ج.ر عدد 14 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 مارس سنة 2003 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها.

مرسوم رئاسي رقم 03-85 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003، يتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية. مرسوم تنفيذي رقم 03-81 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي رقم 03-82 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرسوم تنفيذي رقم 03-83 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423

الموافق 26 فبراير سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير

الموافق 26 فبراير سنة 2003 ، يتضمن تنظيم الإدارة والصناعة التقليدية. 24 الموافق 26 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغّرة وتحديد قانونه الأساسي. 30 مراسيم فردية مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك …

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003، يتضمّن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية البويرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول والتهيئة العمرانية في ولاية باتنة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل ولاية سطيف.

فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط

فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات

فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لدائرتين إداريتين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية سطيف.

29 ذو الحجة عام 1423 ه 2 مارس سنة 2003 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية تيزي وزو.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام الدولة والخزينة في المديرية العامة

1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير تمويل تدخلات للخزينة بوزارة المالية. 33 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التحليلات المالية في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية… 33 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير العلاقات المالية الثنائية في المديرية العامة مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام الوطنية لمسح الأراضي. للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. 33 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية الجزائر .

قرارات، مقررات، آراء قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق مساحات الري بمتيجة. قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق مساحات الري بسهول الطارف. قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق مساحات الري بوادي ريغ. قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق مساحات الري بالهبرة وسيق. قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق مساحات الري بسهل الشلف … وزارة الموارد المائية 14 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإداري لديوان

14 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإداري لديوان

14 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإداري لديوان

14 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإداري لديوان

14 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإداري لديوان

وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات .

2 مارس سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه،

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدّل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-257 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-258 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، يرسم ما يأتي : الباب الأول الموضوع - التسمية المادة الأولى : تنشأ لدى رئيس الحكومة محافظة عامة للتخطيط والاستشراف، تسمى “المحافظة”، تكلّف باقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال التخطيط والاستشراف وبتنفيذها وفقا لصلاحياتها المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : توضع المحافظة تحت سلطة رئيس الحكومة. الباب الثاني المهام والصلاحيات المادة 3 : تكلف المحافظة، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية باقتراح استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهدافها على المديين المتوسط والبعيد للأمة. كما تكلف بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بدراسة الاستراتيجيات القطاعية على المديين المتوسط والبعيد. وفي هذا الإطار، يمكن أن تقوم المحافظة بكل الدراسات والتحاليل التي تتضمن رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهدافها وتحدياتها. المادة 4 : تتولى المحافظة كذلك مهام تطوير الأنشطة المرتبطة بما يأتي :
  • التوقع والتنوير الاقتصادي الكلي على المديين القصير والمتوسط، متابعة النشاط الاقتصادي والاجتماعي من خلال عرض تقرير سنوي على الحكومة، تقييم مدى فعالية السياسات العمومية، اليقظة الاستراتيجية والاستشراف المساعدة على تعزيز المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي وتطويرها. المادة 5 : تكلّف المحافظة، في إطار مهامها المتعلقة بالتنوير الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، بما يأتي: تطوير أدوات التحليل والتوقع تصوّر وتطوير وتنفيذ الأدوات التي تسمح بوضع التوقعات ورسم المعالم الاقتصادية على المدى المتوسط،
  • المساهمة في إعداد ميزانية الدولة من خلال تحضير إطار الاقتصاد الكلي.

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م المادة 6 : تكلف المحافظة في إطار مهامها المتعلقة بمتابعة النشاط الاقتصادي والاجتماعي وبالمساعدة على اتخاذ القرار، بما يأتي :

  • إعداد جدول تحكم للاقتصاد الوطني، وضع نظام متابعة تطور الاقتصاد الوطني، تنفيذ نماذج واستعمال كل منهج آخر للتحاليل والتوقع على المدى المتوسط، جمع كل الوثائق أو الدراسات أو المعلومات اللازمة لأداء أشغالها لدى الإدارات والهيئات العمومية، وعلى الخصوص المعطيات والتحاليل الضرورية لإعداد التقرير السنوي المتضمن الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية،
  • إعداد تحاليل ومذكرات عن الوضع الاقتصادي الوطني و / أو عن قطاعات نوعية. المادة 7 : تكلف المحافظة، في إطار مهامها المتعلقة بالتقييم، بما يأتي :
  • القيام أو تكليف من يقوم بكل دراسة يطلبها رئيس الحكومة ترمي إلى تقييم مدى فعالية السياسات والبرامج العمومية،
  • اقتراح الجوانب المنهجية المتعلقة بإجراء عملية تقييم
  • التشجيع على تطوير التقييم من خلال توزيع المعلومات المتعلقة بمناهج وتقنيات التقييم على المؤسسات والإدارات والقيام بتكييفها باستمرار. المادة 8 : تكلف المحافظة، في إطار مهامها المتعلقة باليقظة الاستراتيجية، بما يأتي : تنظيم وضع أنشطة اليقظة الاستراتيجية وتطويرها،
  • الحث على وضع مراكز الاستشراف واليقظة الاستراتيجية في قطاعات الاقتصاد الوطني الرئيسية. المادة 9 : تكلف المحافظة، في إطار مهمتها المتعلقة بالاستشراف ، بما يأتي :
  • تطوير أدوات التحليل الاستشرافي
  • التنظيم الدوري لتحضير الوثيقة الوطنية للاستشراف على المدى الطويل عرض هذه الوثيقة على الحكومة. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 5 المادة 10 : تتابع المحافظة، في إطار مهامها المتصلة بدعم المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي، تنفيذ السياسة الوطنية الإحصائية والبرامج الوطنية للأشغال الإحصائية التي تسطرها الحكومة، كما تساهم فيما يأتي :
  • انسجام الشبكات الإعلامية وتنظيمها، ترقية المناهج والأدوات المكيفة لمعالجة المعلومة الاقتصادية والاجتماعية سواء في مجال تحديد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أو في مجال تقييس مناهج حساب مجموع العناصر والبيانات القياسية. المادة 11 : تحضر المحافظة في مجال الدراسات القانونية والتنظيمية وتقترح النصوص التابعة لمجال اختصاصها. المادة 12 : يمكن أن تنجز المحافظة كذلك، بناء على طلب رئيس الحكومة، كل دراسة ترمي إلى تسليط الأضواء على اتجاهات الاقتصاد الوطني والدولي. المادة 13 : يمكن أن تستعين المحافظة، عند الحاجة، بكل الكفاءات الخارجية والتعاقد من الباطن بشأن بعض أنشطتها لدى الهيئات المختصة. المادة 14 : يتعين على المحافظة في أداء مهامها، أن تقدم تقريرا سنويا للحكومة يتضمن الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للأمة. الباب الثالث تنظيم المحافظة وسيرها المادة 15 : يدير المحافظة محافظ عام يدعى في صلب النص “المحافظ”. المادة 16 : يقوم المحافظ بما يأتي : يتولى إدارة الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيق أشغالها، يمارس السلطة السلمية على المستخدمين ويعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وإنهاء مهامهم، يتولى تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه ، وبصفة عامة يأخذ كل تدبير يساهم في تنظيم الهياكل الموضوعة تحت سلطته، وسيرها.

المادة 17 : يؤهل المحافظ من أجل ممارسة مهامه، للتوقيع على كل الوثائق والقرارات والمقررات. ويمكنه ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تفويض إمضائه إلى مسؤولي الهياكل الموضوعة تحت سلطته. المادة 18 : يساعد المحافظ في ممارسة مهامه : مدير مركزي للتلخيص، يكلف بمساعدة المحافظ في مجال الاستشراف، واليقظة الاستراتيجية على وجه الخصوص،

  • ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بالملفات الخاصة المرتبطة بما يأتي :
  • الاتصال،
  • المحيط الاقتصادي الدولي،
  • الاستشراف واليقظة الاستراتيجية ، ثلاثة (3) رؤساء أقسام ، يكلّفون، على التوالي، بتنشيط وتنسيق ومتابعة نشاطات الأقسام الآتية :
  • قسم التحليل والتلخيص والتوقعات
  • قسم الدراسات وتقييم الاستراتيجيات والسياسات القطاعية والجهوية
  • قسم تقييم السياسات الاجتماعية، مديرية الإدارة العامة. المادة 19 : يساعد كل رئيس من رؤساء الأقسام، أربعة (4) مديرين على الأكثر، ويساعد المديرين مكلفان اثنان (2) إلى أربعة (4) مكلّفين بالدراسات و من ثلاثة (3) إلى أربعة (4) رؤساء مشاريع ومكلفين بالدراسات. المادة 20 : تصنّف وظائف المدير المركزي للتلخيص ورئيس القسم ومدير الدراسات والمدير ورئيس الدراسات ونواب المديرين على التوالي، استنادا إلى وظائف مكلّف بمهمة ومدير دراسات ومدير ورئيس دراسات بمصالح رئيس الحكومة. المادة 21 : يكلّف قسم التحليل والتلخيص والتوقعات بما يأتي : إعداد مناهج ونماذج التوقعات على المديين المتوسط والبعيد،
  • الدراسات وتحاليل التلخيص وتوازن الاقتصاد الكلي،
  • إعداد تقارير ومذكرات حول تطور الاقتصاد الوطني. 2 مارس سنة 2003 م ويديره رئيس قسم ويساعده ثلاثة (3) مديرين :
  • مدير قواعد المعطيات ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات
  • مدير النمذجة ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات، المدير المكلّف بالدراسات والتلخيص وتوقعات الاقتصاد الكلي ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات. المادة 22 : يكلّف قسم الدراسات وتقييم الاستراتيجيات والسياسات القطاعية والجهوية، بما يأتي :
  • دراسات وتقييم ومتابعة تنمية الفلاحة والتغذية والصيد البحري والغابات والزراعة الغذائية، دراسات وتقييم ومتابعة تنمية القدرات الطاقوية والصناعية – دراسات وتقييم ومتابعة تنمية طاقات الإنجاز والسكن والمنشآت الأساسية الاقتصادية دراسات وتقييم ومتابعة تنمية الموارد المائية. ويديره رئيس قسم ويساعده أربعة (4) مديرين :
  • مدير النشاطات الإنتاجية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات
  • مدير المصالح ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات
  • مدير المنشآت الأساسية والتجهيزات ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات
  • مدير التنمية الجهوية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات. المادة 23 : يكلّف قسم تقييم السياسات الاجتماعية، بما يأتي :
  • الدراسات والتحاليل المتعلقة بالسكان والتشغيل الدراسات ومتابعة وتنمية الموارد البشرية تقييم سياسات التحولات الاجتماعية والحماية الاجتماعية، – دراسات حول المداخيل والاستهلاك.

