قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 30 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.
المادة 2
فتح المادةتضم المدرس ة الموضوعة تحت سلطة المدير العامّ، الهياكل الآتية :
- الأمانة العامة،
- مديرية الدراسات،
- مديرية التربصات،
- مديرية التكوين المتواصل والتعاون،
- مركز التوثيق والبحث والخبرة.
المادة 3
فتح المادةتكلّف الأمانة العامة بالتنشيط والتنسيق بين هياكل ومصالح المدرسة.
وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي المدرسة،
- إعداد مش روع ميزانية المدرسة وضمان متابعتها وتنفيذها،
- ضمان تسيير وصيانة الهياكل وال وسائل العامة للمدرسة،
- ضمان إيواء الطلبة وإطعامهم،
- توفير الوسائل التي من شأنها تشجيع النشاطات الثقافية والرياضية لصالح الطلبة،
- ضمان سير مكتب التنظيم والسهر على حفظ وثائق المدرسة وأرشيفها.
تضم الأمانة العامة المصالح الآتية :
- مصلحة تسيير الموارد البشرية،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة النظام الداخلي،
- مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري،
- مصلحة التجهيزات والوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةتكلّ ف مصلح ة تسيي ر الموارد البشرية بما يأتي :
- وضع التوجيهات المحددة بعنوان تسيير الموارد البشرية حيّز التّنفيذ،
- إعداد وتنفيذ مخططات تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين والأساتذة وتكوينهم،
- ضمان تسيير المسارات المهنية ومتابعة تعداد المستخدمين،
- ضمان تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين.
تضم مصلحة تسيير الموارد البشرية مكتبين (2) :
- مكتب تثمين الموارد البشرية،
- مكتب تسيير المستخدمين والشؤون الاجتماعية. 2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م
المادة 5
فتح المادةتكلّف مصلح ة الميزانية والمح اسبة بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية ووضع اعتمادات التسيير والتجهيز،
- ضمان الالتزام بنفقات التسيير والتجهيز ودفعها ومسك المحاسبة المتعلّقة بها.
تضم مصلحة الميزانية والمحاسبة مكتبين (2) :
- مكتب الميزانية،
- مكتب المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مصلحة النظام الداخلي بما يأتي :
- ضمان إيواء الطلبة وإطعامهم،
- ضمان نش اط ات المدرس ة في مجال الوقاية الصّحية،
- تنفيذ ب رامج النش اط ات الثق افي ة والرياضية للمدرسة.
تضم مصلحة النظام الداخلي ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الإيواء،
- مكتب الإطعام.
- مكتب النشاطات الثقافية والرياضية.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري بما يأتي :
- استغلال وتسيير الأجهزة المعلوماتية والشبكات والوسائل السمعية البصرية للمدرسة،
- تطوي ر التطبيقات المعلوماتية الخاصة بتسيير المدرسة،
- المساهمة في تكوين المستخدمين في استعمال الموارد المعلوماتية،
- ضمان الدعم التقني لإنجاز الوثائق البيداغوجية والتعلمية،
- ضمان صيانة أجهزة المعلوماتية والسمعي البصري للمدرسة.
تضم مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري مكتبين (2) :
- مكتب تطويرتطبيقات المعلوماتية،
- مكتب تسيير الشبكات والصيانة.
المادة 8
فتح المادةتكلّف مصلحة التجهيزات والوسائل العامة بما يأتي :
- إعداد برنامج تجهيز المدرسة ومتابعة تنفيذه،
- ضمان المحافظ ة على المب اني وتجهيزات المدرسة وصيانتها،
- ضمان تموين المدرسة بالوسائل المادية الضرورية لسيرها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان حفظ أرشيف المدرسة.
تضم مصلحة التجهيزات والوسائل العامة مكتبين (2) :
- مكتب الأملاك والوسائل،
- مكتب الأرشيف.
المادة 9
فتح المادةتكلّف مديرية الدّراسات بتنظيم التكوين ومتابعته.
وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- السهر على تنظ يم التمدرس والمتابعة البيداغوجية للطلبة،
- ضمان شروط تطبيق برامج التعليم ومتابعة سير الدّراسات،
- تقييم برامج التعليم بالتنسيق مع الأساتذة والقطاعات المعنية،
- ضمان تنظيم وسير مسابقة الالتحاق بالمدرسة، تضم مديرية الدّراسات مصلحتين (3) :
- مصلحة التعليم والتنسيق البيداغوجي،
- مصلحة الامتحانات والمسابقات.
المادة 10
فتح المادةتكلّف مصلحة التعليم والتنسيق البيداغوجي بما يأتي :
- ضمان مسك البطاقة الاسمية للطلبة وتحيينها،
- متابعة سير برامج التعليم،
- إعداد كل الدعائم البيداغوجية الضرورية للتعليم بالاتصال مع الأساتذة،
- ضمان ظروف تنظيم الملتقيات وتحديد كيفيات إعداد مذكرات نهاية الدّراسات الخاصة بالطلبة،
- إجراء تقييم دوري للتعليم.
تضم مصلحة التعليم والتنسيق البيداغوجي ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التمدرس،
- مكتب الدعائم البيداغوجية،
- مكتب البرمجة والمتابعة والتقييم. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةتكلّف مصلحة الامتحانات والمس ابقات بما يأتي :
- وضع كل المعلومات الضرورية لسير مسابقة الالتحاق بالمدرسة تحت تصرف المترشحين وتحضيرها،
- تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة،
- ضمان تسيير عمليات تسجيل المترشحين ومتابعتها،
- السهر على حسن سير الامتحانات والاختبارات الخاصة بمراقبة المعارف،
- القيام بمراقبة انضباط الطلبة،
- السهر على ظروف سير المناقشات والأعمال الخاصة بالملتقيات ومذكرات نهاية الدراسة.
