قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010، يحدد الاختصاص الإقليمي لفروع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1429 الموافق 10 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي لفروع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للجدول الآتي :
الاختصاص الإقليمي الجزائر الجزائر والشلف والبليدة والبويرة وتيزي وزو والجلفة والمدية وبومرداس وتيسمسيلت وتيبازة وعين الدفلى.
وهران وهران وبشار وتلمسان وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والنعامة وعين تيموشنت وغيليزان.
عنابة عنابة وأم البواقي وتبسة وسكيكدة وقالمة وقسنطينة والطارف وخنشلة وسوق أهراس.
سطيف سطيف وباتنة وبجاية وبسكرة وجيجل والمسيلة وبرج بوعريريج والوادي وميلة.
غرداية غرداية وأدرار والأغواط وتامنغست وورقلة والبيض وإيليزي وتيندوف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة .2010 مصطفى بن بادة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 03-81
- مرسوم تنفيذي رقم 05-165
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.