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م ويديره رئيس قسم ويساعده ثلاثة (3) مديرين :

  • مدير دراسات السكان وتنمية الموارد البشرية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات
  • مدير دراسات المداخيل والاستهلاك ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات المدير المكلّف بتقييم سياسات الحماية الاجتماعية والتشغيل ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات. المادة 24 : تنظم مديرية الإدارة العامة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين والموارد البشرية، المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل. المادة 25 : تفرّد وتسجل الاعتمادات الضرورية للتسيير والتجهيز وكذلك للتغطية المالية للدراسات وأشغال خبرة الهياكل والأجهزة التابعة للمحافظة كل سنة في ميزانية مصالح رئيس الحكومة. وبهذه الصفة، يحضّر المحافظ الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات. ويلتزم بعمليات الانفاق وتصفيتها في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه. المادة 26 : يمارس المحافظ العام للتخطيط والاستشراف صلاحيات الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات وكذلك على رئاسة المجلس الوطني للإحصاء. المادة 27 : يحوّل المستخدمون ووسائل مصالح مندوب التخطيط إلى المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. المادة 28 : تُلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 96–257 ورقم 96-258 المؤرخين في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمذكورين أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 مرسوم رئاسي رقم 03-85 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 1888 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، وبمقتضى الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، وبمقتضى الأمر رقم 95-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ، لاسيما المادة 84 منه، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بالحقوق والالتزامات التي يجب أن تتضمنها الاتفاقية المنجمية المرتبطة بالامتياز المنجمي. تبرم الاتفاقية المنجمية بين المستثمر الطالب لسند الامتياز المنجمي من جهة، وبين الدولة التي تمثلها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية من جهة أخرى. تلحق الاتفاقية المنجمية الموقعة من الطالب بملف طلب الامتياز المنجمي وتعد جزءا لا يتجزأ من الملف. وعند منح الامتياز المنجمي يسلّم المستفيد نسخة من الاتفاقية المنجمية الموقعة قانونا

المادة 2 : تصبح الاتفاقية المنجمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، نافذة وتلزم كلا الطرفين بمجرد نشر المرسوم التنفيذي الذي يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم والمتضمن منح الامتياز المنجمي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يعدّل المرسوم التنفيذي المتضمن منح الامتياز المنجمي السند المنجمي وتقيد فيه المساحة والإحداثيات الدقيقة لمحيط المساحة. المادة 4 : يمنح السند المنجمي للامتياز المنجمي إلى الشركة الخاضعة للقانون الجزائري التي يؤسسها طالب الامتياز المنجمي لممارسة النشاط المنجمي موضوع هذا الامتياز المنجمي. المادة 5: يرفق نموذج الاتفاقية المنجمية بملحق هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة التاريخ…. اتفاقية منجمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والشركة المنجمية اتفاقية منجمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (التي تدعى في صلب النص “الدولة “ الممثلة بالوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية التي تتصرف باسم الدولة ولحسابها، والممثلة هي نفسها برئيس مجلس الإدارة … …..، المرخص له بذلك قانونا بموجب قانون المناجم من جهة، 2 مارس سنة 2003 م والشركة المنجمية التي تدعى في صلب النص “ المستثمر”) شركة خاضعة للقانون والكائن مقرها الرئيسي في .. الممثلة ب……………….. المرخص له بذلك قانونا بموجب الصلاحيات المرفقة بهذه الاتفاقية كملحق أول، من جهة أخرى. تم الاتفاق والإقرار على مايأتي : المادة الأولى : موضوع الاتفاقية المنجمية تحدد هذه الاتفاقية المنجمية الخاضعة لقانون المناجم ، لا سيما المادة 84 منه ، والنصوص المتخذة لتطبيقه ،حقوق والتزامات الأطراف المتعلقة بالشروط القانونية والمالية والجبائية والاجتماعية والبيئية المطبقة على الاستغلال المنجمي داخل مساحة الامتياز المنجمي خلال مدة صلاحيتها كما تضمن للمستثمر استقرار هذه الشروط خلال كل مدة صلاحية سند الامتياز المنجمي طبقا لأحكام قانون المناجم. و تحدد المكامن و المواد المعدنية والمساحة المشمولة في الامتياز المنجمي . المادة 2 : بداية سريان المفعول تصبح الاتفاقية المنجمية نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و الممثل المرخص له من طرف المستثمر ، بمجرد صدور المرسوم التنفيذي المتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم ، لمنح الامتياز المنجمي المادة 3 : تعاريف يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه ، لغرض تنفيذ الاتفاقية المنجمية ، المدلول الآتي ، ويفهم المذكر من الجمع ، والعكس ، حسب السياق : “ النشاطات العادية “ : تعني الاستغلال المنجمي طبقا لدراسات الجدوى الاقتصادية ، التي يمكن تعديلها عند الحاجة ، وفق قواعد الفن المنجمي ، كما هي مطبقة في الاستغلالات المنجمية ومن أجل إدخال تقنيات وتكنولوجيات جديدة. “ الإدارة المنجمية “ : تعني الوزارة المكلفة بالمناجم و/أو وكالاتها ، حسب الحالة . “ الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية “: تعني السلطة الإدارية المستقلة المؤسسة بموجب المادة 45 من قانون المناجم .

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م “ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية “: تعني السلطة الإدارية المستقلة المؤسسة بموجب المادة 44 من قانون المناجم “ السنة المدنية “ : تعني مدة اثني عشر (12) شهرا متتابعا بدءا من أول يناير إلى 31 ديسمبر الموالي ، حسب التقويم الميلادي . “ الملاحق “ : تعني الوثائق المعينة كذلك في هذه الاتفاقية المنجمية ، ولا سيما : “ الملحق الأول : سلطة ممثل المستثمر “ الملحق الثاني “ : مساحة الامتياز المنجمي “ الملحق الثالث “ : ضمان المستثمر للشركة الخاضعة للقانون الجزائري المكلفة بانجاز أشغال الاستغلال المنجمي “ الملحق الرابع “ : سلطة ممثل الشركة ذات الرقابة على شركة الاستغلال “ الملحق الخامس “ : طريقة تحديد قيمة المنتوجات التجارية ومراجعتها “ السلطات الإدارية المختصة “ : تعني كل سلطة عمومية جزائرية ، باستثناء الإدارة المنجمية ، مخولة بموجب نص قانوني لإصدار قرار أو اتخاذ عمل إداري أو تنظيمي “الامتياز المنجمي “ : يعني الامتياز المنجمي المنصوص عليه في المادتين 73 و 119 من قانون المناجم. “ الاتفاقية المنجمية “ تعني هذه الاتفاقية المنجمية، بما في ذلك كل الملاحق أو تعديلاتها وكل ملاحقها الأخرى التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها . “ دينار “ أو “ دج : يعني الدينار كوحدة نقدية قانونية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. “ حق إعداد الوثائق “ : يعني الحقوق المنصوص عليها في المادة 156 من قانون المناجم . “ دراسة الجدوى الاقتصادية “ : تعني التقرير الذي يبين مدى إمكانية القيام بالاستغلال المنجمي لمكمن من المعادن واقع في داخل المساحة المطلوبة ، ويوضح البرنامج المقترح للقيام بالاستغلال المنجمي الذي تم عرضه على الإدارة المنجمية قصد الحصول على الامتياز المنجمي. “ الخبير التقني “ : يعني الخبير المنصوص عليه في المادتين 8 الفقرة 13 و 26 الفقرة 2 أدناه. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 “ مصاريف الاستغلال المنجمي “ : تعني ، في مفهوم المادة 8 أدناه ولمدة معينة ، التكاليف المستحقة على المستثمر أثناء القيام بنشاطاته الاعتيادية دون أن تكون مقصورة في جميع نفقات نقل المنتوجات والتأمين عليها ، وإتاوة الاستخراج ، والاهتلاك وغيرها من النفقات التي لا تندرج ضمن رساميل المشروع والمصاريف المالية . “المنشآت العمومية “ : تعني في مفهوم المادة 22 أدناه، الطرقات ، السكك الحديدية، الجسور، الموانئ، المطارات، مدارج الهبوط، منظومة تصريف المياه، المدارس، مراكز العلاج، المستشفيات، منظومة نقل المياه والطاقة المنشآت الترفيهية و كل منشأة أخرى مصنفة تنظيميا من ضمن المنشآت العمومية. “المستثمر” : يعني حسب الحالة ، شركة تجارية خاضعة للقانون الخارجي أو الجزائري الذي من خلال حق المخترع إثر ترخيص بالاستكشاف أو من خلال منح موقع للاستغلال إثر مناقصة أو أخيرا من خلال تنازل على الحقوق و الالتزامات لسند منجمي من جراء عقد أو بروتوكول طبقا لأحكام المادة 75 من قانون المناجم ، يطلب سند الامتياز المنجمي. “ قانون المناجم “ : يعني القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم الجاري به العمل أثناء سريان الاتفاقية المنجمية . “ المنجم “ : يعني كل مكمن مستغل في داخل المساحة. “ المعدن “ : يعني الخام المعدني الذي يحتوي على أحد المواد المعدنية على الأقل “الطرف “ : يعني أحد الطرفين أو الأخر، و “الطرفان “ يعني كلا طرفي الاتفاقية المنجمية “ المساحة “ : تعني المساحة المحددة في الامتياز المنجمي “ مرحلة التحضير والبناء “ : تعني المرحلة الممتدة بين تاريخ منح الامتياز المنجمي لمنجم وتاريخ أول إنتاج تجاري ، وهي المرحلة التي تتم أثناءها : أ - أشغال تحضير وبناء منجم ما والمنشآت الملحقة به ، ب تجارب استغلال منجم ما ومنشآت معالجة المعدن

“ المنتوجات “ : تعني كل معدن مستخرج من المساحة وأخضع على الأقل إلى عملية تثمين في الجزائر حسب مفهوم المادة 16 من قانون المناجم ، ويمكن تسويقه في إطار الاتفاقية المنجمية “ مؤونة إعادة تشكيل المنجم”: تعني مؤونة إعادة تشكيل المنجم المنصوص عليها في المادة 169 من قانون المناجم . مؤونة إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية “: تعني المؤونة المالية المنصوص عليها في المادة 176 من قانون المناجم . “ السبب الاقتصادي “ : يعني ، في مفهوم المادة 8 أدناه، فترة لا تقل عن ستة (6) أشهر متتابعة تكون أثناءها مداخيل استغلال المنجم أقل من مصاريف الاستغلال المنجمي “ إتاوة الاستخراج “ : تعني إتاوة الاستخراج المنصوص عليها في المادة 159 من قانون المناجم . “ الشركة الفرعية “ : تعني كل شركة تابعة كما عرفت في القانون التجاري الجزائري ، التي تراقب أو تكون مراقبة ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من طرف ما ، أو تراقب أو تكون تحت المراقبة في النهاية من طرف ما ، ويعني لفظ “ مراقبة “ في هذا المقام حق ممارسة ، مباشرة أو غير مباشرة ، أكثر من 40% من حقوق التصويت المخولة للمساهمين في الشركة الخاضعة للمراقبة و لا يكون لأي شريك أو مساهم آخر جزء أكثر من جزئها. “شركة الاستغلال”: تعني شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري مكونة و معينة من طرف المستثمر لممارسة باسمه و تحت كامل مسؤوليته النشاطات المنجمية المرتقبة في الامتياز المنجمي موضوع هذه الاتفاقية المنجمية. “ المقاول من الباطن “ : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي قام بإبرام عقد مع المستثمر من أجل إنجاز عمل في إطار الاتفاقية المنجمية . “ المواد المعدنية “ : تعني المادة أو المواد المعدنية موضوع الامتياز المنجمي “ الرسم المساحي السنوي “ : يعني الرسم السنوي المحسوب بالهكتار والمعبر عنه بالدينار والمنصوص عليه في المادة 157 من قانون المناجم . “ الغير “ : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي آخر غير الدولة أو المستثمر تنطبق التعاريف الواردة في قانون المناجم على المصطلحات المستعملة في الاتفاقية المنجمية، مع مراعاة التعاريف المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية . 2 مارس سنة 2003 م المادة 4 : ممارسة النشاط المنجمي 1- المستثمر الخاضع للقانون الجزائري، له الحق في ممارسة بنفسه للنشاطات المنجمية موضوع هذه الاتفاقية المنجمية. 2- يستوجب على المستثمر ، شركة خاضعة للقانون الأجنبي، تأسيس، نظاميا شركة الاستغلال، قبل تسليم الامتياز المنجمي طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بانشاء الشركات. 3- يمنح سند الامتياز المنجمي لشركة الاستغلال المذكورة في الفقرة 2 أعلاه . 4- شركة الاستغلال ملزمة باحترام جميع و كل التزام من خلال الاتفاقية المنجمية، بدون أن يعفى المستثمر من أي التزام من خلال الاتفاقية المنجمية إلا بموافقة الدولة التي لا يمكن رفضها أو تأجيلها دون مبرر. عند ما يشار إلى المستثمر في الاتفاقية المنجمية يفهم عند الاقتضاء، أنه يعني شركة الاستغلال. 5- تخضع شركة الاستغلال لاسيما إلى الاتفاقية المنجمية و التشريع الجزائري الساري المفعول، الخاص بالشركات عند إنشاء شركة الاستغلال. 6- يمكن المستثمر إن رغب في ذلك أن يمنح تسويق منتوجاته لشركة الاستغلال أو لشركة أخرى من اختياره. المادة 5 : نشاطات المستثمر 1- تشمل النشاطات التي تتضمنها الاتفاقية المنجمية مرحلة الاستغلال المنجمي للمكمن، بما في ذلك جميع النشاطات الضرورية أو المفيدة للنشاط الرئيسي. تقوم شركة الاستغلال بالنشاطات المنجمية وفق قواعد الفن المنجمي كما هي مطبقة في الاستغلالات المنجمية 2- يمكن المستثمر القيام ، في داخل المساحة ، بنشاطات الاستكشاف المنجمي التكميلية إلى جانب نشاطاته في مجال الاستغلال المنجمي المبينة في الفقرة السابقة دون الحاجة إلى رخصة الاستكشاف المنجمي . المادة 6 : تعاون الدولة والسلطات الإدارية تقوم الدولة والسلطات الإدارية المختصة، في حدود الإمكان وبكل الوسائل التي يرونها ملائمة ، بتسهيل الأشغال التي سيقوم بها المستثمر من أجل الاستغلال المنجمي وتسويق المنتوجات وتصديرها .

