قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1429 الموافق 10 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء فروع للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فروع واقعة بالولايات الآتية :
الجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية.
المادّ ة 2 : يحدّد الاختصاص الاقليمي للفروع المذكورة في المادة الأولى أعلاه بقرار من وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 3
فتح المادةيسير كل فرع للوكالة رئيس فرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1429 الموافق 10 نوفمبر سنة .2008 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية كريم جودي مصطفى بن بادة وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.