قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.