مرسوم تنفيذيّ رقم 08-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إح داث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحدد شروط وكيفيات منحها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحدث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعى في صلب النص "الجائزة".
المادة 2
فتح المادةتخصص الجائزة لمكافأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وتشجيعها.
المادة 3
فتح المادةتتمثل الجائزة في منح ميداليات وشهادات استحقاق ومكافآت مالية لأحسن مؤسسة مبتكرة.
ويحدد مبلغها كما يأتي :
- 1.000.000 دج للفائز الأول،
- 800.000 دج للفائز الثاني،
- 600.000 دج للفائز الثالث.
المادة 4
فتح المادةيسلم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنويا الجائزة خلال احتفال ينظم لهذا الغرض، باقتراح من لجنة تدعى "لجنة الجائزة".
المادة 5
فتح المادةتترأس لجنة الجائزة، شخصية ذات كفاءة عالية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا يعينها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتتشكل اللجنة مما يأتي :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- المدير العام للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المدير العام للمعهد الجزائري للملكية الصناعية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- باحثين (2) ذوي كفاءة عالية في ميدان التكنولوجيات المتقدمة.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص قادر حسب كفاءته مساعدتها في أشغالها.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الجائزة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمدة 19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.
المادة 7
فتح المادةتزود لجنة الجائزة بأمانة تقنية تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 8
فتح المادةتعدّ لجنة الجائزة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول.
المادة 9
فتح المادةتكلف لجنة الجائزة بما يأتي :
- تحديد مختلف المجالات المتعلقة بالجائزة،
- تحديد معايير الانتقاء،
- تقييم الأعمال وآثارها على تحسين أداءات المؤسسة ومحيطها المباشر،
- اختيار المؤسسات الفائزة.
المادة 10
فتح المادةتحدّد شروط الترشح وكيفياته وآجاله بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تودع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملفات الترشيحات لدى أمانة لجنة الجائزة وترفق بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من القانون الأساسي المتضمن إنشاء المؤسسة،
- بطاقة تقنية عن المؤسسة،
- بطاقة تقنية تلخيصية عن العمل المقترح للجائزة،
- أصل ومرجعية العمل المنجز،
- وثيقة تبرز فيها الامتيازات التكنولوجية والاقتصادية للابتكار.
المادة 11
فتح المادةيمكن لجنة الجائزة أن تقترح على الوزير المكلف بالمؤس سات الصغي رة والمتوسطة، عدم منح الجائ زة في مجال أو عدة مجالات التي تغطيها في حالة ما إذا لم تكن الأعمال المقدمة في المستوى المطلوب.
المادة 12
فتح المادةيتم التكفل بمصاريف تنظيم المسابقة ومبلغ مكافأة الجائزة في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الم ادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-226
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-323 المؤرخ في 14 شوال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد شروط »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-226
مرسوم تنفيذي رقم 18-226 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ويحدد شروط وكيفيات منحها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.