مرسوم تنفيذي رقم 09-161 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى سلك متصرفي مصالح الصحة، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب.
الم ادة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزير المكلف بالصحة.
ويكون للموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة قابلية شغل المناصب العليا المتعلقة بميادين التسيير و إدارة مصالح الصحة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في وضعية خدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أن يكون متصرفو مصالح الصحة في وضعية خدمة لدى المؤسسات ذات الأنشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه و التابعة للوزارات الأخرى. / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م يح دد قرار مش ت رك بين الوزير المك لف بالص ح ة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة الرتب المعنية و كذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضع ون للنظ ام الداخ لي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
الم ادة 4 : يستفيد متصرفو مص الح الصح ة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
- النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو بمداومة،
- خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة.
ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،
- الحماية بمناسبة تأدية عملهم أو خلاله.
ويستفيدون لهذا الغرض من مساعدة السلطات المعنية.
المادة 5
فتح المادةلمتصرف مص الح الصحة الحق في الاستف ادة من التكوين وتحسين المستوى والترقية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 6
فتح المادةيوظف و يرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل في قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة الم ادة 7 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذك ور أعلاه، يع ين المترشح ون الذين يوظفون في الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفتهم متربصين بموجب قرار من السلطة المخولة صلاحية التعيين. و يلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة (1) .
المادة 8
فتح المادةبعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربصون ويخضعون إلى تمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
الم ادة 9 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين التابعين لسلك متصرفي مصالح الصحة حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من الم رسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 10
فتح المادةتطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة إلى كل مؤسسة، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار : 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .% الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج الم ادة 11 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى السلك والرتب المنصوص عليه ا في المرسوم التنفيذي رقم 91-108 الم ؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سن ة 1991 والمذك ور أع لاه، و ي رسمون و يعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفع ول ه ذا الم رسوم في الس لك و الرتب المطابق ة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
الم ادة 12 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 11 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. و يؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادة 13
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين و يرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيجمع، انتقاليا و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية و رتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني الأحكام المطبقة على سلك متصرفي مصالح الصحة الم ادة 15 : يضم سلك متصرفي مصالح الصح ة أربع (4) رتب :
- رتبة متصرفي المصالح الصحية من الصنف الثالث، توضع في طريق الزوال،
- رتبة متصرفي مصالح الصحة،
- رتبة المتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة،
- رتبة رؤساء متصرفي مصالح الصحة.
الفصل الأول تحديد المهام الم ادة 16 : يكلف متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث، على الخصوص، بما يأتي :
- التحقيق في المسائل الإدارية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الخاصة في ميدان الصحة،
- تطبيق الإجراءات والقواع د التي تسير المرفق العمومي للصحة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 17
فتح المادةيكلف متصرف و مصالح الصحة، على الخصوص، بما يأتي :
- تطبيق مخططات العمل و تحقيق الأهداف المتعلقة بها،
- ترجمة الأحك ام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى تدابير تنفيذية،
- إعداد برامج النشاط التابعة لصلاحياتهم وتقييم تنفيذها،
- القيام بالأعمال الضرورية في ميدان التسيير الاستشفائي لضمان تجسيد الأهداف المسندة لهم.
الم ادة 18 : زيادة على المهام المسندة لمتصرفي مصالح الصحة، يكلف المتصرفون الرئيسيون لمصالح الصحة، على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل من شأنه تحسين تسيير مصالح الصحة وتطويره،
- المشاركة في مهام تقييم تسيير هياكل ومؤسسات الصحة،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم المرفق العمومي للصحة وسيره.
الم ادة 19 : زيادة على المهام المسندة للمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة، يكلف رؤساء متصرفي مصالح الصحة، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بمهام الاستشارة أو التقييم ل دى إدارة الصحة والاضطلاع بكل مهمة أو عمل يكلفون به في هذا ا لمجال،
- اقتراح كل مشروع دراسات أو آليات أو إجراءات مرتبطة بميدان تسيير مصالح الصحة،
- ضمان مهام الدراسات و الخبرة في ميدان التسيير الاستشفائي.
الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 20
فتح المادةيوظ ف أو يرقى بصفة متصرف مصالح الصحة :
1 - على أساس الشهادة :
- خريجو المدرسة الوطنية للإدارة (ف رع إدارة الصحة) الذين تابعوا دراستهم في ظل النظام السابق لأحكام الم رسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م
- خ ريجو الم درسة الوطنية للصحة العمومية الذين تابعوا تك وينا متخصصا في المناجمنت الاستشفائي لمدة سنة واحدة .(1) يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، الذي يحدد محتواه و كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترفا بمعادلتها في فروع العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التسيير أو المناجمنت أو في الحقوق.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية به ذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابع ة بنجاح تكوينا متخصصا في المناجمنت الاستشفائي تحدد مدته ومحت واه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكل ف بالص حة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 21
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف مص الح الصح ة، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على ش هادة ليسانس في التعليم العالي في الع لوم الاقتصادية أو التجاري ة أو المالية أو التسيير أو في الحقوق أو على شهادة معادلة لها.
الم ادة 22 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي لمصالح الصحة :
1 - على أساس الشهادة، خريجو المدرسة الوطنية للصحة العمومية الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا في المناجمنت الاستشفائي لمدة سنتين .(2) يتم الالتحاق بالتكوين المذك ور في الحالة 1 أعلاه، ال ذي يحدد محت واه و كيفي ات تنظيمه بق رار مشت رك بين الوزي ر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عن طريق المسابقة 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعلي م العالي في العلوم الاقتصادية أو التجاري ة أو المالي ة أو التسي ي ر أو في الحقوق أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التسيير أو في الحقوق أو شهادة معترفا بمعادلتها.
يخضع المترشحون الذين يوظفون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، خلال مدة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل منصب العمل، الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو مصالح الصحة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو مصالح الصحة الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 23
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي لمصالح الصحة، متصرفو مصالح الصحة المرسمون، الذين تحصلوا، بع د توظيفهم، على شه ادة الماجستير في العلوم الاقتصادية أو التجاري ة أو المالية أو التسيير أو في الحقوق أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 24
فتح المادةيرقى بصفة رئيس متص رفي مصالح الصحة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الرئيسيون لمصالح الصحة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلي ة بهذه الصفة، السلك الرتب
2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدم ة الفعلي ة بهذه الصفة.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 25
فتح المادةيدمج في رتبة متصرف المصالح الصحية من الصنف الثالث، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث، المرسمون والمتربصون.
المادة 26
فتح المادةيدمج في رتبة متصرف مصالح الصحة، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثاني، المرسمون والمتربصون.
المادة 27
فتح المادةيدمج في رتبة متصرف رئيسي لمصالح الصح ة، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الأول، المرسمون والمتربصون.
الم ادة 28 : يدمج في رتبة رئيس متصرف مصالح الصح ة، متصرفو المص الح الصحي ة خ ارج الترتيب، المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث تصنيف الرتب الم ادة 29 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث 10 453 متصرفو مصالح الصحة متصرفو مصالح الصحة المتصرفون الرئيسيون لمصالح الصحة رؤساء متصرفي مصالح الصحة 12 537 14 621 16 713 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب الرابع أحكام ختامية الم ادة 30 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الم وافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية.
الم ادة 31 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار الق رآن“
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يحدد تصنيف معاهد التكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 20 يناير سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك متصرفي مصالح الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 14 أكتوبر سنة 2014، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى رتبة متصرف مصالح الصحة ومدته ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يتضمن تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم وبرامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-99
مرسوم تنفيذي رقم 11-99 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم وبرامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي مصالح الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-162
مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرس ة الوطنية للصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.