قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1429 الموافق 23 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يوضع في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتبة العدد المقتصدون المقتصدون 1 المقتصدون الرئيسيون 1 نواب المقتصدين نواب المقتصدين 1 نواب المقتصدين 1 المسيرون
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، وفقا للإجراءات القانونية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم يكون مشروطا بالموافقة المسبقة لمصالح إدارة التربية الوطنية. / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1429 الموافق 23 أكتوبر سنة .2008 وزير الدولة، وزير التربية الوطنية وزير الداخلية والجماعات المحلية أبوبكر بن بوزيد نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.