ج.ر عدد 75 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 06-420 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين……………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 06-421 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاءمجلس وطنيللأسرة والمرأة…………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 06-422 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين أزال، ولاية سطيف وتنظيمها وسيرها……………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي رقم 06-423 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي رقم 06-424 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره………………………………………………………………………………………………………… 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1427 الموافق 17 سبتمبر سنة 2006،، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء محطات تخزين غاز البروبان على مستوى عدة مدن بولايات مختلفة………………………………………………………………. 28 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة ببسكرة…………………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة ببشار…………………………………………………………………………………………………………………… 29 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بتبسة…………………………………………………………………………………………………………………… 30 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بالجلفة…………………………………………………………………………………………………………………… 30 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بمعسكر………………………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بعين تيموشنت……………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بغليزان…………………………………………………………………………………………………………………. 32

5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 26 نوفمبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا للمؤسسة في بعض الهيئات المستخدمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في المناصب المدنية و العسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-440 المؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين و تحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المدرسة الوطنية للإدارة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الداخلية والجماعات المحلية وتدعى في صلب النص “المدرسة .” المادة 3 : يحدد مقر المدرسة في مدينة الجزائر . ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها . المادة 4 : تكلف المدرسة بما يأتي:
  • ضمان تكوين إطارات للتصور تلبية لاحتياجات إدارة الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تنظيم أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي التأطير التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
  • تطوير نشاطات الدراسات والبحث الإداري والتدقيق والاستشارة لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية. وبهذه الصفة، تشارك في البرامج والشبكات الوطنية والدولية لمؤسسات التكوين والبحث. الفصل الثاني التنظيم و السير المادة 5 : يشرف على المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. تزود المدرسة بمجلس علمي وبيداغوجي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 6 : يكلف مجلس الإدارة بدراسة جميع المسائل المتصلة بالسير العام للمدرسة ويصادق على برنامج العمل ويتولى التقييم الدوري لشروط إنجازه. وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي:
  • التقرير السنوي للنشاط وحصيلة التكوين،
  • الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويوافق على الميزانية،
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والدراسات والبحث والتعاون،
  • الحساب السنوي الإداري،
  • مشاريع برامج الاستثمار والتجهيز،
  • مشاريع اقتناء أو إيجار العقارات،
  • النظام الداخلي للمدرسة،
  • قبول الهبات والوصايا. المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من :
  • وزير الداخلية و الجماعات المحلية أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثل عن وزير المالية،
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال، الجزائريّة / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م
  • ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • وال يعينه وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • أستاذين (2) دائمين ينتخبهما نظراؤهما،
  • أستاذين (2) مناوبين ينتخبهما نظراؤهما،
  • ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون،
  • ممثل ينتخبه الطلبة. يمكن مجلس الإدارة أن يدعو لإبداء الرأي أو للاستشارة، أي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يوضح له كل المسائل المتعلقة بممارسة صلاحياته ولاسيما تلك المدرجة في جدول أعمال اجتماعاته الدورية. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى كتابة ا لمجلس. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية لمدة ثلاث 3( ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. ويعين ممثل الطلبة المنتخب لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يخلفه العضو الجديد، المعين أوالمنتخب إلى غاية انتهاء العهدة. لا يمكن أعضاء مجلس الإدارة تعيين ممثلين عنهم في اجتماعات ا لمجلس. المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة. كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بطلب من رئيسه وإمّا من المدير العام للمدرسة. ترسل الاستدعاءات الفردية التي تحدد جدول الأعمال بواسطة ظرف مضمون، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر(51) يوما من تاريخ الاجتماع على الأقل. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وعندما لا يكتمل النصاب، ينظم اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية . وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م المادة 11 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية و إلى كل عضو في المجلس في غضون الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع. المادة 12 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون 30( ) يوما من استلام محاضر الاجتماعات ما لم تعترض على ذلك السلطة الوصية صراحة. ولا تصبح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتن اء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا و النظام الداخلي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية. القسم الثاني المدير العام المادة 13 : يعين المدير العام للمدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. ويتقاضى راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا لوالي الولاية. المادة 14 : يتولى المدير العام للمدرسة تسيير الوسائل البشرية و المادية و المالية للمدرسة و يتخذ كل إجراء من شأنه أن يضمن تنظيم المدرسة وسيرها. و بهذه الصفة، فإن المدير العام:

  • هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة،
  • يعد تقديرات الميزانية سنويا و يقوم بتحيينها،
  • يبرم جميع الصفقات و الاتفاقيات و العقود والاتفاقات،
  • يمثل المدرسة أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يعين المستخدمين الذين لم تتقرر في شأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي الساري عليهم،
  • يقوم بتطبيق النظام الداخلي بعد موافقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية عليه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 5
  • يحضر اجتماعات مجلس الإدارة و يتولى تنفيذ قراراته،
  • يعد الحساب الإداري و التقرير السنوي للنشاطات و يرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
  • يبرم مع الهيئات الوطنية و الدولية اتفاقيات التعاون و التبادل. المادة 15 : يساعد المدير العام أمين عام و مديرون. القسم الثالث المجلس العلمي و البيداغوجي المادة 16 : يبدي المجلس العلم ي و البيداغوجي رأيه و يقدم اقتراحاته و توصياته في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي و العلمي للمدرسة ولاسيما :
  • مشاريع برامج التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • تنظيم التربصات وسيرها،
  • مشاريع برامج البحث و تنظيم التظاهرات العلمية،
  • مشاريع تعديل برامج الدراسات و كيفيات تقييم دورات التكوين و مراقبة المعارف،
  • تشكيل لجان المسابقات و الامتحانات،
  • مشاريع التعاون و التبادل مع الهيئات الوطنية و الأجنبية،
  • توظيف مستخدمي التدريس،
  • قائمة الإجازات والشهادات التي تخول حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدرسة. المادة 17 : يرأس المجلس البيداغوجي و العلمي أستاذ دائم بدرجة أستاذ محاضر يعين لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية بناء عى اق تراح من المدير العام للمدرسة، و يتكون من :
  • مدير الدراسات،
  • مدير التربصات،
  • مدير التكوين المتواصل و التعاون،
  • مدير مركز التوثيق والبحث و الخبرة،
  • ثلاثة (3) مدرسين دائمين، ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
  • مدرسين (2) مناوبين، ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • موظفين (2) أحدهما من الإدارة الإقليمية والآخر من الإدارة المركزية برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل،
  • أستاذين (2) من التعليم العالي في التخصصات المراد ترقيتها، يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي. يمكن المجلس العلمي و البيداغوجي أن يستشير أي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يوضح له أعماله. المادة 18 : يعين أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي بقرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 19 : يجتمع المجلس العلمي و البيداغوجي أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو من نصف 1( / )2 أعضائه أو بطلب من المدير العام للمدرسة. ويعد نظامه الداخلي و يصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى. المادة 20 : يعد المجلس العلمي و البيداغوجي، عند نهاية كل دورة، محضرا يدون فيه الآراء التي تم إقرارها بخصوص مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ويرسل المحضر في غضون ثمانية (8) أيام إلى المدير العام للمدرسة. الفصل الثالث التنظيم الإداري للمدرسة المادة 21 : تتكون المدرسة من الهياكل الآتية :
  • أمانة عامة،
  • مديرية الدراسات،
  • مديرية التربصات،
  • مديرية التكوين المتواصل و التعاون،
  • مركز التوثيق و البحث و الخبرة. توضع هذه الهياكل تحت سلطة المدير العام للمدرسة. المادة 22 : تكلّف الأمانة العامة بالتنشيط والتنسيق بين هياكل ومصالح المدرسة. المادة 23 : تكلف مديرية الدراسات بتنظيم التكوين ومتابعته وتقييمه. الجزائريّة / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م المادة 24 : تكلف مديرية التربصات بتنظيم التربصات و متابعتها وتقييمها . المادة 25 : تكلف مديرية الت كوين المتواصل والتعاون بتنظيم دورات تكوينية للتحضير لوظائف المسؤولية و تحس ين المؤهلات والتكي يف المهني للموظف و تحضيره لمهام جديدة. و في هذا الإطار، يمكن أن تنظم دورات تكوين وتحسين المستوى لصالح الموظفين الأجانب و كل عمل في مجال الشراكة والتبادل مع المؤسسات ذات نفس الطابع. المادة 26 : يكلف مرك ز التوثيق والبحث والخب رة بترقية وتطوير نشاطات الدراس ات والبح ث الإداري والاستشارة و التدقيق والخبرة في مجال التسيير العمومي لصالح المؤسسات والإدارات العمومية. ويتولى المركز مهمة :
  • جمع وتحليل أدوات التوثيق المتعلقة بالإدارة والقيام بترتيبها و تزويد الطلبة والأساتذة والباحثين بالوثائق الضرورية لأشغالهم،
  • القيام بكل البحوث في ميدان العلوم الإدارية والإدارة العمومية، و ترقيتها ضمن الشروط وحسب البرنامج الذي تحدده الم درسة، و ضمان نشرها، لاسيما عن طريق المطبوعات،
  • ضمان إنجاز كل دراسة أواستشارة أو خبرة في مجال الإدارة العمومية، لصالح المؤسسات والإدارات العمومية و بناء على طلبها، وفي إطار تعاقدي. المادة 27 : يعين الأمين العام بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة رئيس ديوان في الإدارة المركزية. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. يفوض الأمين العام الإمضاء في حدود صلاحياته، من المدير العام. و يكلف بضمان النيابة في حالة غياب المدير العام للمدرسة . المادة 28 : يعين المديرون و مدير مركز التوثيق والبحث والخبرة بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، ويتقاضون رواتبهم استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.

5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م المادة 29 : يساعد المديرين في أداء مهامهم رؤساء مصالح. وتنظم المصالح في مكاتب. يعين رؤساء المصالح بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة ويتقاضون رواتبهم استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية. يعين رؤساء المكاتب بمقرر من المدير العام للمدرسة، ويتقاضون رواتبهم استنادا إلى وظيفة رئيس مكتب في الإدارة المركزية. المادة 30 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الرابع مستخدمو التعليم (الأساتذة) المادة 31 : يتكون مستخدمو التعليم في المدرسة من أساتذة التعليم العالي المنتدبين وأعوان الدولة الذين يشغلون أو شغلوا، وظائف عليا. يمارس مستخدمو التعليم الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عليا، التدريس بصفة مناوب. كما يمكن المدرسة أن تقوم بتوظيف أساتذة مؤقتين. المادة 32 : يجب أن تتوفر في أعوان الدولة الموظفين بصفة مكلفين بالتدريس، الشروط الآتية :

