مرسوم تنفيذي رقم 10-254 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين السياحة والصناعة التقليدية ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطه إلى الوزير الأول واجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير السياحة والصناعة التقليدية صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين السياحة والصناعة التقليدية.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةفي مجال السياحة يكلف الوزير بمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهيئات الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة وضمان تنفيذها،
- إعداد والسهر على تنفيذ آليات ترقية وتقييس الاعتماد والمراقبة وضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية والسهر على إدراجها في إطار مخططات التهيئة السياحية،
- إعداد واقتراح آليات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي والمحافظة على التراث السياحي،
- اقتراح كل التدابير التقييسية المخصصة للمحافظة على العقار السياحي ومناطق التوسّع والمواقع السياحية وتثمينها،
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية والمناخية والعلاج بمياه البحر والفروع الجديدة وأعشاش المنتوجات السياحية وتنفيذها،
- ضمان تأطير ومتابعة إنجاز مشاريع الاستثمارات السياحية،
- وضع آليات التخطيط ومتابعة التطور السياحي الداخلي والدولي،
- السهر على التطوير والتثمين الأمثل لكل المنشآت والقدرات السياحية الوطنية،
- المشاركة في وضع الآليات الضرورية للمحافظة على الفضاءات الحساسة ذات جلب سياحي قوي وترقيتها،
- السهر على ت نفيذ المخطط التوجي هي لل ته يئ ة السياحية آفاق 2025 والمخططات التوجيهية للولاية،
- تصور وتوفير جميع الشروط الضرورية لإقامة المشاريع الكبرى لتجهيزات السياحة طبقا لأدوات تنمية مناطق التوسع السياحي، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- اقتراح كل الأشكال التحفيزية والمدعمة للترقية والتوجيه الفضائي للاستثمار على الحكومة بتشجيع إنجاز مجمعات سياحية كبرى ذات طاقة إيوائية كبيرة،
- المبادرة واقتراح تدابير حماية وتنمية ومحافظة العقار السياحي وضمان توسعه دوريا بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- المشاركة في تنفيذ برامج الأعمال الرامية إلى تحسيس فاعلي ومهنيي السياحة قصد ترقية ثقافة سياحية حقيقية، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- تحديد استراتيجية ترقية الاستعمال العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجديد وتشجيع اقتنائها من طرف متعاملي ومهنيي السياحة،
- السهر بالتنسيق مع القطاعات المعنية على وضع نظام الإعلام الإحصائي والرصد واليقظة الاستراتيجية لتطور السياحة الوطنية والدولية،
- تحديد ووضع أدوات المراقبة لممارسة نشاطات السياحة،
- السهر على تنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية،
- الاقتراح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة والعمل على تنفيذها،
- إعداد وتنفيذ استراتيجية رامية إلى ترقية السياحة الوطنية والدولية وضمان متابعتها.
المادة 4
فتح المادةفي مجال الصناعة التقليدية يكلف الوزير بالمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهياكل الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للصناعة التقليدية.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية الصناعة التقليدية وضمان تنفيذها،
- إعداد أدوات الترقية والتقييس والاعتماد والمراقبة وضبط نشاطات الصناعة التقليدية والسهر على تنفيذ ذلك،
- وضع أدوات التخطيط ومتابعة تطور الصناعة التقليدية على المستوى الوطني والدولي،
- المبادرة واقتراح كل الأعمال التي من طبيعتها تشجيع وضع وترقية آليات التمويل الخاصة التي تتناسب مع متطلبات الصناعة التقليدية، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
- اقتراح وتنفيذ كل التدابير الرامية إلى إدماج نشاط الصناعة التقليدية في المنظومة الاقتصادية الوطنية،
- ترقية ودعم نشاط الصناعة التقليدية في بعدها التقليدي لإنتاج المواد والخدمات،
- إعداد وتنفيذ تدابير التحفيز في مجال التموين والتسويق وتصدير منتوج الصناعة التقليدية،
- إعداد وتنفيذ برامج وأعمال إعادة اعتبار مهن وحرف الصناعة التقليدية وضمان متابعتها،
- اتخاذ كل التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية للمحافظة على تراث الصناعة التقليدية الوطنية وإعادة الاعتبارله وتثمينه.
المادة 5
فتح المادةفي مجال المواصفات التقنية، يسهر وزير السياحة والصناعة الت ق ل يدي ة، لا سيما على ما يأتي :
- احترام المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية،
- إعداد الشروط التقنية المتعلقة بإنشاء وتسيير هيئات السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 6
فتح المادةيسهر وزير السياحة والصناعة التقليدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لحاجيات تأطير النشاطات المكلف بها.
وبهذه الصفة، يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد تنفيذ عمل الدولة، لا سيّما في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها.
المادة 7
فتح المادةيضع وزير السياحة والصناعة التقليدية الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في صلاحياته ويعد أهدافها والتنظيم المتعلق بها ويقترح الوسائل البشرية والمادية الضرورية لها بالاتصال مع نظام الاتصال والإعلام الوطني.
المادة 8
فتح المادةقصد تنفيذ صلاحياته وتحقيق الأهداف الموكلة إليه يعد وزير السياحة والصناعة التقليدية ويطور استراتيجية دائرته ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية.
ويمكن الوزير أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات أو كل هيكل آخر وأي جهاز مناسب بطبيعته يسمح بالتكفل الأحسن للمهام المسندة له. 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير السياحة والصناعة التقليدية على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للقطاع وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 10
فتح المادةيشارك وزير السياحة والصناعة التقليدية ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويعمل على تنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية،
- يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية التي تدخل في مجالات اختصاصاته،
- يضمن بالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع أمام الهيئات الدولية المعالجة للمسائل الداخلة في إطار اختصاصها،
- ينجز كل المهام الأخرى الخاصة بالعلاقات الدولية التي قد توكل إليه من طرف السلطة ا لمختصة.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المتعلقة بالصناعة التقلي دي ة والسياحة المنصوص عليه ا في المرسومين التنفيذيين رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة ع ام 1423 الم وافق 26 فبراي ر سن ة 2003 ورقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-350
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 ، يحدّد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 43
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-124
مرسوم تنفيذي رقم 15-124 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو 9 سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية 13 سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 142-97 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-78
مرسوم تنفيذي رقم 15-78 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يع دل المرسوم التنفي ذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية " 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية " 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2013، يحدّد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 الذي يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1434 الموافق 14 يوليو سنة 2013، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالإدارة العامة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسياحة. 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب مايو سنة 2012 ، يحدد تنظيم مديرية السياحة 39
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمن تصنيف الديوان الوطني للسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يتضمّن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1432 الموافق 25 أكتوبر سنة 2011، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 8 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يتضمن إحداث اليوم الوطني للسياحة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.