقات العمومية 1 سا : 30 د 36 سا الإقليم والتنمية 3 سا 72 سا قانون الأجانب : ظروف 1 سا : 30 د 36 سا الأجانب (الأشخاص الطبيعية والمعنوية) المجموع 31 سا 30 د 756 سا
- بوجمعة آيت أودية، المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، عضوا،
- محمد بن عطا اللّه، ممثلا عن وزير المالية، عضوا،
- سهيلة بن عباس، ممثلة عن وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
- بن حراج مختار، رئيس مجلس قضاء الجزائر، عضوا،
- بن كثير بن عيسى، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عضوا، .....................(الباقي بدون تغيير)...................."
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.