  • أن يكونوا متحصلين على شهادة جامعية مكتسبة بعد ثمانية (8) سداسيات دراسية على الأقل،
  • يشغلون أو شغلوا وظائف عليا برتبة مدير في الإدارة المركزية لمدة عشر (10) سنوات. و يتقاضون مرتباتهم وفق التنظيم المعمول به. المادة 33 : يبرم الأساتذة الموظفون بصفة مناوب عقد الت زام تحدد المدرسة بنوده وفق التنظيم المعمول به. الفصل الخامس نظام الدراسات القسم الأوّل الالتحاق بالمدرسة المادة 34 : الالتح اق بالمدرس ة مش روط بمسابقة ع ن طريق الاختبارات تفتح سنويا بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية وتنشر قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من تاريخ المسابقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 7 وتفتح المسابقة للمترشحين من الجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم أحد الشروط الآتية:
  • الحصول على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها وبلوغ 28 سنة من العمر على الأكثر عند تاريخ المسابقة،
  • وللموظفين المرسمين الذين لديهم ثلاث (3) سن وات من الأقدمية و شه ادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها و البالغين من العمر 32 سنة على الأكثر عند ت اريخ المسابقة، وذلك في حدود 15 % من المناصب المفتوحة في المسابقة. يجب على كل المترشحين أن يكونوا متحصلين على شهادة البكالوريا و معفيين من واجبات الخدمة الوطنية. المادة 35 : لا يمكن الترشح للالتحاق بالمدرسة أكثر من مرتين. المادة 36 : ين ظم الت حضير للمسابقة بالاتصال مع مؤسسات التكوين المؤهلة في إطار التنظيم المعمول به. المادة 37 : ي مكن المت رشحين الأج انب المتحص لين على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها، الالتحاق بالمدرسة في إط ار التنظيم المعمول به على أساس الشهادة بقرار من وزيرالداخلية و الجماعات المحلية بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة، وذلك في حدود 10 % من المقاعد المفتوحة للمسابقة. المادة 38 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول و اختبارا شفويا. يحدد عدد الاختبارات و طبيعتها و معاملها وبرنامجها و تشكيل لجنة اختبارات القبول و النجاح بقرار مشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 39 : يمنح المترشحون الناجحون في المسابقة الخارجية صفة التلاميذ و يتقاضون منحة يحدد مبلغها كما يأتي:
  • 60 % من الأجر القاعدي الخاص بسلك الاستقبال، في السنة الأولى،
  • 80 % من الأجر القاعدي الخاص بسلك الاستقبال، في السنتين الثانية و الثالثة. يوضع الموظفون الناجحون في المسابقة في وضعية انتداب لدى المدرسة طوال فترة دراساتهم.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الثاني نظام الدراسات المادة 40 : تحدد مدة الدراسة بثلاث (3) سنوات. يتضمن التكوين محاضرات ومحاضرات منهجية و أعمالا تطبيقية وندوات و تربصات. المادة 41 : يخضع التلاميذ عند انتهاء التكوين لامتحان التخرج الذي يتضمن اختب ارات كتابي ة واختبارا شفويا و مناقشة مذكرة نهاية التكوين. يتحصل التلاميذ الذين اجت ازوا اختب ارات امتحان الت خرج بتف وق، على شهادة المدرسة الوطني ة للإدارة و يعينون طبقا لأحكام القوانين الأساسية ذات الصلة. المادة 42 : تحدد برامج التكوين و تنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي و تسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة بقرار مشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل السادس أحكام مالية المادة 43 : يحضرالمدير العام مشروع ميزانية المدرسة ويعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليه. كما يعرض على المصادقة المشتركة بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير المالية. المادة 44 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات: في باب الإيرادات :

  • إعانات الدولة،
  • الإيرادات المرتبطة بنشاطات المدرسة،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادة 45 : تمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية. المادة 46 : تخضع المدرسة للرقابة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م الفصل السابع أحكام انتقالية وختامية المادة 47 : يبقى التلاميذ الموجودون في طور التكوين عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، خاضعين، انتقاليا، للكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمذكور أعلاه. تنتهي المرحلة الانتقالية عند تخرج دفعة 2005-2009 . المادة 48 : تلغى أحكام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 و المذكور أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 47 المذكورة أعلاه. المادة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-420 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 9 26 نوفمبر سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرّخ المادّة 2 : يستفيد الأطباء المتخصصون الموجودون في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 في وضعية القيام بالخدمة المدنية عند تاريخ نشر هذا الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان، المرسوم من التكييف الأكثر ملاءمة.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الذي يحدّد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة للممارسين الطبيين، الشّعبيّة. يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم الملحق الأول من حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرخ في 20 ربيع 22 نوفمبر سنة .2006 الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. الملحق الأول عبد العزيز بلخادم تكييف مدة الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المتخصصين في الصحة العمومية في المؤسسات الاستشفائية المنطقة 1 المنطقة 2 الولاية سنة واحدة سنتان أدرار القطاع الصحي لرقان القطاع الصحي لأدرار القطاع الصحي لتيميمون الشلف القطاع الصحي لبوقادير القطاع الصحي لتنس القطاع الصحي لأولاد فارس الأغواط القطاع الصحي للأغواط القطاع الصحي لآفلو أم البواقي القطاع الصحي لأم البواقي القطاع الصحي لعين البيضاء القطاع الصحي لعين مليلة القطاع الصحي لمسكيانة القطاع الصحي عين فكرون المنطقة 3 المنطقة 4 3 سنوات 4 سنوات القطاع الصحي للشلف

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول (تابع) المنطقة 1 المنطقة 2 الولاية سنة واحدة سنتان باتنة القطاع الصحي لمروانة القطاع الصحي لأريس القطاع الصحي لبريكة القطاع الصحي لنقاوس القطاع الصحي لعين توتة بجاية بسكرة القطاع الصحي لبسكرة القطاع الصحي لسيدي عقبة القطاع الصحي لطولقة القطاع الصحي لأولاد جلال بشار القطاع الصحي لبني القطاع الصحي لبشار عباس القطاع الصحي للعبادلة البليدة / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م المنطقة 3 المنطقة 4 3 سنوات 4 سنوات المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة القطاع الصحي لباتنة القطاع الصحي لأقبو القطاع الصحي القطاع الصحي لبجاية لأميزور القطاع الصحي لخراطة القطاع الصحي لسيدي عيش المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية فرانتز فانون

