قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج بطاقة تفويض الوظيفة وكيفيات تسليمها وسحبها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا الق رار نموذج بطاق ة تفويض الوظيفة وكيفيات تسليمها وسحبها.
المادة 2
فتح المادةلا تسلم بطاقة تفويض الوظيفة، موضوع هذا القرار، إلاّ إلى الموظفين المرسمين من السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
المادّ ة 3 : تسحب السلطة التي لها صلاحيات التعيين بطاقة تفويض الوظيفة في الحالات الآتية :
- انتهاء علاقة العمل،
- ارتك اب أخطاء جسيمة عند أداء المهام الثابتة قانونا،
- عدم احترام المهام المرتبطة بالوظيفة،
- التعرض لحكم بعقوبة بدنية و/ أو مخلة بالشرف.
المادة 4
فتح المادةتكون بطاقة تفويض الوظيفة في شكل مستطيل، يمكن طيها وتعد على ورق مقوى من لون أخضر وتحمل كذلك عمودين متوازيين باللونين الأخضر والأحمر. ويكون مقاس البطاقة كما يأتي :
- 10 سم طولا، 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- 16 سم عرضا.
يلحق نموذج بطاقة تفويض الوظيفة بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة .2008 مصطفى بن بادة الملحق نموذج بطاقة تفويض الوظيفة الجمهورية الجزائرية الصورة الديمقراطية الشعبية مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لولاية ..............
بطاقة تفويض الوظيفة الاسم : ............................................................
اللقب : ...........................................................
الرتبة : ..........................................................
إشهاد بأداء اليمين بتاريخ .................................
مقيدة في دفتر التسجيل رقم ............................
في ............................................
إمضاء المدير الولائي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ★ مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لولاية ....................
بطاقة تفويض الوظيفة رقم : ..........
- يطلب وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من السلطات الرسمية المدنية والعسكرية الاعتراف بالموظف المسمى بصفته أعلاه، ومده يد المساعدة والدعم والحماية، في كل ما له علاقة بممارسة وظائفه.
- تعفي بطاقة تفويض الوظيفة صاحبها من تقديم أمر بمهمة ولا تسلم إلاّ للموظفين المرسمين.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.