قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.