5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م المنطقة 1 الولاية سنة واحدة البليدة (تابع) البويرة تامنغست القطاع الصحي لتامنغست القطاع الصحي لعين صالح تبسة تلمسان الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 11 الملحق الأول (تابع) المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 سنة واحدة سنة واحدة سنة واحدة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة مركز مكافحة السرطان زبانة القطاع الصحي للبليدة القطاع الصحي لبوفاريك القطاع الصحي للأربعاء القطاع الصحي للعفرون القطاع الصحي لقطاع الصحي للأخضرية للبويرة القطاع الصحي لسور الغزلان القطع الصحي لمشد الله القطاع الصحي لعين بسام القطاع الصحي القطاع الصحي للعوينات لتبسة القطاع الصحي لبئر العاتر القطاع الصحي للشريعة القطاع الصحي للونزة القطاع الصحي لمغنية القطاع الصحي القطاع الصحي لتلمسان لسبدو القطاع الصحي القطاع الصحي للرمشي للغزوات القطاع الصحي لأولاد المركز الاستشفائي ميمون الجامعي بتلمسان

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول (تابع) المنطقة 1 المنطقة 2 الولاية سنة واحدة سنة واحدة تيارت القطاع الصحي للمهدية القطاع الصحي للسوقر القطاع الصحي لقصر الشلالة القطاع الصحي لفرندة تيزي وزو الجزائر / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م المنطقة 3 المنطقة 4 سنة واحدة سنة واحدة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بتيارت القطاع الصحي لتيارت القطاع الصحي لعين المركز الاستشفائي الحمام الجامعي لتيزي وزو القطاع الصحي المؤسسة الاستشفائية عزازقة المتخصصة بواد القطاع الصحي عيسي لبوغني القط اع الصحي القطاع الصحي لذراع لتيزي وزو الميزان (صبيحي) القطاع الصحي للأربعاء نايث إيراثن القطاع الصحي لأزفون القطاع الصحي لتيقزيرت المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى المركز الاستشفائي الجامعي لحسين داي المركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي المركز الاستشفائي الجامعي لبني مسوس المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بالشراقة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية دريد حسين

5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م المنطقة 1 الولاية سنة واحدة الجزائر (تابع) الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 13 الملحق الأول (تابع) المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 سنة واحدة سنة واحدة سنة واحدة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالدويرة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بابن عكنون المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بتقصراين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة عبد الرحماني المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشاطئ الأزرق المركز الوطني للطب الرياضي مركز بيار وماري كوري المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالقطار المؤسسة الاستشفائية المتخصصة آيت إيدير عيادة الحروق المؤسسة الاستشفائية المتخصصة زميرلي القطاع الصحي لبولوغين القطاع الصحي لبئرطرارية القطاع الصحي لسيدي أمحمد القطاع الصحي للقبة القطاع الصحي للحراش القطاع الصحي للرويبة القطاع الصحي لعين طاية القطاع الصحي للدويرة القطاع الصحي لزرالدة القطاع الصحي لبراقي

14 الجريدة المنطقة 1 الولاية سنة واحدة الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م الملحق الأول (تابع) المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 سنة واحدة سنة واحدة سنة واحدة القطاع الصحي للجلفة القطاع الصحي لحاسي بحبح القطاع الصحي لعين وسارة القطاع الصحي لمسعد القطاع الصحي القطاع الصحي لجيجل للميلية القطاع الصحي للطاهير المؤسسة الاستشفائية المؤسسة الاستشفائية المركز الاستشفائي المتخصصة للأمراض المتخصصة لرأس الجامعي بسطيف العقلية بعين عباسة الماء القطاع الصحي القطاع الصحي لعين القطاع الصحي لعين لسطيف ولمان الكبيرة القطاع الصحي القطاع الصحي للعلمة لبوقاعة القطاع الصحي القطاع الصحي للحساسنة لسعيدة المؤسسة الاستشفائية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض بسكيكدة العقلية بالحروش القطاع الصحي القطاع الصحي للقل لسكيكدة القطاع الصحي للحروش القطاع الصحي لتمالوس القطاع الصحي لعزابة القطاع الصحي لتلاغ القطاع الصحي المركز الاستشفائي لسفيزف الجامعي بسيدي القطاع الصحي لبن بلعباس باديس المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بسيدي بلعباس القطاع الصحي لسيدي بلعباس

5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م المنطقة 1 الولاية سنة واحدة عنابة قالمة قسنطينة المدية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 15 الملحق الأول (تابع) المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 سنة واحدة سنة واحدة سنة واحدة المؤسسة الاستشفائية المركز الاستشفائي المتخصصة بسرايدي الجامعي بعنابة المؤسسة الاستشفائية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالبوني المتخصصة للأمراض القطاع الصحي لشطايبي العقلية الرازي القطاع الصحي القطاع الصحي لعنابة للحجار القطاع الصحي القطاع الصحي لقالمة لبوشقوف القطاع الصحي لوادي القطاع الصحي لعين الزناتي العربي المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بجبل الوحش عيادة الرياض المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بسيدي مبروك المؤسسة الاستشفائية المتخصصة دقسي القطاع الصحي لقسنطينة القطاع الصحي للخروب القطاع الصحي لزيغود يوسف القطاع الصحي القطاع الصحي للمدية للبرواقية القطاع الصحي لقصر البخاري القطاع الصحي لعين بوسيف القطاع الصحي لبني سليمان القطاع الصحي لتابلاط