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م المادة 7 : الضمانات المتعلقة بالامتياز المنجمي تضمن الدولة للمستثمر صراحة ما يأتي : أ) أن بتاريخ دخول الاتفاقية المنجمية حيز التنفيذ لن تكون أي رخصة استكشاف أو سند استغلال منجمي سبق أن تم منحه ومازال صالحا في داخل المساحة المبينة في الملحق الثاني ، ب أن بتاريخ دخول الاتفاقية المنجمية حيز التنفيذ لن يوجد أي حق آخر لمخترع في داخل المساحة المبينة في الملحق الثاني ج ) ألا تطلب أن يتنازل المستثمر عن بعض الأسهم أو الفوائد في الامتياز المنجمي الممنوح بموجب الاتفاقية المنجمية . المادة 8 : الاستغلال المنجمي لمكمن 1- زيادة على الالتزامات المحددة في موضوع آخر ، فإنه يتعين على المستثمر ، عند استغلال المكمن موضوع الامتياز المنجمي، أن يسهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 152 و 153 من قانون المناجم، لا سيما : الحفاظ على المنشآت و هياكل الاستغلال والانقاذ والأمن وفقا للتنظيم والمقاييس المعمول بها،

  • احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال المتفجرات، الصحة والأمن وحماية الثروة النباتية و الحيوانية، المواقع والمعالم التاريخية والأثرية المصنفة أو التي هي في طريق التصنيف، جريان المياه والتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للسقي أو لحاجيات الصناعة. استقبال طلبة مهندسين متربصين، حسب الرزنامة و الكيفية المتفق عليها بين شركة الاستغلال والجامعات أو المدارس أو معاهد تكوين. 2- يجب على المستثمر،بعد منحه الامتياز المنجمي ، أن يشرع في أشغال تحضير وبناء المنجم في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ منحه الامتياز المنجمي وتكون مرحلة التحضير والبناء هي تلك المنصوص عليها في دراسة الجدوى الاقتصادية ، ولكن لا يمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ منح الامتياز المنجمي 3- يكون المستثمر مسؤولا عن تمويل جميع الأشغال الضرورية لجعل المنجم يدخل مرحلة الإنتاج للجمهورية الجزائرية / العدد 14 11 والاستغلال ، ولا يمكن أن تفوق نسبة الدين الإجمالي من الأموال الخاصة بأي حال من الأحوال أربعة على واحد ( 1/4 ) 4- يتعين على المستثمر أن يكتتب وثيقة تأمين خاص على الأخطار المنجمية الكبرى ، 5- يحق المستثمر، شريطة استطلاع رأي معلل من الإدارة المنجمية وإذا اقتضت الظروف ذلك ، تكييف برنامج الاستغلال المنجمي المقترح في دراسة الجدوى الاقتصادية. 6- إذا توقع المستثمر التوقف عن الاستغلال لأي سبب من الأسباب فإنه يتعين عليه أن يخطر الإدارة المنجمية بذلك بواسطة مستندات ثبوتية لدعم ذلك 7- يجوز للمستثمر أن يطلب التوقف عن الاستغلال المنجمي لسبب اقتصادي، دون المساس بحالات القوة القاهرة المنصوص عليها في المادة 31 أدناه 8- إذا قرر المستثمر التوقف عن الاستغلال المنجمي لسبب اقتصادي فإنه يتعين عليه أن يبلغ الإدارة المنجمية بذلك قبل أي توقف. ويقدم التبليغ مرفقا بتقرير عن العائدات ونفقات الاستغلال المنجمي لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر مع شرح سبب ضرورة التوقف عن الإنتاج 9- يستمر المستثمر، أثناء فترة التوقف عن الإنتاج كما هو منصوص عليه في الفقرة 8 أعلاه ، في صيانة المنشآت والتجهيزات والحفاظ عليها ، ما عدا في حالة التلف العادي ، من أجل تفادي تدهورها وذلك إلى غاية استئناف النشاطات . 10- يقدم المستثمر، بعد اثني عشر (12) شهرا على الأكثر من تاريخ التوقف عن الإنتاج بموجب الفقرة 8 أعلاه، ومن ثم على مراحل تكون مدة كل مرحلة منها اثني عشر (12) شهرا على الأكثر إلى غاية استئناف النشاطات ، تقريرا إضافيا يبين فيه تقديراته لمصاريف الاستغلال المنجمي والعائدات الخاصة بالفترة نفسها ، وتقريرا عن صيانة المنشآت والتجهيزات المنجمية والحفاظ عليها أثناء هذه الفترة -11- إذا بين التقرير المقدم بموجب الفقرة 10 أعلاه أن تقديرات عائدات المستثمر الخاصة بالفترة التالية باثني عشر (12) شهرا ، تفوق تقديراته فيما يخص نفقات الاستغلال المنجمي في تلك الفترة ، فإن على المستثمر اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استئناف النشاطات في أجل معقول

12- عندما يكون الإنتاج قد توقف لفترة مستمرة لا تقل عن سنتين (2) ، يجوز للإدارة المنجمية أن تطلب من المستثمر استئناف الاستغلال المنجمي إذا رأت أن تقديرات مصاريف الاستغلال المنجمي التي أعدتها الدولة تقل عن تقديرات العائدات التي أعدها المستثمر فيما يخص فترة الإثني عشر شهرا نفسها . وتقدم الإدارة المنجمية للمستثمر نسخة من تقديرات التكاليف والعائدات التي تكون قد قامت بإعدادها . 13 - إذا قبل المستثمر تقديرات العائدات والتكاليف المتعلقة بالاستغلال المنجمي التي أعدتها الدولة فإنه يتعين عليه أن يمتثل لتعليمات الإدارة المنجمية . وعلى عكس ذلك ، فإذا لم يوافق المستثمر على تقديرات الدولة فإنه بإمكانه عرض النقاش على خبير تقني يتم اختياره طبقا للإجراءات المحددة في المادة 26 الفقرة 2 أدناه. 14- عندما تقدم تقديرات الدولة وتقديرات المستثمر إلى الخبير التقني بموجب هذه المادة فإن هذا الخبير يختار التقديرات التي يرى أنها الأصح . ويكون قرار الخبير نهائيا وملزما لكلا الطرفين. 15- إذا جاوزت فترة التوقف لسبب اقتصادي مدة ستة ( 6 ) سنوات متتابعة فإنه يجوز للدولة أن تلغي الامتياز المنجمي بواسطة إشعار مسبق للمستثمر بستة (6) أشهر. وفي هذه الحالة ، يتعهد المستثمر بأن يحول إلى الدولة ، بدون نفقات أو رسوم ، جميع تجهيزات المنجم الثابتة والضرورية للاستغلال المنجمي عند تاريخ انقضاء هذا الإشعار. وفي هذا التاريخ نفسه ، تؤول إلى الدولة جميع الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالامتياز المنجمي أو بالمنجم، باستثناء الالتزامات المتصلة بالبيئة . 16- يعتبر المستثمر كأنه أهمل المنجم إذا لم يتخذ التدابير اللازمة لضمان استئناف النشاطات الاعتيادية في أجل معقول بعد توجيه الإدارة المنجمية تعليمة لهذا الغرض ، أو بعد تاريخ صدور قرار الخبير التقني إذا تم اللجوء إلى هذا الخبير 17- لا يفترض أن يقيد أي اشتراط في هذه المادة حق المستثمر في وقف الإنتاج أو تقليصه : أ) في إطار نشاطاته لأسباب الهندسة أو الصيانة أو غيرها من الأسباب التقنية ، أو ب) في حالة القوة القاهرة بموجب المادة 31 أدناه من الاتفاقية المنجمية . المادة 9 : النظام الجبائي المنصوص عليه في قانون المناجم : 2 مارس سنة 2003 م 1- ينص الباب الثامن من قانون المناجم على الأحكام الجبائية المطبقة على النشاطات المنجمية للمستثمر. وبموجب هذه الأحكام فإنه يتعين على المستثمر أن يدفع للدولة ما يأتي : أ) حق إعداد الوثائق المحصل بمناسبة إعداد وتعديل وتجديد الامتياز المنجمي الذي تم تحديد جدوله في الملحق الأول بقانون المناجم ، مع تحيينه بقرار من الوزير المكلف بالمناجم ، ب رسم مساحي سنوي يحدد بحسب حجم مساحة الامتياز المنجمي الذي تم تحديد جدوله في الملحق الثاني بقانون المناجم مع تحيينه بقرار من الوزير المكلف بالمناجم مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم المسجلة خلال السنة المالية السابقة ج) إتاوة الاستخراج فيما يخص المواد المعدنية المستخرجة من المكامن على أساس الجدول وأصناف المواد المبينة في الملحق الثالث بقانون المناجم ، وكما هي محددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم . وتحدد الطريقة المستعملة في إعداد القيمة التجارية للمنتوجات المعدنية المعمول بها لحساب إتاوة الاستخراج بحسب المادة المعدنية المستخرجة وفيما يخص المواد المعدنية المستخرجة من مساحة الامتياز المنجمي ، فإن الطريقة المستعملة لإعداد القيمة التجارية للمنتوجات المعدنية وصيغة تحيينها محددتان في الملحق الخامس بالامتياز المنجمي د ضريبة على الأرباح المنجمية بنسبة ثلاثة وثلاثين (33%) في المائة تحسب وتصفى وتحصل حسب نفس الشروط المطبقة على الضريبة على أرباح الشركات 2- كما ينص قانون المناجم ، على الخصوص ، على مايأتي : تسجيل الاهتلاكات في حدود النسب المبينة في الملحق الرابع بقانون المناجم ، السماح بتأجيل الخسائر على مدى السنوات المالية العشر (10) اللاحقة للسنة المالية التي سجلت عجزا ،

  • إعفاء المستثمر من الرسم على النشاط المهني،
  • إعفاء المستثمر من الضرائب التي تخص نتائج الاستغلال المعدة لصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام ، ما عدا تلك المنصوص عليها بعنوان الضريبة على الأرباح المنجمية ،