تضم مصلحة الامتحانات والمسابقات مكتبين (2) :
- مكتب الامتحانات،
- مكتب تحضير وتنظيم المسابقات.
المادة 12
فتح المادةتكلّف مديرية التربصات بتنظيم التربصات وتقييمها.
وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- تحضير التربصات وتنظيمها،
- ضمان متابعة التربصات وتقييم شروط سيرها،
- ضمان تنظ يم مناقشة الأعمال ومذكرات التربصات.
تضم مديرية التربصات مصلحتين (2) :
- مصلحة تحضير وتنظيم التربصات،
- مصلحة متابعة وتقييم التربصات.
المادة 13
فتح المادةتكلّف مصلحة تحضير وتنظيم التربصات بما يأتي :
- جمع كل المعلومات المتعلقة بتنظيم التربصات،
- إعداد الرزنامة السنوية للتربصات وإطلاع الطلبة على كل المعلومات المتعلقة بمواضيع وأماكن التربصات،
- ضمان التنسيق بين الطلبة والمشرفين على التربصات،
- إعداد جداول تعيين الطلبة المتربصين لدى المؤسسات والإدارات العمومية.
تضم مصلح ة تحضير وتنظيم التربصات مكتبين (2) :
- مكتب تحضير التربصات،
- مكتب تعيين ومتابعة المتربصين.
المادة 14
فتح المادةتكلّف مصلحة متابعة وتقييم التربصات بما يأتي :
- متابعة الطلبة أثناء تربصهم وتلقي عروض وتقارير ومذكرات التربصات،
- تحديد شروط تقييم التربصات وتنظيم كيفيات وضعها حيّز التّنفيذ،
- القيام بكل الدّراسات التي تسمح بتحسين شروط التربصات.
تضم مصلح ة متابعة وتقييم التربصات مكتبين (2) :
- مكتب متابعة المتربصين،
- مكتب تقييم التربصات.
المادة 15
فتح المادةتكلّف مديرية التكوين المتواصل والتعاون بتنظيم دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح الموظفين العاملين وترقية الشراكة بين المدرسة والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها نفس الطابع.
تضم مديرية التكوين المتواص ل والتع اون مصلحتين (2) :
- مصلحة التكوين المتواصل،
- مصلحة التعاون.
المادة 16
فتح المادةتكلّف مصلح ة التكوين المتواصل بما يأتي :
- تنظيم دورات تكوينية وتحسين مستوى الموظفين،
- مساعدة المؤسسات والإدارات العمومية بطلب منها على وضع مخططاتها التكوينية حيّز التّنفيذ.
تضم مصلحة التكوين المتواصل مكتبين (2) :
- مكتب دورات التكوين قصيرة المدى،
- مكتب دورات التكوين طويلة المدى.
المادة 17
فتح المادةتكلّف مصلحة التعاون بما يأتي :
- المبادرة بأعمال الشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمتعددة الأطراف،
- ترقية وتنظيم التبادلات والزيارات الدراسية لصالح الطلبة والأساتذة مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والأجنبية.
تضم مصلحة التعاون مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف. 2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م
المادة 18
فتح المادةيكلّف م رك ز التوثيق والبحث والخب رة بترقية وتطوير النشاطات الخاصة بالدّراسات والبحث الإداري والاستشارة والتدقيق والخبرة في مجال التسيير العمومي لصالح المؤسسات والإدارات العمومية.
يضم مركز التوثيق والبحث والخبرة ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المكتبة،
- مصلحة البحث الإداري والمنشورات،
- مصلحة الدّراسات والخبرة والاستشارة.
المادة 19
فتح المادةتكلّف مصلحة المكتبة بما يأتي :
- تقييم احتياجات المكتبة من المراجع والدوريات والقيام باقتنائها،
- التكفّل بمعالجة الببليوغرافيا،
- تنظيم الإعارة وفضاءات المطالعة وتسييرها،
- تطوير المكتبة الإلكترونية،
- المساهمة في التبادل ما بين المكتبات.
تضم مصلحة المكتبة ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الاقتناءات ومعالجة الببليوغرافيا،
- مكتب الإعارة وفضاءات المطالعة،
- مكتب المكتبة الإلكترونية.
المادة 20
فتح المادةتكلّف مصلح ة البحث الإداري والمنشورات بما يأتي :
- تنظيم مشاريع البحث ومتابعتها،
- تنظيم التظاهرات العلمية،
- الإشراف على أعمال النشر الخاصة بالمدرسة،
- توزيع المنشورات.
تضم مصلحة البحث الإداري والمنشورات مكتبين (2) :
- مكتب البحث والتنشيط العلمي،
- مكتب المنشورات.
المادّ ة 21 : تكلّف مصلح ة الدّراسات والخبرة والاستشارة بما يأتي :
- ترقية نشاطات الدّراسات والاستشارة والخبرة في مجال التسيير العمومي،
- تدعيم قدرات خبرة المدرس ة في مج ال التسيير العمومي،
- إعداد تشخيص ومخططات النشاط بناء على طلبات المؤسسات والإدارات العمومية،
- القيام بخدمات التدق يق للهيئات العمومي ة والاستشارة والمساعدة في تسيير المشاريع وكذا المساعدة في تصميم التكوين لفائدة الإطارات العليا للإدارة.
تضم مصلحة الدّراسات والخبرة والاستشارة مكتبين (2) :
- مكتب الاستشراف والعلاقات مع الإدارات،
- مكتب برمجة الخدمات ومتابعة الاتفاقيات.
المادّ ة 22 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتضمّن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 64-155
- مرسوم رقم 05-440
- مرسوم رقم 08-366
- مرسوم رقم 06-419
- مرسوم رقم 08-04
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.