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول (تابع) المنطقة 1 المنطقة 2 الولاية سنة واحدة سنة واحدة مستغانم المسيلة القطاع الصحي لسيدي عيسى القطاع الصحي لعين الملح القطاع الصحي لبوسعادة معسكر المؤسسة الاستشفائية المتخصصة لبوحنيفية ورقلة القطاع الصحي لورقلة القطاع الصحي لحاسي مسعود القطاع الصحي لتوقرت القطاع الصحي للحجيرة وهران / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م المنطقة 3 المنطقة 4 سنة واحدة سنة واحدة القطاع الصحي لعين القطاع الصحي تادلس لمستغانم القطاع الصحي لسيدي علي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بمستغانم القطاع الصحي للمسيلة القطاع الصحي لمعسكر القطاع الصحي لتيغنيف القطاع الصحي لغريس القطاع الصحي للمحمدية القطاع الصحي لسيق المركز الاستشفائي الجامعي بوهران المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية سيدي الشحمي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأمير عبد القادر

5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م المنطقة 1 الولاية سنة واحدة وهران (تابع) البيض إيليزي القطاع الصحي لإيليزي القطاع الصحي لجانت برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف القطاع الصحي لتندوف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 17 الملحق الأول (تابع) المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 سنة واحدة سنة واحدة سنة واحدة عيادة طب العيون المؤسسة الاستشفائية المتخصصة كنستال القطاع الصحي لوهران “شرقا” القطاع الصحي لوهران “غربا” القطاع الصحي لأرزيو القطاع الصحي لعين الترك القطاع الصحي للسانية القطاع الصحي للبيض القطاع الصحي للأبيض سيدي الشيخ القطاع الصحي لمجانة القطاع الصحي برج القطاع الصحي لرأس بوعريريج الوادي القطاع الصحي لبرج القطاع الصحي منايل لبومرداس القطاع الصحي لدلس القطاع الصحي القطاع الصحي للقالة للذرعان القطاع الصحي القطاع الصحي للطارف لبوحجار

18 الجريدة المنطقة 1 الولاية سنة واحدة تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م الملحق الأول (تابع) المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 سنة واحدة سنة واحدة سنة واحدة القطاع الصحي لتيسمسيلت القطاع الصحي لثنية الأحد القطاع الصحي لبرج بونعامة القطاع الصحي للوادي القطاع الصحي للمغير القطاع الصحي لخنشلة القطاع الصحي لقايس القطاع الصحي لشرشار القطاع الصحي لسوق أهراس القطاع الصحي لسدراتة القطاع الصحي القطاع الصحي لقوراية لتيبازة القطاع الصحي لشرشال القطاع الصحي للقليعة القطاع الصحي المؤسسة الاستشفائية لفرجيوه المتخصصة للأمراض العقلية وادي العثمانية القطاع الصحي لميلة القطاع الصحي لشلغوم العيد القطاع الصحي لمليانة القطاع الصحي لعين القطاع الصحي الدفلى للعطاف القطاع الصحي لخميس مليانة

5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 19 الملحق الأول (تابع) المنطقة 1 المنطقة 2 الولاية سنة واحدة سنة واحدة المنطقة 3 المنطقة 4 سنة واحدة سنة واحدة النعامة القطاع الصحي للنعامة ( مشرية) القطاع الصحي الصفراء عين تيموشنت لعين القطاع الصحي لحمام المؤسسة الاستشفائية بوحجر لعين تيموشنت القطاع الصحي لبني القطاع الصحي لعين صاف تيموشنت غرداية القطاع الصحي القطاع الصحي للمنيعة لغرداية القطاع الصحي للقرارة القطاع الصحي لمتليلي غليزان مرسوم تنفيذي رقم 06-421 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مجلس وطني للأسرة والمرأة. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، القطاع الصحي لغليزان القطاع الصحي لوادي رهيو القطاع الصحي لمزونة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-259 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لحماية العائلة وترقيتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-98 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمتضمن إنشاء مجلس وطني للمرأة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ينشأ، لدى الوزير المكلف بالأسرة و قضايا المرأة، مجلس وطني للأسرة والمرأة، يدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّة 2 : المجلس جهاز استشاري يتولى إبداء الرأي وضمان التشاور والحوار والتنسيق والتقييم في كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بالأسرة والمرأة. المادّة 3 : يكلف ا لمجلس، لاسيما بما يأتي:

  • المساهمة في إعداد البرامج العملية طبقا لسياسة السلطات العمومية تجاه الأسرة و المرأة،
  • المساهمة و/أو القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالأسرة والمرأة،
  • تقديم التوصيا ت بخصوص كل التدابير ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الرامية إلى ترقية الأسرة والمرأة،
  • إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسرة والمرأة،
  • العمل على جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالأسرة والمرأة ومعالجتها واستغلالها قصد تعزيز بنك المعطيات المرتبط بها،
  • تنظيم الملتقيات والندوات والأيام الدراسية حول المواضيع المتعلقة بالأسرة و المرأة ونشر المنشورات المتعلقة بمجال نشاطه،
  • العمل على تبادل الأفكار والتجارب مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية التي لها أهداف مماثلة،
  • دراسة كل مسألة ذات علاقة بميدان نشاطه بناء على طلب من الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
  • إعداد تقارير دورية حول وضعية الأسرة والمرأة وإرسالها إلى الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة. المادّة 4 : يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر. المادّة 5 : يتكون المجلس من الأعضاء الآتين:
  • ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
  • ممثل عن وزارة العدل،
  • ممثل عن وزارة المالية،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل عن وزارة التربية الوطنية، الجزائريّة / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م
  • ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل عن وزارة الثقافة،
  • ممثل عن وزارة الاتصال،
  • ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي،
  • ممثل عن وزارة التشغيل والتضامن الوطني،
  • ممثل عن وزارة الشباب والرياضة،
  • ممثل عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • ممثلين (2) عن الوزير المنتدب لدى وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
  • ممثل عن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف،
  • ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات،
  • ممثل عن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها،
  • ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى،
  • ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • ممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
  • ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
  • ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية،
  • ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
  • أربعة (4) أساتذة جامعيين يختارون بحكم كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المرتبطة بمهام المجلس يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ستة (6) باحثين خبراء في المجالات المرتبطة بمهام ا لمجلس، يمثلون هيئات ومراكز وطنية للبحث العلمي يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • عشرة (10) ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال ترقية الأسرة و المرأة. يعين ممثلو الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية المذكورون أعلاه من بين الإطارات السامية للدولة.