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م

  • إعفاء المستثمر من الضرائب والرسوم التي تثقل الملكية المبنية المشكّلة من عمارات ومبان أخرى منجزة داخل حدود المساحة الممنوحة ،
  • تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المعدات النوعية التي يشتريها أو يستوردها المستثمر أو لحسابه والمخصصة لنشاطات الاستغلال و الاستكتشاف المنجميين ، وتحدد قائمة المعدات المقبولة بموجب المرسوم التنفيذي المحدد لقائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة أو الحقوق، الرسوم والأتاوى الجمركية
  • إعفاء المستثمر ، من أجل نشاطاته في مجال الاستكشاف المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة 2 أعلاه ، من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية على معدات التجهيز ، والمواد ، والمنتوجات التي يستوردها بنفسه أو المستوردة لحسابه ، تعتبر مؤونات الأرصدة من أجل إعادة تجديد المكامن الموجهة لتمويل أشغال البحث بنسبة واحد في المائة (1) من رقم الأعمال خارج الرسوم ، كأعباء قابلة للخصم قبل تحديد الناتج الخام ، ويحدد أجل استعمال هذه المؤونات بثلاث (3) سنوات . المادة 10 : تخفيض إتاوة الاستخراج 1- يمنح المستثمر التخفيض لا سيما في نسبة إتاوة الاستخراج طبقا للمادة 161 من قانون المناجم وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 02-472 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 20 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد معايير التخفيضات المطبقة مع مراعاة المقاييس الآتية : أ) مجهود البحث المنجمي % 6 ب مجهود الاستغلال المنجمي % 6 ج) نموذج الإنتاج % د التقنيات المستعملة % ه) بعد موقع الاستغلال % 6 و) عزلة موقع الاستغلال % 6 2- تحدد نسبة تخفيض إتاوة الاستخراج المنجمي ب…. المائة ( .. % ) المادة 11 : النظام الجبائي في القانون العام الأحكام الجبائية ، غير تلك المنصوص عليها في قانون المناجم ، المطبقة على المستثمر هي تلك الواردة في التشريع الجبائي الخاضع للقانون العام كماهو موجود عند تاريخ دخول الاتفاقية المنجمية حيز التنفيذ . للجمهورية الجزائرية / العدد 14 13 المادة 12 : استقرار النظام الجبائي المنجمي يستقر النظام الجبائي المطبق على المستثمر كما هو محدد في قانون المناجم طوال مدة صلاحية الامتياز المنجمي كلها عند تاريخ دخول الاتفاقية المنجمية حيز التنفيذ . ولا تطبق على المستثمر أثناء مدة صلاحية الاتفاقية المنجمية، أو تطلب منه أي ضريبة أخرى أو حق أو رسم آخر منصوص عليه في النظام الجبائي المنجمي ما عدا ما هو موجود ومستحق عند تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ المادة 13 : الخيارات المتعلقة بالنظم الجبائية إذا رأى المستثمر : أ) أن التشريع قد حسن النظام الجبائي المنجمي، جاز للمستثمر في أي وقت ، ولكن مرة واحدة وبصفة شاملة ولا رجعة فيها ، أن يختار بواسطة تبليغ كتابي إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الأحكام الجبائية و/ أو الجمركية الجديدة ويتخلّى عن الأحكام المطبقة عليه . وتقوم الوكالة الوطنية للممتكات المنجمية بإعلام الإدارة الجبائية بذلك . وبعد القيام بهذا الاختيار فإن الأحكام المعادلة في التشريع الجاري به العمل تطبق على الاتفاقية المنجمية فيما يخص المدة الباقية من مدة صلاحية الامتياز المنجمي ، لصالح صاحب هذا الامتياز ابتداء من تاريخ التبليغ . ولا يمثل التخلي عن النظام الجبائي المنصوص عليه في الاتفاقية المنجمية تخليا عن الأحكام الأخرى في الاتفاقية، و / أو ب) إذا صادقت الدولة على اتفاقية منجمية أخرى وإذا كانت شروط هذه الاتفاقية المنجمية الجديدة مناسبة أكثر من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية المنجمية ، جاز للمستثمر أن يطلب، بواسطة تبليغ الإدارة الجبائية، تعديل هذه الاتفاقية المنجمية لكي تعكس بنود الاتفاقية المنجمية النموذجية الجديدة. المادة 14 : السلع والخدمات ذات المنشا الجزائري يتعين على المستثمر أن يستخدم ، قدر الإمكان ، الخدمات والمواد الأولية ذات المنشا الجزائري والمنتوجات والمعدات المصنوعة أو المتوفرة في الجزائر إذا ماكانت هذه الخدمات والمواد الأولية والمنتوجات والمعدات متوفرة في الجزائر وبشروط تنافسية من حيث السعر والجودة والضمانات واجال التسليم .

المادة 15 : تشغيل المستخدمين الجزائريين يجب على المستثمر ، أثناء مدة صلاحية الاتفاقية المنجمية ، ما يأتي : أ) أن يوظف الجزائريين ، ذوي المؤهلات والتجربة المطابقة، وخصوصا المقيمين منهم في المنطقة التي يقع فيها المنجم ، ب تنفيذ برنامج تكوين المستخدمين الجزائريين وترقيتهم ، بالتشاور مع السلطات الإدارية المختصة ، ج) ترقية استخلاف المستخدمين الأجانب المؤهلين ، أولا بأول ، بالجزائريين الذين اكتسبوا التكوين والخبرة الضرورية أثناء العمل ، و د) احترام تشريع العمل، ونظمه المعمول بها. المادة 16 : تشغيل المستخدمين الأجانب 1- يمكن أن يوظف المستثمر المستخدمين الأجانب الضروريين ، حسب رأيه ، للنشاطات المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية ، مع مراعاة المادة 15 أعلاه 2- تسهل الدولة، بما يطابق التشريع الجاري به العمل ، الحصول على الرخص والتراخيص المطلوبة لهؤلاء المستخدمين الأجانب العاملين في إطار الاتفاقية المنجمية ، بما في ذلك تأشيرات الدخول والخروج ورخص العمل ورخص الإقامة . 3- تحتفظ الدولة لنفسها ، مع ذلك ، بحق منع دخول أو إقامة الأشخاص الذين قد يخل وجودهم بالنظام والأمن العام و الصحة العمومية المادة 17 : الضمانات المتعلقة بالمستخدمين 1- تضمن الدولة للمستثمر ، مع مراعاة المادة 15 أعلاه ، حق توظيف المستخدمين الذين يختارهم وعزلهم ، مهما تكن جنسيتهم أو طبيعة مؤهلاتهم المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل 2- تتعهد الدولة بألا تصدر ، إزاء المستثمر وشركاته الفرعية وكذا إزاء مستخدميه ، أي تدبير في مجال التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل أو أي تدبير اجتماعي من شأنه أن يعتبر تمييزيا بالمقارنة إلى التدابير التي قد تفرض على المؤسسات التي تمارس نشاطا مماثلا في الجزائر . 3- تضمن الدولة للمستثمر وشركاته الفرعية وللأشخاص الذين يشغلهم المستثمر قانونا ، في إطار الاتفاقية المنجمية ، أنهم لن يتعرضوا بأي شكل من الأشكال ، للتمييز مهما تكن طبيعته ، 2 مارس سنة 2003 م 4- تتعهد الدولة بأن تمنح المستثمر التراخيص المطلوبة لتمكين موظفيه من القيام بالعمل في الساعات الإضافية والعمل أثناء الليل أو في الأيام المدفوعة الأجر أو الأعياد طبقا للتشريع الجاري به العمل المادة 18 : الضمانات العملية والتجارية 1- مع مراعاة الاتفاقية المنجمية وطوال مدتها وفي إطارها ، لا تصدر الدولة ولا تتخذ إزاء المستثمر أي تدبير يقضي بتقييده ضمن شروط يسمح التشريع الجاري به العمل بما يأتي : أ) حرية اختيار الموردين والمقاولين من الباطن ب) حرية استيراد البضائع والعتاد والآلات والمعدات والسيارات وقطع الغيار والمستهلكات وغيرها من المدخلات ، مع مراعاة احترام التنظيم الجمركي المطبق عليها ، ج ) حرية تنقل الأشخاص وحركة العتاد والسلع عبر الجزائر ، وكذا جميع المواد المعدنية والمنتوجات المتأتية من نشاطات الاستغلال المنجمي، د) استيراد المواد الخطيرة وحركتها مع مراعاة التنظيم الجاري به العمل ، ه) حرية تصدير جميع المواد المستخرجة أو المنتجة أو المحولة والمنتوجات وتسويق مثل هذه المواد بكل حرية و) حرية التسويق مع كل شركة “بحسن النية “ ، و ز ) حرية إبرام وتنفيذ كل عقد مع الغير أو مع كل شركة فرعية شريطة أن تبرم العقود، فيما يخص هذه الحالة الأخيرة ، ضمن شروط تنافسية من حيث شروط السوق العالمية ، ولا يجوز إبرام أي عقد مع شركة فرعية بشروط مفيدة أكثر من شروط العقد المبرم مع الغير 2- مع مراعاة المادتين 8 أعلاه و 25 أدناه، إذا قرر المستثمر وضع حدّ لجميع نشاطاته قبل نهاية مرحلة الاستغلال المنجمي فإنه يمنح الدولة حق الشفعة على المنشآت والآلات والعتاد ، حسب قيمتها في السوق عند تاريخ اتخاذ قرار وضع حد لنشاطات الاستغلال المنجمي . وفي هذه الحالة ، يتاح للدولة أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لاتخاذ قرارها بالشراء أو عدمه وتوضيح كيفيات الشراء . 3- عند نهاية الامتياز المنجمي ، تتم ممارسة حق شفعة الدولة حسب القيمة الباقية للغايات الجبائية في ذلك الوقت

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م المادة 19 : الضمانات الإدارية والعقارية 1- تضمن الدولة للمستثمر ، من أجل الاستغلال المنجمي للمكمن ، حيازة جميع الأراضي اللازمة واستعمالها، سواء كانت واقعة في داخل المساحة أو في خارجها ، طبقا للتشريع المعمول به لا سيما المواد من 133 إلى 148 من قانون المناجم . وتستعمل الدولة ، بناء على طلب من المستثمر ، الوسائل المتاحة لها من أجل القيام ، على نفقة المستثمر ، بترحيل شاغلي المكان الذين قد يعرقل وجودهم فعلا الاستغلال المنجمي . 2- يتعين على المستثمر، في إطار التشريع المعمول به، أن يدفع إلى الملاك وشاغلي المكان الذين قد يلجأ إلى ترحيلهم تعويضا منصفا ومعقولا يستند إلى الاستعمال القانوني لهذه الأراضي وفقا لقانون المناجم . 3-فيما عدا تعويض مالك الأرض و/أو المباني وشاغل المكان ، لا يتوجب على المستثمر دفع أي ضريبة أو عمولة أو نفقة أو حق مهما يكن ، غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية ، وفي قانون المناجم من أجل حيازة الأراضي واستعمالها . 4- للمستثمر الحق في القيام ، في داخل المساحة وعلى نفقته وطبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، بقطع الأخشاب الضرورية للاستغلال المنجمي وكذا الحق في أخذ الخشب المقطوع واستخدامه بالإضافة إلى التربة ، والحجارة ، والرمل ، والحصى ، والجير ، والماء وكل المواد والمنتوجات الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة في النشاطات المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية . المادة 20 : الضمانات المالية 1- تنفذ العمليات المالية مع الخارج في إطار التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف الجاري بهما العمل. ويستفيد المستثمر، لهذا الغرض، جميع مزايا قابلية الصرف الجارية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. 2- تستفيد الاستثمارات المنجمية، المنجزة على أساس حصص من رأس المال التي يثبت بنك الجزائر قانونا استيرادها، ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات المتأتية منه ويشمل هذا الضمان أيضا الناتج الحقيقي الصافي من التنازل عن الأصول أو عن تصفيتها . للجمهورية الجزائرية / العدد 14 15 المادة 21 : المصادرة و نزع الملكية ماعدا الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة في إطار هذه الاتفاقية موضوع مصادرة إدارية. ويترتب على كل مصادرة تعويض عادل و منصف. لا يمكن أن يتم نزع ملكية استغلال منجمي أو مؤسسة يرتبطان بالاتفاقية المنجمية إلا في إطار القانون. إذا اقتضت الظروف أو وضعية حرجة ما اتخاذ مثل هذه التدابير، فإن الدولة تقبل بما يتطابق مع التشريع الوطني و الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الجزائرية، بتعويض المستثمر تعويضا كاملا وذلك بدفع تعويض مسبق و عادل و منصف يغطي كل ضرر أو خسارة تكون فد لحقت به ، بأي صفة كانت، ويكون المستثمر بذلك معفى من جميع التزاماته الحاضرة و اللاحقة بموجب الاتفاقية المنجمية. المادة 22 : المنشآت الأساسية 1- يحافظ المستثمر ، في الحدود المعقولة ، على المنشآت الأساسية العمومية المستعملة 2- يجب أن يقوم المستثمر ، دون سواه ، ببناء جميع الطرق والسكك الحديدية الضرورية للاستغلال المنجمي والواقعة في داخل المساحة وكذا منظومة تصريف المياه التي ترافقها مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، أما الطرق والسكك الحديدية الواقعة في خارج المساحة التي تتطلب التحسين من أجل الاستغلال المنجمي فإن ذلك يتم على نفقة المستثمر ، وإذا كانت هذه الطرق والسكك الحديدية مستعملة من الغير إلى جانب صاحب الامتياز المنجمي فإن الدولة هي التي تقوم بصيانتها ، ما لم تخصص له هذه الصيانة بوضوح ويكون في هذه الحالة مسؤولا عنها. تستعمل المنشآت الأساسية الواقعة في خارج المساحة في حدود طاقات النقل الموجودة والمتوفرة. 3- يرخص للمستثمر ، ابتداء من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية المنجمية، ببناء واستعمال منظوماته الخاصة في مجال التزود بالماء ومنشآته الصحية الخاصة ، وبإنتاج الكهرباء الخاصة به ، وبإقامة كل المنشآت الأساسية العمومية الأخرى المرتبطة بالمشروع، سواء كانت في داخل المساحة أو في خارجها ، مع مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما. وإذا كانت هذه المنشآت مستعملة من الغير إلى جانب مستخدميه فإن صيانتها تقوم بها الدولة، مالم تخصص هذه الصيانة بوضوح للمستثمر ويكون في هذه الحالة مسؤولا عنها .

