قرار

قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.