5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م المادّة 6 : يمكن ا لمجلس، طبقا لجدول أعماله، أن يستعين بكل شخص طبيعي أو اعتباري من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 7 : يعين الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة بقرار أعضاء المجلس المذكورين في المادة 5 أعلاه، بناء على اقتراح من السلطات والتنظيمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادّ ة 8 : يعين رئيس المجلس بقرار من الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد رئيس المجلس نائب رئيس ينتخب من بين أعضاء ا لمجلس. المادّة 9 : يضم المجلس الأجهزة الآتية:

  • الجمعية العامة،
  • الرئيس،
  • المكتب،
  • اللجان،
  • الأمانة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تطبيق هذه المادة. المادّة 10 : يشكل المجلس لجانا دائمة، لاسيما في المجالات الآتية :
  • الأسرة،
  • قضايا المرأة. ويمكنه، عند الحاجة، تشكيل لجان خاصة. المادّة 11 : تنتخب كل لجنة ضمنها رئيسا ومقررا. المادّة 12 : تكلف اللجان الدائمة بدراسة وإعداد الملفات والتقارير التي تدخل في مجال نشاطها وتبدي الآراء والاقتراحات والتوصيات المرتبطة بذلك وتعرضها على المجلس للمصادقة. المادّة 13 : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 21 ويمكنه، عند الحاجة، أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة أومن رئيسه أو من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه. المادّة 14 : لاتصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس مجددا في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول ويجتمع حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 15 : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون اجتماعات المجلس موضوع محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس ا لمجلس. المادّة 16 : تضمن مصالح الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة أمانة ا لمجلس. المادّة 17 : يتلقى المجلس من الهيئات والمؤسسات والإدارات والجمعيات المعنية المعلومات والتقارير والمعطيات الضرورية لأداء مهامه. المادّة 18 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة. المادّة 19 : يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته ويبلغه إلى الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة الذي يعرضه على رئيس الحكومة. المادّ ة 20 : تسجل نفقات سيرالمجلس بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. المادّة 21 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 96-259 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمرسوم التنفيذي رقم 97-98 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكوران أعلاه. المادّة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 06-422 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين أزال، ولاية سطيف وتنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جم ادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فب راير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرّخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنش أ مؤسس ة استشفائي ة بعين أزال، ولاية سطيف، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم، تدعى في صلب النص “ المؤسسة .” المادة 2 : المؤسسة الاستشفائية لعين أزال مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. الفصل الثاني المهام المادة 3 : تكلّف المؤسسة، في إطار السياسة الوطنية للصحة، بالتكفل بصفة متكاملة بالاحتياجات الصحية لسكان الولاية التي تغطيها و كذا سكان الولايات ا لمجاورة. وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص المهام الآتية :
  • ضمان ن شاطات في ميادين التشخيص والفحص والعلاج والوقاية وإعادة التأهيل الطبي والاستشفاء وكل نشاط يساهم في حماية الصحة وترقيتها،
  • تطبيق برامج الصحة الوطنية والجهوية والمحلية،
  • المساهمة في حماية المحيط وترقيته في الميادين التابعة للوقاية والنظافة الصحية والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية،
  • المشاركة في تطوير كل الأعمال والمناهج والطرق والأدوات التي ترمي إلى ترقية تسيير عصري وفعال لمواردها البشرية والمادية والمالية،
  • ضمان النشاطات المرتبطة بالصحة الإنجابية والتخطيط العائلي،
  • ضمان تنظيم العلاج المتخصّص وبرمجة تقديمه قصد التكفل ببعض الأمراض،
  • اقتراح كل الأعمال المتعلقة بتحسين مستوى المستخدمين و تجديد معارفهم والمساهمة في ذلك. المادة 4 : يمكن أن تستخدم المؤسسة كميدان للتكوين الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التعليم والتكوين.