4- يرخص للمستثمر ، طبقا للتشريع الجاري به العمل وابتداء من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية المنجمية ، بإقامة واستعمال منظومته الخاصة في مجال الاتصال ، في مقراته الخاصة ، من أجل الإرسال عبر الأقمار الاصطناعية انطلاقا من الجزائر أو في اتجاهها ، ويستلم بذلك جميع الرخص والتراخيص الضرورية مع مراعاة احترام التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل 5- يرخص للمستثمر من أجل الغايات المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية بالقيام ابتداء من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية المنجمية وعلى نفقته ، ببناء وصيانة واستعمال وتسيير مدرج لنزول الطائرات من أجل القيام بعملياته إذا لم يكن مدرج نزول آخر متوفرا على مسافة قريبة ، شريطة أن يتم كل ذلك وفق التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل المادة 23 : حماية البيئة 1- يتعهد المستثمر باتخاذ التدابير الضرورية والمعقولة من أجل حماية البيئة الطبيعية ( التربة والماء والهواء والحيوان والنبات ( والاجتماعية والثقافية 2 – يحترم المستثمر المعايير البيئية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والمعايير المألوفة في عمليات الاستغلال المنجمي 3 - يجب أن يقوم المستثمر ، قبل الشروع في أي نشاط جديد غير مشمول بدراسة التأثير على البيئة ومخطط التسيير البيئي المرافق لطلب الامتياز المنجمي ، بإجراء دراسة جديدة للتأثير على البيئة ومخطط جديد للتسيير البيئي طبقا لقانون المناجم . 4- يحترم المستثمر ، أثناء مدة الاستغلال المنجمي ، الجدول والمعايير المعدة سلفا في دراسة التأثير على البيئة ومخطط التسيير البيئي اللذين توافق عليهما الدولة . 5- توفر مؤونة قدرها صفر فاصل خمسة في المائة (05) سنويا ، من رقم الأعمال السنوي خارج الرسوم من أجل إعادة الأماكن المستغلة إلى حالتها الأصلية طبقا للمادة 176 من قانون المناجم والتشريع الجاري به العمل المادة 24 : الكنوز والأبحاث الأثرية 1 - تبقى كل الأشياء ذات القيمة التاريخية أو الأثرية التي تكتشف في إطار تنفيذ الأشغال 2 مارس سنة 2003 م المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية ، وتظل ملكا للدولة دون سواها . ويصرح المستثمر بكل اكتشاف فورا لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ولدى مؤسسة الدولة المختصة في هذا المجال 2– يجوز للمؤسسة المكلفة بالثقافة أو أي سلطة مختصة أخرى أن تنتدب في أي وقت ، بعد استطلاع الرأي ، إلى مكان الاكتشاف أعوانا مرخصا لهم بإجراء الأبحاث الأثرية ، شريطة عدم المساس بصفة جدية بنشاطات الاستغلال المنجمي التي يقوم بها المستثمر . -3- إذا كان موقع الاكتشاف موضوع أبحاث أثرية أو أصبح نتيجة لذلك موضوع مثل هذه الأبحاث ، فإن هذه الأبحاث ينبغي أن تتم بكيفية لا تضر بنشاطات المستثمر . 4- يترتب على كل الأبحاث الأثرية التي تقوم بها الدولة أو أعوانها في داخل المساحة والتي تتسبب في ضرر محتوم وحقيقي وجدي للمستثمر ، تعويض منصف لصالح هذا الأخير يتعين تحديده باتفاق مشترك المادة 25 : التنازل أو التحويل يجوز للمستثمر ، مع الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، التي لا يمكن رفضها دون سبب مقبول ، أن يتنازل أو يحول كليا أو جزئيا حقوقه والتزاماته المترتبة على الاتفاقية المنجمية ، بما في ذلك الامتياز المنجمي، إلى شركة فرعية أو إلى الغير وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 75 من قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 26 : تسوية النزاعات 1- يتعهد الطرفان بتسوية كل نزاع أو خلاف قد يطرأ بينهما ، بالتراضي 2- يتعهد الطرفان بعرض كل نزاع أو خلاف يمس الجوانب التقنية فقط التي لا يمكن تسويتها بالتراضي على خبير الخبير التقني ) المعترف له بمؤهلاته التقنية ، يختاره الطرفان معا . وينبغي أن يصدر قرار هذا الخبير في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي تعيينه . وفي حالة الاختلاف ، أثناء مدة تفوق ثلاثين (30) يوما بعد استلام إشعار من أحد الطرفين يشرح فيه موقفه حول تقدير طبيعة النزاع أو الخلاف أو في حالة الاختلاف بين الطرفين حول شخص الخبير

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م أو إذا لم يبد أحد الطرفين موقفه ضمن هذا الأجل نفسه، أمكن لأحد الطرفين أن يطلب بعد إشعار الطرف الآخر ، اللجوء إلى إجراءات تسوية النزاع أو الخلاف وفق أحكام الفقرة 3 أدناه . ويتقاسم الطرفان نفقات التحكيم التقني مناصفة . 3- مع مراعاة أحكام الفقرتين 1 و 2 أعلاه، يجب تسوية كل خلاف أو نزاع ناتج عن تطبيق الاتفاقية المنجمية تسبب فيه المستثمر أو الدولة، طبقا للتشريع الجزائري أو وفق الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المصدق عليها من الجزائر. المادة 27 : القانون المطبق 1- القانون المطبق على الاتفاقية المنجمية هو القانون الجزائري ولا سيما قانون المناجم . 2- تمثل الاتفاقية المنجمية قانون الطرفين طوال مدة صلاحيتها . المادة 28 : المدة 1- تدوم الاتفاقية المنجمية طوال المدة المبتدئة من تاريخ دخول الامتياز المنجمي حيز التنفيذ وتستمر طوال مدة صلاحية هذا الامتياز . وبمناسبة التجديد أو عمليات التجديد المحتمل للامتياز المنجمي ، يتم التوقيع على اتفاقية منجمية جديدة بين الطرفين طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل 2- تنتهي الاتفاقية المنجمية قبل تاريخ انقضائها في الحالات الآتية : أ) بناء على اتفاق مكتوب من الطرفين يصادق عليه بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم ، ب) في حالة الإهمال أو التنازل الكامل من المستثمر ، ج) في حالة إعلان الإفلاس أو التصفية القضائية أو الحل أو أي إجراء مشابه آخر من المستثمر أو يمسه مباشرة . د) في حالة سحب الدولة الامتياز المنجمي طبقا لأحكام قانون المناجم . المادة 29 : التعديلات كل تعديل يرغب أحد الطرفين في إدراجه في الاتفاقية المنجمية ينبغي أن يقترحه الطرف كتابيا على الطرف الآخر. ويجتهد الطرفان بعدئذ في التوصل إلى حل يقبلانه سويا ، وإذا حصل اتفاق، فإن التعديل للجمهورية الجزائرية / العدد 14 17 المقترح يكون موضوع ملحق يصبح جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المنجمية ويرفق بها، بعد الموافقة عليه بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. المادة 30 : عدم التنازل والبطلان الجزئي 1- عدم قيام أحد الطرفين بممارسة كل حقوقه أو جزء منها أو كل صلاحياته أو جزء منها بموجب الاتفاقية المنجمية لا يعني تنازلا عن تلك الحقوق أو الصلاحيات 2- إذا صرح أحد الطرفين ببطلان أو بعدم تطبيق أي حكم من أحكام الاتفاقية المنجمية ، كليا أو جزئيا ، فإن الاتفاقية المنجمية تظل رغم ذلك سارية المفعول فيما يخص ما لم يصرح ببطلانه أو بعدم تطبيقه . المادة 31 : القوة القاهرة 1- يسمح بعدم تنفيذ أحد الطرفين أي التزام من التزاماتهما المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية ، غير الالتزامات المتعلقة بالدفع أو بالتبليغ ، إذا كان مرد عدم التنفيذ هذا إلى حالة القوة القاهرة . وإذا تأخر تنفيذ التزام ما بسبب حالة القوة القاهرة ، فإن الأجل المقرر لتنفيذ هذا الالتزام وكذا مدة الاتفاقية المنجمية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، بغض النظر عن كل حكم مخالف في الاتفاقية ، يمددان بقوة القانون بمدة تساوي التأخر الذي تسببت فيه حالة القوة القاهرة . 2- حسب مفهوم هذه الاتفاقية المنجمية ، فإن تعريف القوة القاهرة يشمل كل عمل أو حدث غير متوقع ، ولا مردّ له ، وخارج عن إرادة الطرفين ويمنعهما مؤقتا أو نهائيا عن تنفيذ التزاماتهما . ويجب أن تفهم كحالات القوة القاهرة كل الأحداث أو الأعمال أو الظروف ، مثل أعمال الحرب أو الظروف المتصلة بالحرب ، معلنة كانت أو غير معلنة، والانتفاضات أو الاضطرابات المدنية وحالات الحصار أو الحظر أو الأعمال الإرهابية أو الأوبئة أو عوامل الطبيعة أو الزلازل أو الفيضانات أو كل التقلبات القصوى الأخرى ، والانفجارات أو الحرائق أو الصاعقة، التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية المنجمية . 3- غير أنه لا يجوز لأي طرف التذرع بفعل ما أو بتصرفات أو بأي إهمال في التصرف تسبب فيه ، على كونه حالة من حالات القوة القاهرة. 4- إذا رأى طرف من الطرفين أنه يستحيل عليه الوفاء بالتزام من التزاماته بسبب حالة القوة القاهرة فإنه يجب عليه أن يعلم فورا وفي مدة أقصاها خمسة

عشر (15) يوما ، الطرف الآخر بواسطة مذكرة معللة ويجب على الطرفين اتخاذ كل الترتيبات اللازمة ، في أقصر الآجال، وفي مدة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة (3) التي تلي حدوث حالة القوة القاهرة ، لضمان تنفيذ الالتزامات المتأثرة بحالة القوة القاهرة . المادة 32 : المعلومات الواجب تقديمها 1- يجب على المستثمر ما يأتي : أ) القيام بالإيداع القانوني ، كما هو محدد في المادة 12 من قانون المناجم ، لكل معلومة أو وثيقة أو دراسة من كل طابع يتعلق بعملياته في مجال الاستكشاف والاستغلال ، ب الاحتفاظ في الجزائر بعينات الحفر والنقب وكذا كل عينة تخص المواد موضوع السند والمواد الأخرى المرتبطة بها على حد سواء ، وفي حالة التوقف على النشاط ، تسلم إلى الإيداع القانوني ، ج) تقديم المعلومات وكلّ التبريرات الضرورية التي يطلبها منه ممثلو الإدارة المنجمية والسلطات الإدارية المختصة من أجل تفادي كل حادث أو من جراء وقوع حادث ما ، و د ) إرسال تقرير عن النشاط ، سنويا، كما هو موضح بموجب قرار الوزير المكلف بالمناجم ، إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وإلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية . 2- تظل المعلومات والوثائق والدراسات المعروضة سرية ولا يجوز أن تعلن أو تنشر أو تبلغ إلى الغير من طرف الإدارة المنجمية، إلا بموافقة مسبقة من المستثمر ، وبعد مرور سنة ابتداء من تاريخ انقضاء الامتياز المنجمي ، حسب الحالة . غير أنه إذا تم إهمال المساحة التي تشملها هذه التقارير والوثائق والمعلومات والمعطيات ، فإن الدولة تكون حرة في التصرف فيها كما يحلو لها . ويمكن أن تدمج حينئذ في قاعدة المعطيات التقنية الجاهزة لغرض الاطلاع عليها لدى الإدارة المنجمية التي يجوز لها أن تكشف مضمونها لأي شخص يعنيه ذلك . المادة 33 : المحاسبة والرقابة والتقارير المالية 1- يتعهد المستثمر طوال مدة الاتفاقية المنجمية بما يأتي : 2 مارس سنة 2003 م أ) مسك محاسبة حقيقية ومفصلة للعمليات تكون مرفقة بالمستندات الثبوتية التي تسمح بالتحقق من صحتها ، وتمسك هذه المحاسبة طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة ، وتكون مفتوحة على تفتيش ممثلي الدولة المفوضين خصيصا لهذا الغرض بواسطة إشعار معقول ووفقا للتشريع الجاري به العمل ، وينبغي أن تكون المستندات الثبوتية جاهزة . ب ) جعل كل الحسابات أو الكتابات أو المستندات الثبوتية التي يمكن أن تكون موجودة في الخارج والمرتبطة بعملياته في الجزائر ، جاهزة لتفتيش ممثلي الدولة المرخص لهم بذلك قانونا ، بعد إشعار معقول . 2- يجوز للسلطات الإدارية المختصة أن تطلب استكمال المعلومات والمستندات الثبوتية التي تراها ضرورية لفهم كل تقرير 3- يعهد المستثمر بالتدقيق سنويا في كشوفه المالية ، على نفقته ، إلى محافظ للحسابات معترف له بذلك ومرخص له بممارسة نشاطه المهني في الجزائر. ويرسل المستثمر نسخة من هذا التقرير عن التدقيق إلى السلطات الإدارية المختصة التي تحتفظ بحقها في القيام في أي وقت ، بعد إشعار معقول، بسماع المستثمر إما بواسطة مصالحها وإما بواسطة مكتب تدقيق الحسابات ، وطني أو دولي، معترف له بذلك ومرخص له بممارسة نشاطه المهني في الجزائر. 4- لممثلي السلطات الإدارية المختصة، المؤهلين قانونا ، دون سواهم ، إمكانية القيام ، على نفقة الدولة ، بالتدقيق في العمليات المنجمية للمستثمر ، وفي أي وقت ، تفتيش المنشآت والتجهيزات والعتاد والتسجيلات والوثائق المتعلقة بالعمليات المنجمية على ألا تعرقلها . 5- تحتفظ الدولة بالحق في الاستعانة ، على نفقتها وفي أي وقت ، بمكتب لتدقيق الحسابات، وطني أو دولي ، معترف له بذلك قصد القيام ، دون عرقلة عمليات المستثمر ، بالتدقيق في المعلومات والمستندات الثبوتية التي يجب على المستثمر أن يقدمها له بموجب الاتفاقية المنجمية. 6- يمسك المستثمر فيما يخص كل شحن ، سجل مراقبة ، مرقم ومؤشر عليه من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، للكميات والمقادير من المعدن أو المواد الأخرى المتصلة بذلك

