قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سن ة 2007 الّذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه " "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة"،
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : يموّل الصندوق في شكل إعانات وتكفل بالنشاطات المتعلقة بإنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّس ات الصغيرة والمتوسطة، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الّذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه " "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ."
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادّة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 8 : يعد الوزير المكلف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، برنامجا سنويا تقديريا لكل النشاطات التي سيتم تمويلها ويوضح أهداف الإنجاز وآجاله والمبالغ ا لمخصصة. 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م ويحيّن برنامج النشاطات هذه عند نهاية كل سنة مالية ."
المادّ ة 4 : تعدّل وتتمّم المادّة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 10 : تخضع الإعانات الممنوحة والنفقات المتكفل بها في إطار حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه " "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة"، لرقابة الهيئات المختصة في الدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة .2008 وزير المؤسسات وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة كريم جودي والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة وزارة التضامن الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 03-81
- مرسوم رقم 03-374
- مرسوم رقم 05-165
- مرسوم رقم 06-240
- قرار رقم 124-302
- قرار رقم 124-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.