5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م المادة 5 : يمكن المؤسسة، لتأدية مهامها و تطوير نشاطاتها، إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية. الم ادة 6 : يتعين ع لى المؤسسة إع داد وتن فيذ ما يأتي :

  • مشروع مؤسسة يحدّد الأهداف العامة السنوية والمتعددة السنوات واستراتيجيات تطوير نشاطاتها، لاسيما في ميادين العلاج والتكوين والبحث والمسعى الاجتماعي والاتصال الداخلي والخارجي وتسيير منظومة الإعلام،
  • مشروع نوعية. يندرج المشروعان المنصوص عليهما أعلاه، وجوبا، في إطار سياسات الصحة والتكوين المقررة. تبرم عقود أهداف مع السلطات الصحية والتكوين المعنية. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 7 : يسير المؤسسة مجلس إدارة و يديرها مدير عام يساعده في ممارسة مهامه مجلس طبي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يضم مجلس الإدارة الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن التأمينات الاقتصادية،
  • ممثل عن هيئات الضمان الاجتماعي،
  • ممثل عن المجلس الشعبي الولائي،
  • ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة،
  • ممثلان (2) عن جمعيات المرتفقين يعيّنهما الوزير المكلف بالصحة من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا،
  • ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
  • ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 23
  • ممثلان (2) عن المستخدمين ينتخبهما نظراؤهما،
  • رئيس المجلس الطبي للمؤسسة. يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد، حسب الأشكال نفسها، ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
  • السياسة العامة للمؤسسة،
  • المشاريع السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم،
  • الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار واقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإيجار والتصرف فيها وقبول الهبات والوصايا أو رفضها،
  • مشروع ميزانية المؤسسة،
  • مخططات توظيف المستخدمين و تكوينهم وكذا الأجور والتعويضات،
  • النظام الداخلي للمؤسسة و تنظيمها،
  • الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم،
  • اقتراحات إنشاء مصالح وإلغائها،
  • القروض،
  • التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
  • الحصائل وتقرير النشاط. يدرس مجلس الإدارة كل المسائ ل التي يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدي ر الع ام للمؤسسة. ويصادق على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى. يتداول مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل حول سياسة المؤسسة فيما يخص حقوق المرتفقين ونوعية الاستقبال والتكفل بالمرضى.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين . و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس ثانية خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه الحاضرون حينئذ مهما يكن عددهم. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقّعها رئيس الجلسة وأمينها. المادة 13 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في الثلاثين (30) يوما ابتداء من استلامها من السلطة الوصية ما لم يبلّغ اعتراض صريح خلال هذا الأجل. المادة 14 : يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام و يبلّغ إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدّد لكل دورة. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. القسم الثاني المدير العام المادة :15 يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : يساعد المدير العام للمؤسسة أمين عام ومديرون يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 17 : يكلف المدير العام بتحقيق الأهداف المنوطة بالمؤسسة و يسهر على تنفيذ البرامج التي يحددها مجلس الإدارة. الجزائريّة / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م و يتولى تسيير المؤسسة في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :

  • يعد برامج النشاطات و يعرضها على مجلس الإدارة،
  • يتصرف باسم المؤسسة و يمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعيّنهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين تتقرّر طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يعدّ الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • يعدّ مشروع ميزانية المؤسسة،
  • يعدّ حصيلة النتائج وحساباتها،
  • يبرم كل الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
  • يعدّ مشروعي التنظيم والنظام الداخلي للمؤسسة،
  • يعدّ، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطات المعنية. المادة 18 : يحدّد تنظيم المؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. القسم الثالث المجلس الطبي المادة 19 : يكلف المجلس الطبي بإبداء رأيه بشأن ما يأتي :
  • برامج الصحة التي تتكفل بها المؤسسة،
  • مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
  • إنشاء مصالح أو إلغائها،
  • برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
  • اتفاقيات التكوين والبحث في مجال الصحة،
  • برامج ومشاريع البحث والمؤسسة والاتصال والنوعية،
  • تنظيم أشغال البحث و تقييمها،
  • برامج التكوين،
  • تقييم نشاطات العلاج والتكوين والبحث،
  • كل مسألة يعرضها عليه المدير العام.

5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي و يصادق عليه خلال دورته الأولى. المادة 20 : يضم المجلس الطبي :

  • مسؤولي المصالح الطبية،
  • الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
  • جراح أسنان يعيّنه المدير العام،
  • شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين. ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس. وتحدد عهدة أعضاء المجلس بمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد. يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخصي ة علمية أو خبير يمكنه أن يفيده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته. المادة 21 : يجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه و إما من أغلبية أعضائه و إما من المديرالعام للمؤسسة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 22 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
  • في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • إعانات الجماعات المحلية،
  • الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي،
  • التخصيصات الاستثنائية،
  • الأموال الخاصة المرتبطة بنشاطها،
  • تسديدات التأمينات الاقتصادية بعنوان الأضرار الجسدية،
  • الهبات و الوصايا،
  • الموارد المتأتية من التعاون الدولي،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 25 المادة 23 : يعد المدير العام البيانات التقديرية السنوية لإيرادات و نفقات المؤسسة و يعرضها بعد مداولة مجلس الإدارة على الوزير المكّلف بالصحة ليوافق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 24 : تمسك حسابات المؤسسة طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويسند مسك المحاسبة إلى عون محاسب يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : يعيّن الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصحة محافظا للحسابات لدى المؤسسة. المادة 26 : ترسل حصيلة وحسابات الاستغلال مرفقة بالتقرير السنوي عن النشاط إلى السلطة الوصية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 27 : تخضع المؤسسة للرقابة البعدية للأجه زة المؤهلة ط بقا لل قوانين و التنظيمات المعمول بها. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 28 : ت زوّد الدولة المؤسسة، لبلوغ أهدافها في إطار النش اطات المن وطة بها، بالوسائل الضرورية لتأدية مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا ا لمجال. المادة 29 : توضّح نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراط ية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 06-423 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي: المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، الجزائريّة / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتّمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لعملية تمديد نحو الحراش من إنجاز أول خط لمترو الجزائر. المادّة 3 : تق ع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز التمديد المبين أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارين (2)، في تراب ولاية الجزائر (ا لمجالس الشعبية البلدية لبوروبة وباش جراح والحراش). إن تحديد الأراضي موضوع عمليات نزع الملكية لإنجاز هذا التمديد هو ذلك المبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز تمديد الخط الأول لمترو الجزائر ما يأتي :
  • الخط المؤدي انطلاقا من محطة حي البدر المتعددة الأنماط إلى القطاعات تحت الأرض الآتية :
  • بوروبة،
  • باش جراح،
  • الحراش،
  • المقطع الجانبي المستعرض للبنى الفوقية (الأرضية) : سكتان حديديتان ذواتا بعد 1435 مم وبحجم متوسط لفتحة النفق قدره 8,92 م،
  • أربع (4) محطات منجزة في العراء ذات أبعاد من 115 م طولا و 23 م عرضا وعمق متوسط من 20 إلى 29 مترا لكل محطة،
  • قنطرة طولها 380 م وعرضها 10,30 م لاجتياز طريق واد أوشايح،
  • ثلاث (3) منشآت لاستخلاص الهواء، ومركزين (2) لتجفيف المياه . المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص نزع الأملاك العقارية والحق وق العيني ة العقارية الض رورية لإنجاز تمديد أول خط لمترو الجزائر.