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م ويجوز للسلطات الإدارية المختصة أن تعهد إلى ممثليها المرخص لهم قانونا بإجراء التدقيق والمراقبة على كل قيد في السجل 7 - مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يكون لجميع المعلومات التي ينهي المستثمر بها إلى علم الدولة تطبيقا لهذه المادة، طابع السرية وتتعهد الدولة بألا تفشيها إلى الغير دون الحصول مسبقا على موافقة المستثمر، ولا يجوز رفض الموافقة بلا سبب مقبول المادة 34 : العقوبات والغرامات مع مراعاة المادة 27 الفقرة 2 أعلاه ، يعاقب على كل إخلال من المستثمر بالالتزامات المترتبة على القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، طبقا لهذه القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل . المادة 35 : التبليغات 1- تدعى تبليغا، كل التبليغات والطلبات والآراء والموافقات والاتفاقات والاقتراحات وغيرها من الاتصالات بين الطرفين بموجب الاتفاقية المنجمية . وينبغي أن تعطى هذه التبليغات أو تقدم كتابيا ، وينبغي أن يسلّمها أحد الطرفين وجوبا بإحدى الطرق الآتية : أ) تسلم بيد الطرف الآخر مقابل وصل ، ب ) ترسل عن طريق البريد مع وصل استلام على العناوين المبينة أدناه ج) ترسل عن طريق الإرسال البرقي (الفاكس) أو وسيلة اتصال إلكترونية مع إثبات يرسل بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام على الأرقام والعناوين المبينة أدناه . 2 - تعد كل التبليغات فعلية ويفترض أنها بلغت : أ) إذا تمت عن طريق تسليمها المباشر إلى المكتب أو إلى المسكن ، عند تاريخ التسليم، ب) إذا تمت عن طريق البريد الموصى عليه ، في اليوم السابع بعد إيداع البريد الموصى عليه في البريد ، و ج) إذا تمت عن طريق الإرسال البرقي أو الاتصال الإكتروني ، في اليوم السابع بعد إيداع البريد الموصى عليه في البريد للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 -3- إذا غير طرف من الطرفين عنوانه، فعليه أن يبلغ الطرف الآخر بعنوانه الجديد . الدولة : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الجزائر، الجمهورية الجزائرية إلى السيد رئيس مجلس الإدارة الفاكس (213) البريد الإلكتروني : المستثمر : الشركة المنجمية إلى السيد رئيس الشركة الفاكس : البريد الإلكتروني : المادة 36 : التظهير والضمان إذا كان المستثمر خاضع لقانون أجنبي ، فإن تظهيرا يطابق الملحق الثالث ينبغي أن يضمن كل تعهدات شركة الاستغلال و التزاماتها . المادة 37 : اللغة ونظام القياس 1- تحرر أصول الاتفاقية المنجمية باللغة العربية مع ترجمتها إلى الفرنسية . وينبغي أن تحرر باللغة العربية أو تترجم إليها كل التقارير وغيرها من الوثائق التي سبق تحريرها أو يمكن أن تحرر بموجب الاتفاقية المنجمية . 2- يتمثل الهدف الوحيد من ترجمة الاتفاقية المنجمية إلى أي لغة أخرى في تسهيل تطبيقها. وفي حالة وجود تناقض بين النص العربي والنص المترجم بلغة أخرى ، يكون النص العربي مرجحا. 3- نظام القياس المعتمد هو النظام المتري حرر ب .في. في أربع (4) نسخ أصلية .

29 ذو الحجة عام 1423 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الشركة المنجمية “ المستثمر “ الممثل الموكل له قانونا الملحق الأول سلطة ممثل المستثمر تنص هذه الوكالة الممنوحة في من طرف الشركة المنجمية ( “ المستثمر “) الكائن مقرها في على مايأتي : 1- التسمية يعين المستثمر … “ الوكيل “ ) كوكيل مرخص له بالتوقيع لحساب المستثمر وباسمه على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين هذا الأخير والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيما يخص الاستغلال المنجمي في الجزائر (الدولة). 2- تعهد الشركة كل اتفاقية منجمية مع الدولة يوقعها الوكيل لحساب المستثمر وباسمه ، تلزم المستثمر . 3- المدة تبقى هذه السلطة سارية مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إمضاء هذه الوثائق. 4- التفسير يخضع تفويض السلطة هذا إلى قوانين 2 مارس سنة 2003 م إثباتا لذلك ، وضع الختم الرسمي ப على هذه الوثائق بحضور : المدير المدير / الكاتب الملحق الثاني مساحة الامتياز المنجمي و موقع المكمن أو المكامن الملحق الثالث الضمان الممنوح من شركة ( “ المستثمر “ ) ذات الرقابة على شركة الاستغلال ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول الاتفاقية المنجمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (الدولة) والشركة المنجمية ……………….( “ المستثمر “ )، فإن الشركة ( “ …………………. “ ) شركة خاضعة للقانون ……….. ، العاملة والممثلة ب . ، ممثلها المرخص له قانونا بموجب السلطة المفوضة له والمرفقة بهذه الاتفاقية المنجمية كملحق رابع ، الذي يراقب شركة الاستغلال يضمن بلا قيد أو شرط وبدون رجعة للدولة احترام كلّ تعهد من تعهدات شركة الاستغلال … وكل التزام من التزاماتها بالاتفاقية المنجمية . وقع ب في الممثل الموكل له قانونا

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م الملحق الرابع سلطة ممثل الشركة ( المستثمر ) ذات الرقابة على شركة الاستغلال تنص هذه الوكالة الممنوحة في من طرف الشركة المنجمية ( ) 1 المستثمر ) الكائن مقرها في ………….. على مايأتي : 1- التسمية يعين ……… ( “ الوكيل “ ) كوكيل مرخص له بالتوقيع لحساب الشركة و باسمها على ضمان غير مشروط ولا رجعة فيه لصالح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( الدولة) على احترام كل تعهد من تعهدات شركة الاستغلال….. وكل التزام من التزاماتها بالاتفاقية المنجمية. 2 - المدة تبقى هذه السلطة سارية مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إمضاء هذه الوثائق 3- التفسير يخضع تفويض السلطة هذا إلى قوانين إثباتا لذلك ، وضع الختم الرسمي ப على هذه الوثائق بحضور : المدير المدير / الكاتب الملحق الخامس طريقة تحديد قيمة المنتوجات التجارية ومراجعتها للجمهورية الجزائرية / العدد 14 21 مرسوم تنفيذي رقم 03-81 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 (1 و 4) و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-190 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. ويتولى متابعة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية صلاحياته، وعند الاقتضاء، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، في الميادين الآتية : 1 - استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، 2 - ترقية الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3 - القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

4 - التعاون والعلاقات الخارجية 5 – تطوير المنظومات الإعلامية 6 التشريع والتنظيم اللذان يحكمان القطاع، 7 - ترقية نشاطات الصناعة التقليدية والحرف 8 - ترقية المناولة 9 - تنسيق النشاطات مع الجماعات المحلية والفضاءات الوسيطة 10 – تطوير التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية 11 – رقابة النشاطات التابعة لمجال اختصاصه وتقييمها. المادة 3: يتولّى الوزير، في مجال استراتيجيات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، المهام الآتية : يقترح ويعد استراتيجيات تطوير القطاع بالاتصال مع المؤسسات المعنية ويتابع تنفيذها، يبادر بكل الدراسات المستقبلية المتعلقة بالقطاع، ولاسيما منها الدراسات الاقتصادية الخاصة بشعب وفروع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المراد ترقيتها ويقوم بإنجازها، يساهم ويشارك في إعداد الدراسات المتعلقة بالادماج الاقتصادي وبالتكامل الوطني والجهوي والدولي، يشارك في إطار المسار الوطني للبحث العلمي في تنشيط العلاقات بين هيئات البحث العلمي وعالم المؤسسة،

  • يبادر بكل الدراسات التي من شأنها المساهمة في حماية تراث الصناعة التقليدية، وحفظه، ويقوم بإنجازها. المادة 4 : يتولّى الوزير، في مجال ترقية الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المهام الآتية :
  • يدرس ويقترح كل الأعمال أو التدابير الموجهة لتشجيع بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية النمو في إطار ملائم، يبادر بكل الأعمال والتدابير الموجهة لترقية الشراكة والاستثمارات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
  • يعد ويقترح كل الأعمال الرامية إلى ضمان حماية القدرات المتواجدة وتحسينها من خلال آليات دعم نشاطات إنتاج السلع والخدمات وينفذها، 2 مارس سنة 2003 م يبادر ويقترح كل الأعمال التي من شأنها تشجيع وضع آليات تمويل خاصة والتدابير التحفيزية التي تناسب احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وترقيتها،
  • يدرس ويقترح كل التدابير التي من شأنها تشجيع ترقية تصدير السلع والخدمات التابعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يدرس ويقترح كل التدابير التي من شأنها دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبدعة، يقترح على الهيئات المعنية أشكال تنفيذ الموارد المالية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ومتابعتها المادة 5 : يتولى الوزير، في مجال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، المهام الآتية :
  • يعد وينفّذ كل برنامج دعم موجه لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف ويتابعها، يحدد سياسة القطاع في مجال تأهيل القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وتحسينها،
  • يعد وينفذ برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويتابعه يبادر وينفذ سياسات تطوير الموارد البشرية التابعة للقطاع من خلال برامج التكوين التقني والمهني والتكوين في التسيير على وجه الخصوص،
  • يدعم ويشجع كل الأعمال والبرامج التي تهدف إلى تعزيز التحكم في التكنولوجيا والبحث. المادة 6 : يتولى الوزير، في مجال التعاون والعلاقات الخارجية، المهام الآتية : يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية والجهوية ويتولى فيما يخص دائرته الوزارية تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يساهم في المفاوضات الدولية، أو الثنائية أو المتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يشارك بالتشاور مع السلطات المؤهلة، في تمثيل الجزائر لدى المؤسسات الدولية التي تعالج القضايا المرتبطة بصلاحياته

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م يشارك في وضع الآليات التي تهدف إلى ترقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي بين المتعاملين الوطنيين والأجانب لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

