مرسوم تنفيذي رقم 03-81 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. ويتولى متابعة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية صلاحياته، وعند الاقتضاء، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، في الميادين الآتية :
1 - استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
2 - ترقية الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
3 - القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
4 - التعاون والعلاقات الخارجية 5 – تطوير المنظومات الإعلامية 6 التشريع والتنظيم اللذان يحكمان القطاع،
7 - ترقية نشاطات الصناعة التقليدية والحرف
8 - ترقية المناولة
9 - تنسيق النشاطات مع الجماعات المحلية والفضاءات الوسيطة 10 – تطوير التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية 11 – رقابة النشاطات التابعة لمجال اختصاصه وتقييمها.
المادة 3
فتح المادةيتولّى الوزير، في مجال استراتيجيات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، المهام الآتية :
يقترح ويعد استراتيجيات تطوير القطاع بالاتصال مع المؤسسات المعنية ويتابع تنفيذها، يبادر بكل الدراسات المستقبلية المتعلقة بالقطاع، ولاسيما منها الدراسات الاقتصادية الخاصة بشعب وفروع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المراد ترقيتها ويقوم بإنجازها، يساهم ويشارك في إعداد الدراسات المتعلقة بالادماج الاقتصادي وبالتكامل الوطني والجهوي والدولي، يشارك في إطار المسار الوطني للبحث العلمي في تنشيط العلاقات بين هيئات البحث العلمي وعالم المؤسسة،
- يبادر بكل الدراسات التي من شأنها المساهمة في حماية تراث الصناعة التقليدية، وحفظه، ويقوم بإنجازها.
المادة 4
فتح المادةيتولّى الوزير، في مجال ترقية الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المهام الآتية :
- يدرس ويقترح كل الأعمال أو التدابير الموجهة لتشجيع بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية النمو في إطار ملائم، يبادر بكل الأعمال والتدابير الموجهة لترقية الشراكة والاستثمارات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
- يعد ويقترح كل الأعمال الرامية إلى ضمان حماية القدرات المتواجدة وتحسينها من خلال آليات دعم نشاطات إنتاج السلع والخدمات وينفذها، 2 مارس سنة 2003 م يبادر ويقترح كل الأعمال التي من شأنها تشجيع وضع آليات تمويل خاصة والتدابير التحفيزية التي تناسب احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وترقيتها،
- يدرس ويقترح كل التدابير التي من شأنها تشجيع ترقية تصدير السلع والخدمات التابعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يدرس ويقترح كل التدابير التي من شأنها دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبدعة، يقترح على الهيئات المعنية أشكال تنفيذ الموارد المالية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ومتابعتها
المادة 5
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، المهام الآتية :
- يعد وينفّذ كل برنامج دعم موجه لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف ويتابعها، يحدد سياسة القطاع في مجال تأهيل القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وتحسينها،
- يعد وينفذ برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويتابعه يبادر وينفذ سياسات تطوير الموارد البشرية التابعة للقطاع من خلال برامج التكوين التقني والمهني والتكوين في التسيير على وجه الخصوص،
- يدعم ويشجع كل الأعمال والبرامج التي تهدف إلى تعزيز التحكم في التكنولوجيا والبحث.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال التعاون والعلاقات الخارجية، المهام الآتية :
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية والجهوية ويتولى فيما يخص دائرته الوزارية تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يساهم في المفاوضات الدولية، أو الثنائية أو المتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يشارك بالتشاور مع السلطات المؤهلة، في تمثيل الجزائر لدى المؤسسات الدولية التي تعالج القضايا المرتبطة بصلاحياته 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م يشارك في وضع الآليات التي تهدف إلى ترقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي بين المتعاملين الوطنيين والأجانب لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- يعد وينفّذ برامج دعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الأسواق الخارجية،
- يشارك في المفاوضات حول برامج التمويل الخارجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
المادة 7
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال المنظومة الإعلامية، المهام الآتية :
- يضع منظومة إعلامية وإحصائية خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يؤسس بنوك للمعطيات ويرقي شبكات المعلومات الاقتصادية يجري تقييما دوريًا حول تطوير الاقتصاد الكلي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يطور ويضمن مواكبة المستجدات الوثائقية.
المادة 8
فتح المادةيتولّى الوزير ، في مجال التشريع والتنظيم والشؤون القانونية، المهام الآتية :
- يبادر ويقترح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والنظامي التي تحكم القطاع ويتابع تنفيذها، يسهر على تطبيق التنظيم في مجال المراقبة التقنية والتنظيمية لمنتوجات الصناعة التقليدية يتابع قضايا النزاعات الخاصة بالقطاع، يتولى دراسة العرائض والشكاوى المرتبطة بنشاطات القطاع.
المادة 9
فتح المادةيتولى الوزير ، في مجال ترقية الصناعة التقليدية والحرف، المهام الآتية :
يقترح كل التدابير الرامية إلى إدماج نشاطات الصناعة التقليدية في المحيط الاقتصادي الوطني ويتابع تنفيذها، يسهر على ترقية ودعم حرف ونشاطات ومهن الصناعة التقليدية، يعد وينفّذ إجراءات الحفز الاقتصادي في مجالات التموين والتسويق والتصدير،
- يعد ويسهر على تنفيذ برامج وأعمال إعادة الاعتبار لمهن وحرف الصناعة التقليدية ومتابعتها.
المادة 10
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية المناولة، المهام الآتية :
يشجع ترقية المناولة والشراكة،
- يقترح كل التدابير الرامية إلى توسيع مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار عملية الخوصصة، يشجع تطوير نشاطات بورصات المناولة والشراكة.
المادة 11
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال التنسيق والتشاور ، المهام الآتية :
- يبادر ، بالاتصال مع السلطة المعنية ، بكل التدابير الرامية إلى وضع إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية والفضاءات الوسيطة وينفذ ذلك، قصد تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- يضع إطارا للتشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف.
المادة 12
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال الرقابة مهمة السهر على حسن سير هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والمصالح والهيئات العمومية التابعة لدائرته الوزارية.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يبادر الوزير باقتراح إنشاء ووضع كل هيئة أو مصلحة من أجل تكفل أمثل بالمهام المسندة اليه.
المادة 14
فتح المادةتُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 190-2000 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-16
« والمتوسطة والصناعة وترقية الاستثمارات المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-254
« المتعلقة بالصناعة التقلي دي ة والسياحة المنصوص عليه ا في المرسومين التنفيذيين رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة ع ام 1423 الم وافق 26 فبراي ر سن ة 2003 ورقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (81)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-16
مرسوم تنفيذي رقم 11-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010، يحدد الاختصاص الإقليمي لفروع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة 2009، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه " ال صندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سن ة 2010، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم ال وكالة ال وطنيّة لتطوي ر المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 12 أبريل سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج بطاقة تفويض الوظيفة وكيفيات تسليمها وسحبها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-05
مرسوم تنفيذي رقم 09-05 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج ومحتوى محضر التفتيش
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-323
مرسوم تنفيذي رقم 09-323 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويت مم المرسوم التنفي ذي رقم 97-100 الم ؤرخ في 21 ذي القعدة ع ام 1417 الم وافق 29 م ارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1429 الموافق 10 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء فروع للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 8 أبريل سنة 2009، يتضمن تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-323
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إح داث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحدد شروط وكيفيات منحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-200
مرسوم تنفيذي رقم 08-200 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء مشاتل المؤسسات المسماة "محاضن"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-103
مرسوم تنفيذي رقم 07-103 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1428 الموافق 27 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتّسيير الإداري إلى مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 190-2000 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.