قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اليوم الوطني للصناعة التقليدية، المادّ ة 2 : يحدد يوم 9 نوفمبر من كل سنة يوما وطنيا للصناعة التقليدية مع مراعاة أحكام المادة 3 أدناه.
المادّ ة 3 : إذا صادف تاريخ 9 نوفمبر يوم راحة قانونية، فإنه يحتفل باليوم الوطني للصناعة التقليدية في أول يوم عمل يليه مباشرة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 23 مايو سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةيحتفل باليوم الوطني للصناعة التقليدية على أساس برنامج تعدّه مسبقا الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية.
المادّ ة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة .2007 مصطفى بن بادة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.