  • يعد وينفّذ برامج دعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الأسواق الخارجية،
  • يشارك في المفاوضات حول برامج التمويل الخارجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. المادة 7 : يتولى الوزير، في مجال المنظومة الإعلامية، المهام الآتية :
  • يضع منظومة إعلامية وإحصائية خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يؤسس بنوك للمعطيات ويرقي شبكات المعلومات الاقتصادية يجري تقييما دوريًا حول تطوير الاقتصاد الكلي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يطور ويضمن مواكبة المستجدات الوثائقية. المادة 8 : يتولّى الوزير ، في مجال التشريع والتنظيم والشؤون القانونية، المهام الآتية :
  • يبادر ويقترح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والنظامي التي تحكم القطاع ويتابع تنفيذها، يسهر على تطبيق التنظيم في مجال المراقبة التقنية والتنظيمية لمنتوجات الصناعة التقليدية يتابع قضايا النزاعات الخاصة بالقطاع، يتولى دراسة العرائض والشكاوى المرتبطة بنشاطات القطاع. المادة 9 : يتولى الوزير ، في مجال ترقية الصناعة التقليدية والحرف، المهام الآتية : يقترح كل التدابير الرامية إلى إدماج نشاطات الصناعة التقليدية في المحيط الاقتصادي الوطني ويتابع تنفيذها، يسهر على ترقية ودعم حرف ونشاطات ومهن الصناعة التقليدية، للجمهورية الجزائرية / العدد 14 23 يعد وينفّذ إجراءات الحفز الاقتصادي في مجالات التموين والتسويق والتصدير،
  • يعد ويسهر على تنفيذ برامج وأعمال إعادة الاعتبار لمهن وحرف الصناعة التقليدية ومتابعتها. المادة 10 : يتولى الوزير، في مجال ترقية المناولة، المهام الآتية : يشجع ترقية المناولة والشراكة،
  • يقترح كل التدابير الرامية إلى توسيع مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار عملية الخوصصة، يشجع تطوير نشاطات بورصات المناولة والشراكة. المادة 11 : يتولى الوزير، في مجال التنسيق والتشاور ، المهام الآتية :
  • يبادر ، بالاتصال مع السلطة المعنية ، بكل التدابير الرامية إلى وضع إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية والفضاءات الوسيطة وينفذ ذلك، قصد تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • يضع إطارا للتشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف. المادة 12 : يتولى الوزير، في مجال الرقابة مهمة السهر على حسن سير هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والمصالح والهيئات العمومية التابعة لدائرته الوزارية. المادة 13 : يمكن أن يبادر الوزير باقتراح إنشاء ووضع كل هيئة أو مصلحة من أجل تكفل أمثل بالمهام المسندة اليه. المادة 14 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 190-2000 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003. علي بن فليس

مرسوم تنفيذي رقم 03-82 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-191 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام ومكتب الأمن الداخلي. 2 - ديوان الوزير ، ويتشكل من : رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي : تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، 2 مارس سنة 2003 م تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها، -تحضير نشاطات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية وتنظيمها، دعم برامج وحصائل نشاطات القطاع، متابعة تطبيق تشريع العمل داخل الهيئات العمومية التابعة للقطاع تنظيم النشاطات والعلاقات مع الهياكل اللاممركزة للدولة ومتابعتها ، متابعة القضايا ذات الطابع القانوني والعرائض، تنظيم نشاطات الوزير مع وسائل الإعلام وتحضيرها. وثلاثة (3) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،
  • المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف، مديرية التعاون، مديرية التنظيم والشؤون القانونية، مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : المديرية العامة لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بالاندماج والتكامل الاقتصاديين
  • ترقية الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها ، ترقية آليات تمويل جديدة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • المشاركة في ترقية الشراكة الوطنية في مجال المناولة،

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م

  • ترقية التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات وتشجيع تطوير الفضاءات الوسيطة، تصور سياسة القطاع في مجال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطبيقها ،
  • المساهمة في كل الأعمال الرامية إلى إدماج البعد البيئي في نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية ترقية الاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
  • ترقية الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها ، تشجيع كل الأعمال الرامية إلى إنشاء و / أو تأهيل موقع استقبال الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الآليات والخدمات المالية وإجراء تقييمات دورية،
  • ترقية آليات تمويل جديدة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ترقية التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات وتشجيع تطوير الفضاءات الوسيطة، المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية في مجال المناولة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للعقار والتمويل، وتكلّف بما يأتي :
  • اقتراح كل التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على العقار المخصص لنشاطات انتاج السلع والخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء بنك للمعطيات حول العقار المتوفر لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب تشجيع كل الأعمال الرامية إلى إنشاء و/ أو تأهيل مواقع استقبال الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الآليات والخدمات المالية وإجراء تقييمات دورية
  • اقتراح آليات تمويل جديدة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 25 ب – المديرية الفرعية لتطوير المناولة ، وتكلّف بما يأتي : تشجيع تطوير نشاطات المناولة، المساهمة في تنفيذ برامج تفريع النشاطات وإخراجها،
  • المشاركة في ترقية الشراكة الوطنية في مجال المناولة، تشجيع نشاطات بورصات المناولة والشراكة ودعمها، ج - المديرية الفرعية للتشاور المهني، وتكلّف بما يأتي : تشجيع تطوير الفضاءات الوسيطة، تقديم الدعم الضروري للحركة الجمعوية، ضمان التشاور مع الحركة الجمعوية، تطوير التبادلات مع المنظمات الأجنبية المماثلة، ضمان حسن سير أشغال المجلس الاستشاري ومتابعة مدى تنفيذ توصيات هذا الأخير. 2 - مديرية الدراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع القطاعات المعنية، إنجاز كل الدراسات ذات الطابع الاقتصادي التي لها علاقة بنشاطات القطاع،
  • ترقية العلاقات بين عالم المؤسسة والبحث العلمي،
  • المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بالاندماج والتكامل الاقتصاديين
  • تثمين نتائج الأبحاث ووضعها تحت تصرف المتعاملين. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية وتكلّف بما يأتي : اقتراح عناصر استراتيجيات تطوير القطاع وترقيته

– المبادرة بالدراسات الاقتصادية الخاصة بفروع وبشعب النشاطات الواجب ترقيتها وإنجاز ذلك،

  • إعداد دراسات ظرفية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ب – المديرية الفرعية للابتكار التكنولوجي، وتكلف بما يأتي : تشجيع ربط علاقات بين مؤسسات البحث العلمي وعالم المؤسسة،
  • السهر على إدماج قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن المحيط العلمي والتكنولوجي،
  • تثمين نتائج الأبحاث ووضعها في متناول المستعملين المعنيين
  • اقتراح مشاريع الأبحاث المرتبطة باستراتيجية تطوير القطاع على مؤسسات البحث. 3 - مديرية التنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف بما يأتي : تصور سياسة القطاع في مجال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها،
  • المشاركة في المفاوضات حول برامج التمويل الخارجي المتعلقة بالتأهيل، إنشاء بنك للمعطيات حول العوامل البيئية ذات الصلة بنشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • المساهمة في تحديد مصادر التمويل الضروري للتكفل بالعراقيل المرتبطة بالبيئة التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتنافسية، وتكلّف بما يأتي : تصور سياسة القطاع في مجال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها ، متابعة البرامج القطاعية لتحسين الأداء وتقييمها، المشاركة في المفاوضات حول برامج التمويل الخارجي المتعلقة بالتأهيل ب - المديرية الفرعية للتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف بما يأتي :
  • إنشاء بنك للمعطيات حول العوامل البيئية ذات الصلة بنشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 2 مارس سنة 2003 م المساهمة في كل عمل يهدف إلى إدماج البعد البيئي في نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف،
  • المساهمة في تحديد مصادر التمويل الضروري للتكفل بالعراقيل المرتبطة بمحيط نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 3 : المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد مخططات التطوير والاندماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها،
  • إعداد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
  • المبادرة بالدراسات التي تهدف إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع مقاييس ومتطلبات السوق، -مسك القائمة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية وتسييرها،
  • اقتراح مخططات التكوين عن طريق التمهين بالتنسيق مع الهيئات والجمعيات المهنية ومتابعتها ،
  • تحديد واقتراح تدابير المحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد الاعتبار له وحمايته ضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية تطوير الصناعة التقليدية ، وتكلّف بما يأتي : المبادرة بكل دراسة تهدف إلى تطوير نشاطات الصناعة التقليدية
  • إعداد مخططات التطوير والاندماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها،
  • إعداد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها، المبادرة بالدراسات التي تهدف إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع مقاييس ومتطلبات السوق،

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلّف بما يأتي:

  • المبادرة بدراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية،
  • إعداد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها ،
  • اقتراح برامج إدماج نشاطات الصناعة التقليدية في المخططات التنموية المحلية والوطنية،
  • المبادرة بكل دراسة التي تهدف إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع مقاييس ومتطلبات السوق، ب – المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي : اقتراح تدابير الدعم في مجال التموين والإنتاج والتسويق
  • دراسة واقتراح كل التدابير و / أو الإجراءات الرامية إلى تسهيل نشاطات الصناعة التقليدية، المبادرة بكل عمل تشاوري مع الفضاءات الوسيطة. 2 - مديرية تنظيم المهن والحرف، وتكلّف بما يأتي : مسك القائمة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية وتسييرها،
  • اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير المؤهلات بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
  • اقتراح برامج التكوين عن طريق التمهين بالاتصال مع الهيئات والجمعيات المهنية المعنية ومتابعتها،
  • اقتراح تبعات الخدمة العمومية المسندة من الدولة إلى مؤسسات الدعم التابعة للقطاع ومتابعة تطبيقها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتأهيل، وتكلّف بما يأتي : إعداد البرامج السنوية للتكوين المتواصل والتكوين عن طريق التمهين واقتراحها، للجمهورية الجزائرية / العدد 14 27 متابعة عملية تطوير التأهيل مع الهيئات والمؤسسات المعنية، مساعدة غرف الصناعة التقليدية والحرف في إعداد دورات تكوينية حسب الطلب لفائدة الحرفيين ومؤطري هيئات الدعم والجمعيات ، متابعة عمل لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف. ب - المديرية الفرعية لتأطير النشاطات والمهن، وتكلّف بما يأتي : مسك القائمة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية وتسييرها، متابعة سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للحرفيين بالاتصال مع الهيئات المعنية التابعة للقطاع،
  • اقتراح القواعد المتعلّقة بالنشاطات المنظمة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
  • اقتراح تبعات الخدمة العمومية المسندة من الدولة إلى هيئات الدعم التابعة للقطاع ومتابعة تطبيقها. 3 - مديرية الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي : تحديد واقتراح تدابير المحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد الاعتبار له وحمايته.
  • إعداد واقتراح قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية،
  • إعداد البرامج السنوية لترقية منتوجات الصناعة التقليدية واقتراحها، ضمان تنفيذ التدابير المقررة من اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية للجودة، وتكلّف بما يأتي :
  • إنشاء منظومة علامة الجودة والدمغ لمنتوجات الصناعة التقليدية ومتابعتها ،
  • إعداد قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية واقتراحها،
  • إنجاز أو التكليف بإنجاز الدراسات والأبحاث حول إعادة تشكيل رموز وتصاميم منتوجات الصناعة التقليدية.

ب - المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي :

  • اقتراح البرامج السنوية لترقية منتوجات الصناعة التقليدية ونشاطاتها،
  • إعداد برامج الاتصال المتعلقة بالصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها، متابعة تطبيق التدابير المقررة من اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية. المادة 4 : مديرية التعاون، وتكلّف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع ومتابعة تنفيذها، المساهمة في ترقية مشاريع الشراكة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • المبادرة بالاتصال مع الوزارات المعنية ، بكل عمل من شأنه تعبئة الموارد الخارجية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • تسهيل إقامة العلاقات في مجال الأعمال،
  • المشاركة في أشغال اللجان المختلطة واللجان التقنية للمشاريع الخاصة بالقطاع، تنظيم المشاركة في المعارض الدولية، بالاتصال مع الهياكل المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية، وتكلّف بما يأتي : تحضير الملفات المتعلّقة بمشاركة الوزارة في أشغال اللجان المختلطة واللجان التقنية للمشاريع الخاصة بالقطاع،
  • متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • تحضير الملفات المتعلقة بعلاقات القطاع مع المؤسسات والهيئات الدولية ومتابعتها ، المبادرة بالاتصال مع الوزارات المعنية بكل الأعمال الرامية إلى تعبئة الموارد المالية الخارجية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 2 مارس سنة 2003 م ب - المديرية الفرعية لترقية الصادرات، وتكلّف بما يأتي : تحديد النشاطات المؤهلة للتصدير، اقتراح تدابير دعم وتسهيل الصادرات، تقديم المعلومات بانتظام حول استعمال الموارد المالية الخارجية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنظيم المشاركة في المعارض الدولية، بالاتصال مع الهياكل المعنية. المادة 5 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم القطاع،
  • دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى تنسيق مشاريع النصوص التي تعدها الهياكل والهيئات التابعة للقطاع، ودراسة مدى مطابقتها وملاءمتها،
  • دراسة ومعالجة قضايا المنازعات التابعة للقطاع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي : – دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف الدوائر الوزارية، إنجاز الدراسات القانونية المرتبطة بمهام هياكل الإدارة المركزية
  • تقييم الإطار التنظيمي الذي يحكم محيط المؤسسة. ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
  • دراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تحكم نشاطات القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • دراسة ومعالجة قضايا المنازعات المرتبطة بالقطاع بالتنسق مع الهياكل والهيئات المعنية، تنسيق ودراسة مطابقة مشاريع النصوص التي تبادر بها الهيئات التابعة للقطاع.