5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م المادّة 6 : ي نشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-424 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره، الذي يدعى في صلب النص “ا لمجلس”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 27 المادة 2 : طبقا لأحكام الم ادة 34 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المجلس إلى تهيئة مجموعة من الوسائل المطلوبة لحماية المناطق الساحلية أو الشاطئية الحساسة أو المعرضة لمخاطر بيئية خاصة. المادة 3 : بناء على نتائج الدراسات التي أعدها الوزير المكلف بالبيئة، تحدد المناطق الساحلية أو الشاطئية الحساسة أو المعرضة لمخاطر بيئية خاصة بقرار من الوالي المختص إقليميا. المادة 4 : يتكون المجلس الذي يرأسه الوالي من ممثلي :
  • مديرية الولاية للموارد المائية،
  • مديرية الولاية للأشغال العمومية،
  • مديرية الولاية للنقل،
  • مديرية الولاية للصناعة والمناجم،
  • مديرية الولاية للصيد البحري والموارد الصيدية،
  • مديرية الولاية للسياحة،
  • مديرية الولاية للتخطيط وتهيئة الإقليم،
  • مديرية الولاية للثقافة،
  • مديرية الولاية للمصالح الفلاحية،
  • المحافظة الولائية للغابات،
  • السلطة الإدارية البحرية المحلية،
  • قيادة الدرك الوطني،
  • رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية. يمكن أن يستعين المجلس بكل شخص طبيعي أو معنوي لمساعدته في أعماله. المادة 5 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه من أجل تقييم وسائل التنفيذ ونتائج استعماله. ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه عندما تتطلب الوضعية ذلك. المادة 6 : يمكن أن تحدد كيفيات سير المجلس بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 7 : يرأس الوزير المكلف بالبيئة المجلس عن دما تكون المنطقة الساحلية أو الشاطئية الحساسة أو المعرضة لمخاطر بيئية خاصة تغطي عدة ولايات، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن وزير المالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، الجزائريّة / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
  • الولاة المعنيون . يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. يجب أن تكون صفة عضو المجلس برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1427 الموافق 17 سبتمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء محطات تخزين غاز البروبان على مستوى عدة مدن بولايات مختلفة. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرارالمؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ المؤرخة في 15 مارس سنة 2006،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها،

5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :

  • قنادسة ووكدة ( ولاية بشار .)
  • جانت وإن أميناس ( ولاية ايليزي .)
  • حاسي الفحل والمنصورة ( ولاية غرداية .)
  • تندوف ( ولاية تندوف .)
  • تيميمون ( ولاية أدرار .) المادة 2 : يتعين على المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفّذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهياكل المعنية في وزارة الطاقة والمناجم وفي شركة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1427 الموافق 17 سبتمبر سنة .2006 شكيب خليل وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة ببسكرة. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن القانون الأساسي للمكتبة الوطنيّة، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 29
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيّات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة ببسكرة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزيرة الثقافة عن وزير الماليّة خليدة تومي الأمين العامّ ميلود بوطابة ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة ببشار. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن القانون الأساسي للمكتبة الوطنيّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيّات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة ببشار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزيرة الثقافة عن وزير الماليّة خليدة تومي الأمين العامّ ميلود بوطابة ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بتبسة. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن القانون الأساسي للمكتبة الوطنيّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيّات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بتبسة. الجزائريّة / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه 26 نوفمبر سنة 2006 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزيرة الثقافة عن وزير الماليّة خليدة تومي الأمين العامّ ميلود بوطابة ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بالجلفة. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن القانون الأساسي للمكتبة الوطنيّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيّات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بالجلفة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزيرة الثقافة عن وزير الماليّة خليدة تومي الأمين العامّ ميلود بوطابة

5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بمعسكر. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن القانون الأساسي للمكتبة الوطنيّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيّات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بمعسكر. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزيرة الثقافة عن وزير الماليّة خليدة تومي الأمين العامّ ميلود بوطابة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 31 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بعين تيموشنت. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن القانون الأساسي للمكتبة الوطنيّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيّات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بعين تيموشنت. المادّة 2 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزيرة الثقافة عن وزير الماليّة خليدة تومي الأمين العامّ ميلود بوطابة

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 5 ذو القعدة عام 1427 ه

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بغليزان. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن القانون الأساسي للمكتبة الوطنيّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيّات وزير الماليّة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 نوفمبر سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بغليزان. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزيرة الثقافة عن وزير الماليّة خليدة تومي الأمين العامّ ميلود بوطابة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة