مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في ميدان المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة واقتراحها وتنفيذها. / العدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو سنة 2000 م تنظيمية كما يتابع تنفيذ ذلك وينشطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
ويعرض على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء نتائج نشاطاته حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، كلّ فيما يخصها، في الميادين الآتية :
1 - حماية طاقات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها،
2 - ترقية الاستثمارات في مجال إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها وتحويلها وتطويرها
3 - ترقية الشراكة والاستثمارات ضمن قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
4 - إعداد استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة 5-ترقية الدعائم لتمويل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
6 - ترقية المناولة
7 - التعاون الدولي والجهوي في مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
8 - تحسين الحصول على العقار الموجه إلى نشاطات الإنتاج والخدمات
9 - الدراسات القانونية وتنظيم القطاع 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو ستة 2000م الجزيدة .
10 - الدراسات الاقتصادية المتعلقة بترقية قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها،
11 - تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
12 - المنظومات الإعلامية ومتابعة نشاطات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر المعلومات الاقتصادية
13 - تنسيق النشاطات مع الولايات والفضاءات الوسيطة
14 - تطوير التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال حماية طاقات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها، المهمة الآتية :
- يعد ويقترح وينفذ كل عمل يرمي إلى ضمان حماية الطاقات الموجودة وتطويرها من خلال سياسة دعم نشاطات إنتاج السلع والخدمات وترقية محيط عام يشجع على تطويرها،
- يدرس الضغوط على اختلاف أنواعها ويقترح تدابير التسوية الضرورية.
المادة 4
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية استثمارات، إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها وتحويلها وتطويرها ، المهمة الآتية :
- يدرس ويقترح كل التدابير التشجيعية في المجالات المالية والجبائية والتنظيمية والدعم المصرفي لترقية الاستثمارات في المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يدرس ويعد ويقترح أي تدبير من شأنه أن يشجع ويدعم إنشاء مؤسسات جديدة طبقا للاستراتيجية الوطنية لتحفيز إنشاء المؤسسات، ية الجزائرية / المعدد 42 7
- يبادر بكل الأعمال والتدابير الموجهة لترقية الشراكة والاستثمارات في قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- يتخذ كل تدبير ويقوم بكل عمل من شأنهما أن يدرجا تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن حركية التطور والتكيف التكنولوجي،
- يدرس ويقترح كل تدبير من شأنه تسهيل ترقية صادرات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 5
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال استراتيجية تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المهمة الآتية :
- يعد استراتيجية دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها،
- - - يبادر بكل دراسة ذات طابع اقتصادي تتعلق بالقطاع.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية دعم تمويل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، المهمة الآتية :
- يبادر ويقترح كل عمل يساعد على ترقية آليات تمويل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضعها،
- يبادر بكل عمل يهدف إلى تعبئة التمويلات لصالح المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقترحه على السلطات المختصة يقترح على السلطات المختصة أشكال متابعة مجموع التمويلات الموجهة إلى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 7
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية المناولة المهمة الآتية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- يدرس كل تدبير من شأنه أن يجعل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة تشارك في ترقية المناولة وتطويرها، ويبادر بذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية يقترح كل تدبير يرمي إلى توسيع مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار عملية الخوصصة.
المادة 8
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال التعاون والعلاقات الدولية والجهوية ذات الصلة بقطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المهمة الآتية :
يساهم في تحديد سياسة التوجيه والتعاون الدولي ذات الصلة بقطاعه وتنفيذها،
- يشارك في كل المبادرات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتقني ويقدم مساعدته في ذلك . كما يمكن أن يشارك في هذا الإطار، في المفاوضات الدولية ، الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه
- يشارك في أنشطة الهيئات والمؤسسات الجهوية والدولية المختصة في مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويضمن تنفيذ كل ما يتعلّق بدائرته الوزارية من التزامات تكون الجزائر طرفا فيها
- يقوم بكل مهام العلاقات الدولية التي تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 9
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال تحسين الحصول على العقار الموجه إلى نشاطات الإنتاج والخدمات المهمة الآتية :
- يدرس ويقترح ، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، كل تدبير يسهل حصول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على العقار لتجسيد استثمارات القطاع
- يحث على كل مبادرة، بالاتصال مع السلطات والهيئات المختصة، تهدف إلى تشجيع إنجاز أماكن الاستقبال الخاصة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة العدد 42 14 ربيع المثاني عام 1421 ه 1-6- سنة 2000 م يقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن ظروف تسيير أماكن الاستقبال.
المادة 10
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال الدراسات والتقنين ، المهمة الآتية :
- يبادر بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو نظامي ويدرسه ويقترحه بهدف توفير ظروف محيط عام يشجع قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ويحث على تطويره،
- يشارك في إعداد مقاييس مراقبة الجودة وقواعدها وفي إعداد ما يرتبط منها بحماية البيئة بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية.
المادة 11
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المهمة الآتية :
- يعد وينفذ ويتابع كل برنامج دعم من شأنه أن يحسن القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة .
- يشجع التعاون العلمي والتقني والمهني بين المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتكوين والبحث على الصعيد الوطني والجهوي والدولي.
المادة 12
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال المنظومات الإعلامية ومتابعة نشاطات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، المهمة الآتية :
- يتصور ويضع منظومة إعلامية تتعلق بالأنشطة الداخلة في مجال اختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل المادية والمالية التي تنسجم مع المنظومة الإعلامية الوطنية
- نشر المعلومات الاقتصادية المتعلقة بقطاعه
- يجري تقويما دوريا للنشاطات التي تتبع قطاع نشاطه. 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 پولنو ستة 2000م
المادة 13
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال تنسيق العمل مع الولايات والفضاءات الوسيطة وترقية التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، المهمة الآتية :
يبادر بكل تدبير موجه إلى وضع إطار للتنسيق الدائم مع السلطات المحلية والفضاءات الوسيطة وينفذ ذلك قصد تحسين المحيط الملائم لتوسيع نشاطات القطاع إلى أقصى حد وتشجيع تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية التنمية المحلية والجهوية
- يضع إطارا للتشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تكفل أفضل بالحواجز التي قد تعرقل السير الحسن للقطاع وتطوره.
المادة 14
فتح المادةيبادر وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة باقتراح إنشاء ووضع كل جهاز أو هيكل من أجل تكفل أحسن بالمهام المسندة إليه.
المادة 15
فتح المادةيسهر وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على حسن سير الهياكل المركزية في دائرته الوزارية.
ويسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-211 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور لعدد 4.2. 9
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-81
مرسوم تنفيذي رقم 03-81 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-80
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-79
مرسوم تنفيذي رقم 03-79 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-78
مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق الأساسي لمشاتل المؤسّسات. 12 25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-373
مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه 6 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مركز 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتعلق بنفايات التغليف. 11 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق الأساسي. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-191
مرسوم تنفيذي رقم 2000-191 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 9
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.