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م المادة 6 : مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات، وتكلّف بما يأتي :

  • إنشاء منظومة للإعلام والإحصاء تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

  • إنشاء شبكات ومواقع معلوماتية متخصصة وتسييرها ،

  • إنشاء بنوك للمعطيات وترقية شبكات المعلومات الاقتصادية، متابعة تطوّر الابتكارات التكنولوجية،

  • إنجاز خريطة تموقع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وتحيينها،

  • تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة،

  • ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة ومعالجته. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية وتكلّف بما يأتي :

  • وضع منظومات الإعلام الاقتصادي وتسييرها ،

  • إنشاء بنوك للمعطيات المتخصصة وتسييرها، نشر المعلومات الاقتصادية والتكنولوجية المرتبطة بالقطاع وتوزيعها ،

  • إنشاء شبكات ومواقع معلوماتية متخصصة وتسييرها ،

  • إنجاز خريطة تموقع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وتحيينها. ب - المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية وتكلّف بما يأتي : تنفيذ أداة الملاحظة الإحصائية للقطاع وضمان معالجتها وتوزيعها،

  • إنجاز تحقيقات اقتصادية وعمليات سبر للآراء لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

  • إعداد نشرات إحصائية ظرفية حول وضعية القطاع وتطوّره ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 29 ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي : تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق، تنظيم الرصيد الوثائقي للوزارة وتسييره، تطوير التقنيات الجديدة في مجال مواكبة المستجدات الوثائقية – ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة ومعالجته،

  • إعداد برنامج معالجة الأرشيف وإيداعه في إطار الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 7 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي: تقييم الاحتياجات المالية والمادية والبشرية للإدارة المركزية

  • إدارة الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة وتسييرها، إعداد سياسة تسيير الموارد البشرية للوزارة وتنفيذها،

  • إعداد سياسة تسيير الموارد المالية والمادية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للقطاع وتنفيذها، إعداد ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة وتنفيذهما. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :

  • إعداد مخططات تكوين وتحسين مستوى مستخدمي الوزارة وتطبيقها ومتابعتها،

  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للوزارة وتنفيذه ومتابعته

  • تطبيق التسيير الإداري للمسار المهني للمستخدمين ومتابعته ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :

  • إعداد مشاريع ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة،

  • ضمان تنفيذ الميزانيات السنوية وإعداد حصائل تنفيذها، مسك سجلات المحاسبات التنظيمية

  • ضمان متابعة استعمال الإعانات والحسابات الخاصة وتسييرهما. ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي : تقدير الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح الخارجية ومسك الجرود المتصلة بها وضمان صيانتها. المادة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 9 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في الوزارة على هيئات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصها ، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–191 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة .2003 علي بن فليس 2 مارس سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-83 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 4499 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : يدير الصندوق مجلس إدارة، يدعى في صلب النص : “ “ المجلس” ويتكون من : ممثل الوزير المكلف بالتشغيل المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، -خمسة (5) ممثلين عن المنخرطين في الصندوق، يعينهم نظراؤهم، حسب صيغة يقررها الوزير الوصي،

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 31 2 مارس سنة 2003 م

  • ممثل عن كل مؤسسة قرض منخرطة في الصندوق،
  • ممثل عن وزارة المالية (المديرية العامة للخزينة). يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير الوصي. يتولى رئاسة المجلس أحد ممثلي مؤسسات القرض أو مديرية الخزينة ينتخبه أعضاء المجلس. يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءته في مجال القرض. تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 4499 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : تصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرتها أغلبية أعضائه. مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد سليمان خليفة، بصفته نائب مدير للقروض والتسبيقات في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد المليك جميعي، بصفته نائب مدير مكلفا بالمجموعة الأوروبية في المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وفي حالة عدم اكتمال النصاب تصح المداولات قانونا في الاجتماع الثاني الذي يعقد في الأسبوع الموالي بحضور ثلث (3) الحاضرين من بينهم ممثل واحد على الأقل عن البنوك أو الخزينة وممثل الوزير المكلف بالتشغيل. ويعد في نهاية كل اجتماع محضر للمداولات يشترك في توقيعه كل أعضاء المجلس. ترسل مداولات المجلس إلى الوزير المكلف بالتشغيل خلال الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها. وفي غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسالها، يقوم الوزير المكلف بالتشغيل بالمصادقة على المداولات وإلغاء القرارات المخالفة للتشريع أو للتنظيم المعمول بهما وكذا تلك التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي للصندوق”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة .2003 علي بن فليس فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد فيصل تادنيت ، بصفته نائب مدير للقطاعات الصناعية الثقيلة والتحويل بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الرحمان غزلان، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عمار علوي، بصفته مديرا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الرحمان بلعيد ، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية البويرة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الحميد بن خراف، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية باتنة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد حمو بلاش، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا، لإحالته على التقاعد. 2 مارس سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة . سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبدلي مصطفاي بصفته مفتشا بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لإحالتهم على التقاعد. سعيد مبرك، رئيس دراسات مكلف بتكييف التكوين وتحسين المستوى حسان عميار ، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، رشيد آيت مسعود، رئيس دراسات مكلف بتنظيم الفروع والفروع المتخصصة وتنشيطها في مديرية الكيمياء والصيدلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد رشيد شوفي، رئيسا لديوان والي ولاية سطيف.

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لدائرتين إداريتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد سعيد بن زايد، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي (الجزائر). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد أكلي الموهاب، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر توتة (الجزائر). مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد عبد النور نمر، مفتشا عاما لولاية سطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية تيزي وزو بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد محمد شهبوني، مندوبا للحرس البلدي في ولاية تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد صالح فرات، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 33 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير تمويل تدخلات الدولة والخزينة في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد محمد سليمان خليفة، مديرا لتمويل تدخلات الدولة والخزينة في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التحليلات المالية في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد فيصل تادنيت، مديرا للتحليلات المالية في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير العلاقات المالية الثنائية في المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد عبد المليك جميعي، مديرا للعلاقات المالية الثنائية في المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد عمار علوي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لمسح الأراضي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للضرائب في الولايتين التاليتين : – توفيق كسكاس، في ولاية باتنة، عبد الكريم حسين، في ولاية سكيكدة. 2 مارس سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد نصر الدين بوقنارة، مديرا للحفظ العقاري في ولاية الجزائر. قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإداري لديوان مساحات الري بمتيجة. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الإداري لديوان مساحات الري بمتيجة، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، كما يأتي : السيد عبد المجيد دماق ، ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي، رئيسا،

  • السيد عبد القادر بن فاطمة، ممثل الوزير المكلف بالري، عضوا
  • السيد خليفة آيت شعلال، ممثل وزير المالية، عضوا، السيد أحمد ايزم، مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، عضوا السيد شريف مصباح، مدير المصالح الفلاحية لولاية البليدة، عضوا، السيد محمد جبار ، مدير المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، عضوا السيد لخضر مراكشي، مدير المصالح الفلاحية لولاية تيبازة، عضوا السيد الطاهر مجاجي، ممثل مستعملي مساحات الري بمتيجة، عضوا، السيد علي بوعمرة ، ممثل عمال ديوان مساحات الري بمتيجة، عضوا . قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإداري لديوان مساحات الري بسهول الطارف. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الإداري لديوان مساحات الري بسهول الطارف ، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 المتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، كما يأتي : السيد العربي بغدالي، ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي، رئيسا، السيد رشيد جودي، ممثل الوزير المكلف بالري، عضوا، السيد بدر الدين هالالة ممثل وزير المالية، عضوا،

29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م

  • السيد عبد المجيد مطلاوي، مدير المصالح الفلاحية لولاية الطارف، عضوا، السيد عبد الله زايري، مدير المصالح الفلاحية لولاية عنابة، عضوا السيد مسعود قنيس، مدير المصالح الفلاحية لولاية قالمة، عضوا،
  • السيد عمر أيمر، مدير المصالح الفلاحية لولاية سكيكدة، عضوا،
  • السيد علي قواسم، ممثل مستعملي مساحات الري بسهول الطارف، عضوا،
  • السيد شابي قراس ، ممثل عمال ديوان مساحات الري بسهول الطارف، عضوا. قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإداري لديوان مساحات الري بوادي ريغ. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الإداري لديوان مساحات الري بوادي ريغ ، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، كما يأتي :
  • السيد محي الدين مذكور، ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي، رئيسا،
  • السيد الطاهر افتيني، ممثل الوزير المكلف بالري، عضوا،
  • السيد محمّد شيخ، ممثل وزير المالية، عضوا، السيد بلقاسم القصير، مدير المصالح الفلاحية لولاية الوادي، عضوا، السيد محمد بورنان، مدير المصالح الفلاحية لولاية ورقلة، عضوا السيد سعدون زغيب، ممثل مستعملي مساحات الري بوادي ريغ، عضوا،
  • السيد حمزة بن والي، ممثل عمال ديوان مساحات الري بوادي ريغ، عضوا . للجمهورية الجزائرية / العدد 14 35 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإداري لديوان مساحات الري بالهبرة وسيق. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الإداري لديوان مساحات الري بالهبرة وسيق، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، كما يأتي :
  • السيد أحمد عجابي، ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي، رئيسا، السيد علي ديالم ، ممثل الوزير المكلف بالري، عضوا،
  • السيد محمد توهامي أوراو، ممثل وزير المالية، عضوا، السيد صافي تلي، مدير المصالح الفلاحية لولاية معسكر، عضوا، السيد صالح مازوني، ممثل مستعملي مساحات الري بالهبرة وسيق، عضوا، السيد موسى حقيقي ممثل عمال ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق، عضوا. قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإداري لديوان مساحات الري بسهل الشلف. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الإداري لديوان مساحات الري بسهل الشلف، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، كما يأتي :
  • السيد مسعود ترة ، ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي، رئيسا،

السيد حسين رمضان، ممثل الوزير المكلف بالري، عضوا،

  • السيد عبد القادر حاج، ممثل وزير المالية، عضوا، السيد العربي سالمي، مدير المصالح الفلاحية لولاية غليزان، عضوا
  • السيد عاشور مرازقة، مدير المصالح الفلاحية لولاية الشلف، عضوا السيد محند أوسعيد نايت سيدار، مدير المصالح الفلاحية لولاية عين الدفلى، عضوا،
  • السيد محمد قوريش، ممثل مستعملي مساحات الري بسهل الشلف، عضوا، السيد محمّد بوجمعة، ممثل عمال ديوان مساحات الري بسهل الشلف، عضوا. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003 يتشكل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، كما يأتي: المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 2 مارس سنة 2003 م السيد علي يونسيوي، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا، السيد أحسن شين، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، السيدة راضية حدوم ، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد جمال مقتفي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
  • السيد بكير بن حفيظ، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد مسعود بن شمام، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • السيد الطاهر عيوز، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، السيد محمد در دور، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد المالك حويو ، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، الآنسة حورية خنشلاوي، ممثلة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد عبد الرزاق هني، مدير المعهد الوطني للإعلام الآلي، السيد رشيد وقيني، الأمين العام لمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة
  • السيد حسن تبرماسين، مدير معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران. عبد القادر بن مبارك - الجزائر